﻿1
00:00:17.550 --> 00:00:40.100
ها تسعة وسبعين ايه لا صح الى مئتين فبها شتم الوقت من واحد وعشرين الى مئتين اذا ثمانين صح الوقف ما بين الفرضين هذا الوقت طيب فيها شاة فاذا زادت على مئتين الى الى ثلاث مئة

2
00:00:40.500 --> 00:01:04.200
ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة تستقر الفريضة اذا زادت على ثلاث مئة استقرت الفريظة اذا في مئتين وواحدة ثلاث شيا ومن ومن مئة وواحد وعشرين الى مئتين

3
00:01:04.900 --> 00:01:27.500
ذات ومن اربعين الى مئة وعشرين  الوقت يعني مستمر ثمانين وثمانين من واحد واربعين الى عشرين الثمانين تمام ومن مية ومن مية ومن مية وواحد وعشرين الى مئتين تمانية اذا وقت زمني

4
00:01:27.850 --> 00:01:58.700
مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين  ايه  من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين   في مئتين وواحد وثلاث شياه وفي ثلاث مئة وفي ثلاث مئة وتسعة وتسعين فلاشية

5
00:01:59.150 --> 00:02:17.550
اذا من مئتين وواحدة الى اربع مئة كله كل وقت احسب الواحدة هذي الى تسعة وتسعين يكون الجميع مئة وتسع وتسعين كل وقت ما في شي وذلك لان مثل هذه الامور

6
00:02:18.350 --> 00:02:41.200
مرجعها الى الشرع ومن اجل ذلك نقول اننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الاوقات الوقت الاول والثاني متساوي الوقت الثالث هذا هو المتباعد ثم من اربع مئة

7
00:02:42.000 --> 00:03:03.650
الى خمس مئة يستمر الوقت كم مئة في كل مات شات طيب آآ صدقة الغنم صارت ايسر من صدقة الابل لان لان الابل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت اوقاصها وتجزئتها بخلاف الغني

8
00:03:05.250 --> 00:03:35.000
فاذا كانت دائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة تاتا واحدة ها فاذا كانت نعم فاذا زادت على ثمانية فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة  خطأ لان التمييز لازم يكون منصور

9
00:03:37.100 --> 00:04:00.700
شاة ما يمكن يكون منصوب من العشرين الى التسعين لازم يكون منصوب من اربعين شاة تاتا واحدة واحدة هذه مفعول ناقصة لان نقص تنصب مفعولين قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا

10
00:04:01.250 --> 00:04:25.500
فنصرت مفعولين اذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها الا هنا استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة فاذا كان عند الانسان تسع وثلاثون من الغنم دائمة

11
00:04:26.650 --> 00:04:49.600
فليس عليه زكاة ولكن ان تصدقت كان كان ذلك تطوعا لان الصدقة اذا اظيفت الى المشيئة ها صارت تطوعا اذ ان الواجب لا مشيئة فيه ابو نشارة اتضح قد يغفرانه

12
00:04:50.350 --> 00:05:21.900
في اربعين وفي ثمانين وفي مئة وعشرين  وفي مئة وواحد وعشرين  وفي مئتين وفي مئتين وواحدة وفي ثلاث مئة وواحدة  بنفسية واحدة وثلاث ايام وفي ثلاث مئة وتسعين ثلاث سياح

13
00:05:22.100 --> 00:05:49.950
وفي اربع مئة اربع شياه زيد طيب  اي نعم هذا الكيس كم في مئة وواحدة كم في مئتين وواحدة  ايه كم فيها كم فيها ميتين وواحد  طيب كم في ثلاث مئة

14
00:05:51.450 --> 00:06:10.500
طيب من ثلاث مئة الى اربع مئة وقت كل هذا والله هنا كل هذا وقت ما فيه شي لا لا فيها اربع اشياه اذا البنات اربع مئة طيب اذا كانت تسعا وثلاثين

15
00:06:12.350 --> 00:06:33.650
ليس فيها شيء الا اذا تصدر الانسان فلا حرج عليه. طيب ولا يجمع بين مفترق ما بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا الحديث افادنا ان الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة

16
00:06:34.900 --> 00:07:00.550
وهذا خاص بالسائمة يعني انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين شيئين من اجل الصدقة مثال ذلك رجل عنده مال من الغنم اربعون شاة الدرية واربعون شاة في القصيم كم في كل واحد

17
00:07:01.400 --> 00:07:24.300
لكل واحد شاب يعني عليه السلام فذهب وجمعهما في مكان واحد كم نصير عليه؟ شاة اذا جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك لو كان رجلا

18
00:07:24.850 --> 00:07:52.200
عند كل واحد منهما اربعون فخلطهما قشية الصدقة اذا خلطاهما اتى باربعين والثاني اتى باربعين صار على الجميع واحدة ومع التفريق ها نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لان التحيل على اسقاط الواجب

19
00:07:52.700 --> 00:08:08.400
لا اثر له فان التحيل على اسقاط الواجبات لا يسقطها اذ لو كان التحيل على اسقاط الواجبات مؤثرا اذا كان كل انسان يتمكن من ان يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة

20
00:08:08.900 --> 00:08:26.500
وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها والا لكان كل انسان يستطيع ان يتحايل على المحرم ان يفعل المحرم بنوع من الحيلة اذا لا يجمع بين متفرق هشة الصدقة ولا يفرق بين مجتمع

21
00:08:26.950 --> 00:08:51.050
خشية الصدقة كيف نفرق بين المجتمع انسان عنده اربعون شاة في مكان ماذا عليه  ذات واحد لكنه ابعد اخذ عشرين وابعدها نعم عن الاخرى كل واحد الان ليس فيها شيء

22
00:08:51.950 --> 00:09:14.250
ففرق بين المجتمع خشية الصدقة هذا لا يجوز والعلة فيه ظاهرة لان كل حيلة على اسقاط واجب ها فلا اثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا اثر لها اذا لم يكن للحيلة اثر

23
00:09:14.550 --> 00:09:35.400
بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه حرام على تحريمه بل ان عقوبة المتحايلين على محارم الله اشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة ولهذا غلب الله اولئك اليهود الذين تحيلوا على السبت

24
00:09:35.900 --> 00:09:53.900
طلبه قردة وخنازير والعياذ بالله لان هذا من باب الاستنساء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة باحكامه افليس الله عز وجل عالما بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه

25
00:09:55.100 --> 00:10:16.750
المنافقون اشد اثما وعقوبة من الكافرين لماذا لانهم تحيلوا تحايلوا على الله عز وجل وخدعوه اظهروا انهم مسلمون وهم سافرون في الواقع خلاف الكافرين فانهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم

26
00:10:17.700 --> 00:10:47.650
طيب هذه المسألة خاصة للمواشي عند جمهور اهل العلم لانها جاءت في سياقها وعليه فاننا نستفيد منها ان الخلطة خلطة الاوصاف تؤثر المواشي بمعنى ان يتميز ما لكل واحد من

27
00:10:48.700 --> 00:11:15.600
المالكين ويشترك فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضح ان شاء الله الاشتراك في الماشية بل اقول بعبارة اعم الماشية اما ان يكون المالك واحدا او اثنان مشتركان فيها على الشيوع

28
00:11:16.800 --> 00:11:44.600
او اثنان مشتركان فيها شركة اوصاف فهذه ثلاثة اقسام اذا كان واحدا وتوبوا الزكاة عليه معلوم ظاهر كما لو كان رجل يملك اربعين شاة فعليه زكرتها الثاني اذا كان اشتراك على سبيل الشيوع

29
00:11:46.100 --> 00:12:09.000
بمعنى ان هذا المال مشترك بين الشخصين انصافا الاشتراك على سبيل ايش الشيوع يعني لي نصف وله نصفه هي الزكاة ولا لا فيه الزكاة لانه الان مجتمع مال مجتمع ففيه الزكاة

30
00:12:10.200 --> 00:12:31.450
وان كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لانه لا يملك الا ها نصف نصاب الثالث الشركة شركة الاوصاف ان يتميز مال كل واحد منهما ولكن يشتركان

31
00:12:31.700 --> 00:13:00.250
في المرعى والمحلب والفحل والمسرح ففي هذه الحال يحتجب الزكاة على هذا المال المختلط خلة اوصاف اوصاف وان كان كل منهما لو لو نظر الى نصيبه لم يكن من اهل الزكاة

32
00:13:01.200 --> 00:13:23.250
وهذا خاص بالماشية اما ما عداها فان كل واحد من المشتركين له ايش له حكم نصيب ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق ولهذا لو قدر ان لانسان من الناس له مثلا

33
00:13:24.350 --> 00:13:40.200
من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الاخر تجب عليه الزكاة نعم تجب عليه وان كان متفرقا لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا

34
00:13:40.350 --> 00:13:54.150
ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد اخر لم يجب عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان كذلك لو فرضنا

35
00:13:54.200 --> 00:14:17.950
ان رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابناه هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لان كل واحد منهما لا يملك الا نصف نصاب فلا زكاة عليهم