﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:32.350
وظاهر كلام المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجة او بتقليد او لزينة لاطلاقه اما الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن الامة كالحاكم والامير والوزير والمدير وما اشبه ذلك الذي يحتاج الناس الى ختمه

2
00:00:32.650 --> 00:00:56.150
فهذا اتخذه لحاجة لان بقاءه في اصبعه احفظ من جعله في جيبه لان جعله في جيبه ربما يسقط او يسرق بخلاف ما اذا كان في في الاصبع واما الذي اتخذه تقليدا

3
00:00:56.600 --> 00:01:20.650
فكما يفعل كثير من الناس الان يتخذ صاحبه خاتما يوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينة ولكنها جرت عادة اهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه واما الذي يتخذه زينة فمعروف يريد ان يتزين به

4
00:01:20.750 --> 00:01:45.050
ولهذا ولهذا يختار احسن الفظة لونا ولمعانا وشكلا فهذا للزينة فظاهر كلام المؤلف انه جائز على كل الصور الثلاثة الحاجة والعادة ها والزيت وقال بعض العلماء انه للزينة لا يحل

5
00:01:45.450 --> 00:02:04.150
انه للزينة لا يحل لان الله جعل التحلي او بالزينة للنساء فقال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وما كان من خصائص النساء فانه لا يجوز للرجال

6
00:02:05.400 --> 00:02:27.850
ولكن القول الراجح العموم انه جائز للحاجة والعادة والزينة هذا الصحيح بل انه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال. لا خاتم ولا غيره ما في حديث

7
00:02:29.100 --> 00:02:52.500
لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال بل جاء في في السنن واما الفضة فالعبوا بها لعبا يعني اصنعوا ما شئتم ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء الاصل في لباس الفضة والحلم

8
00:02:53.450 --> 00:03:11.150
هذا الاصل ليس الاصل التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم ولكن الاصل الحل حتى يقوم الدليل على التحريم وهذا القول اصح لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

9
00:03:12.350 --> 00:03:32.050
فاذا جاء الانسان لو ان لو ان شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمونه لا لا سواه لا كبك نعم اتخذه من فضة لا نقول هذا حرام

10
00:03:32.650 --> 00:03:52.800
على قول الراجح لان الاصل الحلم ما في نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال طيب اما السوار والقلادة في بالعنق وما اشبه ذلك فهذه قد نحرمها من وجه اخر

11
00:03:53.450 --> 00:04:21.850
وهو التشبه بالنساء  تخنث وربما يساء الظن بهذا الرجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته. يحرم لغيره لا لذاته وقول المؤلف يباح للرجل الخاتمة افادنا رحمه الله ان اتخاذ الخاتم من الفضة من قسم مباح

12
00:04:23.500 --> 00:04:50.550
يعني ليس حراما فهل هو مشروع؟ اي هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما  الصحيح لا الناس لبس الخاتم ليس بسنة الا لمن يحتاج الا لمن يحتاجه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يتخذه حتى قيل له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما

13
00:04:51.950 --> 00:05:12.500
فاتخذ الخاتم فهو ليس بسنة لكن اذا جرت العادة عادة اهل البلد بلباسه فالبس ولا حرج عليك اذا لم تجري فلا تلبسن لانه يكون لباس شهرة يتحدث يتحدث الناس به

14
00:05:12.850 --> 00:05:31.550
دائما يتحدثون يقول ما شاء الله فلان شفت وش صار وش اللي صار قال عليه خاتم خصوا كبرى التمرة نعم ويتخذونه سفليا فانت اتبع ما ما جرت به العالم وهذه مسألة

15
00:05:31.900 --> 00:05:56.800
ينبغي ان يتوطن وهي ان موافقة وهي ان موافقة العادات في غير المحرم هو السنة موافقة العادات في غير المحرم هو السنة لان مخالفة العادات يجعل ذلك ايش؟ شهرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة

16
00:05:57.900 --> 00:06:20.050
فيكون منيعا وبناء على ذلك نقول هل من السنة ان ان يتعمم الانسان ويلبس ازارا ورداء نقول ان كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة اذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفون فليس من السنة

17
00:06:20.950 --> 00:06:45.150
طيب فالصحيح في هذه المسألة في مسجد اتخذ الخاتم انه ليس بسنة الا عند الحاجة لكنه مباح طيب يقول اه اين يوظع الخاتم اين يوضع هل هو بالقنصل او البينصر

18
00:06:45.200 --> 00:07:17.400
او السبابة او الوسطى او الابهام عندنا خمسة اصابع ها في الخنس الافضل نعم وما هو الخنصر الخنصر الصغيرة المتطرفة ويليه البنصر الوسطى السبابة الابهام الفقهاء يقول رحمه الله ان ان الخنس الافضل

19
00:07:19.600 --> 00:07:41.700
بعدها ايضا نسأل هل يسن في اليسار او في اليمين قال الامام احمد اليسار افضل لانه اكثر ولكن يجوز النميمة والصحيح انه سنة في هذا وهذا يعني ان ان تلبس في اليمين

20
00:07:41.950 --> 00:08:04.350
وفي اليسار كل هذا سواء لكن بعض العلماء يقول اذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي ان يكون في اليسر تكريما لاسم الله ولانه يحتاج الى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار

21
00:08:04.950 --> 00:08:34.000
وحينئذ اما ان يتكلف باخراج الخاتم واما ان يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الاهانة طيب ويؤخذ من هذه المسألة ان وضع الساعة باليد اليسرى ليس في اليد اليمنى ليس افظل من وظعها في اليد اليسرى

22
00:08:36.100 --> 00:08:56.450
نعم لان الساعة اشبه ما تكون لان الساعة اشبه ما تكون بالخاتم فاذا كانت السنة وردت في هذا وهذا فانه لا فرق بين ان تضع الساعة باليمين او الساعة باليسار

23
00:08:57.500 --> 00:09:23.400
لكن ايهما ايسر للانسان اليسار او اليمين  الصواب اليسار يا اخوان الصواب اليسار اسلم  اه نشوفه الان ايسر بلا شك خصوصا اللي تتملى بايش بالزنبة لكن هي قليلة لكن اذا ما يصلح الا باليسار

24
00:09:24.050 --> 00:09:45.550
يعني كذا حطيته باليمين جيت ابا اركع عكست والا عكست يدك لكن في اليسار ايسر لكن اقول الاخ عبدالرحمن الان ما فيه الانتروني يقول هي ايضا اسهل بالنظر نضل لها

25
00:09:45.750 --> 00:10:04.300
ثم هي اسلم في الغالب لان الغالب ان اليمنى اكثر حركة فهي اسلم على كل حال هذه تعليلات تمشي حالة لكن اهم شيء الا نقول ان من السنة ان تلبسها في اليمين

26
00:10:04.450 --> 00:10:19.400
يقول الامر فيها دواسع والسنة جاءت باليمين واليسار في الخاتم وهي اشبه شيء به لا ما في مخالفة لهم اكثر المسلمين الان على انهم يبتون في اليسار اكثر المسلمين نعم

27
00:10:19.800 --> 00:10:47.150
طيب يباح له ايضا نعم الاصبع الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر هذا الافضل والخنصر افضل ان السبابة والابهام فقالوا انه يكره ان يوضع في السبابة والابهام في الوسطى والسبابة اما الابهام فالحقه بعضهم

28
00:10:47.350 --> 00:11:15.950
بالسبابة والوسطى وبعضهم قال انه مباح فصارت الاصابع ثلاثة اقسام قسم وضعها فيها مستحب الخنصر والمنصر قسم مكروه السبابة والوسطى. وقسم مباح وهو الابهام وبعضهم الحقه بالسبابة والوسطى طيب قول المؤلف

29
00:11:16.150 --> 00:11:41.450
يباح الخاتم هل نسيت اقول هذه الكلمة هل المراد خاتم واحد او جنس الخاتم قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن اسرافا وقال اخرون لا يكره ان يلبس اكثر من واحد

30
00:11:42.500 --> 00:12:18.600
ويكفي واحد والزائد مكروه والله اعلم ويباح طبيعة السيف وحلة المنطقة السيف اظنكم تتصورونه له مقبض يقبض به القطيعة تكون في طرف مقبض فيجوز ان تحل هذه الطبيعة بالفضة كذلك طيب لماذا

31
00:12:19.350 --> 00:12:51.850
لاثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف ولان ولان السيف من الة الحرب وفي تحليته اغاظة للعدو ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يغيظ الكفار فان الانسان له فيه اجر

32
00:12:53.100 --> 00:13:19.450
قال الله تعالى ولا يقرأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوهم ليلا الا كتب لهم به عمل صالح وقال تعالى اشداء الكفار فيما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوه من اثر السجود ذلك مثل في الترات ومثل في الانجيل كزرع اخرج شرطه

33
00:13:19.450 --> 00:13:42.650
مؤازرة فاستغرب فاستوى على صوته يعجب الزهراء الاوصاف هذي من بمحمد رسول رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار فدل ذلك على ان اغاثة الكفار مرادة لله وجل وان فيها اجرا

34
00:13:42.750 --> 00:14:08.450
اذا فانا اغيظ الكفار لامرين لموافقة مراد الله والثاني للاجر العمل الصالح ولكن هذا لا يعني ان لا ندعوهم الى الى الاسلام نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم الى الاسلام يقول وحلية المنطقة

35
00:14:10.550 --> 00:14:42.900
لان الصحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يشد به الوسط العمال في الحرث الاحتطاب وشبه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه اخر فهذه المنطقة يجوز ان تحلى في بالفضة لورود ذلك عن الصحابة

36
00:14:44.000 --> 00:15:06.500
وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله من ان التحلي في في الفضة الاصل فيه الجواز وقوله ونحوه يعني نحن ما ذكر مثل عندي بالشرح يقول كحلة الجوشن

37
00:15:06.600 --> 00:15:34.150
والخوذة والخف والان وحمائل السيف هم ايش؟ الران الران الران بالرعب وحمائل السيف قالوا لان هذا يشبه المنطقة واذا جازى ذلك عن واذا جازى ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه مثله

38
00:15:34.650 --> 00:15:40.550
طيب انتهى الكلام على على الفضة