﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.550
نعم طابعا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاع ابن عجلان ولا عجلانا

2
00:00:18.250 --> 00:00:38.650
عجلان يا شيخ نعم عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوظاح من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال ما بلغ ان تؤدي ان فقال ما بلغ ان ان تؤدي زكاته

3
00:00:38.800 --> 00:00:59.750
فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس ان تؤدي انا عندي يا اخي غلط تؤدى  فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكه فليس فزكي فليس بكنز. واخرجه ايضا واخرجه ايضا البيهقي والدارقطني

4
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
هو الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه ايضا وصححه ايضا الذهبي وقال البيهقي غرد به ابن عجلان قال في التنقيح فهذا لا يضر فان ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي

5
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان لا على حديثه تحاور منه. فان قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقط الزكاة في الحلي. فالجواب

6
00:01:39.750 --> 00:01:56.200
ان هذا لا يستقيم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد على لبسه. ثم

7
00:01:56.750 --> 00:02:16.450
هذا احد الاجوبة التي اجاب بها من قال انه لا زكاة قال هذه الاحاديث محمولة على ما ما قبل التحريم على ما قبل التحريم يعني حين كان التحلي حرام وهذا يحتاج الى امرين كما تعلمون يحتاج الى اثبات انه وقع التحريم

8
00:02:16.850 --> 00:02:37.150
اولا ثم الى اثبات النسخ فاذا ثبت هذا فيمكن ان يجاب به  ثم ثم ان هذا الحديث لا يدل على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اقره اقر اللبس

9
00:02:37.400 --> 00:03:01.250
وانما اوجب الزكاة وتوعد على من لم من لم يزكي فلا يستقيم هذا الجواب نعم ثمان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم ذلك. المشرعين النسخ لا يثبت بالاحتمال

10
00:03:02.350 --> 00:03:21.650
يقال يحتمل انه منسوخ قال ما يكفي هذا لابد ان نعلم تأخر الناس لان شرطا لان للنسخ شرطين لابد منهما الاول تعذر الجمع فان امكن الجمع باي وجه من وجوه الجمع

11
00:03:22.150 --> 00:03:40.400
التخصيص مثلا او التقييد او ما اشبه ذلك فانه لا يصار الى الى النصر لان نسخ امره عظيم اذ انه اثبات رد احد من الصيد لاحظوا ما هين نسخ معناه انك الغيت احد من الصين اهدرته

12
00:03:41.700 --> 00:04:03.650
فرددته وهذا يحتاج الى الى في هذا الامر فلا بد ان نعلم لا بد من بشرط اخر وهو معرفة ان هذا بعدها يعني انما ادعي انه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا

13
00:04:04.550 --> 00:04:19.650
مدي عينه ناسه يكون بعد ما كان من سوء لابد ان اكون بعد ما كان منسوخا فان لم نعلم فانه لا نصر لكن ماذا ماذا يكون موقفنا اذا لم يثبت النص

14
00:04:20.050 --> 00:04:42.050
وتعذر الجمع لا نرجع الى طريق اخر قبل قبل التوقف الترجيح ننظر ايهما ارجح وطرق الترجيح معروفة عند الاصوليين وعند المحدثين فان لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف يجب التوقف

15
00:04:43.700 --> 00:05:06.700
نقول الله اعلم ولكن هذا عمليا قد يكون مشكلة عمليا قد يكون مشكلة لان العامي ما يرضيه ان تقول انا متوقف وافتنا فماذا نعمل في هذه الحال الظاهر والله اعلم اننا نلجأ الى الاجتهاد وناخذ بالاحتياط

16
00:05:07.700 --> 00:05:31.900
او بما يطابق الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الاسهل والاحتياط هو الاثقل فهنا لابد على انه الوصول الى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الانسان باعتبار المستدل

17
00:05:32.650 --> 00:05:54.000
اما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدل حيث يتعارض عنه عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذاك اما بسبب  قصوره او تقصيره او سوء قصده او رداءة فهمه. تحلي به بل اقره

18
00:05:54.000 --> 00:06:11.550
الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد على لبسه ثم ان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان

19
00:06:11.550 --> 00:06:31.450
المذكورة تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته اباحة مطلقة اي الزكاة اي بدون زكاة فانقيل تم مهيب عندنا هاي بيجونا زكاة عندي انا

20
00:06:31.900 --> 00:06:56.450
مطبوعة ولا تعليق؟ مطبوعة على كل حال هي المعنى ها ها    يمكن ايه المهم انه ما يدري وهنا اجبنا عن ذلك على قول من قال ان الوعيد حينما كان التحلي ممنوعا

21
00:06:57.150 --> 00:07:14.800
اجبنا بان هذا لا يستقيم وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعد على نفسه

22
00:07:15.150 --> 00:07:42.100
ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وايضا النسخ اذا قيل انه كان حين كان ممنوعا ثم نسخ الى الاباحة لانهم يحتاجوا الى الى دليل بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع لان للنسخ شرطين لابد منهما

23
00:07:42.750 --> 00:08:12.950
الاول تعذر الجمع والثاني العلم بالمتأخر ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الاحاديث المذكورة حديث للمرأة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض ان هذا كان حين التحريم فان الادلة الدالة على الجواز تقيده باخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا

24
00:08:12.950 --> 00:08:39.300
شرط واباحته واباحته اي اباحة التحلي اباحة مطلقة وبهذا سقط هذا التقدير اي انه على اي ان ذلك كان حين التحريم  نعم. فان قيل ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق

25
00:08:39.350 --> 00:09:03.250
عن عافية ابن ايوب عن الليث ابن سعد ايوب ابن ايوب عن عافية ابن ايوب عن الليث ابن سعد ما المانع من الصرف العالمية والعجمى نعم عن عافية بن ايوب عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في

26
00:09:03.250 --> 00:09:28.050
ولي زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار الجواب على هذا من ثلاثة اوجه الاول ان البيهقي قال فيه انه باطل لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله وعافية ابن ايوب مجهول فمن احتج به كان كان مغررا بدينه انتهى

27
00:09:28.250 --> 00:09:57.400
الثاني اننا اذا فرضناكم مبررا الله ها اذا به والله انا عندي ما فيها احتمال بدينه طيب يراجع في معرفة السنة والاثار. موجود الكتاب وجود يا شيخ. نعم؟ معركة السنن والاثار؟ اي نعم. موجود. طيب راجع؟ ان شاء الله تعالى. راجع ان شاء الله وعلمنا وش الصواب. ان شاء الله تعالى. نعم. نعم

28
00:09:57.450 --> 00:10:22.600
الثاني اننا اذا فرضنا توفيق عافية كما نقله ابن حاكم عن ابي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا قابلوا ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه الثالث اننا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الاخذ بها احوط وما كان احوط فهو

29
00:10:22.600 --> 00:10:42.850
اولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه واما الاثار فمنها اذا الجواب من ثلاثة اوجه. اولا انه قد طعن في الحديث

30
00:10:43.650 --> 00:11:14.250
يرويه والثاني انه لو فرض رفع الطعن الراوي فانه لا يعارض الاحاديث حادث الوجوب والمعارضة لابد ان يكون المعارض مقاوما للاحد للاحاديث التي حتى يمكن ان يعارض به والثالث انه لو فرض التعارض

31
00:11:15.150 --> 00:11:46.800
والتساوي والتقابل الاخذ بالوجوب احوط وابرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ التنفيذي رحمه الله في هو البيان الى ان القول بالوجوب احوط فيكون من باب الاحتياط نعم. واما الاثار فمنها اولا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى

32
00:11:46.800 --> 00:12:01.950
المر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من خلقهن قال ابن حجر في التلخيص انه اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي من طريق شعيب ابن يسار وهو مرسل قاله البخاري

33
00:12:01.950 --> 00:12:21.950
قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي فيما رواه ابن ابي شيبة عنه قال لا لا قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الامي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطأ. ثانيا

34
00:12:22.250 --> 00:12:41.450
عن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان امرأة سألته عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف

35
00:12:41.650 --> 00:12:56.050
ثالثا ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنه ما الفرق بين المفهوم الموقوف ان مرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والموقوف ما كان عن الصحابة. والمقطوع

36
00:12:56.300 --> 00:13:17.650
عن التابعي فمن بعده والمنقطع  ما سقط من سنده واحد او اكثر في موضعي. نعم ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنهم منذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا

37
00:13:17.650 --> 00:13:35.400
رابعا عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جرير ابن حازم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه. خامسا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

38
00:13:35.400 --> 00:13:55.400
لا بأس بلبس الحلي اذا اعطي زكاته. رواه الدار قطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة. لكن روى في الموطأ عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن

39
00:13:55.400 --> 00:14:15.400
لي فلا تخرجوا منه لي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بانها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى اخراج الكاف مطلقا عن مال الايتام انتهى. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في

40
00:14:15.400 --> 00:14:35.400
عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة سليمي انا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اين الزكاة؟ قال بعضهم ويمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال اليتامى واجبا وتخرج تارة

41
00:14:35.400 --> 00:14:53.800
ولا تخرج اخرى كذا قال واحسن منه ان يجاب بوجه اخر وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله اعلم. نعم