﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:53.850
طيب رجل عنده اربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي اثنى الحول باعها  اربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحول او لا  محمد شاة اربعون شاة للتنمية باعها باربعين شاة للعروض كلها لها ثغى

2
00:00:54.650 --> 00:01:15.600
ولها اذان ولها اليات تجارة وهذه مهي من زنزالي تسلم ايدك الجنس واحد يا اخوان غنم غنم جهنم  انه اذا كان النوع واحد فالجنس من باب اولى لان الجنس اعمى

3
00:01:16.050 --> 00:01:41.100
كل من كل ما اتفق في النوع فهما متفقان في   ما يدعونك الناس. كل يقول هذه هذه غنم وهذا غنم  وان شئت قلنا لك انها في اللون واحد وفي السن واحد

4
00:01:42.250 --> 00:02:28.650
طيب انت لازم انه ينقطع الحول  جاز  نعم كيف   وش تقولون صحيح لان محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة. ليس اين المال ولكن قيمة المال. فكأنه ابدل هذه الغنم التي التي للذر والنسل

5
00:02:29.100 --> 00:03:09.950
عبد اله بندران واضح طيب قال المؤلف  ان الزكاة كالدين في التركة فما معنى هذه العبارة زكاتك الدين. صادق على  سابق على ايش؟ على على الوهم  غدايا غداين صادق على الوهم

6
00:03:10.050 --> 00:03:44.650
يعني انه يقدم على الوصية وعلى الميراث ها  صحيح طيب اذا اجتمع دين وزكاة  فايهما نقدم المقدمة ممكن محزن. ممكن هذا رجل مؤسف. لا لا ما اعصر. عليه زكاة يعني ممكن مو عسر ولا

7
00:03:45.150 --> 00:04:16.250
المهم رجل رجل الرأس متوفي وعليه مئة درهم زكاة. وعليه مئة مئة مادة درهم دين ولم نجد في تركته الا مئة. ها وهذا ماذا نقدم؟ وان كان تعتيم الزكاة لاجل البخل. ما قال شيء هذا مات فوجدنا عنده مئة

8
00:04:16.250 --> 00:04:42.600
اخي علماء ثلاثة اقوال وبعضهم يقولون الدين مقدم لان هو حق الاثم. وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله نعم. وبعضهم اه والقول الثالث يقولون على التزكية يعني بين الزكاة وبين احسنت تمام. اذا

9
00:04:42.800 --> 00:05:03.450
تمام صدقت الان فيها ثلاث تقوى القول الاول يقدم تقدم الزكاة والثاني يقدم الدين والثالثة حصان  طيب نحتاج الان الى يا عمر ما حجة من قال يقدم الدين على الزكاة

10
00:05:03.700 --> 00:05:22.750
لان حق الادمي يا شيخ مبنية على المشاحة وحق الله عز وجل مبنية على المسامحة. تمام قالوا وما كان مبيع المشاحة فهو اولى والله عز وجل يسمح وحجة من قال تقدم الزكاة

11
00:05:23.250 --> 00:05:50.250
نعم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء واحط قسم تفضيل طيب ومن قال تحصان داود الشيخ قالوا هذان قال وجب ولم يجد ما فيتحسون في شغلكم. كلاهما واجب في ذمة الميت

12
00:05:50.850 --> 00:06:24.750
فيتحصن الذين قالوا بانه يقضى دين الله دليلهم نص والذين قالوا يقدم دين الادمي دليلهم نظر تعليم والذين قالوا بالتسمية ايضا تعليم ولكن اذا نحتاج الى الى دفع استدلال من استدنوا بقوله صلى الله عليه واله وسلم فالله احق بالوفاء

13
00:06:25.400 --> 00:06:50.400
نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليس في بيته وانما سألته   على حق الله عز وجل على هذه فقال رضي الله عنه وليس في الحديث ذكر للدين والتقوى يعني ليس المقصود

14
00:06:50.400 --> 00:07:13.150
مقارنة ولكن بيان انه اذا كان يقضى دين الادمي فدين الله احق بالوفاء نعم هذا هو الجواب. والله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام وبقر وغنم اذا كانت سائلة الحول او سائمة

15
00:07:14.050 --> 00:07:41.250
لكانت سائمة الحول او اكثره. اذا كانت سائمة سائمة حول فيجب في خمس وعشرين من الجمل بنت مخاف وفي مجونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين وفي ست واربعين حقة. وفي احدى بالكسر

16
00:07:43.300 --> 00:08:16.100
حقلاء المعروف بالكسر نعم. وفي احدى وستين جذعة. وفي ست وسبعين بنت وفي احدى وتسعين حطتان فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبود. فثلاثون فاذا زالت مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبود. ثم في كل اربعين ثم في كل اربعين بنتا

17
00:08:16.100 --> 00:08:35.500
بنتو ثم في كل اربعين بنت لبود وفي كل خمسين حقة وفي كل خمسين حقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم

18
00:08:36.450 --> 00:09:00.050
قال الله تعالى وحلت لكم بهيمة الانعام وسميت بهيمة لانها لا تتكلم وهي مأخوذة من الابهام وهو الاخفاء وعدم الايضاح ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة لكنها تتكلم فيما بينها

19
00:09:00.400 --> 00:09:27.400
كلاما معروفا يعرف ولهذا تحن الابل الى الى اولادها فتأتي الاولاد وتنهرها فتنتهر وكذلك بقية الحيوان قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون من ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى

20
00:09:28.150 --> 00:09:51.200
اعطاه خلقه اللائق به ثم هداه للمصالح ولهذا تجنون كلما خلقه الله عز وجل يهتدي لمصالحه ويأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به كل شيء بحسبه. بهيمة عام ثلاثة اصناف

21
00:09:52.050 --> 00:10:20.650
الابل والبقر والغنم والابل سواء كانت عرابا او بخاتم وهي التي لها سنمان وهي معروفة في القارة الافريقية واما البقر فهي ايضا تشمل البقر المعتادة والجواميس فانها من الفقر والغنم تشمل

22
00:10:20.950 --> 00:10:44.800
المعز والظأن ولا يدخل فيها الظبا الظبا ليست من الغنم فلا تدخلوا في زكاة الساعي واعلم ان هذه ان بهيمة العام تتخذ على اوجه الوجه الاول ان تكون عروض تجارة

23
00:10:45.500 --> 00:11:06.450
الوجه الاول ان تكون عروض تجارة فهذه تزكى زكاة العروض قد تجب الزكاة في شاة واحدة او في بعير واحدة او في بقرة واحدة لان المعتبر في عروض التجارة القيمة

24
00:11:07.250 --> 00:11:33.600
فاذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة سواء كان سائمة او معلوفة مأجورة كانت او مركوبة للانتفاع هذه هذا قسم القسم الثاني ان تكون متخذة للدر والنسل

25
00:11:35.200 --> 00:11:59.250
لكنها تعلف تعلف بمعنى ان صاحبها يشتري لها العلف او يحسدوه لها او يحشه لها فهذه ليس فيها زكاتي ليس فيها زكاة اطلاقا ولو بلغت ما بلغت لانها ليست من عروض التجارة

26
00:12:00.000 --> 00:12:28.550
وليست من السوائل والسوائم الرواعي كمان سيأتي ان شاء الله قريبا القسم الثالث السوائل التي تصوم اي ترعى كما قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون السائمة هي المعدة نعم

27
00:12:28.900 --> 00:13:00.250
هي المعدة للدرء  والنسل يعني اتخذها صاحبها لدرها اي حليبها وسمنها  ولا يمنع من كونها معدة لذلك ان يبيع منها ما زاد على حاجته من اولادها لان هؤلاء الاولاد كثمن النخل

28
00:13:02.050 --> 00:13:25.800
كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتخذ سائمة معينة العدد وما زاد يبيع منه. هذه لا يمنع ان تكون سائمة في قسم رابع وهي العوامل العوامل هذه ايضا ليس فيها زكاة

29
00:13:26.750 --> 00:13:47.950
يعني الابل التي عند الشخص يؤجرها للحمل وهذه موجودة فيما سبق قبل ان تنتشر السيارات تجد الرجل عنده مئة بعير مئة مئة بعير يؤجرها ينقل فيها البضائع من بلد الى بلد

30
00:13:48.550 --> 00:14:11.350
هذه ايضا لا زكاة فيها وانما زكاة فيما يحصل من اجرتها اذا تم عليها الحول فصارت الاقسام كم؟ اربعة كل قسم منها بينه الشرع ولله الحمد بيانا واضحا شافي واعم هذه الاقسام او الانواع اعمها

31
00:14:11.800 --> 00:14:39.250
عروظ التجارة لانها تجب فيها على كل حال طيب دبي يقول المؤلف تجب في ابل وبقر وغنم تجب الفاعل الزكاة والزكاة في هذه الاصناف الثلاثة ابل والثاني بقر والثالث غنم

32
00:14:40.900 --> 00:15:09.450
يقول اذا كانت سائمة اذا كان السائمة الحول او اكثره سائمة قلنا السائمة الراعية الذي ترعى المباح المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا نحن اننا نزرعه نحن

33
00:15:09.950 --> 00:15:34.350
وتأكله هي ترعاه بل هذا لا يجعلها سائبة كما لو كان عند الانسان مثلا امكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه هذه الامكنة الواسعة فانها لا تعد سائلة السائمة هي التي ترعى

34
00:15:34.550 --> 00:16:00.050
ليش المباح والمباح هنا ليس ضد المحرم المباح هو ما نبت بفعل الله من غير فعل الادمي طيب ويقول مؤلف الحول او اكثر الحول اما كونها سائمة الحول فظاهر واما كونها سائمة اكثر الحول

35
00:16:00.550 --> 00:16:07.900
فلان الاقل يدخل في الاكثر والاعتبار بالاكثر