﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:33.300
نعم سليم      ايه نعم الفرق ان الزكاة عبادة انما وجد في امر الله والدين انما وجب للادمي هو حق ادمي محرم لكني انا اميل الى ان الذي عليه دين لا يجوز ان يتصدق ولا ان ينظر الصدقة بالمال

2
00:00:33.600 --> 00:00:59.100
حتى يوفي دينه   يا الله وقبل حلول او دخل معه شهيد    نحاول نحاول الشخص هذا لا الشريك يكون حوله من حين ملك الناس ان ما يضر والشرك هذا مثله نص

3
00:00:59.750 --> 00:01:39.650
اعطاني نصف مثلا يكون نصفه اذا حال عليه الحول الا اذا كان هذا المشارك من اصل عنده عروض تجارة  يعمل به  القرآن هذا الغني تجارة      لكن هذا حق لله وقد قاله تعالى

4
00:01:39.750 --> 00:02:10.050
خذ من اموالهم وهذا ما واذا كان اصحاب المواشي الذين يكدون عليها ليلا ونهارا يعني يرعونها ليلا ونهارا يجب عليهم فهذا مثله. احنا ما ظلمناه  ما هي الزكاة بالشرع هي

5
00:02:11.700 --> 00:02:38.050
مال مخصوص يخرج في وقت مخصوص ما ما في يعني تعريف ادق من هذا طيب هل مرتبة الزكاة في الاسلام يحيى  هي الركن الثالث من طيب هل احد مخالفة في وجودها

6
00:02:39.850 --> 00:03:09.900
نعم باجماع المسلمين لكن خالفوه في بعض الاشياء هل تجب ولا تجب؟ طيب للزكاة شروط اي لوجوب ثلاث شروط دم خمسة    كيف الحرية هو الاسلام واستقراره يعني استقرار الحول نعم

7
00:03:10.500 --> 00:03:31.550
احسنت مو مظي الحب ما ظد الاسلام يا ابن داوود نعم الكافر لا تجب عليه الزكاة لا تجد عليه الا ان يصوم فان اسلم قضى ما مضى كيف تقول لا يوسف

8
00:03:31.900 --> 00:03:59.700
نطالب بالاول بالاسلام الا اسلم يجب ان هل السؤال هل تجب الزكاة على الكافر لا بأس تمام هل يعاقب عليها ما الدليل الله سبحانه وتعالى قالوا  قالوا المملكة  كنا نقول مع خالد

9
00:03:59.850 --> 00:04:33.050
تمام اذا ما الفائدة من قولنا اه انها لا تجب عليه خالد زين  نعم ولا نأمره بقضائها اذا تمام ما هو الدليل على انه لا يطالب بها اذا اسلم  ان الله سبحانه وتعالى اشترط الاسلام

10
00:04:33.850 --> 00:04:57.100
التاريخ الدليل غير التعليل ما هو الدليل على انه لا يطالب بها اذا اسقط قليل لا لا لا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف طيب يلا زكي

11
00:04:58.500 --> 00:05:24.300
حرية ما ظد الحرية تجب الزكاة بشروط الخمسة منها الحرية فما ظد الحرية ها الرق لماذا لا تجب على الرقيق لان الزكاة تجب على المالك ورفيق الائمة لانها تجب على المالك والرقيق

12
00:05:24.700 --> 00:05:47.150
لا يملك طيب كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال   الدليل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا عبدا وماله له مال

13
00:05:48.350 --> 00:06:12.900
حديث لهما نعم جماله لسيده جماله الذي باعه هل الا ان يشكرك الممتع؟ نعم اذا بالاضافة هنا اضافة اختصاص لا موت كما تقول زمام الناقة نعم البحر البعير وما اشبهها

14
00:06:14.450 --> 00:06:45.650
طيب ملك نصاب عبد الله ضده  او يملك بعض معظم المشروعات او يملك بعض النساء طيب ما هو الدليل على الاشتراط من كل صلاة نعم اذا قلنا لان فهو   نعم

15
00:06:48.450 --> 00:07:15.700
المطلوب يا اخواننا الدليل على اشتراط ملك النصاب وانه لابد ان يكون عند النساء نصاب عدة شهور عند الله ما هو وجه ابتلاء هذا هذا دليل فيه نعم قل انت

16
00:07:16.300 --> 00:07:44.100
لا  اما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب فهذا النكيس لا عروضات حتى يكون لك عشرون دينارا طيب على كل حال هواشة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة

17
00:07:44.200 --> 00:08:00.900
ولا فيما دون خمس زوج صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث مما يدل على انه لابد من ملك النصاب وعللوا ذلك ايضا عللوا في علة قالوا لان ما دون ذلك لا يحتمل المواساة

18
00:08:02.850 --> 00:08:28.400
الذي عنده دون النصاب لا يحتمل ماله المواساة طيب قال المؤلف واستقراره استقرار الملك احمد نعم ماذا يريد باستقراره نعم ما ظج احسن يعرف الاجبية ضده ما ظده وعدم مثل

19
00:08:28.500 --> 00:09:03.700
ها مال المكافح الذي يكون عند العبد    ويكون ملك للسيد طيب وغير لا طبعا اذا تم آآ تمت المدة او مستقر  يعني حصة المضارب من الربح تمام قصة مضارب من الربح ليس فيها زكاة لانها وقاية لراس الماء

20
00:09:05.000 --> 00:09:33.500
تصورون هذه المسألة ولا لا اعطيت شخصا مئة الف على ان يتجر بها  وربحت مئة الالف ربحات عشرتلاف لنصفها وللمضارب العامل نصفها خمسة الاف للمضارب ليس فيها زكاة لماذا لانها عرض للتلف وقال لرأس المال

21
00:09:33.850 --> 00:10:04.850
لو يخسر المال ما صلى لم يكن له شيء وحصة رب المال من الربح هي الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر طيب ما الذي يستثنى من اشتراط تمام الحب نعم  من الحبوب لانه

22
00:10:05.100 --> 00:10:42.300
هذا واحد اصبر لا تعلل هذا واحد الثاني والثالث ها ذبح التجارة تمام هذي ثلاثة  الركاز اذا قلنا ان الفم الزواج فيه زكاة نعم  ها العصر نعم ها المعدن الاجارة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية

23
00:10:42.800 --> 00:11:07.350
كان يرى انه مجرد ما تقبض الاجارة تخرج زكاته لانها كالثمرة مثال ربح التجارة مهاوش نعم مثال ربح التجارة الذي نمنح عليه الحول واوجبنا فيه الزكاة لا اله الا الله. نعم

24
00:11:08.500 --> 00:11:38.450
فهمت   عشرة الاف  خمسة عشرات اذا اجتمعت السنة الاول ولا الثاني الاول يزكي خمسة عشر الفا مع ان الخمسة لم يتم لها الا  نصف سنة لكن هذا نعم لانه ربس جار يتبع الاصل

25
00:11:39.800 --> 00:12:15.050
وهو مبني على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. طيب نتاج السائل مثاله ان  نعم  تلد الماشية يمثل يكون عنده ثلاثون من  وامام الحوز لان لان فسادهم ما تمت الانصاف

26
00:12:15.350 --> 00:12:50.050
اربعين طيب عنده اربعون شاة وقبل تمام الحول بشهر ها  طيب ووردت كل واحدة صار عندهم  طماع هل تزيد الزكاة بهذا    ايه طيب لا بأس معذور نعم اللي وراك   من الغنم. نعم

27
00:12:50.800 --> 00:13:21.250
والكبد كل واحدة واصلة قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة نعم  كل واحدة نعم يكون عنده مئة وستون ويؤدي زكاة نشاطا يؤدي الزكاة زكاتها احسنت صحيح لا فيها لغة فيها لغة بالالف وخليك

28
00:13:22.850 --> 00:13:44.200
طيب  فهمنا الان ولا لا هذا الانتاج السائل طيب وانما لم يشرط فيه لانه كربح التجارة ولان الذين العمال الذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما هو بيسألون الناس يقول متى ولدت البهائم التي عندك

29
00:13:45.350 --> 00:14:16.100
يأخذون على سبيل العمر طب رجل عنده اه له عند شخص عشرة الاف وبقيت عند هذا الشخص عشر سنوات فهل يزكيها للسنوات او لا نعم علامات الكتاب نعم  لكل عشر

30
00:14:17.100 --> 00:14:28.600
سواء كان المدين  مليا  على كل الاحوال احسنت طيب