﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.300
نعم  لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل بل يوجبونها في التبن ونحوه وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم الكبر معروف عندكم قطع من الذهب القطع من الذهب او من الفضة

2
00:00:22.800 --> 00:00:46.800
ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وانما هي اكوام من الذهب والفضة نعم هي غير مصوبة نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. انتم انا الان

3
00:00:47.100 --> 00:01:19.150
كلام واحد عجيب ايه وش بعد   لا يخصون وجوب الزكاة بالمفرور لان ايش يعني حول سطر سطر اكتبوها شي ان الذين لا يجيبون زكاة الحلم ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون

4
00:01:20.200 --> 00:02:03.200
وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب يرحمك الله. من الذهب والفضة كانوا يجيبونها ها خلاص يجيبونها في التبر ونحوه. وان لم يكن مضروبا نعم وهذا تناكم منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. ما هو الذي لا يشمل اللفظ على زعمهم

5
00:02:04.100 --> 00:02:26.950
لا التبر التبر ونحوه يقول التبرتج به الزكاة مع انهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلم بقوله ايش الرقة والدينار نقول انتم اوجبتم الزكاة في التبر مع انه ليس ريقة ولا دينارا على على كلامه

6
00:02:28.350 --> 00:02:54.000
نعم واخرجوا واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة من عندي واخرجوا منه ما هو نظيره عندنا واخرة ما لا يشمله وهو نظيف  واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمه. ولا يشمله وهو نظيره. نظير ما ادخلوه

7
00:02:54.850 --> 00:03:15.250
لا لا عندنا احسن واللي عند خالد يعين لا بأس بها لكن عندي احسن واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث جلالة اللفظ عليه او عدمها او عدمها

8
00:03:17.350 --> 00:03:34.050
واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمطلوب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد

9
00:03:34.050 --> 00:03:54.050
فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على تخصيص كما اذا قلت اكرم العلماء ثم قلت اكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه

10
00:03:54.050 --> 00:04:14.050
الاكرام النصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعظ افراد القاضي العام فلا يدل ذلك على التخصيص. فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قلنا بوجوب

11
00:04:14.050 --> 00:04:30.000
كان فيه فيه جواب ثالث ذكره ابن حزم طلعنا عليه اخيرا وهو قوله ان الرقى اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. وعلى هذا فقول في الرقة ربع العشر

12
00:04:31.100 --> 00:04:49.500
يدل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على النصاب لكن هذا خلاف مخالف لاكثر ما من تكلم في هذا الباب مخالف لقول اكثر من تكلم في هذا الباب

13
00:04:49.950 --> 00:05:18.350
اي تقال ان الفقه هي السكة المضروبة وهذا اقرب يعني القول بان الرقة هي السكة المضروبة اقرب  لقوله تعالى فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة. معلوم انها دراهم نعم فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني. فالجواب ان الشارع

14
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
ففرق بينهما حيث اوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح تعملي كما سبق واما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعدل الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:38.350 --> 00:05:55.200
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فاذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها وان كانت للتجارة ففيها ما زكاة التجارة فان قيل هل يصبر؟ مرحلة يعني بعض القائلين بعدم الوجوب

16
00:05:55.350 --> 00:06:21.500
قالوا هذه كالثياب هذه من حاجيات الانسان يلبسها يحتاج اليها حينئذ نقول لابد ان نجيب عن هذا القول لماذا بالتفريق بالتفريغ فنقول الحلي اوجب الشر الزكاة فيه والثياب لم يجب فيها الزكاة

17
00:06:22.800 --> 00:06:40.200
هذا هو الفرق نعم لو لو كان الاصل في في الذهب والفضة عدم عدم الوجوب لقلنا انه لا لا زكاة في الحلي كما نقول ان الاصل في الثياب عدم عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق

18
00:06:42.200 --> 00:07:01.700
اي نعم فان قيل هل يصح قياس الحلي؟ فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة معادلة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ الجواب لا قبل ان تجاوز الاول

19
00:07:02.300 --> 00:07:24.800
وهو ان الشارع اذا فرق بين شيئين فانه لا لا نسأل عن عن الحكمة بينهما  لانه لولا ان بينهما فرقا لم يفرق بينهم وهذا كالامور القدرية اذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما ما نسأل عنها

20
00:07:25.250 --> 00:07:45.900
ما يقال لم ولهذا لما قال زكريا ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر يعني ومثل لا يولد له ماذا قال الله له قال كذلك الله يفعل ما يشاء

21
00:07:46.750 --> 00:08:05.150
قلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاذا فرق الشر

22
00:08:05.950 --> 00:08:26.050
بين شيئين فليس من من حقنا ان نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا لان الله يفعل ما يشاء في في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. نعم. فالجواب لا يصح

23
00:08:26.050 --> 00:08:46.050
القياس لوجوه الاول انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسق وذلك لانه يقتضي ابطال العمل بالنص. ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما

24
00:08:46.050 --> 00:09:06.050
ومن الخوارج ما يمنع الحاق احدهما بالاخر. ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها من ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما او اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل

25
00:09:06.050 --> 00:09:31.650
حكيم خبير طيب يسمي الاصوليون هذا هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير معتبر كل قياس في مقابلة النص فانه قياسا فاسد لان هذا القياس يقتضي ابطال النص قالوا واول من قاس قياسا فاسدا ابليس

26
00:09:32.600 --> 00:09:53.800
فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من من ورثته لان الله لما امره بالسجود قال انا خير منه والقياس يقتضي ان لا يسجد الخير لمن لمن دونه يقتضي ان الاصغر يسجد

27
00:09:53.950 --> 00:10:15.800
للاكبر فكان ابليس يقول انا احق ان يسجد لي من ان اسجد له فهذا القياس لم ينفعه نعم الثاني ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد

28
00:10:15.950 --> 00:10:38.850
وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة. فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا عندكم بعد الله  والثاني ان ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد

29
00:10:39.200 --> 00:10:59.150
كالذهب والفضة على زعمهم ان قصدت الحلي سقطت وان قصدت شيء اخر لم تسقط فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة يفركها المقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا ووجوب الزكاة

30
00:10:59.350 --> 00:11:23.650
سواء قصد به التحلي او لا ولا عندكم ايش  الثاني الثاني لم تجب فيها الزكاة اصلا وش بعده فيها واجبة او ساقطة بحسب هم وانما الحكم فيها واحدة هو عدم وجود الزكاة سواء اعد او ليفسد او لغيره

31
00:11:24.500 --> 00:11:48.500
بعد صبرها وهو عدم وجوب الزكاة اكتبوا فكان مقتضى القياس بعد قوله عدم وجوب الزكاة عندكم انتم من قولوا بحسب وقصد اقرا عليك الثاني ان الثياب لم تجب فيها زكاة لم تجب الزكاة فيها اصلا

32
00:11:49.000 --> 00:12:30.050
فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد اقرأ طيب وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس وهو عدم ها كتبوه الناس وراحوا وهو عدم وجوب الزكاة

33
00:12:30.900 --> 00:13:16.750
فكان مقتضى القياس عندكم هذا فكان مفرد القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة نعم ها ان يكون حكم حلم واحدا وهو وهو وجوب الزكاة سواء اعده اللبس او لغيره

34
00:13:18.200 --> 00:13:39.700
نعم فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء اعده سواء اعده للبس او لغيره كما ان الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء اعدها للبس او لغيره ولا يرد على ذلك. يعني بمعنى

35
00:13:39.700 --> 00:14:01.850
اننا نرد كل واحد منهما الى الى اصله فنقول السياق الاصل فيها عدم الزكاة فكان الحكم فيها واحدا سواء اعدت للبس او لغيره الحلي الاصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواء عبده للبس

36
00:14:01.950 --> 00:14:24.050
او لغيره نعم ولا يريب على ذلك وجوب الزكاة فيها اذا كانت قروضة. لان الزكاة حينئذ في قيمتها الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعدل للاستعمال والثياب المعدة له

37
00:14:24.050 --> 00:14:38.150
قياس التسوية ام قياس العكس؟ عندكم كذا ما هو القياس الذي يراد ان يجمع به وعندكم يراد الجمع نعم