﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.600
مثل ان نرث من ابينا غنم رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاب الثمانون الان مشتركة بين بين الابنين قراءة اوصاف ولا اشتراك الاعيان اعيان عين عين الغنم هذي انا لي نصرة وانت الحسرة

2
00:00:25.700 --> 00:00:43.100
نعم لاحد ابنائي النصف واول الثاني نصفه هذه شركة تكون بالارث تكن بالشراء ربما نشتري غنما نشترك فيها ادفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن هذا هذا الشراك هذه الشراك اعيان

3
00:00:44.500 --> 00:01:04.200
اشتراك الاوصاف ان يتميز مال كل واحد عن الاخر ولكنها تشترك في امور نذكرها ان شاء الله اشتراك الاوساخ نعم قلة الاوصاف او اشتراك الاوصاف يكون كل واحد منا له ما له الخاص

4
00:01:05.300 --> 00:01:24.100
انا لي عشرين من الغنم وانت وانت لك عشرون من الغنم ثم نخلطها اذا مات العشرين لو ماتت العشرين التي لي لو ماتت العشرون التي هل عليك ضمان لها لا حيث انا نصيبي

5
00:01:24.650 --> 00:01:52.600
وفي خلطة الاعيان لو مات نصف الغنم فهو على الجميع لانه ملك مشترك خلفة الاوصاف ان تشترك في الفحل ما معنى الفحل يعني يكون الفحل لهذا الغنم واحدا ليس لي فحل وانت لك فحل

6
00:01:52.700 --> 00:02:21.200
مختص لا وتعرفون الفحل  بالنسبة للغنم الماعز يسمى جيس يسمى تيسا وفي الظأن خروفا وفي الابل لا جملا يسمى جملا وفي البقرة ثورا ثم ثوب لابد يشتركن في الفحل يكون ينزع عليها جميعا

7
00:02:21.750 --> 00:02:41.000
ما يكن مثلا نصيب له فحم وحده ونصيبه له فحل وحده الثاني ان يتفق في المسرح يعني يصلح الجميع ويرجع الجميع ما واحد مثلا يسرح غنمه في يوم الاحد والثاني في يوم الاثنين

8
00:02:41.700 --> 00:03:13.000
تكون في المسرعة الثالث المرأة يكون مرآه الجميع ليس الغنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في شعبة الغربية يكون المرعى جميعا الرابعة الاشتراك في في المحلب يعني ان ان مكان الحلب

9
00:03:13.250 --> 00:03:44.950
يكون واحدا ما تحلب غنمي هناك وغنمك اه هناك الخامس المراحي يعني مراحل فيه جميع ما يكون غنيمي لها مراح وحدها وغنم مراح وحدها هذه خمسة اشياء اشترك فيها اذا اشتركت في هذه الاشياء الخمسة فهي خلطة اوصاف خلطة اوصاف

10
00:03:45.100 --> 00:04:04.050
ومع ذلك هذه الخلطة هي ثمة شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد المال الواحد اذا قال قائل اما النوع الاول من الخلطة فلا اشكال فيه لانه مال مشترك بين شخصين

11
00:04:04.800 --> 00:04:29.150
ولا اشكاله نعم لكن الثاني كيف يجعل المالين او المالان كالمال الواحد مع ان مالي يخصني ومالك ومالك يخصك استدلوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه ولا يجمع بين مفرق بين المتفرق

12
00:04:29.250 --> 00:04:58.400
ولا يفرق بين مجتمع قشطة الصدقة وما كان من خيطين فانهما يتراجعان بينهما السوي قالوا هذا يدل على ان الخلظة احيانا كانت ام اوصافا تجعل الملايين كالمال الواحد وخذ الاصابع اضبطوها في الاشياء الخمسة. تجعل الملائكة المال الواحد

13
00:04:59.850 --> 00:05:24.450
فهل الخلطة تؤثر في ايجاد الزكاة وفي سقوطها الجواب نعم تؤثر ولهذا قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة ولنضرب مثلا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

14
00:05:25.550 --> 00:05:45.450
كيف ذلك عندي اربعون شاة والعامل سيأتي غدا فجعلت عشرين منها في مكان وعشرين في مكان اخر الان فرغته اذا جاء العامل وجد ان هذا الغنم ان هذه الغنم عشرون

15
00:05:46.350 --> 00:06:06.400
وان الغنم الاخرى هناك عشرون هل يأخذ منها زكاة او لا لماذا لانها لا تبلغ النصاب. فانا فرقتها لان لا يجب علي شيء طيب المركوة ملك واحد لكن العامل ما يدري

16
00:06:06.900 --> 00:06:26.150
العامل لا يدري طيب الثاني لا يفرق بين اه نعم لا يجمع بين مفرد متفرق خشية في الصدقة كيف يجمع بالمتفرق يعني مثلا انا املك عشرين اربعين وانت تملك اربعين

17
00:06:26.200 --> 00:06:44.850
والثالث يملك اربعين الجميع مئة وعشرين لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه انا انا علي انا لي اربع انا لي اربعون فيها شاة وانت كذلك والثابت كذلك

18
00:06:45.350 --> 00:07:10.450
لكن قلنا سنجمع الغنم جميعا حتى تكون كم؟ تكون مئة وعشرين. وفي مئة وعشرين؟ شاة واحدة شاة واحدة فين وعشرين سنة لكن نحن قلنا مئة وعشرين طيب فيها فيها شاة واحدة

19
00:07:10.650 --> 00:07:32.800
اذا جمعنا بين المتفرق لئلا يجب على على هذا المجموع ثلاث شياه فصار اللي يجب الان شاة واحدة الخلطة اذا تؤثر ايجابا واسقاطا يعني احيانا تسقط ما يجب واحيانا توجب ما لم يجب

20
00:07:33.550 --> 00:07:53.150
فالمؤلف يقول الخلطة تصير المالين كالواحد والدليل ما سمعته من حديث ابي بكر رضي الله عنه ولكن لاحظ انه لا يوجد او لا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام لا تؤثر

21
00:07:53.650 --> 00:08:22.350
في غير بهيمة الانعام فلو كان بيننا مزرعة مزرعة ونحن عشرة لكل واحد منا عشرها وهي خمسة انصبة فقط فهل فيها زكاة ايه لا زكاة لان كل واحد منا ليس له الا نصف صائم

22
00:08:22.700 --> 00:08:46.350
نصف نصاب فلا تجب الزكاة واضح؟ لان لان الخلطة لا تؤثر الا في بهيمة الانعام. طيب رجلان اشتركا في تجارة تركها في تجارة وكان مالهما نصابا ما له ما نصابا

23
00:08:46.500 --> 00:09:10.000
هل عليهما زكاة ها لا زكاة عليهم لماذا لان كل نصيب كل واحد من منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. مع انهما يتجران يتجران في الدكان تجارة واحدة لكن الاختلاط التام لكن نقول لا خلطة

24
00:09:10.450 --> 00:09:31.650
الا في الا في بهيمة الانعام غير بهيمة الانعام لا تؤثر القلوب. نعم نعم نعم الاوصاف الخمسة اخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله والعلماء مختلفون فيها كثيرا لكن اخذوها من عادت العرب

25
00:09:32.300 --> 00:10:04.600
هذه العرب لانها اذا افترضت في هذه الاشياء الخمسة الصلاة كانها للرجل لرجل واحد ماشي؟ المشي هي بهيمة الان الماشية هي بهيمته لا لا نعم اي نعم اي نعم من جسر السوء لماذا لا يقال في نعم

26
00:10:06.300 --> 00:10:21.350
قد يقال ذلك لكن ما ما رأيت احد يقال به ولا نعم ربما يقال الخلطة ما عده الناس في الارض نعم الشروط الخمسة لو اختلفنا شرط اي نعم لابد من الخمس

27
00:10:23.600 --> 00:10:42.250
كما قال الاخ يعني الحول او اكثر  نعم احسن الله اليكم متى يجوز اخراج القيمة من مال المزكى؟ سواء كان يقوم بالثمار او بهيمة الانعام او غيرها الصواب ان تقول هل تجوز؟ هل يجوز اخراج الغيبة

28
00:10:42.650 --> 00:10:58.700
انا اردت ان لانك اذا قلت متى يجوز معناه انك مسلم لاخراج القيمة اكثر العلماء يرون انه لا يجوز اخراج القيمة الا في منص عليه الشرع في مسألة الجبران عليه في الابل

29
00:10:59.050 --> 00:11:19.000
ولا جبران الا في الابل شاة جاء ثاني وعشرون درهم وما سوى ذلك لا يجوز اخراج القيمة ولكن الصحيح انه يجوز اخراج القيمة اذا كان لمصلحة راجحة او حاجة سواء في المواشي او في الحبوب والثمار

30
00:11:19.700 --> 00:11:48.000
والنقدان معروف وعروض تجارة معروفة  اي نعم ونعيم ايه صحيح هذا هو الاصل ولهذا قلنا لا يجوز اخراج القيمة الا لحاجة او مصلحة نعم نعم لا مو شرط الراعي ليس بشرط يعني مثلا لو ان الغنم ترعى جميع وتسلخ جميع

31
00:11:48.100 --> 00:12:13.550
وتملك جميع لا وكل واحد منا له راعي فيقول الله كيف نخرج اي نعم هذا سؤال جيد من من اه عبيد الله يقول لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار

32
00:12:15.650 --> 00:12:34.300
يعني لماذا نخصها في بهيمة الانعام والجواب ان هذا سؤال جيد وقد قال به بعض اهل العلم قال ان الخلطة في الاعمال الظاهرة كلها واستدلوا لذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم

33
00:12:34.750 --> 00:13:07.700
يبعث السعاة لاخذ الزكاة من اهل الخمار ولا يسأل مع انها الاشتراك وارد فيها ربما يكون هذا البستان موروث موروثا لعدة  اخذ وهذا الناس بعضهم غنم ولبعض الناس غنمه الله بالتجارة وبعضهم صعب. ايه. وهذا يسمى الخلف والاخرة

34
00:13:08.100 --> 00:13:31.200
وشلون هذا جيد يقول اذا اذا اختلطوا لكن بعظهم للتجارة الظاهر انه اذا اذا اختلف يعني كان بعضهم تجارة وبعضهم يعني  انما تكون الخلطة واحدة لان الذي اغنمه بالتجارة زكاته

35
00:13:31.950 --> 00:13:33.600
التجارة بالقيمة