﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.650
المهم ان نتاج السائمة حوله حول العصر ان كان نصابا اما اذا لم يكن نصابا فانه من تمام النصاب. طيب   ثم قال المؤلف درس جديد ومن كان له دين او حق

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.150
من صداق او قرأنا طيب. اذا ناخذ فيه اسئلة   رجل له دين على معسر ثم له عشر سنوات ثم قبضه عبيد الله دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه

3
00:00:49.700 --> 00:01:25.300
لا يزكي من مضى على كلام المؤلف يزكي لما مضى يشتغلون صحيح يزكيني ممر يزكي لما مضى يعني له عشر سنوات كلها متأكد  متأكد ان هذا قول المؤذن  اسألك الان هل انت متأكد ان هذا قول مؤلف

4
00:01:25.600 --> 00:01:53.950
ها متأكد؟ ماذا قال على مرئ او غيره صح طيب المؤلف يرى ايضا ان ان الزكاة اذا نقصت النصاب اه سقطت زكاة يرى انه دين يرى انه دين فاذا قدرنا مثلا رجل

5
00:01:55.200 --> 00:02:19.200
اه في ذمة اه له مئتا درهم في ذمة شخص مئتا درهم في ذمة شخص معسر وبقيت عشر سنين كم يزكيها قبضه بعد عشر سنين قبضه ها لا عشر سنين بقيت

6
00:02:20.050 --> 00:02:42.700
مقدار الزكاة انسان له عند شخص معسر مئتا درهم نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب بقيت عند الفقير عشر سنوات والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال ليس عنده مال سواه

7
00:02:43.100 --> 00:03:14.850
فقبضه كم يزكيها  شيخهم انا اقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين؟ عشر سنوات خطأ خطأ  ها سنة واحدة اه لانه ينقص النصاب والمؤلف يقول ان ان الدين الذي ينقص النصاب ما تجب الزكاة

8
00:03:16.000 --> 00:03:40.500
ما هي مئتين درهم تجب في اول السنة كم درهمين ونصف صح ولا لا؟ درهمين ونصف مات اليه صحيح خمسة دراهم يجب في اول سنة خمسة دراهم كم باقي له؟ مئة وخمسة وتسعين مئة وخمسة وتسعين دون النصاب

9
00:03:41.300 --> 00:03:55.500
فلا تجب بها الزكاة لان ما دون النصاب لا زكاة فيه حطوا بالكم من هالمسألة ذي لنربي ربما يأتي انسان ويقول مثل هذا هذا السؤال. نعم لو فرضنا ان الرجل هذا عنده مال اخر

10
00:03:55.750 --> 00:04:15.050
الذي له الطلب عنده مال اخر  لا ينقص النصاب اذا اذا وجب الزكاة فهنا يجب علينا ان نزكي عشر سنوات لو فرضنا ان الرجل هذا عنده الاف الدراهم قلنا اذا المائتين اللي في ذمة الفقير لم تنقص

11
00:04:16.300 --> 00:04:38.300
فعليك زكاتها لكل سنة تمام فيه في المسألة قول اخر ان الزكاة على المعسر كالمعدومة ان المال في ذمة المعسر كالمعدوم ان المال في ذمة المعسر كالمعدوم وعلى هذا فاذا قبض

12
00:04:38.700 --> 00:05:05.700
ابتدأ حولا جديدا هذا قول. القول الثالث انه ها انه كالمعدوم لانه معدوم شرع في الواقع اذ لا يحل لصاحب الطلب ان يطالب المعسر لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر

13
00:05:06.150 --> 00:05:31.100
لكن يزكيه اذا قبض لسنة واحدة في سنة واحدة جعلا لهذا القبر كالثمار اذا حصلت والثمار لا يشترط فيها الزكاة لا يتمم الحول او يقولون انه تحسب السنة التي اعطى الفقير فيها الدين

14
00:05:32.600 --> 00:05:51.300
ويؤدي لسلم وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله وهو عندي احوط احوط من القول بانه يبتدأ بها حولا جديدا اما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف لانه قد حيل بينه وبين ماله

15
00:05:52.100 --> 00:06:18.100
شرعا او قدرا شرعا نادر لان الله قال ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيكون مع القول الصحيح انها لا تجب الزكاة الا لسنة واحدة طيب ثم قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذا قرأناه ها؟ قرأناه طيب

16
00:06:18.200 --> 00:06:54.150
قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا ما هو المال الظاهر ها اي نعم ما تعرف  ها من ثم يا الله دبرك مبارك سلامة المواشي والحبوب ها والثمار طيب لماذا سميت ظاهرا

17
00:06:58.800 --> 00:07:35.350
ولا تحفظ في الصناديق كذا طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا صالحا. اشارة الى ايش    لا زكي  لكن قوله ولو كان المال ظاهرا ليش جابه لماذا اتى بها ودفعها

18
00:07:35.800 --> 00:08:01.750
لا  نعم اشارة الى خلاف مثل المسألة اشارة الى خلاف في المسألة فان من العلماء من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين اذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار

19
00:08:03.600 --> 00:08:23.950
وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة لاخ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين او لا مع ان الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم

20
00:08:24.250 --> 00:08:41.500
الديون كما قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين يسرفون في الثمار وش معنى يسرفونها يعني يأخذون دراهم من الاغنياء

21
00:08:42.250 --> 00:09:08.300
بثمر عند عند وجوده اتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على ان يعطيه مئة بدله تمرا عند حلول اجل الدين فقالوا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة لاخذ الزكاة من الثمار دون ان يسأل المزارع هل

22
00:09:08.300 --> 00:09:34.700
انت مدين او لا هذي واحدة ثانيا ان الاموال الظاهرة تتعلق بها اطماع الفقراء يتعلق بها مع الفقهاء فالسبب للزكاة طاهر والدين باطن ولا ظاهر؟ باطن ولا يمكن ان يسقط الباطن الظاهر

23
00:09:35.100 --> 00:09:53.900
المدين مو يروح للناس يقول يا جماعة ترى في ذمة دين اعفوني من الزكاة الدين باطل والثمار والمواشي ظاهرة فلا يمكن ان يسقط الباطن الظاهر لان حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه

24
00:09:55.150 --> 00:10:20.500
عرفتم يا جماعة هناك قول ثالث ان ان الزكاة تجب في في مال المدين مطلقا فاذا كان عنده الف وفي همته الف وجب ان يزكي الالف الذي بيده  واستدل هؤلاء بعموم الادلة

25
00:10:20.800 --> 00:10:46.350
الادلة القاضية بوجوب الزكاة في الاموال بدون تفصيل والقول بان الزكاة مواساة والمدين لا ليس من اهل المواساة هذا قد ينظر فيه قد ينظر فيه لان الزكاة حقيقة هي عبادة

26
00:10:46.550 --> 00:11:02.000
اهم ما فيها العبادة ان يبذل الانسان ما يحب لما يحبه الله هذا اهم شيء ما هو ان يحسن الى الفقير او يواسي الفقير لا الاحسان الى الفقير والمواساة الفقير تحصل حتى من الكافر

27
00:11:03.100 --> 00:11:26.000
لكن اهم شي فيها ليش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب للنفوس وتحبون المال حبا جما. وانه لحب الخير لشديد فانت عندما تبذل زكاتك لا تنوي انك تدفع الزكاة لمجرد الاحسان لمن يستحقها

28
00:11:26.850 --> 00:11:44.900
بل اهم من ذلك ايش؟ ان تنوي الله ان تنوي بها التعبد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عز وجل حتى يتحقق انك تقدم ما يحبه الله على ما ايش؟ على ما تحب

29
00:11:45.800 --> 00:12:02.500
واضح؟ اذا نقول الزكاة واجبة في في المال الذي بين يديك والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه ان تؤدي زكاة ما لك ونحن نعطيك ما توفي به دينك لو فرضنا عنده الف ريال وعليه عشرة الاف ريال

30
00:12:03.400 --> 00:12:23.900
نقول له ادي زكاة مالك ونعينك بقضاء كم تسعة الاف ريال من عنده الف ادي الزكاة واقض الدين الف ريال واحنا نعطيك تسعة الاف فخذ واعطى هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز

31
00:12:25.150 --> 00:12:40.850
والاول ان الدين اذا كان ان المال اذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين واذا كان باطلا فلا زكاة على المدينة في ماله الذي بين يديه زاروا شيخنا عبدالرحمن ابن سعد

32
00:12:41.500 --> 00:13:05.700
رحمه الله فلنا شيخان في هذه المسألة ويكونون فيها قولان نعم وايهما احوط الثاني والاول يعني الوجوه مطلقة نحوط وابرأ الذمة وربما يبارك الله للانسان بماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه

33
00:13:06.050 --> 00:13:23.000
كما جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال نعم طيب في الاقوال اذا في قول المؤلف ولا زكاة في ماله من عليه دين وينقص النصاب الاقوال ثلاثة. ولكن هنا مسألة يجب ان نتفطن لها. وهو انه اذا حل

34
00:13:23.000 --> 00:13:46.150
قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء ايش ان نؤديهم يؤدي الدين. اذا ادى الدين لم تجب الزكاة عليه الا فيما فيما بقى الا فيما قال المؤلف رحمه الله وكفارة كدين

35
00:13:46.350 --> 00:14:07.200
هذا مدة درس الليلة اخذنا بعد ما شاء الله ومن ملك واما لك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكة ان نصب ان ملك نصابا صغارا ما الذي يتصور فيه هذه الصورة

36
00:14:07.650 --> 00:14:39.150
ها في الحبوب بالثمار في المواشي ان ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملك مثاله اشترى رجل اربعين طفلة صغيرة من الغنم فيا ناقض الحول من متى؟ من حين ملك لكن لو فرضنا ان هذه الاطفال

37
00:14:39.300 --> 00:15:04.650
تتغذى باللبن توه توه مولودة تتغذى باللبن فلا زكاة فيها ليش لانها غير سائمة الان ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية ان تكون سائمة. وهذه الاطفال لا ترعى تسقى اللبن

38
00:15:05.400 --> 00:15:26.800
فهي غير سائلة كقول مالك نعقد حوله حين ملكه يجب ان يلاحظ به الشر الشرط وهو ان تكون سائمة فاذا كانت تتغذى باللبن ولا ترى فانه لا زكاة فيها. نعم