﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.100
فكما انك تستأجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك اكثر من الاجرة بكثير وقد يكون اقل فكذلك النخل ويجعل النخل اصلا كما كما تجعل الارظ اصلا في المزارع

2
00:00:23.850 --> 00:00:51.850
وقال ان هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ظمن حديقة اسيد بن حظير الذي لزم هدي ديون تضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الاجرة من اجل قظاء

3
00:00:52.050 --> 00:01:21.950
الدين وقال ان عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون وانه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الارض وان هذا اقطع للنزاع بين من كان المستأجر وصاحب الارض  وذلك لانه يجوز ان ان يساق

4
00:01:22.050 --> 00:01:44.050
صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع يحصل فيه نزاع اما اذا كانت اجرة مقطوعة فان صاحب النخل قد عرف نصيبه واخذه وصاحبا والمستأجر

5
00:01:44.450 --> 00:02:03.700
قد عرف ان الثمر كله له لا ينازع فيه احد يتصرف فيه كما كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الان عند الناس دار عليه العمل عند الناس انه يصف استئجار النخيل

6
00:02:04.450 --> 00:02:25.950
باجرة معلومة لمدة خمس سنوات عشر سنوات حسب ما يتفق عليه واضح اذا اذا قلنا انه لا يصح استئجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العش على مستأجر الارض فيما اذا

7
00:02:26.200 --> 00:02:46.650
اذا كان ذلك في الزرع بالزرع اما في الثمار فلا يتصور لانه على المذهب لا يصح ان تستأجر النخيل لثمارها نعم الراجح ما ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله

8
00:02:47.250 --> 00:03:10.100
والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا صاروا يؤجرون البساتين نقول مثل استأجرت منك البستان بمائة الف يعطيه مئة الف وذاك يستقل بالثمر ابن عقيل رحمه الله فصل

9
00:03:10.650 --> 00:03:42.750
قال اذا كان اكثر الارظ بياظا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالاكثر تميم طيب لان تأجير الارض جائز فيلحق الاقل بالاكثر اما الطريق على المذهب فهو ان تسقي على النخل وتعجل الارض. كيف تقع النخل

10
00:03:43.300 --> 00:04:13.600
يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمري واجرتك هذه الارض لست ثلاث يأخذ الارض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث الثمرة نعم من السمر يعني  اذا كان كذلك صار من ساقاته

11
00:04:15.000 --> 00:04:46.050
ترى مشتاقاتك ما يكون اجابة نعم الخلاف الاصلي الا على الا على رأي من يرى ان الاشارة عقد في اللازم والموسيقات عقد جائز اذا من اللي يوضع في نعم  في ذمته

12
00:04:48.150 --> 00:05:09.550
هو ايضا خصاني يضمن للفقراء حقهم يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي. في طريق الوادي شعيب شعيب اذا جا يدرب السيارات نعم هل هذا مفرط ولا غير مفرط مفرط لا سيما اذا كان في موسم في موسم الامطار

13
00:05:10.800 --> 00:05:36.950
نعم قد يكون على المتعدي وقد لا يكون لكن المفرط بلا شك نعم ايه نعم لقوله تعالى واتوا حقهم يوم حصاده وهو اذا حسد هو عادة عادة الناس ما يضعه المتفرقين الا يضعه المتفرقون يؤونه للبيدق

14
00:05:37.100 --> 00:05:57.100
هذا العادي لكن الان لما جاء في المكاين الحصة صاروا يجعلونهم متفرقين ولا كانوا بالاول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضها الى بعض ثم تدور عليه تدوسه نعم

15
00:06:00.850 --> 00:06:27.700
اذا عده الناس هذا آآ ملكا او سلطة تامة هذا فرق نعم اذا اتلف المستأجر الارض هكذا اذا اتلف المستأجر الارض ما اتصور ان ان الانسان يترك الارض ما تتلف الارض الا اذا بدلت

16
00:06:27.850 --> 00:07:08.700
الارض غير ارض يوم القيامة  انا مش متصور ها اذا اسلفها بعد وجوب بعد وجوب الزكاة ولا قبل  معلوم اذا كان اذا كان بتعدي او تفريط فعليه الظمان نعم   اي نعم

17
00:07:09.100 --> 00:07:32.200
عليهم ان ان ان يجدوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء. ها حياكم الله على مولانا قبل بدون صلاتها الصلاة نعم. طيب لو بدأ الصلاة قبل ان كل وارد نصيبه. نعم. لان من المعلوم ان

18
00:07:33.250 --> 00:08:02.000
في يوم او يومين. نعم. وحصن وردة وتدشين التركة قد يستغرق اسبوعا. نعم. كيف يكون نعم عجبا لمحمد متى يملك ورثة المال  لا ساعة موتك ساعة موتي يملكونك ها؟ ايه زيد

19
00:08:02.250 --> 00:08:30.250
نعم هل تقوم السوابت المقام البيدر التي توضع في المزارع الكبيرة الظاهر انه مجرد وضعه بالسيارة قبل ان يصلي  يعني هو استقر نعم    نعم  ان ان شاء الله اذا جاء السنبل

20
00:08:31.750 --> 00:09:01.800
تجيب انت وقبل ان يشتد ذيلي اذا فغصت هكذا  ايه بص القشر. ايه تنفصل ويطلع ماء اذا اشتد ما ما تنظر انت ها يعرفه هو هذه لغة عرفية لغة عربية او غيرها. نعم

21
00:09:03.650 --> 00:09:26.350
ها نعم كما قلنا لما قلنا اذا لو باعه قبل بدوء الصلاة قلنا لو باعه باصله يعني الانسان اذا باع النخيل جميع باصلها جاز ولو ولو لم يبكي الصلاح لا هو يستأجرها ولا يطلع الثمر ايضا

22
00:09:29.150 --> 00:09:54.450
نعم ما يجوز بيعه اذا استأجرها صار تبعا  من بس ما صح البيع اولا المستأجر للبايع المستأجر اذا استأجرها قبل بلوغ الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الاجابة فهي عليه نعم

23
00:09:56.100 --> 00:10:23.400
ما قلنا انت الان تقول بيع ولا اجاره الاستجار جائز الالبوم محرمات ما ينتقل الملك عن البائع. تبقى على على ملك البائع نعم كيف كيف يا شيخ حسام؟ وش يقول

24
00:10:28.650 --> 00:11:00.250
نعم كيف  لا مالك يبي ياخذ دراهم اي نعم اذا اخذ الدراهم وبقيت عنده سنة ادى زكاتك ادى زكاة دراهم يعني اخذ زيد اخذ الذراع الاجرة بعد سنة ما فيهم الخير جزاك الله خير

25
00:11:00.950 --> 00:11:25.150
زكاة الزكاة اللي عند المساجد زكاة ثمار والزكاة عن مالك زكاة نقود نعم نعم رد عليهم بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هو اول ما هو اثر عمر اثر عمر كما قلت لك

26
00:11:26.200 --> 00:11:42.700
لا لا هذا بيع ثمر يعني همرة ظاهرة قبل ان ان يدوها صلاتها هذا حتى شيخ الاسلام يقول هذا حرام لكن استئجار يثبت تبع ولهذا هم جوزوا اذا بعت عليك النخلة

27
00:11:43.350 --> 00:12:26.650
ولو لم يبدو صلاحها لتجميع وجمالتها استقصاح لان التباغيض قريت لو بعت عليك شيخ محامي يجوز ونوبة الحمل ايه ايه اجل وش  طيب نعم ايه  وعلى كل حال اذا اذا كانوا هناك يخصمونها فلا بأس يؤخر الزكاة حتى يهرب

28
00:12:26.800 --> 00:12:54.400
اذا صام ما عندو شي دخل ايه يعني عشان التأخير يعني ايه والله من باب الاحتياط تلزم تسليما على المذهب من باب الاحتياط تلزم لان تأخيره اياها لمصلحته هو مولد مصلحة الفقراء

29
00:12:57.600 --> 00:13:36.150
انتهى انتهى الوقت اما بزر قطونك  الظاهر انها اخذ اكبر من حجمه كان يقول انه يقول بذرة رفيعة سودا غروية تستعمل بدل بذر الكتان او مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات ملطف في الاضطرابات المعوية

30
00:13:36.350 --> 00:13:57.250
واضطرابات البول والمادة الغلوية تستعمل في صان القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية ان لنعومة البشرة ويستعمل في العبارة المصرية بذور الخرطوم لعلاج الامساك وجرعة ملعقة على الريق وهذا النبات يوجد بكثرة في ممطرات في منطقة البرلس

31
00:13:58.100 --> 00:14:22.500
البرلس ها البرلس وذكر داوود في التذكرة انه مطول للشعر يمنع يمنع تشققه وهو يضعف العصب ويصلحه العسل وشربته الى عشرة لا الظاهر الا نعرض عنه كان احسن من وفيه افات وبلاء

32
00:14:24.700 --> 00:14:41.700
الحبة الخضراء الطويلة البطن شجر من نوع الفستق على كل حال هذه لو اللي بيعلقه على على كتابه لو اعلق له بعض شيء منها كن طيب وان ينشرها داخله علقة على كتابي

33
00:14:42.850 --> 00:15:07.550
واعطيكم اياه نعم مرسي ها المرجع من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا تلفت الثمار

34
00:15:08.300 --> 00:15:13.250
التي تجب فيها الزكاة ان لها ثلاث حالات