﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:39.500
طيب ومن فوائد الحديث ان انه يشترط وقبول العبادات موافقة الشرع من اين تؤخذ كما اداها قبل الصلاة فهي زكاكم مقبولة ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة

2
00:00:40.900 --> 00:01:05.950
انتبه وهذا اهله قاعدة مرت علينا فيما سبق ما هي قال ان ان الشيء اذا فعل قبل وقته ان الاعمال تنقسم الى الى مقبول والمقبول وان المقبول ما وفق الشرع

3
00:01:08.300 --> 00:01:27.400
مر علينا انها انه يشترط لكل عبادة ان تكون ان تكون وموافقة للشرع في ستة اشياء اي نعم ومنها تقسيم الاعمال الى ما اقول ومردود لقوله ها فهي زكاة مقبولة

4
00:01:28.350 --> 00:01:52.600
ومنها ايضا ان الانسان اذا نوى عبادة نية مركبة من امرين فبطل احد الامرين بقي الاخر ها؟ الان هذا الرجل ادى زكاة الفطر بعد صلاة العيد يريد ان تكون صدقة

5
00:01:53.350 --> 00:02:17.600
ايه   لغى كونها صدقة الفطر فبقي وصف الصدقة وصف الصدقة فصار الصدقة من الصدقات ما هي صدقة فطر وقد اخذ العلماء من ذلك قاعدة فقالوا من جملة الضوابط والقواعد وينقلب

6
00:02:18.050 --> 00:02:41.900
نفلا ما بان عدمه يعني ما بنى عدم وفريضته ينقلب نفلا ما بان عدمه اي عدم فريضته فانه ينقلب نفلا مثل ان نؤدي زكاة مال يظن انه قد بلغ النصاب فلم يبلغ النصاب

7
00:02:43.450 --> 00:03:06.300
يشتكون  تكون نفدا صدقة من الصدقات ومثل ان يصلي فيتبين انه صلى قبل الوقت تكون تكن نفلا ولا تنفعه ومثل هذا الحديث من اداها بعد زكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

8
00:03:07.200 --> 00:03:27.100
اذا ينقلب الفرض نفلا ما بين عدمه. اي اذا تبين انه لا يمكن ان يكون فرضا فانه يكون مثلا وتؤخذ من هذه القاعدة ومن فوائد الحديث تحريم تأخير زكاة الفطر الى ما بعد الصلاة

9
00:03:28.700 --> 00:03:51.400
وجهه ها انها لا تقبل بعد الصلاة فاذا لم تقبل لم يكن قائما بالفرظ واذا لم يقم الفرض صار اثما وصار ذلك حراما عليه خلافا للفقهاء الذين قالوا انها تقبل بعد صلاة العيد في يومه

10
00:03:51.700 --> 00:04:25.100
وتكون وتكون مكروهة لا حرام وبعد يوم العيد تكون حراما فعندهم رحمه الله ان وقت ان وقت الدفع يكون واجبا وجائزا وحراما و مكروها يجب قبل صلاة العيد ويستحب يوم العيد قبل

11
00:04:25.450 --> 00:04:46.450
الصلاة ويجوز قبل العيد بيوم او يومين ويكره في يوم العيد ويحرم بعده فعندهم ان اخراج زكاة الفطر تجري فيه الاحكام الخمسة والصواب انه ليس فيه الا جائز وهو مستحب ومستحب

12
00:04:47.700 --> 00:05:10.050
جائز ومستحب فقط وان ما بعد الصلاة حرام سواء في يوم العيد او او قبله ويستفاد من الحديث سمو الشريعة وانها لا تأمر او لا توجب الشيء الا لحكمة منين

13
00:05:10.750 --> 00:05:40.150
انه بين العلة بالوجوب اذا كانت الفطر هل يؤخذ منها هل يؤخذ من هذا الحديث وتوبوا اطعام الجائع  وجوب اطعام الجائع لانه يقول فرضها نعمة للمساكين فاذا كانت العلة موجبة للفريضة

14
00:05:41.250 --> 00:06:01.800
صارت عامة فكلما احتاج الفقراء الى طعام وجب علينا اطعامهم وهل هو فرض عين ولا فرض كفاية  برضو كفاية اذا وجد شخص يطعم هذا المساكين الجياع فان فانه لا يجب علينا

15
00:06:02.900 --> 00:06:31.200
اطعامه لانه رب كفاية ثم قال المؤلف ثابوا صدقة التطوع هذي من باب اضافة الشيء الى سببه او الى نوعه ها ان قلت الى سبب منه المعنى الصدقة التي عمله عليها

16
00:06:31.500 --> 00:06:50.350
التطوع لله يعني القعدة على الفريضة لا اداء الفريضة وان قلت ان من باب ربحه الى نوعه فمعناه ان الصدقة تكون تطوعا وتكون واجبة وهو كذلك فهي اذا من باب اضافة الشيء

17
00:06:50.850 --> 00:07:14.000
الى نوعه الصدقة واجبة مثل ايش زكاة المال وزكاة الفطر ايضا وصدقة التطوع هي ما يتقرب به الانسان الى الله تعالى ببذل المال من غير وجوب عليه طيب هذا الرجل التطوع

18
00:07:14.700 --> 00:07:35.900
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده لان الفريضة قد يؤديها ناقصة والنوافل تكمل بها الفرائض كما جاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد صدقة التطوع

19
00:07:38.200 --> 00:08:05.750
ان بها فيها زيادة الايمان فان الانسان يزداد ايمانه بصدقته لان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن حكمة الله عز وجل بعباده انه ما جعل عليهم فريضة الا جعل لهم الا جعل لهم نافلة من نوعها

20
00:08:07.150 --> 00:08:34.850
كل الفرائض لها نافلة من نوعها نبدأ بالصلاة لها نافذة من نوعها مثل الرواتب والوتر صلاة الليل صلاة الظحى وما اشبه ذلك الصدقة ها لها الزكاة واجبة وما عداها تطوع

21
00:08:36.200 --> 00:09:01.350
الصوم كذلك فيه واجب وفيه تطوع الحد فيه واجب وفيه تطور حتى يكمل الواجب بالتطوع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعث يظلهم الله في ظله

22
00:09:01.550 --> 00:09:24.500
يوم لا ظل الا ظله فذكروا حديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه قوله سبعة اشخاص بالتعيين بقصده هل تعيينهم هنا بالشخص او بالوصل

23
00:09:25.450 --> 00:09:46.100
ها في الوصل يعني ما هو سبعة اشخاص فقط المراد تبعث هذا وصفه يبلغن سبعين ولا ولا اكثر  ايضا كثير  كل من اتصف بواحد من هذه الاوصاف فهو داخل للحديث

24
00:09:46.650 --> 00:10:09.550
وقوله يظلهم الله في ظله ليس المراد ظل ذاته لان الله عز وجل نور وحجابه النور وليس والمراد ظل ظل يخلقه اما ظل العرش او غيره المهم ان هذا ظل المخلوق

25
00:10:09.850 --> 00:10:33.450
وليس هو ظل الله عز وجل وقوله يوم لا ظل الا ظله متى يوم القيامة فان الظلال تتضاءل وتضمحل وتذهب في ذلك اليوم لان الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

26
00:10:34.300 --> 00:10:55.100
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انت وكل ما على الدنيا سيزول انا جعلنا ما على الارض زينة لها انبعوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرثا

27
00:10:55.950 --> 00:11:15.250
فإذن خاوية خاليا ليس فيه نبات ولا اشجار ولا بيوت ولا شيء اذا هل على الارض شيء يستظل به ها لا ما في شي نستظل به والشمس تدنو من الخلائق في ذلك اليوم

28
00:11:15.800 --> 00:11:37.350
قد رميت قريبة من رؤوسهم وستكون حارة لكن من وقاه الله سبحانه وتعالى وقاه فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر الحديث ولم ولم يسوقه المؤلف رحمه الله لانه انما

29
00:11:37.900 --> 00:12:01.200
يريد الشاهد فقط ولكن لا حرج ان نستعرضه الاول امام عادل فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وانما نال هذا الاجر وغيره من اهل العدل لا ينالونه

30
00:12:02.200 --> 00:12:29.300
لان عدل الامام امر لان عادل امام دال على انه على ان عدله امر ذاتي وخلقة وليس تخلقا لماذا لان الامام ليس احد فوقه لو جار يعارض ولا لا لا يعارض

31
00:12:30.150 --> 00:12:53.900
فانه لا يعارض فعدله دليل على حسن طويته وكمال نيته وما نوع العدل في الامام نوع العدل في الامام يكون في الحكم ويكون في المحكوم له ويكون في المحكوم عليه

32
00:12:55.650 --> 00:13:15.100
في نوع الحكم والمحكوم له والمحكوم عليه اما نوع الحكم فالعدل فيه ان يكون مبنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وثمة ربه صدقا وعدل

33
00:13:16.550 --> 00:13:44.600
واما في المحكوم له فالا يراعي في الالزام بالحق قرابة ولا شريفا ولا صديقا ولا قويا ولا عزيزا فليكونوا حاكما بينه وبين الناس لماذا بالعدل لا يمنح القريب شيئا من اموال الدولة

34
00:13:45.200 --> 00:14:04.850
دون البعيد لا يمنح الوجيه ومن هو من الاعيان شيئا دون الوضيع ومن ليس من من الاعيان بل يجعل الناس على حد داوا كذلك في المحكوم عليه لا يحمله بغض هذا الشخص

35
00:14:05.750 --> 00:14:23.600
على ان يحكم عليه لان بعض الناس اذا ابغضت شخصا والعياذ بالله ثم مثل بين يديه في حكومة يحكم له الا على ايه ها يحكم عليه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى

36
00:14:23.800 --> 00:14:45.100
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم

37
00:14:45.600 --> 00:14:54.000
على الا تعدلوا كنعان بمعنى  على الا تعدلوا اعدلوا