﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:36.800
هذا هو ما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات اي توزيع توزيعه وقسمه مقسومة ثم ذكر المؤلف الاحاديث الواردة في ذلك   فقال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

2
00:00:37.050 --> 00:01:01.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني لا تحل يعني تحرم وقولها الصدقة ظاهره العموم والصدقة كل ما بذله الانسان يريد به وجه الله فهي صدقة

3
00:01:01.250 --> 00:01:30.450
فان قصده فان بذله يريد به التودد والاكرام سمي هدية وان بذله يريد بذلك مجرد نفع المعطى ترى هبة وعطية فهو على حسب النية حسب النية اذا قصد به التودد والاكرام

4
00:01:30.750 --> 00:01:51.300
له هدية اذا قصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة اذا قصد به نفعا معطى ها فهو هبة وعطية اذا قصد به دفع الشر عنه فهو فدية يفتي بها الانسان

5
00:01:51.350 --> 00:02:16.000
نفسه او عرظه او ما اشبه ذلك والاخير حرام على من ها على المخرج لا حرام على المعطى الذي يعطى لدفع الشر حرام على المعطى نعم طيب والذي يعطى للتوصل به الى باطل

6
00:02:16.300 --> 00:02:47.450
يسمى رشوة فهذي الخمس اقسام صدقة هدية هبة فدية رشوة نعم واحكمها كما كما علمتم قال لا تحل صدقة لغني الا لخمسة لعامل لعامل عليه او لرجل اشتراها بماله او غار

7
00:02:48.000 --> 00:03:09.850
او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال نعم اه ما معنى اعيد  اي ضعف

8
00:03:10.750 --> 00:03:26.650
لان العلة ولا سيما اذا قال اعل بالارسال الارسال معروف انها علة قادحة فمعنى انه ضعف حيث ذكر انه مرسل قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لغني من هو الغني

9
00:03:27.800 --> 00:03:48.250
قال بعضهم الغني هو الذي تجب عليه الزكاة كل من تجب عليه الزكاة فهو غني وقال بعضهم من ملك قوت يومه وليلته فهو غني وقال بعضهم من ملك خمسين درهما

10
00:03:48.300 --> 00:04:11.300
فهو غني وقال بعضهم من لم يجد كفايته وعائلته سنة فهو اه نعم من وجد من وجد كفايته وعائلته سنة فهو غني وهذا الاخير اقربهم اما الاول وهو يقول من وجبت عليه الزكاة فهو غني

11
00:04:11.700 --> 00:04:31.750
فاننا نقول نعم هو غني من حيث وجوب الزكاة عليه لكن قد لا يكون غنيا من حيث جواز دفع الزكاة اليه قد يكون عند الانسان مثل مائة درهم لكن مئة درهم ما تكفيه وعائلته

12
00:04:32.050 --> 00:04:57.700
ولا لمدة يومين فهل نقول هذا غني لا كيف تجب عليه الزكاة وتجب وتجوز له الزكاة نقول لا لا منافاة فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق

13
00:04:58.150 --> 00:05:15.800
ولا مانع يعني لا مانع ان يكون الانسان من اهل الزكاة الذين تجب عليهم ومن اهل الزكاة الذين تحل لهم وانصح الاقوال في هذا ان الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة

14
00:05:16.350 --> 00:05:42.450
قال النبي عليه الصلاة والسلام الا لخمسة الا لخمسة ثم عدهم وذكر العدد والتثنية بالمعدود هذا من حسن التعليم من حسن التعليم ان يحصر الانسان الاشياء ثم يفصلها لانك اذا حصلتها قلت خمسة مثلا

15
00:05:42.950 --> 00:06:02.250
بعدين اذا نسيت نعم لازم باقي واحد باقي واحد لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن تنسى ولا تشعر انك نسيت فاذا بقي في ذهنك ان هذا الشيء عدده خمسة او عشرة او عشرين او مئة

16
00:06:03.050 --> 00:06:21.150
ثم نقص عرفت انك ها انك ناسي قد نقص منه شيء شيئا لكن اذا ذكر مرسلا فانك قد تسقط شيئا ولا تشعر انك اسقط؟ نعم فهذا من حسن التعليم ان تحصر الاشياء في العدد

17
00:06:21.750 --> 00:06:44.000
قال الا الحمسة لعامل عليها وسبق معنى العامل عليها وانما جاز له الاخذ من مع الغنى لانه يأخذ للحاجة اليه للحاجة اليه فنحن محتاجون اليه لقيامه على الصدقة فاعطيناه لحاجتنا نحن اليه

18
00:06:45.650 --> 00:07:09.850
واضح ولا لا؟ طيب ولهذا يعطى كما مر يعطى مقدار اجرته نعم او لرجل اشتراها بماله  وهذا بالحقيقة ما اخذها من جهة الزكاة لكن هي عين الصدقة ايعان الصدقة مثال ذلك

19
00:07:10.250 --> 00:07:31.250
اعطي هذا الفقير حقة اعطي حقه من من الابل كم لها من سنة ثلاث سنوات اعطي حقة وهو فقير فجاء فباعها على غني حلت له هذه الحقة ولا لا؟ حلت للغني

20
00:07:31.550 --> 00:07:55.550
مع انه فقير انه غني ليش لانه اخذها بجهة غير استحقاق الزكاة وهي الشراء وهي الشرع ولهذا قال اشتراها بماله لكن هي حقيقة عين الصدقة انما الفقير اخذها بجهة الصدقة وهذا اخذها بجهة

21
00:07:55.700 --> 00:08:19.000
الشراء فلما اختلفت الجهة جاز ونظير ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم بيته وطلب طعاما فقالوا ليس عندنا شيء قال الم ارى البرمة على النار ما هي البرمة

22
00:08:19.950 --> 00:08:40.400
ها؟ اناء من خزف او نحوه واضح طيب قدر على النار من الخزافة والفخار وما اشبهها قالوا يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريغة يعني وهو لا يأكل

23
00:08:40.650 --> 00:09:02.500
الصدقة فقال هو لها هو عليها صدقة ولنا هدية فالان هو طعام واحد عون واحد لكن اخذه النبي عليه الصلاة والسلام من بريرة ليس على سبيل الصدقة على سبيل الهدية فهو نظير هذا الحديث

24
00:09:02.900 --> 00:09:28.050
الثالث قال او غارم اي القسمين من الغرماء من الغارمين قصدي الغانم لاصلاح ذات البين الغانم لاصلاح ذات البين لان الغارم لنفسه يشترط لاستحقاق الاخذ ان لا يجد ما يسدد دينه

25
00:09:28.800 --> 00:09:48.250
اما الغار فيعطى ولو كان فقيرا اللهم الا ان يقال ان الغانم هنا تشمل الصنفين من الغرماء او من الغارمين على اصح ويقال ان الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه

26
00:09:48.950 --> 00:10:10.400
من حيث الاكل والشرب واللباس والسكنى لكن ليس عنده ما يسدد دينه وهذا يعطى ولا لا؟ يعطى فلو ان رجلا له راتب وهذا الراتب يكفيه اكله وشربه ولباسه وسكناه نعم

27
00:10:10.600 --> 00:10:27.400
لكن يحتاج الى قطع الدين الذي كان عليه بسبب بسبب شراء بيت بسبب شراء سيارة بسبب زواج او ما اشبه ذلك هل يوفى عنه ولا لا يوفى عنه حينئذ نقول هو غني

28
00:10:28.550 --> 00:10:43.800
ولا لا غني من وجه وفقير من وجه يعني لقاء ان يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غارم يشمل ها؟ الصنفين من الغارمين الغارم من صنفين والغارم لنفسه طيب

29
00:10:44.050 --> 00:11:07.900
قال او غاز في سبيل الله الغازي في سبيل الله يعطى  لو كان غني ليش لانه يعطى للحاجة اليه فهو يحتاج اليه ولو كان غنيا فيعطى سلاحا او يعطى دراهم يشتري بها سلاحا

30
00:11:07.950 --> 00:11:36.800
او يشتري بها نفقة الله او ما اشبه ذلك قال او مسكينا او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني هذا ايضا ملك الزكاة كغير طريق الزكاة باي طريق ها؟ بالهدية

31
00:11:37.300 --> 00:12:01.850
هذا انسان فقير اخذ من شخص مئة كيلو برء زكاتي وهو فقير فاهدى منها لانسان غني نفس نفس هذا البر اهدى منه لغني لو ان الغني اخذ هذا البر ممن عليه الزكاة

32
00:12:02.450 --> 00:12:23.600
على انه زكاة جاهز ولا لا؟ لا يجوز لكن اخذه من الفقير على انه هدية على انه هدية فجاز مع انه زكاة هذه خمسة اصناف او بين الرسول عليه الصلاة والسلام انها تحل لهم الزكاة وهم اغنياء

33
00:12:25.750 --> 00:12:56.500
هذا معنى الحديث اما ما يستفاد منه فيستفاد منه امور كثيرة اولا تحريم الزكاة على الغني تحريم الصدقة على الغني وظاهر الحديث يشمل الواجبة والمستحبة الواجبة والمستحبة ولكن ذكر بعض العلماء

34
00:12:57.200 --> 00:13:20.900
ان الصدقة غير الواجبة تحل للغني لكن الاولى ان يتنزه عنها وان يقول للمتصدق اعطها منه واحج مني ومن فوائد الحديث ايضا جواز الزكاة للغني للعامل ولو كان غنيا كقوله

35
00:13:21.250 --> 00:13:36.950
لعامل عليها طيب لو اراد العامل ان يتبرع بعمله ولا يأخذ ها؟ ايه فهو محسن لكن لو اراد ان يأخذ يأخذ ولا حرج عليه وقد اعطي النبي صلى الله عليه وسلم عمر

36
00:13:37.600 --> 00:13:54.850
على حين عمل على الصدقة فقال يا رسول الله اعطه احوج مني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه

37
00:13:55.150 --> 00:14:18.400
وما لا فلا تتبعه نفسك طيب العامل عليها ولو كان واحدا ها ولو كانوا جماعة ها ولو كانوا جماعة لو كانوا جماعة من الاية والعاملين عليها ولو كان واحدا من هذا