﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:45.200
قوله اخذ من المعادن المعادن جمع معدن وهو ما يستخرج من الارض ما يستخرج من الارض لا من جنسها ولا من النبات فقولنا ما يستخرج ما يستخدم الارض لا من جنسه او من نبات لا من جنسها خرج بهما يستخرج من الارض من جنسها

2
00:00:46.950 --> 00:01:06.500
مثل  ها؟ الحجارة وما اشبه ذلك ما هو من جنس الارض وان كان ما هو تراب فليس هذا من المعدن ولا من النبات خرج به النبات فليس بمعدن مثل ها

3
00:01:07.700 --> 00:01:39.900
الفحم اصلا ايه الفحم المعدني اصل الباب  ايه ينزل الى الارض. ايه. فترة من الزمن طويلة لان الشجر  طيب هذا ليس من المعادن الذهب ما عليه الحديث الفضة الرصاص النحاس

4
00:01:40.200 --> 00:02:04.950
الزئب وما شاء خلاص ما شاء الله على اشياء كثيرة اللاعب تولع مو من المعتزل طيب الان نقول المعادن الرسول اخذ منها الصدقة  الصدقة ففيها اذا الصدقة كان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ منه

5
00:02:05.700 --> 00:02:23.550
ولكن هل تجب في كل المعادن او نقول ان كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذاب والفضة هذه الصدقة وان كان مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص وما اشبهه

6
00:02:23.900 --> 00:02:44.850
فان قصد به التجارة فهو عروض تجارة والا فلا شيء فيه اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان الزكاة واجبة فيه بكل حال لانه خارج من الارض بدون مؤونة شاقة

7
00:02:45.000 --> 00:03:10.400
فيشبه الزرع ومنهم من قال ان المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الارض فيرجع فيه الى الاصل والاصل عدم وجوب الزكاة الا بدليل ولم نجد دليلا على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة الا اذا كان عروظا وهذا

8
00:03:10.650 --> 00:03:37.000
لا سمعهم والاحتياط ان يخرج الانسان زكاة المعدن مطلقا لان هذا هو ظاهر الحديث ولانه يشبه الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وان لم تكن ذهبا ولا فضة ولا تجارة  لا

9
00:03:37.250 --> 00:03:57.750
يكون فيه لان لان الركاز ما ما به شيء ابدا المعدن يحتاج بعد ان تستخدمه من الارض انك تصفيه وتحميها للنار حتى يتخلص من الحجر والتراب  نعم فيه الخمس  لا حديث نصفي هذا خمس

10
00:03:59.200 --> 00:04:22.500
طيب اه من فوائد الحديث الاول حديث عمو شعيب ان ما وجد في في القرى الخايبة نعم ان كانت مسكونة فهو لقطاء وان لم تكن مسكونة  فهو كالنكاس حكمه حكم الركاز فيه الخمس

11
00:04:23.400 --> 00:04:46.650
ومن فوائده تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرق بينهما في الحكم فان هناك فرقا بين الارض المسكونة والارض غير مسكونة فاختلف الحكم ومن فوائده حكمة الشرع  للتفريط في الحكم بين

12
00:04:47.150 --> 00:05:14.300
المختلفين في الحقيقة ومن فوائده ان هناك فرقا بين اللقطة وبين الركاز فالركاز لواجده وعليه في الخمس واللقطة تعرف فان جاء صاحبها فهي له وان لم يأتي صاحبها فهي لواجبها

13
00:05:15.350 --> 00:05:40.650
طيب لو تلفت اللقطة في اثناء الحول فعلى من يكون الظمان  في تفصيل ان كان مفرطا او متعديا فعليه الظمان والا فلا وان تلفت بعد الحول ها فعليه الضمان مطلقا

14
00:05:41.450 --> 00:06:03.450
نعم لانه لما تم الحول دخلت في ملكه لما تم الحول دخلت في فكانت فكانت مضمونة عليه يعني اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبها وقال انا هذه اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف

15
00:06:03.900 --> 00:06:22.750
فانه يجب ان ترده بعد الحول بعد الحول تردها بكل حال وقبله ان فرطت او تعديت والفرق بينهما انه لما تم الحول الان دخلت في ظمان من في ظمان واجب ملكها الان

16
00:06:23.350 --> 00:06:48.200
فهي في ظمانه  فكأنه اخذها تملكها الان واذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال  نعم واظن فيها قولا اخر لكني لا اتيقنه انها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى انه ان تعدى او فرط في هذه الظمان والا

17
00:06:48.450 --> 00:07:09.350
فلا ولكن الفرق بين ما قبله وبعده ان تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز الا اذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زمبيلا من

18
00:07:09.950 --> 00:07:37.550
البطيخ اذا عرفه سنة ها ما يعرف واش يعمل؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن ايتصرف لكن تصرف لمصلحة اللغطاء وكذلك لو وجد شاة تحتاج الى الاكل ان جعل ينفق عليه يا سلمان

19
00:07:39.400 --> 00:08:04.500
او ان جعل ينفق عليها  ها يكلف فيها اي نعم كانت دراهم كثيرة. نعم. اذا يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها ويحفظ ثمن اه اما الحديث الثاني ها عليه الظمان

20
00:08:05.250 --> 00:08:24.700
مطلعة. طيب اما الحديث الثاني فيه دليل على ان المعدن يملك بالاخذ   كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه الصدقة ولازم ذلك ان يكون ما ما عدا الصدقة

21
00:08:25.450 --> 00:08:50.300
لمن لوجد هذا المعدن ومستخرجه والقبلي يقول فانها جمع قبل وهي ناحية من نواحي الفرض او الفرع بين نخلة والمدينة وقيل انها بلدة من ساحل البحر ونحن لا يهمنا مكانها. المهم

22
00:08:50.750 --> 00:09:28.500
اخذ الزكاة من المعدن والله اعلم. نعم. ها؟ نعم ايه الملحم من معدني ففيه الزكاة واما الماء فلا ها هذا هذا معدني  يقول انا ما ادري ما ادري هذه الزكاة

23
00:09:28.650 --> 00:10:06.300
نعم فاضي ده هو لواجده. لواجده؟ نعم. ليس لصاحبه؟ لا. استعجل؟ لا لانه ما يدخل في ملوك الارض  نعم. ها ايش ما الذي اخرجه الله    ايه ليس من لا هو من المعادن لكن مهي مهي بالمعادن الجامدة

24
00:10:07.000 --> 00:10:28.350
لان هناك معادن سائحة جارية مثل نفط ومعادن جامدة   هذا هو الظاهر من الله انه ما وجد على طول هذا النفط لكن هو محل نظر عن دين تهيأ الى تحقيق لانه قد يقال ما دام اثبتنا انه معدن

25
00:10:28.850 --> 00:11:08.100
فالواجب ان تجب فيه الزكاة ها ها  ما ادري هو سائل لكن هولئ نوع من الحديد ها؟ يحصل ايه والله عاد الكيميا ما نعرفه حنا قال لي ايه نعم ايش هو

26
00:11:08.300 --> 00:11:46.800
الفية. الفية. يلا في المسجد نعم لا لا هي زكاة اللي هو المعادن  الطالبة في المسجد حرام لان الرسول قال قولوا لا ردها الله عليكم كيف هذا شيء وهذا شيء تعليل تعليل نعم هو يختلف

27
00:11:47.200 --> 00:12:09.750
لكن التعليل ان المساجد لم اقول ان المساجد لم تبنى لهذا الرسول بين لماذا بنيت للذكر وقراءة القرآن والصلاة   اي نعم. نعم. كيف يشد في الحرب لا لا المراد بالحرم ما داخل الامان ما هو بالمسجد

28
00:12:09.800 --> 00:12:35.150
ولو وجده في المسجد ما ينشدها في المسجد نعم باب صدقة الفطر هذا المبتدأ الدرس الجديد باب صدقة الفطر كلمة صدقة تقدم انها تطلق على الواجب والمستحب  ومن اطلاقها على الواجب قوله تعالى انما الصدقات للفقراء

29
00:12:35.300 --> 00:12:57.300
والمساكين الى اخره ومن ومن على العموم قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقول صدقة الفطر هل هي من باب اضافة الشيء الى سببه

30
00:12:57.900 --> 00:13:17.500
او من باب اضافة الشيء الى زمنه نعم الظاهر الى زمنه الظاهر الى زمنه ليش لانها تجب على الانسان وان لم يصم فلو كان الانسان مريضا مثلا وجبت عليه صدقة الفطر

31
00:13:17.550 --> 00:13:34.750
مع انه ليش؟ لم يصم رمظان وتجب على الصغير مع انه لا يصوم الا ان يقول قائل انها من باب اضافة الشيء الى سببه باعتبار الاعم الاغلب فهذا له وجه

32
00:13:35.500 --> 00:14:00.250
لكن اذا قلنا من باب اظافة الشيء الى وقته فاننا لا يبقى الكلام على على ظاهره والمراد بالفطر اي الفطر من رمضان يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر

33
00:14:01.000 --> 00:14:28.600
مرض الفرض في اللغة سبق انه بمعنى القطع والتقدير وما اشبه ذلك وله معان متعددة بحسب السياق لكنه يدل على الوجوب فرضوا بمعنى اوجب والزم ولا فرق بينهم وبين الواجب على القول الراجح

34
00:14:30.150 --> 00:14:54.600
فان الواجب والمفروض بمعنى واحد وقيل ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني والصواب انه لا فرق بينهما زكاة الفطر هنا سماها زكاة والزكاة في اللغة

35
00:14:54.650 --> 00:15:13.150
النماء والزيادة وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال او عمل ولهذا نسمي الاعمال الصالحة زكاة قال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها فكل ما تسكو به النفوس من مال او عمل

36
00:15:13.550 --> 00:15:36.350
فهو زكاة شرعا لكن تطلق على على المعنى الخاص اي انه يراد بها بعض معانيها كما في كما في قولنا زكاة المال اذا كان فيها فطر صاعا وشراب صاعا في حال

37
00:15:36.600 --> 00:16:02.300
حال على سبيل التأويل اه كما قال ابن مالك تبعهم مدا لكذا يدا بيد هو على سبيل الطويل بالمشتاق ويجوز ان تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاع محروما ثانيا لفرظ

38
00:16:02.850 --> 00:16:27.650
صاعا والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته حسب تحريري له كيلوان واربعون غراما هذا هو الصاع النبوي وهو الذي تقدر به جميع ما ما ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي

39
00:16:27.850 --> 00:16:30.650
وهو اي الصاع النبوي اربعة امداد