﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:47.850
لا مخاطبين بها اعظم لا غير ملزمين بها غير ملزمين بفعله ولا مخاطبة نعم. هذا طعام  تقولون في هذا اذا كان الطعام مما لا يكاد يقدر قدر ما اؤول اليه كيدا

2
00:00:49.950 --> 00:01:11.050
يعني مثلا اذا قالها يقال هذا لو يبس وكيل كم يكون فاذا قالوا مثلا هذا يكون اه اربعة كيلو قلنا اعطه من هذا اربعة كيلو جافا مثل ما قلنا في تقدير نصاب

3
00:01:11.100 --> 00:01:42.900
فالعنب اذا كان لا يزبد لانه يقدر زبيبة نعم الان بعض الناس نعم نعم. قبل خروج المسجد اياها يخرج بها معه بعض الناس. هم اي نعم  خذ يا ماء خذها معك

4
00:01:43.200 --> 00:02:07.900
ما هذا يعني يقصد بذلك قبل ان يصلوا اليه الى المصلى ها هو خرج يخرجه مثلا في اخر الليل   الظاهر العموم مخرج العموم يعني مثلا بعد طلوع الفجر هذا وقت اخراجها الافضل

5
00:02:09.750 --> 00:02:55.300
سواء طلعت انت على طول او او تأخرت هذا نعم ما يخالف يا خي يخرجها نعم    نعم   لانه اذا كان في احتمال انه لاموال المسلمين صار لقطا   نعم   يصير كالذي وجد في بلاد المسلمين وليس عليه علامة

6
00:02:55.950 --> 00:03:18.900
ربما يكون مثلا اواني قزف ولا غيره ثمينة يمكن يجوز ان يخرجها قبل العيد فيها من يومين لان الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين الخير الان نقول يا جماعة

7
00:03:19.600 --> 00:03:43.250
نقول يجوز ان نقدمها قبل العيد بيوم او يومين بيوم او يومين متى تسعة وعشرين يوم تسعة وعشرين يوم ثمانية وعشرين على خطأ لانه ان وفى الشهر ها دارت قبله بثلاثة ايام

8
00:03:43.800 --> 00:04:07.800
وعلى هذا فهو على خطر فيخرج في اليوم التاسع والعشرين طيب بقي علينا ان نبحث اه الفوائد اخذناها  اه من الفوائد التي سبق اننا لا بد ان نذكرها هل زكاة الفطر واجبة على الاعيان

9
00:04:08.600 --> 00:04:27.700
او هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الانسان الصحيح انها واجبة الاعيان وان الانسان يجب ان يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه فمثلا اذا كان ولد في بيت

10
00:04:28.100 --> 00:04:45.950
ويستطيع ان يؤدي زكاة الفطر بنفسه فان اباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة فليجب عليه ان يخرج المرأة الزوجة تستطيع ان تدفع صاعا عن نفسها لا يلزم زوجها ان ليخرج عنها

11
00:04:46.750 --> 00:05:06.050
يعني ابن عمر يقول فرضها على من العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير فهي فرض على الانسان نفسه لكن لو تبرع صاحب البيت او رب البيت باخراجها عمن في بيته

12
00:05:06.250 --> 00:05:25.300
وهذا جائز ولا لا جائز لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك كانوا يخرجوا زكاة الفطر عن من في بيته  قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ

13
00:05:25.850 --> 00:05:57.250
اخذنا فوايده طيب فيه فوائد حديث ابي سعيد به من من الفوائد ان الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الاجناس الاربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة فقد يكون صاع التمر في القيمة

14
00:05:57.600 --> 00:06:21.600
تساوي قيمة صاعين من الشعير فيخرج صاعا او نصف صاع طعن وكذلك نقول في الزبيب فلا عبرة بالقيمة العبرة في هذا القبر وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل

15
00:06:24.250 --> 00:06:39.500
لقول ابي سعيد اما انا فلا زالوا اخرجوه كما كنت اخرجه في عهد النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاننا لو لو ان العقل تدخل في هذا الامر

16
00:06:39.950 --> 00:07:00.800
لقلنا اذا كان الزبيب اغلى من الشعير لوجب اخراج نصف ساعة مثلا يعني اذا كانت قيمة الشعير انقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا انه يجوز ان يجزئ ان يخرج من الزبيب

17
00:07:01.250 --> 00:07:21.700
نصف ساعة واذا كانت ادنى منها بثلاث ارباع يخرج ربع الصاع وهكذا ولكن نقول انه لا مدخل للعقل ولا يستقيل في هذا الباب  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

18
00:07:23.500 --> 00:07:42.850
نقول في فراولة كما قلنا في حديث ابن عمر اي اوجب على سبيل الالزام الطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين طهرة هذه مفعول من اجله اي لاجل تطهير الصائم

19
00:07:43.150 --> 00:08:06.850
من اللغو والرفث اللغو الكلام الذي لا فائدة منه والرفث الكلام والفعل الذي يأثم فيه الانسان والصائم لا يخلو من احدى من احدى ثلاث حالات اما ان يحفظ صومه فلا يتكلم الا بما فيه خير

20
00:08:07.300 --> 00:08:30.800
ولا يفعل الا ما فيه خير وهذا اعلى الاقسام واما ان نهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الاقسام واما ان يأتي بصومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة

21
00:08:31.850 --> 00:08:54.200
فهذا لا اثم عليه لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا لماذا لانه كان بامكانه ان يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا يشغله بماذا بما هو خير ومصلحة فالانسان الصائم لا يخلو

22
00:08:54.400 --> 00:09:18.800
من اللغو والرفع غالبا هذه الصدقة زكاة الفطر طهرة له لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة تطفئ الخطيئة فما يطفئ الماء النار وتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل

23
00:09:19.350 --> 00:09:45.050
الصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له كان الفائدة الثانية وطعمة للمساكين يعني يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون العيد عيدا للجميع ولهذا قال العلماء ان الافضل من اصناف زكاة الفطر

24
00:09:45.700 --> 00:10:11.050
ما كان اسهل مؤونة مثل التمر تمر اسهل شيء التمر اذا اعطيته الفقير على طول كلام ولكن اذا كان التمر ليس بالشيء المفظل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلا فان الرزق يكون

25
00:10:12.250 --> 00:10:37.400
اولى وقوله المساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء لانه سبق لنا مرارا بان الفقير اذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو ها يشمل المسكين والمسكين اذا ذكر بجوز بدون الفقير يشمل الفقير

26
00:10:37.850 --> 00:11:06.050
واذا اجتمعا ها؟ افترقا فصار الفقير اشد حاجة من المسكين في الحديث الذي معنا هل هما مجتمعان  لا اذا فالمسكين هنا بمعنى الفقيه والمسكين ايضا في طعمة للمساكين يطعمونها يوم العيد

27
00:11:06.400 --> 00:11:24.200
ويكون عيده عيدا لهم كما هو عيد للاغنياء فان قلت اذا كان الانسان ليس لم يصم اذا كان الانسان لا يصوم اما لانه صغير ليس من اهل الصيام والا لانه مريظ

28
00:11:24.750 --> 00:11:45.600
تصوم في ايام اخر فكيف يصح هذا التعليم؟ طهرة للصائم وهذا ما صام  الجواب ان هذا بناء بناء على الاغلب على الاقل واذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الاخرى وهي

29
00:11:46.050 --> 00:12:12.450
للمساكين ترامة للمساكين يقول فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم قوله فرض زكاة الفطر هذا لا شك انه مرفوض

30
00:12:13.900 --> 00:12:37.100
لا شك انه مرفوض وقوله طهرة للصائم وطعمة للمساكين هل هو مرفوع او انه استنباط من ابن عباس ها هل هو استنباط من ابن عباس او هو مرفوع يعني ان الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب

31
00:12:38.350 --> 00:12:57.700
ها يحتمل ان يكون استنباطا من ابن عباس ويحتمل انه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة بين انها طهرة طهرة للصائم وطعمة للمساكين طيب وقوله فمن اداها قبل الصلاة

32
00:12:58.550 --> 00:13:20.550
هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من اداها او هو استنباط من ابن عباس يحتمي ايضا يحتمل لكن الظاهر انه ها من قول الرسول بدليل قوله في حديث ابن عمر وامر بها

33
00:13:21.500 --> 00:13:51.350
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة في هذا الحديث بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر وانها تتضح في شيئين هما هاه   من له من اللغو والرفع كده وفيه ايضا دليل وفيه من الفوائد

34
00:13:52.200 --> 00:14:16.000
انه لابد ان تصرف زكاة الفطر قبل خروج الصلاة الناس الى الصلاة من اين تؤخذ فهي زكاة مقبولة ومن فوائدها من فوائد الحديث ان العبادات المؤقتة اذا اؤديت بعد خروج الوقت

35
00:14:16.700 --> 00:14:36.200
فانها لا تقبل كقوله ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الا اذا كان للعذر فانها تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها

36
00:14:36.700 --> 00:14:58.600
فليصلها اذا ذكرها وهذه قاعدة ينبغي ان تعرفها ايها الطالب كل عبادة مؤقتة لا تصح بعد خروج وقتها الا الا نعوم كما انها لا تصح قبل قبل دخول الوقت لا تصح قبل الدخول الوقت

37
00:14:59.400 --> 00:15:21.550
فلو صلى الظهر قبل الزوال ما صحت الصلاة وماذا يصنع يعيدها بعد الزوال واذا صلى بعد ان يصير ظل كل شيء مثله اه بغير عذر ها لم تصح لانه اداها بعد خروج الوقت

38
00:15:22.150 --> 00:15:28.950
الا ها الا العذر فلنصليها اذا ذكرها