﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:36.550
الجبل لا نعرفه طيب يقول يقول لنا مشائخنا من بزر القطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا بسيط يمكن تعرفه عندنا الربلة نعم معروفة تأهيلها لها سنبلة تقول هذا هو هو بزر قاطون

2
00:00:36.800 --> 00:01:00.150
والله اعلم هل هذا هو يهمنا القاعدة انه لابد ان يكون مملوكا له ايش وقت الوجوب فان ملكوا بعد ذلك فلا زكاة عليه قال ولو نبت في ارضه  لو هذي كانها اشارات خلاف

3
00:01:01.900 --> 00:01:20.850
فان بعض العلماء يقول اذا نبت في ارضه فانه ملكه واذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة لكن المذهب ان ما ينبت في ارضه من فعل الله ليس ملكا له

4
00:01:22.700 --> 00:01:46.550
واحق به من غيره وليس يملكه عرفتم فبناء على اختلاف القولين نقول ان قلنا بان ما نبت في ارضه من من المباح فهو ملك وجب عليه وجبت عليه الزكاة اذا اخذه

5
00:01:47.200 --> 00:02:08.750
بعد استكمال وان قلنا لا يملكه وهو الصحيح فانه لا زكاة عليه فيما يجريه منه لانه حين الوجوب ليس ملكا لا يموت وانما صححنا هذا اي اي صححنا انه ليس ملكا له

6
00:02:08.950 --> 00:02:33.500
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وهذا من الكلام خلاصة الباب هذا ان الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا

7
00:02:34.100 --> 00:02:59.800
ام لم يكن والثاني انه اشترى الشرفاء الاول بلوغ النصاب والشرط الثاني ان يكون مملوكا لهم وقتها وجوب الزكاة طيب  هل يشترط ان يكون قوتا يعني ما تجبه الزكاة المذهب

8
00:03:00.550 --> 00:03:21.550
لا يشترى ما دام نكيرا مدخرا قضية زكاة والقول الثاني يشترط ان يكون قوتا لكن ظاهر العموم قوله ليس فيما دون خمسة اوس صدقة يشمل ان ما كان خمسة اوسك

9
00:03:21.750 --> 00:03:48.000
ففي الزكاة سواء كان مأكولا قوتا ام غير قوت كويس ثم قال فصل ويجب عشر فيما سقيا بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما فان اختلفا فباكثرهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا

10
00:03:49.050 --> 00:04:11.450
هذا الفصل بين به المؤلف مقدار ما يجب اذا بلغني صاب فما الذي يجب الواجب العشر او نسق او ثلاثة ارباعه حسب المؤونة فان كان يشقى بلا مؤونة الواجب العشر

11
00:04:12.600 --> 00:04:33.950
لان نفقته اقل مثال الذي يسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على النهار والذي ينبت على الامطار والذي يشرب بعروقه فهو ثلاث اشياء ما يشعر بعروقه يعني لا يحتاج الى ماء

12
00:04:35.050 --> 00:05:00.950
والثاني ما يكون من الانهار والعيون وثلاث ما يكون من من الامطار وكل هذا واقع فان قال قائل اذا كان من الانهار وشققت الساقية او الخليج ليسقي هذا الارظ هل هو بمؤونة او بغير مؤونة

13
00:05:02.200 --> 00:05:30.400
اجواب بغير مأوذ ونظير ذلك اذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فانه يكون بلا مأوى لان ايصال الماء الى المكان ليس مهولا المؤونة ان تكون في نفس السقف من السفر

14
00:05:31.550 --> 00:05:52.300
يعني يحتاج الى اخراجه عند السقي من مكائن بسواني هذا هو الذي يكون من مؤونة. اما مجرد ايصال الى المكان وليس فيه الا معونة الحفر الخليج من النهر او ما اشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة

15
00:05:53.800 --> 00:06:16.700
طيب ونصفه معها مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء او كان عثريا والعثري هو الذي يشعر بعروقه العشر وبما سق بالنوح نصف العشر اخرجه البخاري

16
00:06:18.450 --> 00:06:45.400
ذو الحكمة من ذلك واضحة ما هي نعم كثرة الانفاق كالذي يسقى بمؤونة وقلة الانفاق في الذي يشقى بلا مؤونة راعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفف على ما يسقى بمعونة

17
00:06:46.150 --> 00:07:09.900
وثلاثة ارباعه بهما يعني ما يشعر بمؤونة وبغير مؤونة نستعين يجب ثلاثة ارباع مثال ذلك هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام كده معقولة يعني في ايام الصيد يسقى بمعونة

18
00:07:10.450 --> 00:07:36.150
في ايام الشتاء لا يحتاج الى شرب او يسلم من الامطار نقول اذا كان يسرى بهذا وهذا نصفين فثلاثة اربع ايام فان تفاوت بمعنى انه لم نتمكن من الظبط هل هو النصف

19
00:07:36.550 --> 00:08:05.450
او اقل او اكثر قال فبأكثرهما نفعا يعني الذي يكثر بانتفاع النخل او الشجر او الزرع به فهو المعتبر فاذا كان نموه اذا شرب بما يسقى بمؤونة اكثر من نموه اذا شرب بلا مؤونة

20
00:08:07.000 --> 00:08:42.250
فايهما المعتبر المواثب نصف العشر لانه لان ما سقيه بالمؤونة اكثر نفعا فاعجبه فكان فسار الان  الاحوال اربع ما يشقى بمؤونة خالصة وبلا معونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف

21
00:08:43.800 --> 00:09:14.300
فان كانوا يسقى بمؤونة خالصا فنصف العشر وبلا معونة خالصا العشر وبهما نصفين ثلاثة ارباع العشر ومع التفاوت يعتبر الاكثر نفعا  ومع الجهل العشر يعني اذا تفاوتا وجهلنا ايهما اكثر نفعا

22
00:09:15.100 --> 00:09:40.400
فالمعتبر العشر لانه احوط وابرأ للذمة وما كان احوط فهو اولى فاذا قال قائل اذا كيف نقول انه احوط وفيه الزام الناس بما لا نتيقن دليل الزام قلنا لان الاصل

23
00:09:41.700 --> 00:10:16.150
الاصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم انه سقي بمؤونة فنسكت نصفه وهنا لم نعلم جهنم حال ايهما اكثر نفعا فكان الاحتياط ايجاد العشب. نعم نعم الاراضي الخيرية جاهزين يعني

24
00:10:16.250 --> 00:10:43.150
يحسن من زقات ولا ولا فيه زكاة. واشتغلوا يقول اذا كانت الارض خرجية فهل يعتبر الاخراج من الزكاة او لا هي ستأتي في ستأتي ذمتي وان الخراج بمنزلة الاجرة ما له دخل ما له تعلق

25
00:10:43.300 --> 00:11:21.950
نعم نعم. ايه نعم. نعم لان لان الذي يوثق غالبا يدخر الحمل هذا ما ما يحمل الا شيء يتحمله التحميل هذا هو الغالب  والله يعني كافي لان حتى لو قلنا بانه ليس بكافي واوجبنا الزكاة في كل مكيل

26
00:11:23.950 --> 00:11:41.150
مشكلة في بعض الاشياء المكيلة ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال. ما يبقى والمسألة كلها تحتاج الى الى يعني نظر  لو شئنا لقلنا لا تجب الا في الاربعة الاصناف فقط

27
00:11:43.450 --> 00:12:05.350
الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب لان ما في دليل فالتفصيل اللي ذكروه بعض العلماء احنا اخترنا المذهب لانه احوط نعم  كيف؟ رجل يتيم مات لكن باجرة بسيطة

28
00:12:07.100 --> 00:12:32.750
يكون بمؤونة اذا كان يأتيه الماء باجرة قليلة فهو بمؤونة نعم  يؤخذ مين تين لا ما يعتبر زميل الزبيب من عنب  يسمى عرفيا كما يسمى لكن في نعم الدين يدخر

29
00:12:33.150 --> 00:12:48.850
التين ادخر لكن لا زكاة فيها على المذهب وان كان يدخر لان الادخار هذا عائق والا فقد حدثنا الناس انهم يدخرون حتى انهم يجعلونه مع التمر يكنز كنز مع التمر

30
00:12:49.650 --> 00:13:28.000
نعم نعم نعم. نعم   ثمرة بعضه الى بعضه يكون مملوك له في وقت الزكاة الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت مملوكا له من قبل قبل وجوب الزكاة يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك الى ما بعد الوجوب ما في شي

31
00:13:28.850 --> 00:13:50.300
يعني مثلا انه نخلط بعظهم مثلا في اول الوقت وبعظه في اخره كله مملوك الزكاة عثمان   تخلى في سبب من الاسباب نعم ربها يتخلق عادة في بعض التمر الان يكون بينها وبين التمر الثاني يمكن اربعة اشهر

32
00:13:50.400 --> 00:14:04.350
ما يوجد في الاحساء يوجد بالاحسن لو اصبها في سيأتين ان شاء الله اذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعد ولا تفريط فانه يسقط