﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:36.100
نعم اذا خاف الانسان اذا اكل ان يدخل ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع ان ينهض اذا جلس ولا ان يركع لان بطنه مملوء نعم ويخشى ايضا ان تتغير معدته برائحة كريهة

2
00:00:36.700 --> 00:00:57.200
وفي هذه الحال يحرم عليه الاكل حتى لو كان الاكل من اطيب الطيبات ونحن الان نأكل كثيرا واذا اكلنا قلنا هات بيبسي علشان يخرطوا نعم وهكذا لكن نشبع نملأ البطن كثيرا ثم نحاول

3
00:00:57.400 --> 00:01:18.650
كي يهضم هذا هذا الاكل مشكل اقول ان الانسان مأمور بان يتصدق على نفسه وان يمدها بما فيه بقاؤها فمن باب اولى ان يكون مأمورا ها بما يحمي نفسه عن الظرر

4
00:01:19.600 --> 00:01:45.600
فقال عندي اخر قال تصدق به على ولدك وفي حديث اخر تصدق به على زوجك في رواية للنساء تصدق به على زوجه قبل الولد وهذا هذه الرواية اصح ولعل الراوي اما نسلي او اختصر هنا

5
00:01:46.500 --> 00:02:09.800
المهم تصدق به على زوجك فيبدأ بعد نفسه بالزوجة ليش لان الانفاق على الزوجة انفاق على النفس في الواقع الانفاق على الزوجة انفاق على النفس كيف ذلك اذا لم اذا لم تنفق على الزوجة قالت

6
00:02:09.950 --> 00:02:36.350
طلقني وتجبرك على الطلاق فاذا طلقتها كيف اذا طلقتها معناه انك حرمت نفسك من التمتع بها اذا فالانفاق على الزوجة عائد الى مصلحة من الزوج نفسه فيكون الانفاق عليها من باب الانفاق على

7
00:02:36.500 --> 00:02:58.400
النفس ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين لان نفقته كما قلت من الانفاق على النفس ثمان نفقتها معاوضة معاورة جواب عن ايش

8
00:02:58.800 --> 00:03:22.150
عن الاستمتاع بها واذا منع العوظ فلصاحب الحق ان يمنع المعوظ فيعود الظرر على الانسان نفسه طيب بعد ذلك يقول تصدق به اه نعم عندي اخر قال تصدقت به على ولدك

9
00:03:22.650 --> 00:03:40.300
قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك على خادمك الظاهر ان على زوجتك الاخيرة هنا خطأ زائدة لان المعروف ان هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف ما في على زوجته

10
00:03:40.400 --> 00:04:02.100
هي عندكم على زوجتك طيب صح  طيب طيب دقيقة. دقيقة اقول ان الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حث على زوجتك ادعو على زوجتك لان صاحب السلام اشار الى الرواية الثانية

11
00:04:02.600 --> 00:04:27.050
واشار الى انها محذوفة من هذا الحديث قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك الخادم بعد الولد ليش لان الولد لا انفكاك منه الولد ينفكك منه لكن الخادم تستطيع

12
00:04:27.500 --> 00:04:44.950
ان تنفك منه لماذا ان كان مملوكا بعته وان كان حرا فسخت الاجرة بينك وبينه وذهب الى غيره لكن الولد مشكل فعندنا الان في في هذا الحديث كم من درهم

13
00:04:45.800 --> 00:05:17.600
اربعة اربعة اول على النفس ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على الخادم ها  باقي واحد  قال عندي اخر قال انت ابصر به معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد

14
00:05:17.650 --> 00:05:41.350
لاصلاح الطرق باي شيء شئت في الجهاد في سبيل الله يعني بعد هذه الامور مرتبة انت ابصر به نعم في هذا الحديث لم يذكر الوالد لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد؟ او الولد مقدم على الوالد

15
00:05:43.050 --> 00:06:09.400
فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد ليش بل لان الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدما وقال بعضهم ان الوالد مقدم على الولد لان الوالد يجب بره وبره يعني بره

16
00:06:09.450 --> 00:06:30.250
اوكد من صلة الابن الابن الاحسان اليه من باب صلة الارحام والوالد من باب بر الوالدين وهو اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله وهذا هو الاقرب ان يكون ان يبدأ بوالديه

17
00:06:31.300 --> 00:06:53.700
ولكن لاحظوا ان هذه المسألة مفروضة بان الوالدين لا يمكن ان يقوما بنفقتهما لكبرهما او مرضهما او ما اشبه ذلك والا لكان الولد مقدما فاذا فرضنا ان احدا من الناس

18
00:06:54.200 --> 00:07:11.450
عنده دينار اما ان يعطيه ولده الصغير الذي لا لا يستطيع ان يكتسب لنفسه له مثلا سنتان او ابوه الذي هو كبير يستطيع ان يتكسب لكن قال والله ماني براح

19
00:07:11.750 --> 00:07:30.000
اخذ عربية اشيل عليها خضرة بالتحميل او ما اشبه ذلك انا ما ما اقدر اروح هذا ايهما لم يقدم هنا ها يقدم الولد لان الاب بامكانه انه يروح مثلا لو

20
00:07:30.050 --> 00:07:55.350
يحمل حمل بعربية يذهب الى البر ويجيب حطب يبيعه وما اشبه ذلك عرفتم ولكن اذا فرضنا المسألة انه لا يمكن ابدا لا ان يكتسب لا الاب ولا الابن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره اهل العلم هل يقدم

21
00:07:55.450 --> 00:08:15.200
الولد او يقدم الوالد طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل  هل السائل حين سأل يريد ان يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه

22
00:08:16.050 --> 00:08:42.950
والا يريد ان يجعل هذا العلم ظاهرا على سلوكه ها الاخير لان هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم نعم ايش احنا عدينا الخمسة دراهم اللي عنده ايه نعم قال عندي دينار

23
00:08:44.550 --> 00:09:14.200
قال فصدقني عن نفسي عندي اخر على ولدك على زوجك كنا عندي اخر على ولدك عندي اخر على خادمك عندي اخر قال انت ابصر به. ليش؟ هم وبعد كده خمسة دنانير يعني

24
00:09:14.700 --> 00:09:34.900
ها؟ ايه. بس هو ما قال عندي غيره. لو قال عندي غيره بما يمكن لكن عندي اخر طيب مشى الى ان قال عندي اخر ما هي مشكلة يعني ظاهر الحال ان ما عنده الا خمسة دنانير

25
00:09:35.600 --> 00:09:49.650
لكن يجوز ان يكون عنده اكثر لكن هذا ظاهر الحديث  اي نعم ما في شك انه اشد حاجة لكن اذا كان ما هو عادي لكنه محتاج يعني افرض الانسان عنده ثوب في الشتاء

26
00:09:50.300 --> 00:10:11.050
ما هو عادي لكن يبي ثوب للبرد نعم في قراءة البرد هذا يدخل في الحديث لكن من باب من باب طبعا من باب الغالي نعم نعم ما يشكل عليه لان الظاهر المراجع عن الناس لان الزوجة تعتبر الانفاق عليها من النفاق على النفس

27
00:10:11.650 --> 00:10:32.950
وربما نقول بالنسبة لحسن الصحبة تحمد لامتك لامك يجب ان تكون احسن من صحبتك لزوجتك يعني بلين الكلام ورقة والخدمة وما اشبه ذلك نعم لا النفقة معاوضة النفقة معارضة حتى مثلا عند النفقة

28
00:10:33.150 --> 00:10:56.350
اذا اعطيت امك تعطيها برفق ولين؟ نعم لكن زوجك مو بلازم النفقات كذلك المؤلف وبين السبب قال تقول اطعمني او اطلقه. نعم. وجوه. سبعة وجوه للتفاضل الاعمال. طيب بكميته نزل لي اسلام

29
00:10:57.350 --> 00:11:25.700
واضح انتبهوا الى اوجه التصوير فصاره الان اوجه تفصيل باعتبار ايش ان نبدأ من الاول باعتبار الجنس والنوع ها والقدر والكيفية والزمان والمكان والعامة ها؟ المعمول له هو الله نعم

30
00:11:26.400 --> 00:11:43.950
او في الكيفية  على كل حال تختلف اوجه النظر في ادخالها في هذه الانواع تنفي هذه الوجوه سبعة طيب ايه لكن لكن من حيث الماء والشح به قال له نعم

31
00:11:44.300 --> 00:12:00.800
ما يخالف النفع اكثر لكن من حيث البذل لان هذا اذا اذا بذل واحد من مئة اه بلى العشر عسر المال واحد من من الف خلال عشر عشر والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

32
00:12:01.300 --> 00:12:23.400
وعن عائشة رضي الله عنها قالت  كلها حديثين من فوائد الحديث الثاني حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا اه فيه فوائد الاول مشروعية الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام

33
00:12:23.600 --> 00:12:44.250
تصدقت وكل ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فانه مشروع فانه مشروع فاما فان كان من من العبادات فهو اما مستحب واما واجب وان كان من غير العبادات فانه

34
00:12:45.500 --> 00:13:11.150
ويكون الامر للإرشاد وهنا الصدقة من العبادات ولا لا من العبادات وعلى هذا فتكون مستحبة للمستحب وواجبة في الواجب ومن فوائده ايضا انه يشرع للانسان ان يبدأ بنفسه اولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق

35
00:13:11.500 --> 00:13:37.550
به على نفسه ومن فوائده ان الانفاق على النفس صدقة النفاق على النفس صدقة ولكن هي صدقة شرعا اما عرفا بلى وعلى هذا فلو ان الانسان حلف قال والله لاتصدقن

36
00:13:38.250 --> 00:14:01.650
ثم ذهب الى المطعم واخطأ هل يكون بر بيمينه ها عرفا فيه عرفا لا لانه صدقة عرفا انما تكون بغير لغير نفس الانسان بل ولغير نفقة ولغير نفقته على زوجته واهله

37
00:14:02.550 --> 00:14:25.850
فيستفادوا من هذا ان الصدقة في الشرع اوسع منها  طيب ومن فوائده ايضا الترفيه بين المصالح وان الانسان يبدأ بالاهم فالاهم لان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يبدأ ها

38
00:14:27.500 --> 00:14:49.250
لماذا؟ بنفسي ثم بولده او بزوجته على اختلاف الروايتين والمشهور تقديم الزوجة وعللوا ذلك بان الزوجة اذا لم ينفق عليها قالت ها طلقني فاذا طلقاه فقد فوت مصلحة تعود الى

39
00:14:49.450 --> 00:15:17.900
بخلاف الولد ومن فوائده جواز اتخاذ الخادم لقوله على خادمه وهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ والسنج في ذلك كثيرة بل حتى في القرآن ما يدل عليه كما في قوله تعالى او التابعين

40
00:15:18.300 --> 00:15:39.350
غيري اولي العدة من الرجال ولكن هل نقول انه يختصر فيه على الحاجة او للانسان ان يتخذ خدما ولو كثروا الجواب انه ينبغي ان يختصر في ذلك على الحاجة بامور

41
00:15:39.800 --> 00:16:05.850
الامر الاول ان هؤلاء الخدم اذا كثروا لزمت من المؤونة والمراعاة والمسؤولية ما لا يلزمك لو كانوا اقل وهذا قد يصب في يوم من الايام وثانيا ان نترتهم قد تؤدي الى النتائج فيما بينهم

42
00:16:07.300 --> 00:16:29.450
ولا يتفقون على شيء واحد حتى لو وجهت كل واحد في عمل معين وجعلت المسئولية فيه عليه خاصة وقد يتنازعون ثالث ان كثرته قد تؤدي الى فينغمس الانسان فيه و

43
00:16:29.550 --> 00:16:52.650
تغره الحياة الدنيا والرابع ان هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس وايهم اكثر قدما وحينئذ نقول فاذا جاز الخادم فينبغي ان يكون على قدر  على قدر الحاجة فقط