﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:55.800
طيب ها؟ بمجرد ان بينما هذي نقطة مهمة هل مجرد ما ينوي التجارة تكون لتجارة او لابد ان يملكها بنية التجارة هذه مختلف فيها المشهور من المذهب لا لا تكون للتجارة الا اذا ملكها بفعله بنية التجارة

2
00:00:56.100 --> 00:01:30.550
اذا ملكها بفعله بنية التجارة فان ملكها بغير فعله فالميراث او ملكها بفعله بغير نية التجارة لم تكن للتجارة فهناك ثلاث ثلاث حالات ان يملكها بغير فعله ان يملكها بفعل بنية تجارة ان يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها

3
00:01:32.750 --> 00:01:59.150
عرفتم طيب  اذا ملكها بفعل بنية تجارة فالامر واضح انها تكون للتجارة  اشترى هذه الارض من الاصل يبي التجارة فيها واضح طيب مات له مورث وورث من بعده ارضه ونوى التجارة من يوم مات صاحبه نوى التجارة

4
00:02:00.750 --> 00:02:29.750
المذهب لا تكن للتجارة  لانه ملكها قهرا ملكها بفعله يريد ان يبني عليها سكنا اشتري هذه الارض يبي يبني عليها سكنا ثم نوعها للتجارة ككل تجارة ولا لا على المذهب

5
00:02:29.850 --> 00:02:53.150
لا ماذا اقول لك اياها والصحيح انه انها تكون للتجارة بالنية بمجرد النية حتى لو ملكها بغير فعله او ما يكاد لنية التجارة ثم نواها فانها تكون للتجارة للحديث الذي اشرنا اليه انما الاعمال بالنيات بالنيات

6
00:02:53.350 --> 00:03:12.950
لكن ها هنا مسألة لو ان رجلا عنده ارض اشتراها يريد ان يبني عليها ثم عاد لها عن هذه النية ونوى ان يبيعها لا للتجارة لكن لاستغنائه عنها او انسان عنده اراضي

7
00:03:14.250 --> 00:03:42.450
مبقيها لغير التجارة فاحتاج فنوى ان يبيع واحدة منها لدفع حاجته فهل عليه زكاة ها لا في هذه ولا في التي قبلها نعم لانه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه لانه في المسألة الاولى استغنى عنه

8
00:03:42.900 --> 00:04:03.250
ولانه في المسألة الثانية نواه لحاجته اليه بخلاف صاحب العروض صاحب العروض يعني ينتظر فيها التجارة ما هو لانه استغنى عنها لكن من الاصل لا يريد الا ان تكون التجارة يعني بمعنى من اصل النية

9
00:04:03.500 --> 00:04:43.400
لا يريد الا ان تكون بالتجارة نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يعني سبب سؤاله ان الرسول كان يعرض عن ذلك؟ كانوا يسألون عن ما ازياء هذي هذي ما علمت بها

10
00:04:43.450 --> 00:05:07.500
ايه ما علمت بها يحتاج الى نصيحة لان يحتاج الى النظر في سندها لكن لكنه مر علينا انها ربع العشر ربع العشر لان الزكاة في قيمتها  وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر

11
00:05:08.200 --> 00:05:33.650
ولكن بما تقوم بما تقوى قال الفقهاء انها تقوم الاحظ للفقراء من ذهب او فضة فمسلا اذا كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة. ولا يبلغ النصاب في الذهب

12
00:05:35.000 --> 00:05:57.000
مثل ان كانت تساوي مائتي درهم وتساوي عشرة دنانير فقط ان نظرنا الى الذهب قلنا لا زكاة فيها لان الذهب نصابه عشرون دينارا وان نظرنا الى الفضة قلنا فيها الزكاة

13
00:05:58.100 --> 00:06:28.350
قال العلماء فتقوم بما هو الاحض للفقراء والاحظ هنا ان نقومها ها؟ بالفظة لنوجب فيها الزكاة قالوا نقومها بذلك لانه احوط احوج للانسان ولو قال قائل بان نقومها بما جرت العادة ببيعها فيه

14
00:06:28.450 --> 00:06:54.350
او بعهده فاذا كانت من عادة هذا الشخص ان يبيع الذهب ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب واذا كان من عادته ان يبيع بالفظة قومناها بالفظة لانه سيقول لماذا تلزموني بزكاة شيء

15
00:06:54.500 --> 00:07:18.500
لا ابيع سلعتي فيه لا بوزرعة فيه  وهذا القول لو قاله قائل لكان له وجه ان نقوم بما كان هذا التاجر يجعله نقدا في عروظه من ذهب او فضة لانه لا يكلف شيئا

16
00:07:18.800 --> 00:07:46.350
لا يبيع به ولا يشتري به  وبحثنا فيما سبق هل تعتبر القيمة قيمة ما اشتراها به او ما يبيعها به ام ماذا قلنا انه يعتبر ها؟ بما تساوي عنده وجوب الزكاة

17
00:07:46.800 --> 00:08:03.650
سواء اكثر من القيمة او اقل او مساويا فان اشكل عليه ذلك ها؟ رجعنا الى الاصل وهو ما اشتراها به لان ما اشتراها به متيقن وما زاد عنه او نقص

18
00:08:04.550 --> 00:08:33.300
مشكوك فيه فنرجع الى اليقين طيب يسأل الناس كثيرا في هذه الايام يكون عندنا عروض كاسدة وليس عندنا سيولة نقد نخرج زكاتها فهل يجوز ان نؤجلها حتى نبيذ لاننا الان لو بعنا وعرضناها للبيع ما وجدنا مشترين

19
00:08:34.850 --> 00:08:57.050
ان نخرج ربع عشر العروض التي عندنا ونهبها على فقير ولنفرض انها رجل ان هذا رجل عنده اربعون قطعة اراضي ما تشترى لو اعرضها للبيع ما اشتريت وليس انه دراهم

20
00:08:57.900 --> 00:09:22.550
فهل يعطي  فقيرا قطعة من هذي الاراضي عوض عن الزكاة نقول نعم له ان يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها وعدم من يشتريها لان هذا هو الواقع في العقارات الان

21
00:09:23.200 --> 00:09:46.300
فيأتي مثلا فقير ويقول هذي ارض الزكاة عن عن مالي خذها   نعم طيب هل يخرج زكاة العروظ منها في غير هذه الصورة نعم قال بعض العلماء نعم له ان يخرج زكاة العروظ منها

22
00:09:46.650 --> 00:10:11.200
لعموم قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم ولكن الصحيح انه لا يجوز  لان الحقيقة ان المال في العروظ ليس هو عين المال بل القيمة هذا من جهة من جهة اخرى

23
00:10:11.550 --> 00:10:38.100
ان صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من اول الحول الى اخره لانه ها يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن يتبدل عنده بالحول نحو عشرين صنف فاذا اخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة

24
00:10:38.400 --> 00:11:02.150
فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الاصناف السابقة لكن اذا اخرج من القيمة فالقيمة هي الاصل وهي الركيزة فالراجح انه لا يجوز ان يخرج قيمة العروظ منها اللهم الا رجل كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول

25
00:11:03.200 --> 00:11:21.800
كما لو كان عياشا  او ان شئت قلنا كما لو كان قماحا القماح من؟ يبيع القمح دائما فهذا له ان يخرج معه لان من اول الوقت الى اخره وهي جنس واحد

26
00:11:22.550 --> 00:11:47.400
اي نعم ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه الفوائد وجوب الزكاة في عروض تجارة وفائدة اخرى ان الانسان لو عدل عن نية العروض الى القنية سقطت الزكاة لقوله

27
00:11:47.700 --> 00:12:14.750
فيما نعده الثالث انه لو جدد نية العروظ فانه يكون للعروض بالنية يعني بان يكون الانسان اشترى هذا الشيء ليقتنعوا ثم بدا له ان يجعله تجارة فلهم جاء فانه يكون تجارة

28
00:12:15.100 --> 00:12:42.350
مثال ذلك رجل اشترى لبيته سكرا ورزا وشاهيا وقهوة وهيلا نعم وذلة وابريقا يريد ان تكون ليش  قالوا له الناس لا زادت فصحيح؟ نعم قال بسم الله قطع جزءا من بيته خلاه دكان

29
00:12:42.750 --> 00:13:07.650
وبسط بهالعشية هذي يبي يبيعه الدلة والبريك والقهوة والشاهي والرز وكل اللي عنده وش صار الان؟ صار تجارة عدها للبيع. صارت الان عروظ لعموم قوله فيما يعده للبيع وسبق ان المذهب يقولون رحمهم الله انه لا لا يكون للعروض بالنية

30
00:13:07.850 --> 00:13:28.850
حتى يملكها بفعله شبعان بنية التجارة ونقول لا ان هذا خلاف ظهر الحديث قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس متفق عليه

31
00:13:29.400 --> 00:13:51.000
في الركاز ركاز فعال بمعنى مفعول من ركز الشيء اذا اثبتهم ومنه ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنكاز هذا اصلي يدور على هذه المادة الراء والكاف والزاي

32
00:13:51.150 --> 00:14:17.300
تدل على اصل على مادة الثبوت والاستقرار هذا في اللغة في الشرع هو ما وجد من دفن الجاهلية فهو فعال بمعنى مفعول اي مركوز ما وجد من دفن الجاهلية اي من مدفونها

33
00:14:18.300 --> 00:14:44.150
بحيث يكون عليه علامة الكفار عليه علامة الكفار مثل رجل وجد في الارض مدفونا كليا مدفون عليه علامة الكفار كل الصلبان كله صلبان هذا نعرف انه من مال الكفار لان المسلمين

34
00:14:44.300 --> 00:15:13.850
ليس هذا شعارهم. فنقول هذا نكاز كذلك انسان وجد دراهم ما تستعمل الا في بلاد الكفر فهذه فهذا ايضا   اواني ما تستعمل الا في الخمر فهذا ايضا  لان لا يشرب الخمر هم

35
00:15:14.350 --> 00:15:37.000
الكفار المهم اذا وجد شيئا مدفونا عليه علامة الكفر في اي علامة تكون فهذا يسمى ركازا فان لم يكن كذلك فهو لقطاء ان كان ما عليه علامة الكفر فانه لقطة

36
00:15:37.250 --> 00:16:07.350
نعم طيب في الركاز الخمس الخمس على من على من وجده واذا اوجب الشارع فيه الخمس دل ذلك على ان اربعة الاخماس لمن لواجده وهو كذلك يكون لواجده الا من استأجر لاخراجه

37
00:16:08.050 --> 00:16:29.950
فانه يكون لمن اجره يعني مثلا رجل يستأجر عمالا يحفرون لهذه الارض لان فيها لان فيها كنزة فحفروه فوجدوه فهل هو لهم او لمن استأجرهم لمن استأجره معلوم لانهم حفروه بالوكالة عن

38
00:16:30.850 --> 00:16:51.700
طيب وظاهر الحديث كركاز الخمس انه لا يكون للمالك الاول مثل لو كانت هذا لكن اين يصرف قالوا ان كانت ال لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه

39
00:16:51.900 --> 00:17:02.650
لاهل الزكاة ومن ثم ادخله المؤلف في باب في باب الزكاة فيصرف مصرف سكاتة