﻿1
00:00:18.600 --> 00:00:45.150
عطفا على ايش ها؟ على ان على الهاء في انه لان لان محله النصر وقوله احق بمعنى اولى واجدر من اتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدق بالمعنى

2
00:00:45.500 --> 00:01:07.400
اخبر بالصدق اخبر بالصدق ثم اكد هذا ايضا لم يقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول الصدق بل قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه فاكد هذا الكلام في امرين

3
00:01:07.750 --> 00:01:35.550
الامر الاول انه قال صدق والثاني انه اعاد الكلام فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الاول او الاولى ان صوت المرأة ليست بعورة ليس بعورة نعم وجه ذلك انها تكلمت

4
00:01:36.250 --> 00:01:53.450
عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده احد ولو كان صوت المرأة عورة فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا الحديث فرج من احاديث كثيرة لا تحصر في ان النساء كن

5
00:01:53.500 --> 00:02:10.000
يتكلمن بحضرة ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا يدل على ان صوت المرأة ليس بعورة بمجرده لكن لو فرض ان الانسان تارة يسترسل معها في الكلام

6
00:02:10.500 --> 00:02:39.100
متلذذا بذلك فهذا ها هذا حرام لانه لان التمتع بصوت المرأة او بالنظر اليها محرم طيب كذلك ايضا يستفاد منه حرص نساء الصحابة على العلم لانها جاءت تستفتي والاستفتاء طلب علم

7
00:02:40.050 --> 00:03:01.600
لان لان طلب العلم لا يقتصر على ان يرتسم الانسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له حتى الانسان اذا جاء يسألك عن مسألة فانه طالب علم قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما

8
00:03:01.700 --> 00:03:26.500
سهل الله له به طريقا الى الجنة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الصدقة من العبادات وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

9
00:03:27.150 --> 00:03:53.300
وكونها من العبادات امر امر واضح لكن هذا لاخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا جواز بيان الانسان احقيته فيما يستحق وان هذا ليس من باب المسألة المذمومة جواز بيان حقوقية الانسان فيما يستحقه

10
00:03:53.600 --> 00:04:15.950
وان ذلك ليس من المسألة المذمومة وجه ذلك ان ابن مسعود قال انه احق من تصدقت بها بحليها عليه هو والولد فاذا قدر مثلا ان انسانا كتب الى جهة توزع

11
00:04:17.200 --> 00:04:39.500
الكتب كتب اليها بانه مستحق  واهل لذلك فان هذا ليس من المسألة المذمومة لان الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم فكتابتك اليها مثلا ما هو الا تعريف واعلام فقط وليس سؤالا

12
00:04:40.400 --> 00:04:59.550
فاذا بين الانسان انه احق بهذا الشيء وان كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم لان ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:59.600 --> 00:05:25.400
واقره ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة  نعم وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك احق من تصدقتي عليه بل فيه زيادة على ذلك

14
00:05:25.850 --> 00:05:51.050
انهم احق من الناس الاباء لان احق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل على معا المفضل عليه وزيادة فهم احق فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء اخرون فزوجها

15
00:05:51.350 --> 00:06:21.450
احق ويتفرع يتبرع على هذه القاعدة ان الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته يعني انه يجوز للمرأة ان تصرف زكاتها الى زوجها من اين تؤخذ من عموم قوله احق من تصدقت به عليهم

16
00:06:21.650 --> 00:06:49.000
وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة فان قلت انها اذا اعطى الزوجة من زكاتها فان زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة فالجواب ان هذا لا يضر لانه لان زكاتها عادت اليها بايش؟ بسبب

17
00:06:49.000 --> 00:07:13.650
اخر وهو الانفاق  فلا يضر كما لو ان الانسان تصدق على ابن عمه لشاة من زكاته ثم مات ابن عم ابن عمه وورث الشاة احل وياه ولا لا  لانه ملكها بسبب اخر

18
00:07:15.000 --> 00:07:40.400
ومنها ايضا جواز دفع الصدقة الى الولد الذكر والانثى لقوله وولدك اقوى من تصدقت به عليه وظاهر الحديث العموم كما اسلفنا لكن هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم هل يجوز للزوجة

19
00:07:40.950 --> 00:08:02.750
ان تصرف زكاتها الى زوجها المشهور من المذهب انها ان ذلك لا يحل ان ذلك لا يحل وعللوه بانه ربما ينفق عليها من زكاتها ولكن هذا ليس بصحيح كذلك الاولاد

20
00:08:03.450 --> 00:08:28.850
دفع الزكاة اليهم لا يحل على المذهب والصحيح ان دفع الزكاة اليهم يحل لكن بشرط الا تكون نفقتهم واجبة او بعبارة اصح الا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه

21
00:08:30.150 --> 00:08:51.150
لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه هذا المفهوم هذا ولا لا ها طيب ما هو مفهوم زين نقول يجوز ان يدفع الزكاة الى ولده بشرط الا يكون ما دفعه

22
00:08:51.650 --> 00:09:15.700
ها وقاية لما يجب عليه مثلا الولد يجب عليك يجب عليك ان تنفق عليه اليس كذلك طيب اذا كان دفع الزكاة اليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجوز

23
00:09:16.500 --> 00:09:38.650
واضح لانك الان عطيته علشان توفر المال اما اذا كان لا لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به كيف ذلك له صور منها اذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة

24
00:09:40.100 --> 00:09:59.300
فانه لا يلزمك ان تقضي دينه فاذا قضيت دينه من زكاتك نعم فلا بأس لا بأس لانك اذا اديت اذا اعطيته زكاتك لم تقي مالك اذ ان دينه لا يجب

25
00:09:59.550 --> 00:10:25.100
عليك قضاؤه او وفاؤه واضح طيب مثال اخر او الصورة الثانية ما لي لا يتحمل الانفاق على ولدي عندي مال فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني الا انا وزوجتي مثلا

26
00:10:25.800 --> 00:10:49.400
ولا يكفيني انا واولادي فدفعت زكاتي اليهم يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لان لان نفقتهم في هذه الحال ها غير واجبة عليه فانا لا اسقط به واجبا علي اي لا اسقط اليهم

27
00:10:49.650 --> 00:11:11.250
شيئا واجبا عليه سيكون ذلك جائزة يكون هذا جائز انتبه فاذا قلت ما هو الدليل على الجواز؟ وهم ابناؤك وطلعة منك الجواب ان الدليل على ذلك عموم قوله تعالى انما الصدقات

28
00:11:11.450 --> 00:11:31.450
للفقراء والمساكين الى اخره فاننا نسأل هل الولد الان فقيم ولا لا؟ اذا قالوا فقير قلنا ادفع الزكاة لك لانه استحق الزكاة بالوصل الذي علق عليه الاستحقاق او علق به الاستحقاق

29
00:11:32.400 --> 00:11:51.000
فهو فقير وانا الان لا يجب علي الانفاق عليه ان كانت مثلا نفقة ولا يجب عليه قضاء دينه ان كانت المسألة  واضح كذلك ايضا الزوج والزوج اوضح من الاولاد لان الزوج لا يمكن ان تجب نفقته

30
00:11:51.350 --> 00:12:11.550
على الزوجة ان على رأي الظاهرين من حذر يقول اذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا وجب على الزوجة ان تنفق على زوجها نعم لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هل هي ترث فيجب على الانفاق

31
00:12:11.900 --> 00:12:34.800
وسبق لنا في باب النفقات ان هذا قول ضعيف  ان الاية ليس فيها دلالة لما ذهب اليه طيب اذا نقول دفع زكاة المرأة الى زوجها اجب جاء بدليل هذا الحديث

32
00:12:36.300 --> 00:13:00.450
دفع زكاة الانسان الى اولاده جائز بشرط  الا يحيى به اي بالدفع شيئا واجبا عليه كاين وخا به في ابواب النعيم لم يحج لان هذا حيلة ومن فوائد الحديث ايضا

33
00:13:03.750 --> 00:13:29.350
اه جواز او وجوه تصديق المفتي اذا كانت فتواه موافقة للحق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود خلافا لما يفعله بعض الناس ينقل اليه الفتوى لشخص وهو يعرف انها صحيحة

34
00:13:31.300 --> 00:13:49.050
لكن تجده احيانا يقول هذا خلاف المذهب هذا خلاف من يعتقد ان الفتوى صحيحة وهذا حرام بل الواجب عليك ان تصدق بالحق اي انسان يفتي وان كان من غير اهل العلم

35
00:13:49.250 --> 00:14:15.350
اذا كان كفاه حقا فجب فانه يجب عليك ان تصدقه وان تكون هذه صحيحة  ومن فوائده ايضا من فوائد الحديث بيان ان للناس مراتب   ها من اسم التفضيل ان احرق

36
00:14:15.850 --> 00:14:39.450
يدل على ان هناك شيء يفضل ومفضل عليه ومن فوائد الحديث ايضا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر   فقراء الصحابة ولا لأ ومع ذلك فهو من افضل الصحابة

37
00:14:40.400 --> 00:15:06.300
ومن اصحاب الفتية  فعليه يقول ان الفقر ليس بعيب بل قد يكون الفقر طيرا للاسلام كما يذكر في الحديث القدسي ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى الفقر قد يكون خيرا للانسان

38
00:15:08.750 --> 00:15:30.950
وقد سبق خلاف العلماء ايهما افضل الفقير الصابر او الغني الشافي على قولين لاهل العلم والصحيح ان كل واحد منهما افضل من الاخر من طيب ساق المؤلف هذا الحديث في دار صدر التطوع

39
00:15:31.500 --> 00:15:57.600
كأنه يميل الى ان المراد به صدقت التبول والصواب انه عام استدل بهذا الحديث من لا يرى صدقة من لا يرى الزكاة واجبة عن حلم واستدل به من يرى ان الزكاة واجبة في الحج

40
00:16:00.250 --> 00:16:26.600
فما وجه بلال من قال انه يدل على عدم وجود الفتاة  لان قولها اردت ان وكان عندي حلم فاردت ان اتصدق به يعني  طيب هل في هذا الدليل  ابدا ما في دليل

41
00:16:27.650 --> 00:16:47.750
لانه لو كان عندك دراهم واردت ان ان تتصدق بها هل يدل ذلك على عدم وجود الزكاة في الدراهم  ليس فيه دليل على ان الزكاة ليست واجبة لانها قد تتصدق تطوعا بشيء

42
00:16:48.600 --> 00:17:05.700
تجب فيه الزكاة طيب والذين قالوا ان فيه دليلا على ان الزكاة واجبة في الحلم قالوا ان قوله انك امرت بالصدقة اي باخراج الصدقة وهي الزكاة وان قولها اردت ان تصدق به

43
00:17:06.100 --> 00:17:25.800
هذا دليل على ان وليها تجب فيه الزكاة ولكن مع ذلك ليس بصريح  فالذي يظهر لي ان هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا يهتم بهؤلاء انما فيه دليل

44
00:17:26.050 --> 00:17:29.150
ان امرأة ابن مسعود اراد ان يتصدق بها