﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.600
حتى يعلم الناس ان التشريع لانه هو الذي وضع هذه الشروط اي نعم طيب هي على كلها لها اكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمل لانه لو قال تجب عليكم الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي اربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع

2
00:00:26.600 --> 00:00:47.900
ولا تنبض الاشياء ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وان لم تتم الشروط فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس فلهذا جعل الشارع لكل لكل عبادة شروطا طيب لماذا اشترطت الحرية لوجوب الزكاة

3
00:00:50.200 --> 00:01:15.900
نعم لان العبد لا يملك والله عز وجل يقول خذ من اموالهم والعبد لا مال له. ما هو الدليل على ان العبد لا يملك نعم منصور  مين قال هالكلام ايه قراءة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

4
00:01:16.100 --> 00:01:41.250
ها نعم قال فما له للذي باعه. لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض كقوله له مال ثم قال فما له للذي باعه كيف لهما اثم يقول للذي باعه

5
00:01:41.650 --> 00:02:22.650
نعم الى ان يشترك لا مو هذا الاشكال ما يكون عليه من الملابس نعم ناصر لاعتبار نقول ان معنى اللامين مختلف معنى اللامين مختلف واذا اختلفت المعنى فلا تعارضوا عبدا له مال الاول للاختصاص

6
00:02:23.000 --> 00:02:53.450
كما تقول بعير لها رحل والثانية فماله للذي باعه اللام هذه لايش؟ للملك فلما اختلف المعنيان لن يحصل تعاون اشتراط الاسلام لوجوب الزكاة. ما دليله علي اذا كان ما فيه دليل هذا تعليم. الصلاة

7
00:02:53.450 --> 00:03:27.400
طيب تمام هذا هذا دليل دليل اخر نعم ان اعمال الكافر هبأ الكرام هذه التكبيرة في يوم عاصر في اية صريحة وتقريبا في الموضوع. لا سلام وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

8
00:03:27.450 --> 00:04:01.500
نعم. طيب اشتراط ملك النصاب يعني ان يملك الانسان نصابا زكويا ما دليله نعم نصف دينار. طيب ربع لوشن وليس بما دون ليس في ما دون خمسة او سوق صدقة

9
00:04:02.000 --> 00:04:20.150
وليس فيما دون خمس زوج صدقة وقال في الغنم اذا بلغت اربعين شاخ شاة شاة بها وهكذا اذا لا بد من ملك النصاب في ايضا فيه تعليل لهذا لا غير

10
00:04:21.800 --> 00:04:40.450
لان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة مع دون النصاب لا يحتمل المواساة فاذا اخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة اذا اخذنا ريال واحد ربع ريال

11
00:04:40.950 --> 00:05:10.250
نقصه كثيرا فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل ليش؟ المواساة اذا فيها دليل وفيها تعليم استقرار الملك استقرار الملك شرط هل يمكن ان يكون فيه دليل او تعليل  اولا لابد ان نعرف مثال ذلك من اجل ان يتضح

12
00:05:11.100 --> 00:05:35.500
اذا ظاربت اذا ظاربت شخصا اعطيته دراهم على ان يتاجر بهم وله نصف الربح ربح ربح المال ربح اكثر من نصاب اعطيته مئة فبلغت الفا وحال عليها عليها الحول فعندنا الان تسع مئة

13
00:05:35.550 --> 00:05:58.000
كلها ربح حصة المضارب بالفتح وهو العامل من هذا الربح اربع مئة وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصة المضارب رب المال اربع مئة وخمسين تجب فيها زكاة مضافة الى رأس المال وهو مئة

14
00:06:00.500 --> 00:06:21.500
يعني عليه زكاة خمس مئة وخمسين اما المظارب العامل ليس عليه زكاة لماذا لان ملكه غير مستقر اذ من الجائزة ان يبيع مرة بعد اخرى ثم يخسر يخسر فهو غير ثابت

15
00:06:21.750 --> 00:06:52.150
فاذا خسر معناه انه لن يستقر ملكه على ذلك فاذا الان عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه نعم   لانهم عرضة للتلف لانه عرظة للتلف ولكن قد يقول قائل نعم هو عرض للثلاث لكن اذا تم عليه الحوض ولم يتلف

16
00:06:53.450 --> 00:07:12.900
اذا تم عليه الحبل ولم يثرب لماذا لا تجيبون عليه كلما تم حول وهو باقي تجيبون الزكاة قلنا لانه ليس له اصل يرجع اليه بخلاف حصة رب المال فله فلها اصل يرجع اليه وهو

17
00:07:13.050 --> 00:07:41.600
رأس المال هكذا فرقوا بينهما ما هو الذي لا يشترط فيه تمام الحول الذي يشهد فيه تمام حب التجارة الاشهاد الثامن هو البواشي ها نعم المعشر وهو خارج من الارض

18
00:07:41.800 --> 00:08:09.300
طيب اي نعم اربعة المؤشر وهو خارج من الارض نتاج السائل ربح التجارة تاني يعني ما وجب زكاته على الفور مثل النكاسة اذا قلنا ان الخمس الواجبين زكاة وكذلك العسل

19
00:08:09.700 --> 00:08:35.900
على القول بوجوبهم استمرارهم هو المعشر طيب اه رجل اشترى ارضا بعشرة الاف ريال وبعد مضي تسعة شهور بلغت عشرين الفا فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة الاف ريال او في العشرين شيبة

20
00:08:37.200 --> 00:08:55.850
بس العشرة الربح ما تم لها الا ستة اشهر رأس المال هو القائد يعني انضم اليها. الربح يكون تبعا تبعا لرأس المال تمام؟ فاذا تم الحول اوجبنا عليه زكاة عشرة الاف ريال

21
00:08:57.350 --> 00:09:20.150
لان الحوض لان الربح يتبع الاصل. طيب رجل عنده خمسة الاف ريال وبعد مضي ستة اشهر مات له ميت مورث كورث منه خمسة الاف ريال وتم حول الخمسة الاولى فهل تجب عليه الزكاة في الخمسة الثانية

22
00:09:20.350 --> 00:09:49.150
او لا ليش   يعني ليست تابعة لاصل نعم ها ليست تابعة لهم عبدالرحمن نفس الشيء هذه ليس لها اصل تبنى عليه ميراث جديد كما لو وهب له هبة في اثناء الحول

23
00:09:49.700 --> 00:10:17.800
فانه لا يضمها الى ما سبق في في الحول نعم طيب  المؤلف رحمه الله يقول في نتاج السائمة حوله حول اصله ان بلغ نصابه  والا فمن كماله ان بلغ نصابا والا فمن كماله. ايش معنى العبارة

24
00:10:19.500 --> 00:10:42.150
نعم حول حول اصله يعني كان الاصل قد تم نصابا. نعم. فيكون حوله حول الاصل مثال والا والا يبدأ من كامل النصاب النصاب الاصل طيب مثل للاول اذا كان الاصل دون النصاب

25
00:10:42.500 --> 00:11:17.350
نعم    كم؟ خمس وثلاثون ساعة. نعم. ثم  تمام. وعندما انتجت فيبدأ من منذ بلوغ بلوغ النصاب بلوغ النصاب. يعني مثل بقية الغنم خمسا وثلاثين الى ستة اشهر ثم انتجت كل واحدة جاءت بواحد كم صار عنده

26
00:11:17.450 --> 00:11:35.350
صار عنده وسبوه هل يبني على حول الخمسة وثلاثين الذي مضى عليه ستة اشهر او من حين ما ولدته. من حين ما ولدت. ليش؟ لان الاصل كان دون النصاب فلا يبني عليه

27
00:11:35.900 --> 00:12:03.600
طيب لو كان عنده اربعون الى ستة اشهر ثم ولدت كل واحدة واحدة  ها يكون حول هذا من من الاصل كم يجب عليه اذا تم الحول؟ شيء خطأ  اظبط يا جماعة

28
00:12:03.850 --> 00:12:27.200
عنده اربعون شاة ومضى عليها ستة اشهر فولدت كل واحدة واحدة. فصار عنده وتم الحول شاتم واحد لماذا؟ لان الوقص الوقص لا يحسب الوقت ما بين الفرضين من اربع شاة

29
00:12:27.600 --> 00:12:43.000
الى مائة وواحد وعشرين الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين ما فيها الا ستين ايش يا اختي؟ نعم ما فيها الا شأة واحدة يعني لو ولدت الاربعين شاة لو ولدت كل واحد اثنين

30
00:12:45.350 --> 00:13:09.800
شاة واحدة لان الجميع يكون مئة وعشرين طيب لو ولدت واحدة ثلاثة ثلاثة والباقي على شتيم فاذا تم حول الامهات وجب عليه شاة صح ولا لا؟ طيب