﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:39.600
اما الثامن فهو ابن السبيل ابن السبيل ما هي السبيل الطريق كما قال الله تعالى وان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اي الطريق

2
00:00:40.600 --> 00:01:02.600
وما معنى ابن الطريق ابن الطريق الطريق يلج ابناء ها لا لكن يقال ابن الشيء بالملازم له لانه ابن له لان الابن يلازم اباه غالبا يقال ابن السبيل اي انه لازم للسفر اللي لا زال في سفره

3
00:01:03.650 --> 00:01:21.950
قالوا كما يقال كما يقال ابن الماء طير معروف يسمى ابن الماء لانه دائما ما يقع الا على الماء ويسمونه ابن الماء ونحن نعرف ونحن صغار طائرا يسمى دجاجة الماء

4
00:01:23.200 --> 00:01:46.700
ها لا غير البس غير صغير يأتي في في الخريف يكثر في الخريف وقبل ان تكثر البواريد يعني البنادق هذي نجدها في البيوت يا اخي ونصيده نعم نسميه نسميه دجاجة دجاجة الماء

5
00:01:47.600 --> 00:02:07.450
على كل حال ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى الان نفقته سرقت مثلا وانقطع نعطيه ما يوصله الى البلد

6
00:02:08.750 --> 00:02:31.750
ولو كان غنيا في بلده طب هل نشتري له شيئا يعينه على سفره لو ما اعطيناه ها لان الله يقول وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فجعلها معطوفة على في الدالة

7
00:02:31.950 --> 00:02:55.050
على الظرفية وعلى هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل بل يجوز ان نشتري له راحلة يسافر عليه او نشتري له متاعا او نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج تأملوا معنا هذه الاية نجد ان اهل الزكاة ينقسمون من وجهه

8
00:02:55.950 --> 00:03:24.100
الى من يأخذها لحاجته والى من يأخذها للحاجة اليه دعونا نعد الذين يأخذون لحاجتهم الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم في بعض الاحيان الغارمين في بعض الاحيان ايضا اه في وابن السبيل

9
00:03:25.400 --> 00:03:53.950
والرقاب نعم كم ذولا ستة واما العاملون عليه والمؤلفة قلوبهم ممن نخشى شره والغارم لاصلاح ذات الدين وفي سبيل الله فهؤلاء يأخذون للحاجة اليهم عادتي اليه طيب ثم تأملوها مرة ثانية

10
00:03:54.950 --> 00:04:24.600
تجدوها ان من هؤلاء الاصناف من يملكها ملكا مستقرا ومنهم من يملكها ملكا مقيدا   الذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا الذين في مدخول الله يملكونها ملكا مستقرا من هم الذين في المسؤول اللام

11
00:04:25.050 --> 00:04:47.800
اربعة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كده يملكونها ملكا مستقرا فهذا الفقير قدرنا ان نفقهته لمدة سنة عشرة الاف ريال فاعطيناه عشرة الاف ريال وفي اثناء السنة اغناه الله

12
00:04:49.300 --> 00:05:12.350
الله اكتسب فاستغنى او مات له قريب فورثه وبقي معه من الزكاة خمسة الاف ريال هل يردها ها  يرده يقول لا ليش لانه ملك وملك مستقرا ملكا ملكا مستقرا طيب

13
00:05:12.950 --> 00:05:33.850
هذا غارم قال ان عليه عشرة الاف ريال قلنا تفظل عشرة الاف ريال او في بها ظلمك فذهب الى الذي يطلبه ورجعوا ورجع الى الدفاتر واذا المطلوب ثمانية الاف ريال

14
00:05:35.400 --> 00:05:55.700
فقط بقي معه بقي معه الفان هل هي له او يردها على اهل الزكاة على من اخذها منهم يردها على من اخذها منه لان لان هذا لا يملكها انما هي جهة تصرف اليها

15
00:05:57.250 --> 00:06:20.450
نعم وفي الرقاب والغارمين فاذا ليش يرده ولا لا تردها لانه لم يملكها ملكا مستقرا طيب هذا الذي اعطيناه لغرمه هل يملك ان ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرور

16
00:06:22.100 --> 00:06:42.250
ها يا مولانا لا طيب والذي اعطيناه لفقره هل يملك ان يصفها في غرمه الفرق ان الاول الفقير ان الفقير اخذ ملكه ملك مستقرا يتصرف فيها كما شاء وهذا انما اخذها

17
00:06:42.800 --> 00:07:09.000
لجهة فلا يصرفها في غيره نعم ولهذا لو وكلت انسانا وقلت اقضي عنه عن فلان دينه من زكاتي  فذهب واعطاه لفقره فان ذلك حرام عليه ليش لان ما اعطي للغرم لا يصرف

18
00:07:09.550 --> 00:07:30.850
في غيره. طيب ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الاصنام ثمانية قال فريضة من الله فريضة من الله يعني ان الله تعالى فرضه علينا فرضا نؤديها الى هذه الاصناف الثمانية

19
00:07:31.600 --> 00:07:55.500
والله عليم حكيم اي عليم بمن يستحق حكيم في وضعه الشيء في موضعه فحكمته جل وعلا قادرة عن علم تام بالحق والمستحق وعلى هذا فلو اننا صرفنا الزكاة في غير هذه الاصناف

20
00:07:56.800 --> 00:08:17.500
لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الا ان الانسان اذا صرفها في غير اهلها ظانا انه من اهلها

21
00:08:18.350 --> 00:08:44.600
ثم تبين ان الامر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيا ظنه فقيرا ام مسافرا مقيما ظنه مسافرا او غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه انه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق

22
00:08:45.350 --> 00:09:07.700
فانه فانها تجزئ صدقته لماذا لان غالب الاحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن ولهذا لو شك في الطواف سبعة هو ام سبعة هو ام ثمانية  ام ستة اسبعة هو ام ستة

23
00:09:08.200 --> 00:09:28.050
وغلب على ظنه انه السبعة ها بنى على غيب ظنه تاني عليه بقى على غالب ظنه لكن اذا تبين انه خلاف ما كان عليه وجب عليه ان يعيده اما الصدقة فلا يجب عليه اعادتها

24
00:09:28.550 --> 00:10:00.950
لانها متعلقة بطرف ثان من هو القابض فليتصدق عليه ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال لاتصدقن لا تصدقن الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني

25
00:10:02.550 --> 00:10:28.000
الغنم هو اهل الزكاة فقال الحمد لله على غني وهذا يدل على ندمه ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية  فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي

26
00:10:29.200 --> 00:10:55.300
فقال الحمد لله على بغي نادما في ذلك ثم خرج في الليلة الثالثة تتصدق فوقع صدقته في يد سارق يسرق الناس فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله

27
00:10:56.250 --> 00:11:24.350
على سارق ثم اوتي هذا الرجل وقيل له اما صدقتك فقد قبلت اما صدقته فقد قبلت ثم قيل له الغني لعله ان يتصدق والزانية لعلها ان ان تستعث والسابق لعله

28
00:11:24.800 --> 00:11:45.250
ان يتوب ويكف عن سابقته واضح اذا متى على متى غلب على ظنك ان المعطى من اهل الزكاة واعطيته فالزكاة مقبولة عرفتم طيب نعود مرة ثانية لننظر في هذه الاوصاف

29
00:11:46.450 --> 00:12:12.050
هذه الاوصاف كما كما رأيتم اوصاف علق الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين الى اخره فمقتضى ذلك ان ان يحل دفع الزكاة لكل من اتصف بهذه الاوصاف كائنا من كان

30
00:12:14.350 --> 00:12:40.000
ولا لا كائنا من كان طيب شخص له اب فقير يجوز في الزكاة له ها سبحان الله يجوز انا اطالبكم بالدليل اذا قلتوا لا وش الدليل طيب اللي عندنا الان للفقراء

31
00:12:40.600 --> 00:13:08.500
عام يشمل الاب والرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق صدقتك عدد القرابة صدقة وصلة زوج دفع زكاته الى زوجته وهي فقيرة ها تعطى نعم تصح زوجة دفعت صدقتها الى زوجها وهو فقير

32
00:13:09.950 --> 00:13:27.850
يصح تصح وفي الاول ايضا يصح يصح يا اخي يصح يصلح نعم لان عندنا عموم للفقراء هي ما هي فقيرة فقير ما عنده ما يعوله او في الحالة التي لا يعولها

33
00:13:29.000 --> 00:13:56.200
المهم ان الاية عامة فكل من ادعى ان شيئا خرج منها من قرابة او زوجية او غير ذلك فعليه الدليل انتبهوا رجل دفع زكاته الى بني هاشم  مقتضى الاية يجوز

34
00:13:56.850 --> 00:14:18.200
لكن فيه دليل قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس اذا فالعموم الان خصص اولى والعموم اذا خصص يكون كالجدار اذا حصل فيه ثلمة

35
00:14:20.500 --> 00:14:41.500
انهدم بعضه ولا لا ها افهمتم طيب اذا خصص العام هل يبقى عاما فيما عدا التخصيص او تبطل دلالته على على العموم للاحتمال بعض العلماء يقول اذا خصص العام خلاص انهدى

36
00:14:43.500 --> 00:15:02.900
ولا يمكن يدل على العموم وبعضهم يقول وهو الصحيح انه اذا خصص بقي عاما فيما عدا سورة التخصيص وهذا هو الحقيقة اذا العموم في الاية خصص بمقتضى النص وكذا خرج منه

37
00:15:05.100 --> 00:15:08.800
ها ال محمد صح ال محمد