﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.700
نعم ها خف اوثق دينه اذا تركت الكيد فهو الحجم خف افقه طيب اه لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين هل تضم ثمرته بعضها الى بعض نعم ها

2
00:00:26.800 --> 00:00:59.050
انت ما شاء الله فقاطع طريق انت من قطاع الطريق. نعم انت اي  طيب والسنتين  العذر بالحب. طيب التمر انواع هل يضم بعض الانواع الى بعض يا موسى لا لا قصدي في تكميل النصاب

3
00:00:59.100 --> 00:01:26.350
لو كان عنده ثلاثة انواع كل نوع منها ثلث نصاب هل يضم بعضها الى بعض لا يظلم  لدينا قولان جماع ايهما اصح يضم او لا؟ يضم لان هناك فرق بين النوع وبين الجنس

4
00:01:28.000 --> 00:01:49.500
الجنس لا يضام فلا نظم التمر الى الزبيب ولا الشعير. لكن تمر انواع اصفر واحمر. يضم بعضه الى بعض اذا الانوار يضم بعضها الى بعض والاجناس لا يضم بعضها الى بعض. تمام

5
00:01:50.400 --> 00:02:36.700
يقول مؤلف الظروف لدرس اليوم ها عن الوزن ثمر   طيب اه لا بد تجيبا كنقولها طيب الان نبدأ درس جديد ايه احسنت هذا الشيخ سليمان جزاه الله خير  يقول  واظن

6
00:02:37.500 --> 00:03:08.700
يقول بزر قفونة حذفه يستشفى بها. يسميها اهل العراق بزر قطونة قال الازهري وسألت عنها البحرانيين فقالوا نحن نسميها الزرقة حبة زرقة وهي كذا الاسبيوس معرب ابتسام العرب يلاه عندنا اهل البحرين

7
00:03:11.450 --> 00:04:15.400
يلا ايش هذي ها   هل هو ايه ايه طيب بقينا عايش بالزعبل والبطن ها شو يقول اربطهم يعني الحبة الخضراء وقال ايضا  استاز سمير   وين  قولك كالبطن والزعبل البذر البذر

8
00:04:15.650 --> 00:04:37.550
وقطونا هي القطنيات كالقرع على اختلاف انواعه وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير وقال في القاموس البطن بالظم البطن وبضمتين البطم والبطن الحبة الخضراء او شجرها ثمره مسخن

9
00:04:38.150 --> 00:05:00.350
مدير نافع للسعال وقال ايضا والزعبل شجرة القطن وقال منصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للاقناع الزعبل بوزن جعفر هو شعير الجبل نعم  هذي يمكن اهل الحجاز اهل الجبال يعرفونها

10
00:05:01.700 --> 00:05:25.450
طيب نشوف  تاني ايضا  على اكثر من اربعة هذا في في الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

11
00:05:28.100 --> 00:05:51.850
ترسم اليوم واذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة سبق لنا انه يعتبر ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما هو وقت وجوب الزكاة يقول مؤلف اذا اشتد الحب

12
00:05:52.750 --> 00:06:21.250
يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه وبدا صلاح الثمر وذلك وذلك في ثمن النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يتموه حلوا يعني ان يكون بدلا بدلا ان يكون قاسيا

13
00:06:21.550 --> 00:06:44.650
يكون لينا متموها ويكون بدل ان يكون حامضا يكون حلوا فالان بدو الصلاح في ثمن النخل ايش انيح مرضى او يسطى وفي العنب ان يتموه علوا وفي انتمائه في الحبوب ان تشتد

14
00:06:44.850 --> 00:07:05.400
قال اذا اشتد الحرف وبادى صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجد ويتفرع على هذا انه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة اي قبل اصطياد الحب او بلوغ صلاح الثمر

15
00:07:05.600 --> 00:07:26.950
فان الزكاة لا تجب عليه تجب على من على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها او باع الارض وفيها زرع لم يبدو لم يستد حبه فان الزكاة على من

16
00:07:27.450 --> 00:07:55.250
على المشتري لانه اخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة ويتبرع على هذا ايضا لو انها تلفت ولو بفعله ولو بفعله بان قطع الثمر او حسد الزرع قبل اشتدابه او قطع الثمر قبل وجوب صلاحه فانه لا زكاة عليه

17
00:07:57.500 --> 00:08:29.000
لماذا لان ذلك قبل وجوب الزكاة نعم يقول فان تلفت ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيجر فان تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط سقطت نعم لا يستقل وجوب الا بجعلها في البيدر

18
00:08:29.700 --> 00:08:56.500
البيدر مجتمع الثمر والزرع وذلك انهم كانوا اذا جت الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك اذا حصد الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه فلا يستقر الوجوب الا اذا جعل الا اذا جعلها في البيت

19
00:08:57.050 --> 00:09:17.800
فان ثبتت بعد بدو الصلاح واشتدال الحب وقبل جعلها في البيدر فانها تسقط ما لم يكن ذلك بتعبد منه او تفريط فانها لا تصبر طيب واذا جعلا في البيدر اذا جعلها في البيدر فانها

20
00:09:17.950 --> 00:09:39.150
تجب عليه ولو تلف ولو بغير تعبد ولا تفريط لانه استقر لانه استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه سواء الف بتفريط او بغير تفريط وعلى هذا فيكون للثمر والزرع

21
00:09:39.500 --> 00:10:05.100
ثلاثة ثلاث احوال الاولى الاولى اي يتلفت قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعدي او تفريط او بغير ذلك لا شيء عليه

22
00:10:05.500 --> 00:10:29.100
والعلة انه قبل الوجوب الحالة الثانية ان يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل ان كان بتعد منه او تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط

23
00:10:29.150 --> 00:10:49.300
لم يرضى الحالة الثالثة ان يكون بعد جعله في البيدر اي بعد جذبه ووضعه في البيدر او بعد حصاده ووضعه في البيدر عليه الزكاة مطلقا لانها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه

24
00:10:49.700 --> 00:11:09.200
والانسان اذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين؟ هل يسقط الدين بتلف المال؟ لا. اذا لا لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحال اعرفتم طيب ما هو التعدي والتفريط الذي في الحالة الثانية

25
00:11:09.900 --> 00:11:31.000
والذي فصلنا فيها قلنا اذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التعدي التعدي عموما قاعدة فيه فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فمثلا لو ان الرجل

26
00:11:31.200 --> 00:11:55.200
اهمل بعد ان بدا الصلاح في الثمر في ثمر النخل وقبل ان يجعله في البيدر اهمل حتى جاءت السيول فامطرت وافسدت التمر فيقال هذا مفرط ولا متعدي؟ مفرط هذا مفرط

27
00:11:55.950 --> 00:12:23.900
ولو انه اشعل نارا تحت سماء فهذا فهذا متعد لانه فعل ما لا يجوز طيب ولو ان الله اتى بعواصف او قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحرب من غير ان ان يفرط ويهمل فاتلفت

28
00:12:24.250 --> 00:12:47.600
الثمر او الزرع نعم فلا شيء عليه فلا شيء عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط. طيب لو سرقت لو سرقت الثمار او الزروع بعد ان بدا الصلاح واشتد الحب فهل يظمن

29
00:12:47.850 --> 00:13:09.500
نقول اذا كان باهمال منه او تفريط ظن والا والا فلا هذي القاعدة والقول الصحيح في الحالة الثالثة وهي بعد ان يضعه البيدر القول الصحيح انها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى

30
00:13:09.600 --> 00:13:29.150
او يفرط وذلك لان المال عنده بعد وضعه في الجنين امانة مانع ان تعدى او فرط بان اخر اخر صرف الزكاة حتى سرق هذا المال او ما اشبه ذلك فهو ظالم

31
00:13:29.350 --> 00:13:49.650
وان لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في ان يبادر بتخليصه ولكنه تلف مثل ان يجعل التمر في البيدر لاجل ييبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يبصغ فيه حتى سرق التمر

32
00:13:50.100 --> 00:14:14.500
مع كمال التحفظ والحراسة فهل نقول يظمن؟ لا يظمن اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل هذا يكون مفرطا طيب اذا القول الراجح ان ان الحالة الثالثة يلحق

33
00:14:14.700 --> 00:14:37.350
من الحال الثاني وذلك لان لان المال الذي وجبت فيه الزكاة واستقر وجوبها في ايه كان عنده ايش؟ امانة فكيف يضمن واما قوله ان الرجل لو كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله

34
00:14:37.600 --> 00:14:57.750
فهذا قياس مع الفارق لان دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا بهذا المال بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزكاة هو عنده امانة فالصواب انه ان الحالة الثالثة كالحال الثاني كالحال الثاني

35
00:14:57.850 --> 00:15:25.500
نعم يقول ويستقر ويناسق الوجوه الا بجعلها في البيدر  فان ثقفت قبله بغيرة عبد منه يعني ولا تفريط سقطت ها فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قال ويجب العشر على مستأجر الارض

36
00:15:25.800 --> 00:15:53.650
دون مالكها ما العسر؟ الواجب يعني زكاة الثمر وزكاة الحبوب يجب على المستأجر لا المالك ولو قال الماء المؤلف وتجب زكاة الثمن والحبوب على المستأجر دون المالك لكان اعم من قوله ويجب العشر

37
00:15:53.750 --> 00:16:08.800
لان العسر قد يكون واجب وقد يكون واجب نصف العسر. على كل حال هو هذا مراد يعني على من تجب زكاة الحبوب اعلى ما لك الارض او على المستأجر الجواب على المستأجر

38
00:16:09.350 --> 00:16:35.250
لان المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الارض ليس له الا الاجرة وكذلك المستأجر هو مالك الثمار وليس لصاحب الارض الا الاجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجرون يستعجل الثمار او كيف يستأجر النخل

39
00:16:36.250 --> 00:16:59.150
كيف ذلك؟ هل يمكن يستأجر النخل جزما لا معجزة المذهب وهو قول اكثر العلماء ان ان النخل لا يستأجر يعني لا يمكن انا اتي الى صاحب بستان كله نخل واقول اجرني هذا النخل

40
00:16:59.300 --> 00:17:21.850
لمدة لمدة عشر سنوات مثلا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الثمر معدوم التمر الان معدوم ولا يعلم هل يخرج الثمر؟ هل يخرج من الثمر مقدار الاجرة او اقل واكثر واذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم

41
00:17:22.150 --> 00:17:41.350
نهى عن بيع الثمار حتى بواسلاحها فهذا من باب اولى لان هذا قبل ان تخرج فيكون فيه جهاد يكون فيه جهالة ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ابى الا ان يصحح هذا العقد

42
00:17:42.800 --> 00:17:49.800
وقال ان استئجار البساتين اشجارها كاستئجار اراضيها