﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:38.750
وفيه دليل ايضا من فوائد الحديث حرص الصحابة على تمثيل امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجه كيف ارادت ان تصدق الحلية مع ان الحريج عند النساء

2
00:00:39.000 --> 00:00:58.850
من اغلى ما يكون لانه مما يجلب زوجها اليها ويوم ثابت للتجمل به امام النساء وامام نظيراتها ومع ذلك رضي الله عنها ارادت ان تتصدق به هل يؤخذ منه جواز

3
00:00:59.750 --> 00:01:24.500
استعمال النسا للحلي ها؟ نعم. لان قولها كان عندي حلي  فهذا دليل على انها تتملك ولكن هل هذا الحلي من ذهب او من فضة هذا الحديث لم يتبين فيه شيء

4
00:01:25.550 --> 00:01:47.850
ولكن المعروف ان الذهب حلال للنساء مطلقا سواء كان مرصعا او محلقا من الاسورة والخواتم وغيرها وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الذهب المحلق كالاسورة والخواتم حرام على النساء

5
00:01:48.200 --> 00:02:10.050
واستدلوا باحاديث وهذه الاحاديث التي استدلوا بها من العلماء من قال انها منسوخة ومنهم من قال انها مخصوصة بحال دون حال فاذا كان الناس في اعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة ان تهتم بالحلي

6
00:02:11.800 --> 00:02:35.100
واذا كان الناس في سعة فلا بأس ومنهم من قال انها احاديث ظعيفة لشذوذها وانها شاذة لانها تخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز اخذتم بالذهب والاسورة من الذهب

7
00:02:36.750 --> 00:03:00.550
وهذا القول هو اقربها عندي وكنت اظن ان الشذوذ انما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة ويكون بعضهم ارجح من بعض فنقول ان المرجوح ها الشاذ ولكن تبين لي من صنيع اهل الحديث

8
00:03:01.150 --> 00:03:17.600
ان الشاذ ما خالف الاحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ يعني لو كان كل واحد منهم مستقلا ومن امثلة ذلك ان الامام احمد رحمه الله

9
00:03:18.700 --> 00:03:38.000
قال في في الحديث حديث ابي هريرة في النهر في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان قال انه شاذ ثم استدل لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان

10
00:03:38.100 --> 00:04:02.950
بصوم يوم ولا يومين فان هذا الحديث الاخير متفق عليه والاول رواه اهل السنن فاستدل رحمه الله على شذوذه بمخالفته للحديث الصحيحين مع ان الحديث ليس واحدا وكذلك ايضا قال

11
00:04:03.200 --> 00:04:21.100
شيخنا عبد العزيز بن باز في هادي احاديث النهي عن التخفي عن الذهب المحلق انها شادة لمخالفتها للاحاديث الصحيحة فتبين لي بعد ذلك ان الشاب ما خالف الاحاديث الصحيحة سواء كان

12
00:04:21.550 --> 00:04:50.700
سواء كان المتن واحدا ام مختلفا اي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايه نشوف هذا يقول هل فيه دليل؟ على ان اليسار ليس شرطا في الكفاءة الجواب لا ليس فيه دليل

13
00:04:51.200 --> 00:05:08.100
اولا لانه لا لا يمكن ان يقال ان المرأة التي عندها تعتبر من الاغنياء كم من امرأة عندها حلي ولكنها في عداد الفقراء اه ثانيا ولو تصدقت به ربما هذا الاعصار حدث

14
00:05:08.900 --> 00:05:29.300
لابن مسعود فيما بعد ثالثا اننا اذا قلنا انه شرط في الكفاءة فالصحيح ان الكفاءة ليست شرطا للصحة انما هي شرط للزوم على خلاف في ذلك ايضا. نعم. نعم. هذي فائدة

15
00:05:29.600 --> 00:05:51.900
يعني جواز ذكر المرأة باسمها العلم نعم  لكن ذكرها باسمها العلم يعني مثلا الان تنشر اسماء الناجحات في الصحف هل نقول ان هذا منكر لانه تذكر اسماء النساء فيه او لا

16
00:05:52.150 --> 00:06:18.350
ها ليس منكرا لان الصحابة كانوا يذكرون اسماء النساء طيب فيها ايضا جواز ذكر المرأة زوجها باسمه او بكنيته ها  لان زينب قالت زعم ابن مسعود لكن عندنا هذا عيب

17
00:06:19.450 --> 00:06:38.500
المرأة اذا ارادت تحدث مع زوجها تقول قال تجعله ظمير غيبه. من اللي قال؟ قالت هو منه هو قالت هو نعم ما تذكر اسمه لكن هذا يعني اصطلاح عرفي فلا مانع ان تذكر المرأة

18
00:06:38.700 --> 00:06:55.050
زوجها باسمه لا لا ليس فيه مانع بدليل ما هو قلنا ان ان العالم يقول اسم كنية ولقب هذه كنية ابو فلان يمكن يمكن يقول ابو فلان لكن باسمه العلم ما يذكرونه. نعم

19
00:06:56.200 --> 00:07:17.800
نعم وهي صحيح ها اذا ومن فوائده ايضا جواز التثبت في فتوى العالم. يعني معناه انك اذا افتيت وشككت في الفتوى  فلا حرج عليك ان تتثبت بل يجب عليك ان تتثبت. نعم

20
00:07:17.900 --> 00:07:35.300
يجب عليك ان تتثبت في هذه الفتوى طيب ولا تأخذها على انها مقبولة بكل حال. اي نعم. لمطلقا انك تثبت من فتوى من تشك في فتواه وطبعا انك ما انت برايح تستثبت من انسان مثله

21
00:07:35.700 --> 00:07:49.000
ما تستثبت الا من انسان اعلم منه اما ان تسأل انسانا مثله ما هي فايدة لا لا لا لا تقول زعم انه كذا زعم انه ولده احق من تصرف عليه

22
00:07:49.900 --> 00:08:09.950
لا هذا اخوة ما هي سؤال طيب  لكن يؤخذ منه ايضا فائدة مهمة وهي انه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولا متزوجة خلافا لمن قال من اهل العلم ان المرأة اذا تزوجت

23
00:08:10.250 --> 00:08:29.750
لا تتصرف في مالها الا باذن زوجها ففيه دليل على انها اي الزوجة قرة في مالها تتصرف بما شاء وبه يتفرع على هذا فائدة وهي ان بعض الازواج الذين يأخذون

24
00:08:31.050 --> 00:08:50.850
الرواتب من زوجاتهم قهرا عليهن انهم ظلمة وان هذا لا يحل له لانه يوجد الان من بعظ الناس تكون امرأته تدرس او تكون قائمة على مدرسة او تكون بوابة في مدرسة

25
00:08:51.300 --> 00:09:09.050
فتجده والعياذ بالله يتسلط عليه ويأخذ راتبها اما كله واما اكثره وهو لا يحل له منه ولا شيء ابدا وكل ما اخذه منه منها فهو حرام الا بطيب نفس منها

26
00:09:09.500 --> 00:09:28.550
وايضا بطيب نفس حقيقي ليس بطيب نفس ان يهددها بالطلاق ان لم تعطه فان هذا حرام عليه لكن لو اصطلح معه على ان نمكنها من التدريس بنصف الراتب اتفاق مصالحة

27
00:09:29.600 --> 00:09:50.200
هذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد انها تدرس فان اشترط عليك لا اعطي انها تدرس وجب تنفيذها الشرط فهمتم؟ فالان ان شرط عليه عند العقد انها تدرس لزمه تمكينها من التدريس

28
00:09:51.350 --> 00:10:08.850
ولا يأخذ من راتبها شيئا ان لم يشترط عليه فان له ان يمنعها من التدريس وفي هذه الحال له ان يصالحها على شيء من راتبها او يمنعها لان له الحق

29
00:10:09.650 --> 00:10:21.800
لكن في الصورة الاولى التي ليست له حق ان يمنعها لا يحل له ان يأخذ من راتبها شيئا لانها حرة فيه. ايش؟ اي نعم ان في هذه الحال ما يجب عليها الانفاق

30
00:10:22.900 --> 00:10:47.700
لان ابوه اباهم موجود  الانفاق هنا على الاب ما عليه نفقة اصلا نعم منكر ايها قل لا بأس به في ايش ايه هذي اذا ترتب عليها مفاسد شيء اخر اذا كان يترتب عليها مفاسد

31
00:10:48.200 --> 00:11:09.550
فهذا يمنع من اجل مفسدته ولا الاصل فيه الحل وما هي المفاسد التي تظن ان يترتب عليها عبد الملك الحوثي ربما غيرك بعد يجيبك. ها يعني يخشى من من المعاكسة صح ربما

32
00:11:09.950 --> 00:11:26.350
هذي واقعة اذا نقول هذا الاصل فيه الاباحة لكن اذا تضمن محظورا صار محظورا ان لا يتضمن ذلك اسقاط واجب عليه نعم لا لا اصل الانفاق هذا مو لو قلنا اعطه الزكاة

33
00:11:27.500 --> 00:11:47.150
كانك بالحقيقة اسقطت النفقة عنك بهذه الزكاة قيل يعني الان كأن زكاة كأنك ما اديت الزكاة لان هذا الرجل سيطالبك بالانفاق فانت اذا اعطيته هذه الزكاة مع وجوب النفقة فكأنك لم تزكي في الوقت

34
00:11:47.650 --> 00:12:02.350
لانه لا بد ان يتم تعطيه هذا القدر للانفاق نعم ما ما يدل هذا لان قوله كلي لي ما يدل على ان كل اللي عنده هو هذا وهذا اشرنا اليه في في الشرح

35
00:12:03.750 --> 00:12:20.250
ولو كان ما عندها الا هذا صح على انه قد قد يكون تتصدق به كله مع ان الواجب عليها بعض توفيق انها وقف عند الباب واستأذنت ثم بعد ذلك كلمها النبي عليه الصلاة والسلام فكلمته

36
00:12:23.000 --> 00:12:35.450
تمام لان الواو لا تفيد الترتيب ثم ان الزوج هنا قدم لانه اكبر اكبر من الاولاد