﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:39.750
لو تأخر شوي محمد نور خلك تواصل الجماعة الثوم بمعنى الرعي ما لك مكان وهي التي ترعى ولا تعلف ولكن ترعى كم السنة كاملة لا لان هذا يكون نادرا في الغالب

2
00:00:40.600 --> 00:01:07.850
لان في ايام غير الربيع قد تحتاج المواشي الى اعلاف ولهذا قال العلماء السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله او اكثرهم فجعلوا حكم فجعلوا الاكثر له حكم الكل اما اذا كانت ترعى نصف الدهر

3
00:01:09.100 --> 00:01:35.200
وتعلف نصف الدهر نعم فليس فيها شيء واذا كانت ترعى اقل الدهر وتعلف اكثره ها؟ فليس بها شيء واذا كانت تعلف كل الدهر فليس فيها شيء الاقسام كم لا اكثر نشوف الان

4
00:01:36.400 --> 00:02:02.400
تعلف كل الدهر هذا واحد تعلف بعض الدهر هذي اثنين يعلف نصف الدهر هذي ثلاثة تصوم اكثر الدهر اربعة تسوم كل الدهر خمسة اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا زكاة فيها

5
00:02:03.100 --> 00:02:30.650
واضح اما التي تعرف اكثر الدهر او اكثره واضح لتعلف الدهر واكثره يبقى التي التي تسوم نصف الدهر وتعلف نصف الدهر عرفتم هذه فيها اشترك فيها موجب ومانع اولى على السواء على الاكثر

6
00:02:30.850 --> 00:02:57.250
عليك سواء قالوا فيغلب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الاصلية لان الاصل ايش؟ عدم الوجوب وبراءة الذمة ما دام ما دمنا لسنا ليس عندنا ما يرجح جانب الثوم فان الاصل ايش عدم

7
00:02:57.750 --> 00:03:16.450
عدم الوجوب اما اذا كان الثوم اكثر الحول او كان الثوم كل الحول فالوجوب ها؟ الوجوب واضح واضح انه تجب كده يا حسين طيبة الان اذا كان الاعلاف اكثر الحول

8
00:03:16.650 --> 00:03:41.500
او كل الحوض الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة اذا كان الرعي كل الحول او اكثر الحول فالوجوب ها؟ واضح اذا كان الراعي والاعلاف سواء فقد تنازع في الحكم موجب

9
00:03:41.750 --> 00:04:03.650
ومانع الموجب الصوم والمانع عدم السوء قالوا فيرجح المانع لماذا لان الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب بلاصة البراد الذمة وعدم الوجوب فلا نلزم المسلمين الا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشر

10
00:04:04.350 --> 00:04:25.000
نعم يهود انتهى الوقت لكن انا ما جيت الا مصيف ما يخالف طيب اسأل اذا لم يوجد ان نقول بدل منها يعني حقد ذكر قياسا على ما سبق لا لا

11
00:04:25.100 --> 00:05:01.150
لا ما ما نقيس لان هذه المسائل مبنية على فقط نعم  تعديل لا لا لا لان هذا نفي الوجوه التقديم ايه يمكن يمكن بالاشهر  ابدا ايش ترى بارك الله فيك هذه الساعمة

12
00:05:01.200 --> 00:05:20.250
اشراه في اي في اول يوم من محرم فهمت والى اخر يوم من من جمادى وهو يعرفها هذي نصف السنة والبقية صارت تصوم. ما يمكن نقول بناء على اغلب اذا غلب على ظنه ان

13
00:05:20.550 --> 00:05:33.200
هذا شيء اخر مسألة المهم انه ما يكون الا في الاكثر فهل هذا يعتبر فيه اليقين او اذا غلب على الظن طلبة الظن تكفي في غالبا في في وجوب العبادات

14
00:05:34.200 --> 00:05:54.550
نعم نعم فيها ظن يقبل الشأن وغيره ها  سيعود الى مفهوم المخالفة كيف ايه مفهوم المخالفة لا مفهوم المخالفة يكون ظعيفا اذا لم يكن اذا لم يكن الوصف اذا لم يكن القيد وصفا

15
00:05:55.700 --> 00:06:25.200
فان كان القيد وصفا يعلم من الشرع اعتباره ويكون له تأثير في الحكم فهذا منطوق نعم يا عبد الرحمن اربع وعشرين يشتغل مع انه ما جت الفوائد بالحقيقة هذي مائة وهذي تدفع الفوائد وحنا يمكن ما نذكر الفوائد الا فيما بعد

16
00:06:25.650 --> 00:06:46.650
لكن لما عرض السؤال ما تقولون رجل اخرج عن اربع وعشرين من الابل بنت مخاض ها يجزم ولا ما يصير ها اما من اعتبر الظاهر فانه لا يوتر عنده يقول الشر جعل فيها الغنم

17
00:06:47.650 --> 00:07:03.000
في كل اربع وعشرين من ابل فما دونها ايش الغنم واما من اعتبر المعنى فقال اذا كان بنت المخاض تجزئ في خمس وعشرين فاجزائه في اربعة وعشرين من باب اولى

18
00:07:03.550 --> 00:07:23.750
والشرع انما بين الواجب الواجب يعني ادنى الواجب فانما قال ما دونه الغنم لان لا نلزم الانسان بجنس الابل وهو لا يتحمل ان يخرج من جنسه  الصحيح انه يجزي نعم

19
00:07:24.800 --> 00:07:44.700
لا مرتين ما يمكن في ناس ما اخذوا الا مرة يا عبد الرحمن ما خفت طيب   مرة يعني تكون تعلب وسايمة في نفس الوقت كيف هذا ايه ما نخلي هذا بالفوائد

20
00:07:45.950 --> 00:08:04.400
نعم طيب اه الذي استعمله التجارة يشتري ويبيع كيف نحدد ما تبقى عنده يمكن الا حوالي خمسة ايام. عروض التجارة ما يصير فيها الحوض ما يشترط الحول في عين المال

21
00:08:05.150 --> 00:08:23.350
يشترط متى ملك هذا النصاب ولو تبادل حتى لو فرض ان الرجل قبل ان تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها وجبت الزكاة على نفس العروض اللي عنده ولو ما مضى ولو لم يمضي عليها الا يوم ان

22
00:08:24.400 --> 00:08:45.900
على نفس المال نعم  الربيع مم يعلمه عكس اعكس في غير الربيع يعلفه. لا في الربيع والعشاوي يقول ان هذا ما تاكل العشب لازم الشعير  هذا سماد كيماوي يا شيخ

23
00:08:46.650 --> 00:09:07.750
الكيماوي ذا بالنسبة للربيع الربيع احسن فهل هذه اما اذا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فانهم يلزمون باخراج الزكاة وان فعلوه لغرض ليس الفرار اقول اذا كان لغرض غير الفرار من الزكاة

24
00:09:08.300 --> 00:09:40.100
فانهم لا زكاة عليهم نعم نعم نعملك نعم فيما اذا عرفت مثلا الان عرفت انه اذا كانت سائمة عرفت انها شرط اذا لم تكن سائمة  هذا هذا الدين فيما اذا علمت بعض لانه اذا اذا كان الاعلاف اقل السنة اقل الحول ما ما صدق عليها انها وصف سائمة

25
00:09:40.850 --> 00:09:57.750
اذا كان اقل من النصف ما صدق عليه انه وصف ثاني  وصف السامة ما يصدق عليها نعم الوقت اخت معهم الوقف الوقف ما بين الفرضين يعني مثلا خمس من الابل فيها شاة

26
00:09:57.900 --> 00:10:15.950
عشر فيها ما بين الخمس الى العشر يسمونه وقصا ما بين عشر الى خمستاشر ما بين خمسة عشر الى عشرين من عشرين الى خمسة وعشرين فالوقف ما بين الفرضين مفهوم

27
00:10:16.250 --> 00:10:36.300
طيب نعم؟ في مثلا بعض الناس فما يشترون عليه. نعم. يجيبون مثلا خضرة من السوق ولا خبزة   ما فيها شي اذا كانت اذا كانت السنة كلها او اكثر السنة آآ تعلب هذا العلف

28
00:10:37.100 --> 00:10:52.400
هذا فليس فيها شيء المهم اللي ترعى مطلقة خلف بالبر ترعى السنة كلها او اكثرها هي التي بها الزكاة  ما فيها شي اذا كانت اذا كانت السنة كلها او اكثر السنة

29
00:10:54.100 --> 00:11:11.400
آآ تعلب هذا العلف فليس فيها شيء المهم اللي ترعى مطلقة قلة بالبر ترعى السنة كلها او اكثرها هي التي بها الزكاة واما المعلفة اكثر الحول او نصف الحول او بعض الحول

30
00:11:12.400 --> 00:11:35.650
نعم او كل الحول فليس فيها زكاة لتحقيق التعليم نعم  لعله يأخذ يعني بنقود يشتروا هذا المكان الموجود فيه من الارض يعني من السماء مكان الاخيرة هي الساعية اللي ترعى المباح

31
00:11:36.550 --> 00:12:02.600
مما ينبته الله عز وجل في في البر اما التي ترعى بشيء يشترى مثل اللي يشترون آآ البساتين نعم هذي مؤلفة في الحقيقة. هذا غير ساعة  نعم عبد الرحمن؟ هذا معلق

32
00:12:03.150 --> 00:12:25.100
نعم لا بد ترعى هي ها ها فهي معلفة ما فيها زكاة. ما ليس مقصود المهم القاعدة اذا كان ما هي بترعى هي بنفسها ترعى من من البر فليس بالسعي

33
00:12:25.400 --> 00:12:48.750
السائمة هي التي ترعى من البر هذي الساعة معنى ذلك فليس بالسامع نعام ايه لا ما يعتبر ابتداء الحول الا من تمام النصاب يعني مثلا لو ولد عنده مثلا اربعة من الابل لما مضى

34
00:12:49.300 --> 00:13:08.450
عشرة اشهر ولدت واحدة يبتدأ الحول من من اه من ولادته الواحدة اللي كملته الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت على مئة وعشرين ومئة وفي الغنم وفي صدقة

35
00:13:08.750 --> 00:13:32.400
في سألته يقول اذا كان اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة تاة تات انتبه للاعراب هي صدقة الغنم في سائمتها. ماذا قلنا في اعراب سئمتها قلنا انها بدأت اشتمال

36
00:13:32.650 --> 00:14:00.350
باعادة العامل اذا كان وهي خبر مقدم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة ذات ها مبتدع ها مبتلى قوله وفي صدقة غانم فشاة هذه مبتدأ مؤخر في اربعين الى مئة وعشرين

37
00:14:00.950 --> 00:14:34.100
تحت ففي اربعين شاة وفي خمسين كاف وفي ستين وفي ثمانين وفي مئة وفي مئة وعشرة ومئة وعشرين تحت الوقف كم  فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها  تم الوقف

38
00:14:35.200 --> 00:14:49.500
تمانية ايضا ولا تسعة وسبعين ها انتبه طيب يبدأ من واحد وعشرين العشية مهي معنا مو واحد وعشرين الى تسعة وتسعين