﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:33.700
مئة وتسعين  ثلاث حقاب اه مية وخمسين وبنت لابون اربعون بمئتين تمام تسوى الفريظتان ان شئت فخمس بنات لبون وان شئت فاربع حقائب لان الحق الخمسين فيها حقة والمائتان اربع خمسينات

2
00:00:34.700 --> 00:00:56.200
او خمس بنات لبون لان كل اربعين فيها بنت لابون والمائتان فيها خمسة واربعين الف تمام اذا اذا وصلت الى مئة اذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فكلما زاد عشر

3
00:00:57.450 --> 00:01:25.800
ايش تغير الفضل الثلاثين والاربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين فوق المئة والتسعين والمائتين مئتين وعشرة   اربع بنات لابوهم محقة يعني مئة وخمسين اه مئة واربعين قصد مئة وستين اربع بنات لابوه

4
00:01:26.050 --> 00:01:52.200
خمسين  وعلى هذا فقس كل ما زادت عشر  طيب عندنا بالشر يقول ومن وجبت عليه بنت لبول مثلا وعدم فله ان يعدل الى بنتي مخاض ويدفع جبرانا او الى حطة

5
00:01:52.800 --> 00:02:22.000
ويأخذه نعم او كانت معي النائبة ماتت من وجبت هذه بنت الابون كم بنت الابو باربعين لكن ما هي موجودة عنده وعنده بنت مخاطر انزل منها ولا اعلى انزل فانه يدفع بنت مهاض

6
00:02:22.450 --> 00:02:47.550
ويدفع معها جبران واذا كان ليس عنده بنت لابنه وعنده حقة فانه يدفع الحقة ويأخذ الجبران من اين يأخذه من المصدر الذي يأخذ الذي يبعثه ولي الامر لقبض الزكوات يأخذ

7
00:02:49.050 --> 00:03:12.500
يسمى جبران فما هو الجبران شاة شتم او عشرون درهما اشلون درهم يعني كلشي غاتبقى عشرة دراهم انشأت بعشرة دراهم هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاتان وعشرون درهما

8
00:03:13.650 --> 00:03:35.050
فهل العشرون تقويم او تعيين الظاهر والله اعلم انه تقويم وبناء على ذلك فلو كان فلو كانت قيمة الشاتين مئتين واراد ان يعدل عنه. فهل يقول انا اعطيك عشرين درهما فقط

9
00:03:36.900 --> 00:04:13.200
نعم ان كان تعيينا اجزأ وان كان تقويما لم يجزئ والظاهر انه تقويم نعم واضح الان عندنا بنت وبنت لابوه  وجدع اذا وجبت عليه  بنت  بينسبون وليس عنده بنت نقول انت الان بالخيار

10
00:04:14.650 --> 00:04:42.800
اما ان تدفع بنت مخاطب ومعها شاة او عشرون درهم جاءتان او عشرون درهم واما ان ان تدفع حقه وهي فوق من تلبوم ونعطيك  او عشرين درهم واضح وليس في غير الابل جبران

11
00:04:44.550 --> 00:05:04.250
الابل غير الابل ما في جبران الجبران في الابل خاصة لان السنة وردت به الفصل في زكاة البقر يقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة ابل يعني ان الاقسام اللي ذكرناها الاربعة

12
00:05:04.350 --> 00:05:30.700
تشمل البقر من ورايا البقر سميت بذلك لانها تبتر الارض بالحراثة اي كشقة يجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيع ذكر او تبيعه انثى لكل واحدة منهم مسألة

13
00:05:33.300 --> 00:05:57.250
وفيما دون الثلاثين لا شيء لا شيء سبحان الله فرق بين بين الابل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم الابل من الخمس يبدأ نصابهم وهذه من من الثلاثين مع انها في باب الاضاحي

14
00:05:58.250 --> 00:06:26.200
نعم سواء لكن الشرع فوق العقول فوق عقوله والواجب اتباع ما جاء به الشرع وفي كل اربعين مسنة المسنة لها انثى ولا ذكر انثى  طيب ما بين الثلاثين والاربعين وقت

15
00:06:27.050 --> 00:07:02.100
يعني عشر تسع وقت ليس فيه شيء في خمسين خمسين ايوا وش نعطيه مسن في ستين تبيعان او تبعتان يعني كل ثلاثين في او تبيعه في كل اربعين مسنة اذا من اربعين الى خمسين الى الى

16
00:07:02.750 --> 00:07:37.450
تين من اربعين الى تابعين وخس صح او الى ستين من اربعين الى ستين لان الستين فيها طيب في السبعين تبيع مسن في الثمانين مسنتان في التسعين ثلاث تبعات بالمئة

17
00:07:41.950 --> 00:08:15.400
تبعان ومسن صحيح تبيان فيها ستين الستين ومسنة في الاربعين طيب بمئة وعشرين وش تسوي في مئة وعشرين اربعة تبعات او ثلاث مسنات كالمئتين في في الابل المئتين في الابل. طيب اذا تساوى الفرضان

18
00:08:15.750 --> 00:08:45.500
فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي او للاخر نعم الخيار للمعطي لانه هو الغارم قال الذكر هنا يعني في زكاة البقر نجزء الذكر وفي زكاة الابل لا فيه ابن اللبون الذكر لكنه ما ذكره المؤلف

19
00:08:47.300 --> 00:09:08.350
ابن اللبونا الذكر يكون بدل بنت المخاطر اذا لم توجد لكن المؤلف ما ذكره نعم ذكره هنا نعم ذكره هنا لا ذكره قال ويجزئ الذكر هنا اي في ثلاثين من البقر

20
00:09:08.450 --> 00:09:30.850
تبيع وابن اللبون ما كان بنت مخا. مكان بنت مخا صح واذا كان النصاب كله ذكورا في ثلاثة مواضع الذكر يجزي في ثلاثة مواضع الموضع الاول التبيع في ثلاثين من البقر

21
00:09:32.250 --> 00:09:51.050
والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت مخاض اذا لم يكن عنده بنت مخاض وبنت المخاط تجب في ايش هي خمسة وعشرين فاذا كان عنده خمس وعشرون ابل قلنا ان ان عليك بنت بكرة

22
00:09:51.100 --> 00:10:21.700
قال ما عندي بكرة قلنا عليك جمل له ابن لابوه له سنتين الموضع الثاني اذا كان النصاب كله ذكورا الثالث نعم الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يجزي ان يخرج منها ذكرا

23
00:10:23.750 --> 00:10:56.650
كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الابل كلها ذكور فعليه ابن مها عليه ابن مخال لان لان الانسان لا يكلف شيئا ليس في ماله ولان الزكاة وجبت مواسيرتك الذكر له ذكر والانثى لها

24
00:10:56.750 --> 00:11:15.850
انثى وخالف في هذا بعض اهل العلم وقال ان النصاب اذا كان ذكورا فانه يجب ما عينه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الابل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاء

25
00:11:17.600 --> 00:11:43.400
فان لم يجد فابن لبون ذكر واذا كان عنده ست وثلاثون ستة وثلاثون جمال ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن اللبون ولا يجزئ ما تم له ثلاث سنوات وهذا القوم

26
00:11:45.050 --> 00:12:04.450
اقرب الى ظاهر السنة اقرب لظاهر السنة والقول الذي مشى عليه المؤلف اقرب الى المعنى والقياس لان الانسان انما انما يلزم بمثل ماله فاذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزمه باية اناث

27
00:12:06.200 --> 00:12:31.950
والقول اول يقول لان الشرعية الابن بنت لابوه بنت مخاض حطة جدع فكيف نعدل الى ما الى ما جاء به الشرع؟ لمجرد القياس وعليه فيكون الاحوط القول الثاني والاقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله

28
00:12:32.350 --> 00:13:10.150
انه اذا كان نصابه كله ذكورا فانه ذكر طيب ثم قال قصد في زكاة الغنم    اذا كان ايش    نعم  نعم  ما فيها زكاة  المعدل اللبن واللهي ما يضر ما في زكاة

29
00:13:10.650 --> 00:13:37.250
الزكاة نفس الفقر ما فيها زكاة واللبن اذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة اللي هو اللبن بقيمته اؤمن لا بأس نعم نعم ولو كانت ست شهور هو دقيقة

30
00:13:37.250 --> 00:14:00.850
اكتر من قال العلماء يعفى عن نصف اليوم نص يوم يعفى نعم بالنسبة للجبران هل يلحق به جميع مثلا اذا وجب عليه عدة مخاوف وليس عنده الا هل يستوي فيه الشاتان والعشرون درهم او يزاد عليها

31
00:14:01.200 --> 00:14:24.950
لا مازا يستوعب؟ نعم نعم احبكم الله اذا وجد له جبران او عليه. اذا وجد؟ وجب انه جبران او عليما. نعم. وكان ثمن انا من الشافعي مرتفع. بعض بعض السنوات يمر يكون دائما بيصل الى ثمن حبة. هذا معتبر

32
00:14:24.950 --> 00:14:26.900
