﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:48.750
يقول صاعا من تمر اوصى عني شعير التمر معروف والشيء المعروف ايضا واو هنا للشك ها؟ اه للتنويع او هنا للتنمية يعني صراع من هذا او هادئ وانما نص عليهما لانهما القوتان الغالبان لاهل المدينة

2
00:00:49.500 --> 00:01:13.500
اكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير فلذلك نص عليهما وسيأتي بحديث حديث ابي سعيد اكثر من ذلك وقوله على العبد متعلق لماذا؟ بفرض

3
00:01:13.850 --> 00:01:40.150
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين على العبد لكن اذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده كما قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما

4
00:01:40.450 --> 00:02:08.400
ملكت ايمانكم فهم ملك باجسادهم فليس لهم مال قلنا تجب عليه اصالة ويتحملها عنه السيد يتحمل عنه السيد وقوله الحر معروف طيب والمفعرظ  ها كذلك ما هو بحسبه واجبة عليه

5
00:02:08.950 --> 00:02:37.400
لانها لا تختلف الحوثية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه فالحر والعبد والمبعظ كلهم تجب عليه الزكاة ولكن ائتوني بمثال يكون فيه الانسان مبعظا اللي ما عندهم عبد الواحد ها اذا كان خمسة من الرجال ايه لان عبد الواحد نعم فواحد منهم اعتق نصيبه نعم

6
00:02:37.650 --> 00:03:07.950
والباقي بقوا  ايه اه طيب مثال واحد بس يقول اذا كان خمسة لهم عبد مشترك لا لا تكذبون حتى نحرر المسألة خمسة لهم عبد مشترك باينة اعتق احدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد

7
00:03:09.400 --> 00:03:51.800
مبعظا  يصح هذا ما يصح الانسان لانه اذا اعتق صار العتق يسري يكون كلو حرا و نفس الذي اعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرا  اذا كان فقير ايه صح اذا كان فقيرا

8
00:03:51.950 --> 00:04:15.800
المعتق الذي اعتق نصيبه اذا كان فقيرا فانه يعتق نصيبه والباقي ها يرفع العبودية هذا هو المشهور من من المذهب ولكن فيه قول اخر انه يستسعى العبد هو الصحيح اذا امكن

9
00:04:16.200 --> 00:04:49.250
وش معنى استسعى يعني يطلب منه السعي ونفس العبد يعطي اه اسيادهم الذين لم يعتقوا فاذا لم يمكن العبد ان يستسعى فحينئذ يكون مبعظا اذا نقول يمكن التبييض اذا اعتق انسان فقير نصيبه من عبد مشترك

10
00:04:50.200 --> 00:05:25.800
ولم يمكن استسعاء العبد فهذا على كل الاقوال يصح طيب الانثى الذكر والانثى معروف والخنثى ها؟ نعم. طيب والصغير والكبير من المسلمين والعاقل والمجنون ها يدخل يدخل في عموم قوله مثلا الذكر والانثى

11
00:05:26.250 --> 00:05:52.650
فيشمل اذا كل من كان من المسلمين وقوله من المسلمين بيان لما سبقوا وهو قوله على العبد والحرم والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وانما خص المسلمين لان لان غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الاسلام الا بعد ان يقروا

12
00:05:53.050 --> 00:06:15.950
بالاسلام عمن يجب عليه انه يؤدي زكاة الفطر وهو ليس بمسلم كيف ذلك قال وامر بان تؤدى قبل خروج امر هل هذا تفنن في العبارة او هناك فرض بين اصل

13
00:06:16.050 --> 00:06:39.000
الزكاة ووصف الزكاة هنا قال وامر ان تؤدى ولم يقل وفرض ان تؤدى فهل نقول ان هذا من باب التفنن في العبارة وانه تفادي او تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها

14
00:06:39.650 --> 00:07:07.050
امر او نقول لما كان اخراج اخراجها قبل الصلاة وصفا فيها جعل الاصل مفروضا والوصف مأمورا به ويصلح مأمورا به ولعل هذا اقرب لانه على القول الاول تكون الكلمتان ايش

15
00:07:07.250 --> 00:07:34.900
مترادفتين  وعلى هذا الاحتمال تكون كلمتان مختلفتين امر ان تؤدى اي توصل الى مستحقيها قبل خروج الناس الى الصلاة اي صلاة صلاة العيد مرات صلاة العيد فهل هنا للعهد الذكر

16
00:07:37.350 --> 00:07:55.800
الذهني ليش لانه لم يسبق لها ذكر طيب هذا معنى الحديث ان ابن عمر رضي الله عنهما يخبر لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه هذه الزكاة على جميع المسلمين

17
00:07:56.350 --> 00:08:26.250
وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ومعناه واضح لكن فوائده كثيرة اولا ان زكاة الفطر فرض فرض واجب  كقوله فرض رسول الله ثانيا ان هذه الزكاة لا تصح الا في اخر الشهر

18
00:08:28.700 --> 00:08:57.450
لانه ها هو وقت الفطر فلا تصح في اول الشهر خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وقال انها تصح معللا ذلك بان الصيام سبب والفطرة بشرط والقاعدة انه يجوز تقديم الشيء

19
00:08:57.900 --> 00:09:27.500
بعد وجود سببه قبل وجود شرطه مثل يجوز تقديم تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث لكن الصحيح ان الفطر سبب وليس بشرط ومن فوائد الحديث ان مقدارها صاع لقوله فرضها

20
00:09:27.600 --> 00:09:52.900
صاعا فلو نقصت عن الصاع لم وهذا للقادر معلوم ان القادر على دفع الصاع لو لم يدفع الا نصف الصاع لم يجزء ولكن اذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه

21
00:09:54.750 --> 00:10:14.800
في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال اذا لم يستطع الصاد ف ما قدر عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولانا بعض الصاع ينتفع به الفقير

22
00:10:17.000 --> 00:10:41.400
فكان دفع بعضه له معنى  ولا لأ ومنهم من قال ان هذه عبادة مقدرة بقدر معين اذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه تسقط عنه لان لانها اذا لم تتم

23
00:10:41.850 --> 00:11:02.450
على الوصف المطلوب شرعا فانها لا لا لا تصح ولكن الصحيح الاول في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولاننا نقول لو عجز عن عن الوضوء كاملا لكل اعضائه لتوظأ

24
00:11:03.050 --> 00:11:24.900
ها بما يقدر عليه ولاننا نقول ايضا لو عجز عن الركوع والسجود صل الصلاة واوم بالركوع والسجود هذه هي القاعدة الشرعية ولاي ولاننا نقول آآ ان دفع البعض في منفعة

25
00:11:25.150 --> 00:11:45.100
ولا لا؟ فاذا جاء الفقير نصف صاعا من هذا ونصف صاع من من اخر تكامل عنده الصاع طيب ومن فوائد الحديث انه يدفع من التمر والشعير اي ان الصاع يدفع من التمر والشعير

26
00:11:46.000 --> 00:12:10.150
لقوله من صاعا من تمر او شعير وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له او ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه

27
00:12:11.500 --> 00:12:37.300
نعم المشهور من المذهب الثاني وان الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام وعلى هذا فيدفع هذا الجنس من الطعام وان لم يكن طعاما للناس وقت الدهب التمر عند الناس الان طعام

28
00:12:38.100 --> 00:12:57.500
الشعير ها ليس طعاما للعالمين ليس طعاما للادميين فهل نقول ان تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي انه مجزئ مطلقا او نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام عينه

29
00:12:57.900 --> 00:13:21.250
كمثال للطعام لان هذا هو الاغلب والمعروف عند الاصوليين ان القيد الخارج ما مخرج الغالب لا مفهوم له كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم التي في حجوركم. فان الربيبة وان لم تكن في الحجر

30
00:13:22.250 --> 00:13:41.450
محرمة على زوج امها طيب الظاهر المعنى الثاني ان هذا على سبيل المثال لانه الغالب بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي ابي سعيد قال كنا نخبئها صاعا من طعام

31
00:13:41.950 --> 00:14:06.300
وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط وعليه فيكون الامر مقيدا بماذا بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم فاذا جاء يوم او جاء وقت من الاوقات بحيث لا يكون التمر طعاما

32
00:14:06.350 --> 00:14:34.500
ولا قوتا ولا الشعير كذلك فان نقول اخرج من قوت بلدك طيب ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث انه لان القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وجه ذلك انه قال صاعا من تمر او شعير

33
00:14:34.700 --> 00:14:57.700
والتمر والشعير غالبا تختلف اقلامهما هذا الغالب ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يقابله وما يعادله من من الشعير مثلا او ما يعادل قيمته من الشعير فلما فرضها من اجناس مختلفة

34
00:14:58.000 --> 00:15:20.050
النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم ان القيمة هنا غير معتبرة وهذا القول هو الراجح وان كان في زكاة المال كما سبق قد تزول قيمة عن عين المال لكن هنا لا

35
00:15:20.650 --> 00:15:39.500
ما ما لا يصح الا صاع من من تمر او شعير او من طعام كما سيأتي ومن فوائد الحديث ان زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وما ذكر في الحديث فهو من باب الانواع تعداد الانواع

36
00:15:39.700 --> 00:16:03.200
الحر والعدل والصغير الكبير وذكر انثى فهي واجبة على كل مسلم طيب وهل تجب هل العاجز الذي لا يقدر مثلا انسان ما عنده صراع تجب عليه ولا لا ها؟ لا تجب

37
00:16:03.450 --> 00:16:24.150
هل تبقى في ذمته ها ولا تبقى في ذمته لان القاعدة عندنا ان الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها ولهذا مر علينا في قصة المجاني في رمضان حين كان فقيرا

38
00:16:24.450 --> 00:16:46.850
واذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ التمر هل قال فاذا قدرت فعبدي لا فالواجبات المقيدة في زمن اذا كان اذا جاء ذلك الزمن ولم يكن انسانا قادرا عليها فانها

39
00:16:47.150 --> 00:17:08.600
تسقط عنه والا لالزمنا المسلمين بامور كثيرة يعتزون عنها كان نقول الصلاة اذا كنت هذا قادر عليها ثم قضيت فيما بعد تؤديها الركوع والسجود وغيرها وكذلك ايضا نقول في الكفارات

40
00:17:08.900 --> 00:17:32.100
ونقول ايضا في اه الواجبات المالية فكل واجب اذا كان اذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وانت غير قادر عليه فانه يسقط طيب ومن فوائد الحديث شرط الاسلام شرط الاسلام

41
00:17:32.450 --> 00:18:00.300
لوجوب الواجبات لقوله من المسلمين ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الاخرة او لا ها؟ الصحيح انه لا يسقط المطالبة في الاخرة بمعنى ان الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الاسلام الان

42
00:18:00.900 --> 00:18:20.000
ما نطالبه حال كفرهم ولا نطالبهم في قضائها بعد بعد اسلامهم لكن لو ماتوا على الكفر فانهم يعاقبون عليها هذا هو القول الصحيح نعم ومن