﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:28.850
اشار الاخ محمد الى خلاف المسألة ما هو الخلاف نعم بلغ   على من لا يستطيع اذا كان الدين على من لا يستطيع استيفاءه منه. نعم شرعا او عادة وعرفا فانه

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.450
لا زكاة عليه اصبر لا زالت عليه فيما مضى. طيب نحن ذكرنا الا اذا كان الدين على شخص لا يمكن استفاؤه منه شرعا او عادة وعرفا احتاج الى مثال في الشرع

3
00:00:51.400 --> 00:01:21.150
علي   نعم شرعا بأن يكون معسرا هذا لا يمكن استيفاؤه لان الله قال وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسرة او عادة وعرفا موسى علي  ها لا الغني المماطل وراه عصر الشرطة

4
00:01:22.050 --> 00:01:46.650
لا الفقير لا ينسى منه شرعا. لا يمكن السباق شرعا نعم سلام على هذا الشخص فالدين على ابيه او على وزير او على امير نعم او ما اشبه ذلك. المهم الذي لا يمكن استيفاءه

5
00:01:47.550 --> 00:02:13.200
فهذا لا زكاة فيه فيما مظى على القول الراجح لكن اذا قبضه خالد  فقيل يزكيه في سنة واحدة وقيل يستأنف به حولا. والراجح الاول قال المؤلف لا زكاة في مال من عليه دين

6
00:02:13.550 --> 00:02:40.500
ولو كان المال ظاهرا كيف؟ نعم لا زكاة في ما عليه منه لانه ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ما معنى هذه العبارة  الاخوان نعم اخذت  نعم ما اخذت انت؟ طيب

7
00:02:41.450 --> 00:03:12.650
يعني لا لا الاخ  انت اشارت تبي تجيب طيب وجبة حليب ما معنى العبارة اولا؟ ثم نطلب المثال ثانيا في من؟ لا زكاة الايمان من علي ينقص النصاب ينقص النصاب ولو كان مال ظاهر تجيب عليه الزكاة من عليه ليلة تجيب عليه الزكاة طيب

8
00:03:12.650 --> 00:03:36.850
ان الانسان اذا كان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا. طيب قالوا  رجل مثلا اللي هو اربعين شاحن. وعليه دين. زي ما انت شايف هنا قيمة شهرين. نعم

9
00:03:36.850 --> 00:04:01.400
صح رجل عنده اربعون شاة وعليه دين يساوي قيمة الشاة قيمة الشاة او اكثر او او نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية. في هذه الماشية لان ولو كان المال ظاهرا

10
00:04:01.850 --> 00:04:49.650
ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن  من الخلف نعم  نعم  انت اللي وراك يا محمد يعينها من عينه  طيب. هذا واحد الساعي المساكن لا ما هي من المال الظاهر

11
00:04:49.900 --> 00:05:25.200
ها؟ المعشر يعني الحبوب والثمار؟ نعم  طيب لا هي ثلاثة الحبوب والثمار والمواشي طيب المؤلف لماذا قال؟ ولو كان المال ظاهرا اللي وراك انت اي نعم لكن لماذا قال ولو كان المال ظاهرا

12
00:05:25.300 --> 00:05:53.000
اشارة الى ايش    لا نرى الى وجود خلاف قومي. نعم الى خلاف قوي في المسألة وهو انه اذا كان المال ظاهرا شايفين الزكاة ولو كان عليه دين. طيب عرفتم يا جماعة

13
00:05:53.050 --> 00:06:19.100
اذا من عنده مواشي اربعون شاة وعليه دين اربعون الفا فعليه الزكاة على القول بان من بانه اذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزكاة فيه الدين طيب  تحصلنا الان على قولين

14
00:06:19.500 --> 00:06:37.800
قول المؤلف بانه لا زكاة في مال من عليه دين سواء كان المال ظاهرا ام باطن القول الثاني لا زكاة في مال ما عليه دين ان كان المال باطلا فان كان ظاهرا ففيه الزكاة

15
00:06:38.300 --> 00:07:07.000
فيه قول ثالث نعم يعني لا يمنع وجوب الزكاة لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن  اذا الاقوال ثلاثة الاقوال ثلاثة ان الدين مانع مطلقا انه لا يمنع مطلقا انه يمنع في الاموال الباطنة دون

16
00:07:07.000 --> 00:07:29.400
هنا الظاهر  الذين قالوا بانه يمنع اه ما حجتهم على هذا   لهم كل شتى. نعم. الاثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه. نعم. قال من كان عليه فليؤدي انكم تستقبلون شهر الزكاة. نعم

17
00:07:29.400 --> 00:07:56.300
وبان قالوا لان المدين هو فقير. نعم. ويحتاج الى زكاة الفقيه. نعم. الزكاة المواساة والمدين ليس اهلا لها. نعم والذين قالوا انه ان الاموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين. لماذا استدلوا الخالد؟ استدلوا بتعليمه. لان

18
00:07:56.300 --> 00:08:26.650
بخلاف الاموال الباطنة فانه لا طيب هذا تعليم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم  ولن يكن يستفصل هل عليكم دين ام لا؟ تمام هؤلاء استدلوا باثر ونظر الاثر قالوا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبعث السعاة لاهل لاهل الاموال ويأخذون الزكاة من

19
00:08:26.650 --> 00:08:52.100
ومن المواشي ولا يستفسرون مع ان الغالب ان اصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انه ايش مدينون مدينون لان الناس كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين هذا اثر والنظر قالوا لان المال الظاهر تتعلق فيه

20
00:08:52.300 --> 00:09:15.400
اطماع فقراء فاذا لم تؤدوا الزكاة منه فانهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الاغنياء طيب والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجته؟ قالوا ان الزكاة يعني المقصود منها هو التعبد لله

21
00:09:15.600 --> 00:09:44.100
طيب يعني غلبوا جانب التعبد على جانب طيب هذا هذا تعليم في دني الاثر  عموم عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل ونحن لدينا قاعدة مهمة ان اي احد يضع مانعا من دلالة النصوص

22
00:09:44.700 --> 00:10:03.200
فانه يحتاج الى الى دليل والعمومات تبقى على عمومه الا بدليل والمطلقات تبقى على اطلاقها الا بدليل وهذي قاعدة تفيدك لانك انت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النص

23
00:10:04.700 --> 00:10:35.900
طيب اما الاظهر عندنا الوجوب مطلقة لظواهر الادلة وهي في المال الظاهر قوية جدا والتهليل بان الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصواب ان الزكاة عبادة من اجل العبادات وانه ينبغي لمؤدي الزكاة ان لا يلحظ مجرد منفعة الفقير

24
00:10:37.000 --> 00:10:54.800
بل ان يلحظ ايش؟ التعبد لله عز وجل باخراج ما يحب فيما يحبه الله عز وجل اما اثر عثمان رضي الله عنه فانه رضي الله عنه امر باخراج باخراج الديون

25
00:10:55.350 --> 00:11:14.950
قبل ان يأتي اشهر الزكاة من اجل ان يبقى الانسان فارغ الذلة وليس المعنى انها انه يريد انه اذا جاءت وقت الزكاة وعليكم الديون فلا زكاة عليكم فيها هذا ليس في الاثر ما يدل عليه

26
00:11:16.550 --> 00:11:39.050
وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدين الحال ادي الدين اتق الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول مطر الغني ظلم ما معنى قول المؤلف وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه

27
00:11:41.900 --> 00:12:12.600
نعم  منصور  يعني لو اشترى مواشي صغيرة ها للتنمية بانه يناقض من حين ان يملكه طيب هل يضاف الى كلام المؤلف قيد نعم اذا كانت سائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي ان شاء الله في زكاة جبال

28
00:12:12.750 --> 00:12:48.150
مثل ما رجل عنده مائة درهم وهي نصاب الفضة  وفي اثناء الحول في الشهر العاشر نقصت عشرة ريالات عشرة دراهم عشرات دراهم فاذا تم الحول فهل يزكي المئة والتسعين؟ او لا

29
00:12:51.600 --> 00:13:17.900
لا لا تلفت تلفت الاموال لا تجب لماذا لها بالا صعب عشرة اشهر والمئتان موجودتان ما فيها يعني لم يمض عليه الحول لانه نقص النصاب قبل تمام قبل تمام الحول. طيب

30
00:13:18.100 --> 00:13:41.050
قبل تمام الحكم بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة ايام اتاه عشرة من جهة اخرى بعشر دراهم نعم فماذا تقول؟ هل يزكي اذا تم الحول او لا يعني لسانه حر شديد

31
00:13:41.350 --> 00:14:02.600
طيب نحن ذكرنا مسألة اشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضره انه اذا سرق ايه من خمسة مراحل سرق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثم ردت قبل تمام الحول بعد ان

32
00:14:03.100 --> 00:14:22.600
نعم  لا نردد قبل التمام يعني تم الحول على الانصات. سرقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردت قبل تمام الحول بنصف شهر هل نقول انه يبني لان دراهمه ردت اليه

33
00:14:23.400 --> 00:14:38.950
او نقول انه يستأنف ظاهر كلام المؤلف ايش؟ انه يستأنف ظاهر كلامه انه يستأنف لانه لما سرقت الاصل عدم رجوعها