﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.850
وعليه المعتمد ان شاء الله قال كتمر وزبيد التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزدي لان بعض العنب لا يكون زبيبا مهما كان مهما لبسته

2
00:00:25.900 --> 00:00:50.500
لا يكون زبيدا فقال بعضهم انه لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدخر وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وان لم يذب كما لو كان بعض التمر لا لا يؤكل الا

3
00:00:51.200 --> 00:01:20.850
رطبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم نسبة يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي

4
00:01:23.350 --> 00:01:51.850
لكن باي باي شيء يعتبر هذا الوزن هناك شيء خفيف وهناك شيء تقيه اعتبره العلماء بالبرء بالبر الرزين يعني جيد الدجل فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البرء ثم تعتبره به

5
00:01:53.400 --> 00:02:22.800
فاذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاء في الكيد فالجواب على على ذلك ان الوزن اثبت لان الاصواع والامداد تختلف من زمن لاخر ومن مكان لاخر

6
00:02:23.450 --> 00:02:51.850
فنقلت الى الوزن لان الوزن ثابت بالمثقال يعتبر بالمثاقيل والمثاقيل ثابتة من اول سطر الاسلام الى اليوم قالو لاجل تحفظ ويكون اعتبارها سهلا ذكر علماؤنا مشايخنا رحمهم الله ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:51.950 --> 00:03:10.900
اربعة امداد بل هو هكذا جاء في السنة اربعة امداد بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد مع انه اكبر من سعادة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه لو اننا اعتبرنا الكيل

8
00:03:11.300 --> 00:03:33.600
لحصل في هذا اختلاف كثير فنقل الكيل الى الوزن وكيفية ذلك ان تأتي بوزن كيلوين واربعين غرام من البغض تزن كيلوين واربعين غرام ثم تأتي باناء وتضع فيها الذي وزنت

9
00:03:34.100 --> 00:03:58.050
اذا ملأه صار على مسحه فهذا هو الصاع النبوي هذا وصانا وعندنا مد وجدناه في قريبات في عنيزة مكفوف عليه هذا المد مت فلان عن فلان عن فلان عن فلان

10
00:03:58.400 --> 00:04:17.850
الى ان وصل الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه مقسومة محفورة عليه من الخارج وهو نحاس اعتبرته انا بالوزن فاذا هو مقارن يعني اتيت ببر رزين وملأت هذا الاناء

11
00:04:19.000 --> 00:04:43.000
ووزنته فاذا هو مقارن لما ذكره الفقهاء رحمهم الله يقول وهو الف وست مئة لتر عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر

12
00:04:44.600 --> 00:05:15.300
نعم تضم ثمرة الواحد بعضها الى بعضه في تكميل النصاب فلو كان عند الانسان بستان بعضه يجنى مبكرا يعني يأتي في اول الوقت والبعض الاخر يتأخر فاننا نضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب. فاذا كان الاول نصف النصاب والثاني نصف النصاب

13
00:05:16.500 --> 00:05:40.650
وجبت الزكاة لا يقال ان هذا قد جذب وانتهى قبل الثاني او حصد اذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لان نقول ثمرة ثمرة عام واحد واما ثمرة عامين  فلو زرع الانسان

14
00:05:41.000 --> 00:06:06.400
ارضا في عام اثنا عشر ثم زرعها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر فهل يضمن ثمرة العام تضم الى ثمرة هذا العام لا لان كل واحدة مستقلة عن الاخرى وافادنا المؤلف رحمه الله انه اذا كان عند الانسان

15
00:06:07.100 --> 00:06:31.250
بساتين في مواضع متعددة بعيد البعض عن بعض فانه يظم بعضها الى بعظ فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف الاعصاب وجب عليه وجبت عليه الزكاة

16
00:06:32.950 --> 00:06:58.150
لكن لا طيب وهل تظم الانواع بعظها الى بعظ نعم نعم تضم الانواع بعضها الى بعض السكري مثلا يضم الى البرحي وتروي ضم الجميع للشكر وهكذا وكذلك في في الحنطة

17
00:06:59.250 --> 00:07:26.750
تسمى عندنا المعية واللقيني والحنطة والجريبة ولها انواع يضم بعضها الى بعض لكن لا جنس الى اخر لا جنس الى اخر مثل الشعير لا يضم الى البرد فلو كان عندهم

18
00:07:27.150 --> 00:07:50.800
مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما اقل من نصاب فانه لا يظم بعضه الى بعض الاختلاف الجنس كما لا تضم البقر الى الابل او الغنم لان الجنس مختلف

19
00:07:51.650 --> 00:08:13.450
واحتفظوا بهذه المسألة لاننا سنحتاج اليها في زكاة النقدين هل يضم الذهب الى الفضة او لا سيأتي ان شاء الله قال لا جنس الى اخر رحمك الله واهل النسخة امتعته

20
00:08:16.150 --> 00:08:39.650
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة هذا الشرط الثاني ان يكون النصاب يعني الحبوب او الثمار

21
00:08:40.000 --> 00:09:03.750
مملوكا له وقت وجوب الزكاة فما هو وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة في ثمن النخل عدو الصلاح اذا احمر او اصفر وفي الحبوب ان تشتد ان تشتد الحبة الحبة

22
00:09:03.950 --> 00:09:28.550
بحيث اذا غمزتها لم تنغمس ومشتدة هذا وقت الوجوب يشترط ان يكون مملوكا له في هذا الوقت فان ملكه بعد ذلك فان ملكوا بعد ذلك فانه لا زكاة عليه ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تجب

23
00:09:30.050 --> 00:09:58.800
فيما يكتسبه اللقاء او يأخذه بحصاده  لا تجب فيما يكتسبه اللقطات اللطاط هو الذي يتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل او يلقط منها السنبل المتساقط من الزرع فاذا كسب هذا اللقط

24
00:09:59.100 --> 00:10:27.300
اذا كسب نصابه من التمر او نصابا من الزرع فانه لا زكاة عليه فيه لماذا لانه  حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه وكذلك لو مات المالك بعدم الصلاة فلا زكاة على الوارث

25
00:10:28.000 --> 00:10:56.400
لانه ملكه بعد وجوب الزكاة لكن الزكاة في هذه الحالة على على المالك الاول الميت فتخرج من تركتي كذلك ايضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده كيف يأخذ بحصاده يعني قيل للرجل

26
00:10:57.550 --> 00:11:26.450
احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث لماذا لانه لم يملكه وجوب الزكاة انما ملكه بعد ذلك لا صار عندنا شرق فصالة عندنا شرطان الشرط الاول

27
00:11:26.900 --> 00:11:52.600
بلوغ النصاب والشرط الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة قال كذلك ولا تجب ايضا فيما يجنيه من المباح الذي يجتنيه من المباح ولو كانت تجب الزكاة فيه

28
00:11:53.600 --> 00:12:46.450
فلا زكاة فيه مثل البعض البطن والزعبل وبزر قاطونة من يعرف البطن نعم لا الشعير انا لا اعرف كذلك ايضا قول الزعبل ها يقول   او شجر     قيود وقلبكم بالضم بضمتين الحبة الخضراء او شجرها ثمرة مسخن مدر

29
00:12:46.550 --> 00:13:15.200
مسخن نافع للسعال. وقال ايضا والزعبل شجرة من ابونا على كل حال تأتيه بالدرس المقبل ان شاء الله تخرج البر تبحث عنه المهم المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني اللي يخرج الذي يخرج

30
00:13:16.250 --> 00:13:38.850
في الفلات مما يخرج بفعل الله عز وجل لو جنى الانسان منه شيئا كثيرا فانه لا زكاة عليه فيه لماذا لانه وقت الوجوب ليس ملكا له اذ ان المباح وهو ما يجنى من

31
00:13:39.450 --> 00:13:55.700
وغيره لا يملكه الانسان الا اذا اخذه طيب يقول وبزر قطونة يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل