﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:23.050
ووجهه وجه الخلاف ان من جعلها من العبادات المحضة قال ان الصغير المجنون ليس من اهل العبادة كالصلاة فاذا كانت الصلاة لا تبجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب اولى

2
00:00:24.300 --> 00:00:46.700
ومن جعل الزكاة من حق المال يعني انها واجب في المال لاهل الزكاة قال انه لا يشترط البلوغ والعقل لان هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب فاذا وجد

3
00:00:47.150 --> 00:01:10.800
وجبت الزكاة ولا ولا يشترط في ذلك التكليف فتجد في مال الصبي وفي مال المجنون وهذا القول اصح ان الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة

4
00:01:11.700 --> 00:01:31.250
كل من اموالهم فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ الى اليمن اعلمهم ان الله ابتغى عليهم صدقة في اموالهم في اموال فجعل محل الزكاة

5
00:01:31.600 --> 00:02:02.400
المال  بناء على ذلك لا يشترط التكليف اي ان يكون بالغا عاقلا فتجب ايمان الصبي والمسلم ولنا ان نعلل ايضا لان الزكاة حق لادمي فاستوى في وجوب ادائه المكلف وغير مكلف

6
00:02:03.050 --> 00:02:25.650
كما لو اتلف الصغير مال انسان فاننا نلزمه بظمانه مع انه غير مكلف والقول هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وخالف ابو حنيفة في هذا وقال ان الصغير هو المجنون لا زكاة في مالهما

7
00:02:26.350 --> 00:02:47.150
نعم فاذا قال قائل اذا اوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي الى نقصه وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فالجواب ان يقال

8
00:02:47.400 --> 00:03:13.100
ان هذا نقص هو في الحقيقة ها كمال كمال وزيادة لان الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وان كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد ثم انه منقوظ بوجوب النفقة عليهما

9
00:03:14.250 --> 00:03:34.550
لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا اليس ينقص نعم ينقص ولو كان المجنون ابا لو كان رجل ابا له اولاد وجب ان ننفق على اولاده من ما له

10
00:03:36.300 --> 00:03:55.300
ولو كان الصغير ابا وله اولاد وجب ان ننفق عليه من ماله على اولاده من ماله ها كيف  نعم اذا جاءه اولاد فهو كبير مكلفة لا يمكن ان يأتي اولادي الا بعد التكليف

11
00:03:56.700 --> 00:04:09.850
الخلاصة الان ان القول بوجوب الزكاة في مال الصائم والمجنون هو هو الصواب ولكن من واما مسألة النقص فغير وارد الجواب عن الاية لا تطلبهما اليتيم الا بالتي هي احسن

12
00:04:12.250 --> 00:04:32.100
نقول الزكاة من الاحسن لا شك الزكاة من الاحسن فان قال قائل اذا قلتم ان الزكاة من الاحسن فالصدقة ايضا للاحسن فهل تجيزون ان تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون الجواب لا

13
00:04:32.250 --> 00:04:55.100
اذا كيف تقوم هذا احسن الصدقة ليس احسن نقول لان الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركه والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو كان لو لو

14
00:04:55.450 --> 00:05:24.000
لو غلت مواد الانفاق وصارت غالية الثوب هذا الكتان بمئة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات نشتري لليتيم ثياب خيش ولا ثيابك التام الثاني كالتالي لان هذا هو المعتاد فاذا كان كذلك

15
00:05:24.050 --> 00:05:42.150
فنقول الزكاة من باب اولى ان نخرجها من مال اليتيم لانه ابلغ من ان نخرج من ماله لثوب يلبسه والا فمن كماله ثم قال ومن كان له دين او حق

16
00:05:42.700 --> 00:06:07.450
من صداق او غيره على ملي او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى هذي مسألة ايضا من مسائل الخلاف من كان له حق دين او او حق الدين ما ثبت بالذمة

17
00:06:08.250 --> 00:06:36.050
من قرض وثمن مبيع واجرة وغير ذلك كل ما ثبت في ذمة الغير لك فهو فهو دين او حق من الحقوق كعارية عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق من صداق او غيره

18
00:06:36.500 --> 00:07:11.050
صداق لمن؟ الصداق ها للزوجة وغيره غير الصداقة  عوض الخلع الثابت للزوج على ملي او غيره المليء الغني او غيره الفقيه ونزيد وعلى باذل او مماطل على بادل او ما

19
00:07:11.850 --> 00:07:35.600
فانه يجب عليه ان يزكيه اذا قبضه لما مضى اذا كيدها قبضه لما مضى فلو كان مثل له مئتا درهم على اربعة اشخاص على كل واحد خمسون درهما وبقيت عندهم

20
00:07:36.200 --> 00:08:03.350
سنوات ولما قبضها واذا زكاتها اكثر منها ماذا نقول نقول ادي زكاته ولو كانت اكثر منها اذا كان عندك مال يكمل النصاب اما اذا لم يكن لك مال سواها في في اول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء

21
00:08:04.650 --> 00:08:34.350
طيب انتبهوا ناخذ امثلة على هذا رجل باع ارضا على شخص بمئة الف والشخص فقير وبقيت مئة الف عنده عشر سنوات ثم قبضها كم يؤديها عشر سنوات هو زكاه لما مضى نعم

22
00:08:35.600 --> 00:09:00.200
وزكاة ادى زكاته لما مضى ادى زكاة اذا قبض نعم انا اقول قبضت مثالا مقبول رجل باع ارظا بمئة الف على شخص وبقي ثمنها عنده عشر سنوات ثم قبضه فانه يؤدي زكاته

23
00:09:00.350 --> 00:09:30.450
لما مضى واستفدنا من قوله ادى ان هذه الزكاة اداء وليست او رأى مئة الف كم فيها من الزكاة  الفين وخمس مئة على عشر سنوات ها خمسة وعشرين الف ها

24
00:09:31.800 --> 00:09:46.700
خمسة وعشرين الف لا عنده مال عنده مال لو كان ما عنده غيره حذفنا لان الزكاة تكون دينه عليه ونحن نسقط الزكاة لكن عنده مال يؤدي يؤدي عنها خمسة وعشرين الف

25
00:09:47.550 --> 00:10:12.500
ترى زكاتها الان الربع كاملا وزكاة الدراهم ربع العشر وذلك لانه يؤديها لكل ما مضى مثال اخر رجل اجر بيته على شخص بالف درهم وانتهت المدة سنة وجعل المستأجر ماضي

26
00:10:13.550 --> 00:10:33.150
حتى بقيت الالف عنده عشر سنوات كم زكاة الالف كل سنة خمسة وعشرين وهي بقت عندهم كم؟ عشر سنوات يكون زكاته الفين وخمس مئة فصارت مئتين وخمسين اية نعم مئتين وخمسين

27
00:10:34.100 --> 00:10:59.000
مئتين وخمسين وهي الف يعني الربع كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف امرأة تزوجها رجل انا صداق قدره عشرون الفا لكنه لم يسلم الصداق وباقية الزوجة عنده عشر سنوات

28
00:11:00.750 --> 00:11:23.150
ثم اعطاه المهر كم زكاة في عشر سنوات وهو عشرون الف خمسة الاف الربع وهالمجرة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله على ان الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات سواء كان على ملي

29
00:11:23.650 --> 00:11:43.000
على مليء باذل او على فقير او على مليء مواطن او على او على غني بادل يقول متى شئت اعطيتك اياه وسواء كان مؤجلا او ام حالا كل الديون فيها زكاة كل سنة

30
00:11:43.700 --> 00:12:03.450
ولكن لا يجب عليه اداؤها الا اذا قبض الدين الا اذا اقوال الدين وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي عشرين سنة

31
00:12:04.200 --> 00:12:27.050
وان كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان هذا غني او على غير غني لان الدين في ذمة الغير

32
00:12:27.700 --> 00:12:50.450
ليس في يدك حتى اكون بئرهم في جملة ماله فلا زكاة في الدين حتى يقبضه طيب واذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا او ينتظر حتى يتم الحول فان هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه

33
00:12:51.300 --> 00:13:06.350
نقول اذا كان على على غني فالصحيح انه تجب الزكاة فيه كل سنة ولكن نؤديها اذا قبضت الدين اما اذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات

34
00:13:06.950 --> 00:13:15.800
ولكن اذا قبضه يزكيه مرة واحدة سنة القبر ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه