﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:26.200
هذا التفصيل ان كان صاحب الارض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الارض وان كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

2
00:00:26.450 --> 00:00:50.250
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ها   الراجح انه يصرف مصرفين انا ذكرنا ثلاثة اوجه تدل على ان الراجح قول من يقول انه يصرف مصرف البيت باب زكاة النقدين النقدين تنفية نقد

3
00:00:52.400 --> 00:01:26.550
بمعنى موقوت لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء ولكنه معطى كالنقد بمعنى المنقوذ والمراد به الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقد نقدا كاصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا

4
00:01:26.800 --> 00:01:49.050
ولا فضة ومن ثم اختلف العلماء هل بها ربا او ليس في هذا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروض ان نوى بها ان نوى بها التجارة فهي فهي الزكاة والا فلا

5
00:01:50.000 --> 00:02:13.150
تهاون مسألتان عظيمتان مهمتان الاولى هل فيها زكاة مطلقا وانها في حكم النقد اولى ما لم يعدها للتجارة لانها عروظ هذي المسألة الثانية هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا

6
00:02:14.250 --> 00:02:40.550
كلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان الى تحرير عميق ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس او من النقدين من الفلوس لانها عوض عن النقدين تصرف بها النقداء فمن قال ان ان الفلوس عروظ

7
00:02:41.950 --> 00:03:04.100
قال لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الانسان مليون قرش او مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو انه ابدى العشرة بعشرين

8
00:03:05.100 --> 00:03:26.300
من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او تأخر قبره كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلة

9
00:03:27.250 --> 00:03:29.350
لكان اكثر التجار اليوم