﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:42.500
وقوله من الذي نعده للبيع من الذي نعده؟ الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد ايش العموم وان كان مفردا من الذي ها يا شيخ ها من الذي نعده وان كان مفردا

2
00:00:43.050 --> 00:01:07.300
طيب وش دليلكم او شاهدكم على ان الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم  قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ها اتموا الاية اولئك هم المتقون اولئك هم ما قال هو

3
00:01:07.800 --> 00:01:27.250
المتقون ولم يقل هو المتقي وهذا دليل على ان الاسم موصول ولو مفردا يفيد يفيد العموم. طيب اذا الذي نعد للبيع عام لكل ما يعد للبيع. يعني ما يتخذ لذاته وعينه

4
00:01:28.300 --> 00:01:56.650
ولكنه متخذ للبيع يعني يراد به قيمته وربحه وهذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروض العروض كل ما اعده الانسان للبيع لا لذاته  مثل سلعة التجار اللي عندهم في حوانيتهم

5
00:01:57.750 --> 00:02:24.000
هذا نسميه عروضا لانه يعرض للناس يشترونه او لانه يعرظ ويزول ما يبقى عند صاحبه اذا اعطيت السلعة ربحا بعد شرائها بساعة او ساعتين يبيعه ولا لا ها يبيعها والانسان يجد فرقا بينما اشتريه لعينه

6
00:02:24.450 --> 00:02:47.200
وما يشتريه لربحه اللي تشري لعين تريد بعينه ما تبيعه اللهم الا ان ياتيك به غبطة كبيرة والذي تشتريه للربح نعم تبقين عندك ولا تبيعه تبيع اذا ربحت ولو بعد نصف ساعة او اقل

7
00:02:48.150 --> 00:03:12.100
لانك لا تقرب للجدارين اقرب عشان يبتسمون ذولا لانك لا تريده لذاته وانما تريد ربحه فكل ما ملك او كل ما غسل به الاتجار والربح فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة

8
00:03:12.600 --> 00:03:41.150
طيب هل هو خاص بمال معين ها؟ لا لانه قال من الذي نعده من الذي اذا كان العروض من الابل في زكاة من الابل طيب رجل عنده بعير واحدة اعدها للتجارة

9
00:03:41.900 --> 00:04:14.100
تساوي خمسمئة درهم فيها زكاة ولو جعلناها سائمة  لن يكون فيها زكاة كذا لان اقل النصابة السائمة خمسة طيب بقر عروض حمير  هاه عنده حمير يبيعهن يشتري فيهن يتكسل ها؟ فين زكاة

10
00:04:14.200 --> 00:04:32.950
ايه اقول لكم هي عن كلام كان معه في العروض كلاب كله حتى لو عنده كلاب عنده كلاب يبيعها ايه ما يجوز فيها زكاة ايه لا ما في ما فيها الكلاب

11
00:04:33.150 --> 00:04:59.350
لان الكلاب ما يجوز بيعها كلام ما يجوز بيعه. ها؟ والمعلم حتى للصيد ما يجوز بيعه. طيب اه دجاج فيها حمام ثياب سيارات اراضي كل شيء كل ما اعده للبيع ففيه التجارة ففيه الزكاة

12
00:04:59.850 --> 00:05:24.700
بهذا الحديث وهذا الحديث كما تشاهدون اشار المؤلف الى ضعفه بقوله وفيه لي ولذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العروض لكن جماهير اهل العلم على الوجوب حتى حكاه بعض العلماء اجماعا

13
00:05:25.800 --> 00:05:46.200
والذين حكوه اجماعا من طريقتهم انهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية يرون ان خلافنا الظاهر ما ما له قيمة ولا يعتبر كما ان بعض اهل العلم على العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف اهل الرأي

14
00:05:47.800 --> 00:06:08.400
والصواب اننا نعتد بخلاف كل واحد من علماء المسلمين  لان الله يقول يخاطب المؤمنين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لكن لا ريب ان جماهير اهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصواب

15
00:06:08.450 --> 00:06:30.650
قطعا وله ادلة عامة وخاصة فمن ادلته العامة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا هو

16
00:06:31.250 --> 00:06:53.700
الزكاة تجب في الخارج من الارض وتجب في طيبات ما كسبنا ومنها ايضا قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم وهذا عام والاصل فيه انه يشمل كل شيء. حتى العروض لانها من اموالنا

17
00:06:55.250 --> 00:07:20.900
و الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

18
00:07:22.100 --> 00:07:41.150
وانما لكل امرئ ما نوى وصاحب العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروظ؟ لقال نيتي ها الدراهم انا ماني يجي هذي السلع هذي السلع ما ابيها ولهذا تجدني اشتري في اول النهار

19
00:07:41.900 --> 00:08:01.100
برا واشتري في اخر النهار شعيرا ولا لأ؟ واشتري في اول النهار بقرا واشتري في اخره غنما لانه ليس عندي ارادة لعلم لعين المال وانما قصدي ايش؟ الربح الذي هو القيمة

20
00:08:02.500 --> 00:08:26.300
فيكون فيكون قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات دالا على وجوب الزكاة في عروض التجارة لان نية المتجر هي الاثمان النقود فوجبت الزكاة عليه فيه ايضا دليل معنوي نظري

21
00:08:26.900 --> 00:08:48.750
وهو اننا لو نفينا الزكاة في عروظ التجارة لك انت اكثر اموال الاغنياء لا زكاة فيها اليس كذلك لان اكثر اموال الاغنياء هي العروض ولولا انهم يتعاملون بالعروض معنامت اموالهم

22
00:08:49.550 --> 00:09:07.700
لو كان ما عندهم الا الدراهم فقط او الدنانير ما نمت الاموال ما تنمو اموال التجار غالبا الا ها في عروض التجارة فاذا قلنا هؤلاء اللي عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب

23
00:09:07.900 --> 00:09:27.750
لا زكاة عليهن انتفت الزكاة في اكثر اموال الاغنياء نعم وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله تراه عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

24
00:09:28.400 --> 00:09:58.350
ارأيت لو ان انسانا عنده اراض وعقارات ومواشي واواني وسيارات ومعدات تبلغ الملايين للتجارة وانسان عنده مئتا درهم قلنا للاول لا زكاة عليك وللثاني عليك زكاة هل هذا معقول؟ ها

25
00:09:58.700 --> 00:10:17.500
ذاك الرجل الاول عنده ملايين الملايين من العقارات ولا يمشي الا بالسيارات الفخمة نعم وعنده من الخدم والحشم ما لا يحصيهم الا الله والمسكين هذا اللي ما عنده الا مئتين درهم قلنا زكن

26
00:10:18.000 --> 00:10:46.600
طلع منهن خمسة دراهم  نقول سلام عليك ما عليك شيء  نعم تبقى نعمة هل هذا معقول اليس من المعقول والشريعة لا شك ما تأتي بامر يخالف المعقول ولذلك انا عندي ان وجوب زكاة العروض من الامور اليقينية

27
00:10:47.500 --> 00:11:04.200
ليست من الامور الظنية وان كان اهل العلم يقولون ان من انكر وجوب الزكاة فيها لا يكفر للاختلاف فيها وهذا صحيح لو ان احدا قال انا لا ارى وجوب زكاة العروظ عروض ما نقول انك كافر

28
00:11:04.450 --> 00:11:18.250
لكن لو قال انا لا ارى وجوب الزكاة في الذهب والفضة قلنا انك كافر فالمسائل الخلافية من فروع الزكاة ما نكفر الانسان مخالف كما كما لا نكفر من قال انه لا زكاة في الحلي

29
00:11:19.450 --> 00:11:47.100
المهم ان القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في العروق للادلة الاثرية التي ذكرناها وللدليل النظري الذي وللدليل النظري الذي لا يعارض فيه شبه مكابر نعم لكن كيف نؤدي هذه الزكاة

30
00:11:48.300 --> 00:12:11.950
هل نعتبر ما اشتريناها به او نعتبر ما تساويه عند تمام الحول  او نعتبر المتوسط بين هذا وهذا او نعتبر قيمتها في موسم من من المواسم مر بها هنا كم من احتمال

31
00:12:12.050 --> 00:12:39.750
اربعة ما اشتريت به وما تساوي عند حلول الزكاة والمتوسط بين ذلك وقيمتها في موسم مر بها في اثناء العام نعم نقول المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء كانت اكثر مما اشتراها به او اقل

32
00:12:40.400 --> 00:13:06.400
او مثلما اشتراها به فان لم يعلم ما تساوي رجعنا الى الاصل وهو ما اشتراها به لاننا لو لو قلنا انها تقدر باكثر قلنا الاصل عدم الزيادة وبانقص قلنا الاصل

33
00:13:06.900 --> 00:13:31.500
عدم النقص فيزكي ما اشتراها به مثال ذلك اشترى ارظا بعشرة الاف ريال لما جاء عند تمام الحول قال الناس الان في فتور العقار فتر فانا لا ادري هل تساوي عشرة

34
00:13:31.950 --> 00:14:02.300
او اثني عشر او ثمانية ماذا نقول نقول عشرة لان الاصل هو هذا الاصل ان هذه السلعة حافظة لقيمتها الا اذا علمنا الزيادة او النقص والا فالاصل ان قيمتها محفوظة فيها

35
00:14:02.950 --> 00:14:31.300
اي نعم طيب اذا كان اذا كان هذا العرض اللي اشتراه اشتراه في اخر الحوض وزادت قيمته الى الضعف  هل يزكي القيمة الزائدة مثال ذلك تجب زكاته في رمضان واشترى ارضا

36
00:14:32.250 --> 00:14:57.500
في رجب بمئة الف  وصارت في رمضان تساوي مائتي الف مئتي اثنين مئتي الف المياه الربح هذه لم يمضي عليها الا شهران هل يزكي الذبح او نقول لا اصبر الى ان يأتي

37
00:14:58.300 --> 00:15:05.550
الى ان يتم عليه الحول ها؟ نزكي الربح اي نعم صح