﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:25.550
بقي هل نقول يجوز للرجل ان يشرب باناء الفضة ما هو قلنا الاصل في هالحلم نقول اصل في هالحل لكن هنا ورد النص لتحريم الاكل والشرب في انية الفطرة فلا يجوز للانسان ان يتخذ ملعقة من فضة

2
00:00:26.450 --> 00:00:51.200
يأكل يشرب بها او يأكل بها طيب هل يجوز ان يتخذ غنما فيه فضة نقول لا بأس بشرط ان لا يستعمله لباسا ان قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى اما اذا قلنا الاصلح في الحل قل لا بأس ان يتخذ انسان

3
00:00:51.500 --> 00:01:15.200
قال من اعطاؤه من من فضة او جرابه كله من من فضة لان الاصل فيه الحلم ويباح من الذهب يعني يباح لمن للذكر من الذهب طبيعة السيف  طبيعة السيف ما هي

4
00:01:16.450 --> 00:01:38.950
رأس المقبض رأسه مقبض السيف يباح ان يكون فيه ذهب روي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اتخذ ذهبا على مقبرة السيف ونقول ايضا في العلة انه

5
00:01:39.400 --> 00:02:06.750
بانه من الات الحرق ففي فباتخاذ ذلك اغاظة للكفار طيب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحو يعني ويباح له ما دعت اليه ضرورة كالانف الانف كيف يتخذ منه؟ يعني لبس الذهاب

6
00:02:07.900 --> 00:02:33.250
لا لكن لو قطعوا لو قطع واحتاج الانسان الى ان يزيل التشوه بهذا الانف فلا بأس فان قال قائل لماذا لا يتخذ من فضة قلنا لان الفضة تنتن فان اعرجت ابن اسعد رضي الله عنه

7
00:02:33.800 --> 00:02:57.700
قطع انفه فاتخذا انفا من فضة فانتن ثم اتخذ انفا من ذهب انفا من ذهب. طيب وهل يشترط ان ان نضطر الى الذهب بمعنى انه لو امكن ان يركب غير الذهب

8
00:02:57.950 --> 00:03:17.950
حرم عليه الذهب قول المؤلف ما دعت اليه ظرورة يقتضي انه لا بد ان نضطر الى نفس الى عين الذهب لا الى وضع الانف الى عين الذهب وبناء على ذلك

9
00:03:18.200 --> 00:03:42.000
فانه في وقتنا الحاضر يمكن ان يقوم مقامه شيء اخر الان يفعلون عمليات ينقلون من بعض اجزاء الجسم لشيئا يضعونه على الانف يكون كلام في الطبيعي. من اللحم وهذا احسن

10
00:03:42.550 --> 00:04:04.800
من كونه من ذهب فاذا امكن ان يجعل من مادة اخرى غير الذهب فانه لا يجوز من الذهب لانه ضرورة لان جوازه جواز الذهب للظرورة وقول المؤلف ونحوه مثل السن

11
00:04:06.700 --> 00:04:29.850
رجل انكسر سنه واحتاج الى رباط من الذهب او الى سن من الذهب فانه لا بأس به ولا حرج عليهم في ذلك ولكن يرد علينا السؤال اللي اوردناه قبل. اذا كان يمكن ان نجعل له سنا من غير الذهب

12
00:04:30.600 --> 00:04:50.050
كالاسنان المعروفة الان الظاهر انه لا يجوز من الذهب لانه الان ليس ليس بضرورة ثمان غير الذهب او هي المادة المصنوعة الان اقرب الى السن الطبيعي من سن الذهب طيب

13
00:04:51.850 --> 00:05:15.550
وما دعت اليه ضرورة هل يجوز للرجل ان يلبس ساعة محلاة بالفضة لا على القول الراجح يجوز على القول الراجح يجوز ان يلبس ساعة محلاة بالفضة لان الاصل في الفضة الحل

14
00:05:16.850 --> 00:05:43.900
هل يجوز ان يلبس ساعة محلاة بالذهب لا يجوز لا يجوز لان الذهب حرام على الرجال ولكن اذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للانسان ان يلبسها

15
00:05:45.000 --> 00:06:10.300
لوجهين الوجه الاول انه يساء به الظن انه لبس ساعة من ذهب لان الناس لا لا يدرون والثاني انه ربما ايش ربما يقتدى به ربما يقتدى به كما هو كما هو معروف الان الناس يقتدي بعضهم البعض

16
00:06:10.800 --> 00:06:31.900
فنقول للانسان اذا اذا اتاه ساعة ساعة من ذهب هدية او نحو ذلك نقول الافضل ان لا تلبسها والا لبستها فلا حرج لكن الافضل الا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب

17
00:06:32.500 --> 00:06:49.600
ان يكون له اي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عرض على النار يعني قشرة يكون له قشرة فاما مجرد اللون فلا بأس اما اذا كان في قشرة فلا

18
00:06:50.800 --> 00:07:11.800
طيفين؟ قال قائل اذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في الاتها شيء من الذهاب فهل تجوز نقول نعم لا بأس لا بأس بذلك لانه ان كان في الالات الداخلية

19
00:07:12.250 --> 00:07:37.100
فانه لا يرى ولا يعلم به وان كان من من الالات الخارجية كالعقرب مثلا فانه يسير تاب الا يضر ولكن يبقى النظر هل يجوز للانسان ان يشتري ساعة فيها قطع من الذهب

20
00:07:41.400 --> 00:08:04.450
ان قلتم لا قلنا لا وان قلتم نعم قلنا لا ما هو التفصيل اذا كان لبس مثله لها يعتبر اسرافا دخلت في حرب الاسراء وقلنا لا يجوزا هذا ليس لباس مثلك

21
00:08:05.800 --> 00:08:37.850
واذا كان لا يعد اسرافا فالاصل الجواز ما دام هذا مرخص فيه الاصل الجواز ولهذا بعض الناس الان يقوم يشتي بعض الساعات يشتيها بالف ريال بالف ريال كيف لا ابدا ما نوافقه. هل احد يشتري باكثر من الف ريال

22
00:08:37.850 --> 00:09:06.150
ثلاثين الف عجيب   وش تقول يا فهد اعوذ بالله  اعوذ بك ثمان سيارة يا شيخ    على كل حال هذا انا اظنه اسراف. اظنه اسرافا حتى لو هو غني ست وتسعين الف يعني هذي لو تطيح من انسان راحت كله عليه

23
00:09:06.900 --> 00:09:22.850
صافي ما هو صحيح المهم على كل حال الان خلونا مع الوسط وسط الناس اذا كان يعد اسرافا قلنا لا تلبسها ليش؟ لانها اسراف. وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا

24
00:09:23.450 --> 00:09:50.600
واذا كان ممن جرت العادة بلبسه بلبسها بيده فهو فهو جائز طيب في ايضا مشكلة يقولون ان هذا هذا اللي في مشلحي هذا القصب يقولون انه ذهب يقولون انه ذهب

25
00:09:51.350 --> 00:10:12.950
والرجل يحرم عليه لباس الذهب الا ما دعت اليه الضرورة كالانف ونحوه فما رأيكم في هذه المسألة نعم المذهب اذا ثبت ان هذا ذهب انه حرام لانه محلى بالذهب وفي بعض

26
00:10:13.250 --> 00:10:33.600
بعض المشالح ايضا فيه اي نعم فيه قياط على هذا بعض الاصبعين بعضهم ثلاثة وبعضهم اربعة في المذهب ان هذا حرام ولا يجوز لبسه وذكروا لي ان الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الامين اول ما قدم للمملكة

27
00:10:33.750 --> 00:10:50.750
كان عليه اللباس مثل هذا في في هزاري هذا قالوا هذا يا شيخ حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مجرا بالحريف قصبه حرير والحرير جائز حرير الياس لا بأس به

28
00:10:52.050 --> 00:11:13.000
لكن المسألة هذه يعتورها امران الامر الاول اننا لا نسلم انها ذهب وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن ابراهيم رحمه الله انه انهم صبروا هذا فوجدوا انه ليس بذهب

29
00:11:15.350 --> 00:11:37.000
وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الاصل غير واردة من الاصل ونلبسها نحن دفئا بالشتاء وتجملا في الصيف ولا يكون في في نفوسنا شيء رأي اخر لو فرضنا انها ذهب

30
00:11:38.750 --> 00:11:57.950
فان حظر زمانه وامام اهل وقته ومن بعد وقته شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل

31
00:11:58.500 --> 00:12:25.600
حكمهما واحدا فقال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها فجعل الشيئين حكمهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل الى درجة التحريم لان محرم من الحرير على الرجال الخالص

32
00:12:25.850 --> 00:12:46.550
وما اكثره حير وما كان زائدا على اربعة اصابع ما كان زائدا على اربعة اصابع اما اذا كان علما من دون اربعة اصابع فانه لا بأس به من الحرير وعلى رأي الشيخ

33
00:12:46.800 --> 00:13:07.800
ولا من من الذهب ولكن ما اشرنا اليه اولا اننا اذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فاذا كان محرما من وجه اخر صار حرام مثل لو قدرنا ان رجلا لو يلبس الذهب

34
00:13:07.950 --> 00:13:31.350
خالص يجعله مرقعا مرصعا في بشته لقالوا هذا مسرف او مجنون فحينئذ نقول ايش؟ يحرم من اجل من اجل الاسراف  وهذي قاعدة في كل حلال كل مباح اذا اشتمل على محرم صار حراما. نعم