﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:33.700
يقول باعوا للرجل من الفضة الخاتم الخاتم هل الهنا للجنس ويشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والاربعة والخمسة او ان للوحدة  هذا هو الظاهر ان الانسان يباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله

2
00:00:35.050 --> 00:01:03.450
والثاني مما يباح طبيعة السيف طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك ان فيه اغاظة للعدو اغارة اللعب ولهذا جاز للمقاتل ان يلبس ثوب الحرير

3
00:01:04.550 --> 00:01:32.550
وجاز للمقاتل ان يمشي مشية الخيلاء يختلف المشية بين الصفين صف الكفار والمسلمين لان في ذلك ايش؟ يغادر. فمفسدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة اغاظة الاعداء فاغاظة الاعداء اكبر مصلحة من

4
00:01:32.650 --> 00:02:03.200
انتهاك الحرير او الكبرياء ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم ايش؟ ايش؟ نعم. سيأتينا يا شيخ سيأتينا نعم ايش؟ استقرارا وانه في باب اللباس لكن اطرادا لانه يتفرع عليها الزكاة فيه الحلي هل تجب او لا تجب

5
00:02:03.700 --> 00:02:50.900
يبي يجينا جزاك الله خير مسألة فيها قول ثانية اوسع مما تتصور نعم لا ولهذا قلنا ان ان النصابين ذو الفضة اذا قصد بهما التجارة كاموال الصيارف  نعم يعني اه الاخ محمد يقول هل الاوقية

6
00:02:51.300 --> 00:03:22.600
لتقديم الحجم او لترطيب الثقل الثقل  خمس اواق خمس اوا خمسمية وخمسة وتسعين غرام نعم ها الريال السعودي يقول ستة وخمسين ريال من الفضة ما هو من الاوراق هذي ها من الاوراق تختلف ما دام ان ما دام يعتبرنا الفضة وجعلنا هي الاصل

7
00:03:23.000 --> 00:03:40.700
يمكن تزيد الفضة مثل الوقت الحاضر الان الفضة اكثر من قيمة الريال ريال الفضة اكثر من الورق يعني مثلا اذا قلنا اذا قدرنا ان قيمة الريال الفظة عشر ورقات كم تصل

8
00:03:42.700 --> 00:04:00.850
خمس مئة وستين  شيخنا ضم العروض الى النقدين. ما الدليل على ذلك؟ رغم يعني صاحب اللغة يقول لا وش يعني فيه خلاف العروض ايه يعني بالاجماع ايه نعم ما الدليل

9
00:04:01.000 --> 00:04:19.700
دليل لان المقصود فيها النقدين المقصود فيها هو القيمة. على هذا نصحح قول الطرق الذهاب الى الفضة. لان المقصود فيها لا لا مو مقصد القيمة ولهذا لو كان المقصود فيهم القيمة كاموال الصيارف

10
00:04:20.150 --> 00:04:39.450
قلنا بالظم رجل عنده يحب انه يقتني ذهب ويقتني فظة ما قصده الاتجار فيها ولا شي يبي نفسه وهذي ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الانسان يبيع ويشري فيها. لكن يجينا مسألة الحلي

11
00:04:40.400 --> 00:05:21.450
اذا كان عند المرأة ثمانين غرام وعنده مثلا من الفضة الف ريال الزكاة لا تجب عليها نعم  اي نعم الدينار الاسلامي مثقال انت جرت جرت ما جرت هجرت ما ولو بالاستعمار

12
00:05:21.450 --> 00:05:43.800
العارية محترمة محرم محرم او كان محرما فيه الزكاة ففيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

13
00:05:46.300 --> 00:06:08.850
اه ما تقول لرجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. هل عليه زكاة الراجح ان لا زكاة عليه وكلامك هذا يدل على ان هناك قول مرجوحا ان عليه الزكاة

14
00:06:09.050 --> 00:06:32.650
على اي شيء بني القولان  بني القرآن على انه هل يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب او لا يظم. طيب. فان قلنا يظم   لا لا فينقلني وظم هل تجب الزكاة او لا

15
00:06:34.600 --> 00:07:09.550
جيتك من النصاب واذا قلنا لا يظم لا تجب الزكاة صح طيب الظم هل هو بالاجزاء او بالقيمة قليل لا ليس في كليهما    في الاجزاء والقول الثاني بالقيمة ما الفرق بينهما

16
00:07:09.700 --> 00:07:51.150
يعني يصور لي صورة يتبين الفرق بين القولين        يكمل   يعني يساوي ثلثين نصاب من نفس الظهر  نعم  لا تجب صحيح كلامه؟ صح. طيب والصحيح انه لا تضام ما هو الدنيء المرجح لهذا القول الصحيح

17
00:07:53.950 --> 00:08:21.950
اي نعم  خمسة وعشرين   ليس في اقل من خمسة  نعم ليس فيما دون خمس اواط صدقة طيب تستمر هذا واحد هذا دليل نعم قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ عشرون دراهم

18
00:08:22.050 --> 00:08:59.000
دينار هذا في الذهب والفظة قالها الاخ ها وكذلك دليل القيام. هم. القياس الصحيح هو الذي لا يذم القرب الى الشعير وكذلك نعم معها ان هم من كلاهما  مقصود واحد. اي نعم. نحن نقول من هذا

19
00:08:59.550 --> 00:09:27.450
مقصود واحد ومع ذلك لا لا يذم  احسنت. وهذا هو الجنس  بارك الله فيه اذا الدليل نص وقياس تمام ما هو دليل قائل بالظم  نعم اجب ما حضرت درس اللي حضرت راجع جزاك الله خير. نعم

20
00:09:28.750 --> 00:10:10.900
طيب والمقصود فيها واحد طيب وقد رددنا على هذا القول قيمة العروظ هل تظم اليهما؟ زهير   طيب لماذا لماذا تظم   صح لان العروظ لا يراد بها اعيانها بدليل انها تباع وتشتروا تباع وتشترى يشتريها في الصباح ويبيعها في اخر النهار

21
00:10:11.400 --> 00:10:42.650
فتضم قيمة العروض الى كل منهم. طيب رجل خالد رجل عنده ثلث النصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض هل الزكاة المقول الراجح توافقونه ثالث نصاب من الذهب. ثالث نصاب من الفضة. وثلث نصاب من العروض. يقول عليه الزكاة على القول الراجح

22
00:10:44.050 --> 00:11:07.150
ما هي عروض ما هي عروض؟ ذهب وفضة مقتنيها تبقى انت؟ معليش ما عليه؟ اذا لم تكن عروض؟ نعم. ما عليك يكون الذهب والفضة ليست عروض فننظر فيها هذا لا تنظر منظور الان ثلث نصاب ذهب ثلث نصاب فضة وثلث نصاب عروض

23
00:11:08.200 --> 00:11:30.700
ما هي عروض لا لا لا ابدا انسان يحب جمع الذهب والفضة ومجمع فيها زكاة على القول على القول الراجح اما عن القول المرجوح فلا زكاة فيها بالاجماع تمام الظاهر ان فادي عاظم

24
00:11:32.500 --> 00:12:00.250
لا نريد على القول الراجح وعلى القول الثاني ان يقول ظم فيها الزكاة ايهما اي القولين اصح؟ الثاني اي نعم تاني والان نطالبك بنقل الاجماع نعم والا فلا عبرة باجماع خالد الشرار

25
00:12:01.500 --> 00:12:21.150
طيب اظنه قرأنا وهو يقول اهل الذكر من فضل الخاتمة هذا المنتدى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للذكر من الفضة الخاتمة الخاتم نائب الفاعل

26
00:12:21.700 --> 00:12:41.300
بان يباع اي اي ان الله اباح ذلك وليعلم انه اذا اظيف او اذا حذف الفاعل في باب التشريع او في باب الخلق فانما يحذف للعلم به لان الخالق هو الله المشرع هو الله

27
00:12:41.600 --> 00:13:02.400
فهنا يباح من الذي يبيح ويحرم الله عز وجل اذا اباح الله له للذكر من الفضة الخاتم الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اي من فضلة

28
00:13:03.600 --> 00:13:23.850
ومعلوم ان لنا في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسوة حسنة ولا يقول قائل ان هذا خاص به لان الاصل عدم الخصوصية. فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه واله وسلم فعليه الدليل

29
00:13:23.900 --> 00:13:26.550
طيب اذا يباح له الخاتم