﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.650
فان قيل هو قياس التسوية. قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم وان قيل هو قياس العكس قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة اذا لم تعدل اللبس. وتجب فيها

2
00:00:26.650 --> 00:00:50.800
اعدت للبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل اللبس وغيره ها؟ موجودة عندك ما هي موجودة على كل حال هي طيبة يعني اكتبها الان

3
00:00:51.850 --> 00:01:16.700
نعم؟ اقول ما جبنا الكيس اليوم نعم غير هذا لان هذا حكم فان هذا هو عكس الحكم للحلي ها قام لي شيخ ها؟ ايش؟ ابو لمليح بالميكروفون طيب زين. في الحلي عند المفرقين بين؟ فان هذا

4
00:01:16.700 --> 00:01:49.600
هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل وغيره فان هذا هو عكس الحكم بالحلي عند المفرقين بين الحلي المعجل اللبس وغيره  طيب انتهى كلهم شاركتوا كلكم فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للجبس وغيره

5
00:01:49.950 --> 00:02:05.350
نعم اه يقال ما هو القياس الذي يراد ان يجمع به بين الحليل المعد للاستعمال والثياب المعدة له اهو قياس التصفية ام قياس العكس لان القياس ينقسم الى قسمين قياس تسوية

6
00:02:06.050 --> 00:02:28.550
يسوى الفرع والاصل يسوى بين الفرع والاصل في الحكم مقياس عكس يعطى الفرع نقيض حكم الاصل وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته

7
00:02:29.300 --> 00:02:56.850
ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها باحرام فكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجل فهذا يسمى قياس العكس فنقول ماذا تريدون ان قلتم قيادة التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال

8
00:02:57.050 --> 00:03:16.100
ثم سقطت بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم ومعلومة انه ليس الامر كذلك سم بالله  مسألة يا شيخ الذي قلتهم الكتاب. نعم. اخذ مغرا بدينه ها؟ والمغررا بدينه او بذنبه

9
00:03:17.650 --> 00:03:35.000
ذكرناها في المسألة هذا ثمنه وعافية ابن ايوب مجهول. فمن احتج به كان مغظبا بدينه. نعم يقول في الاصل باكمال ما ذكرت داخلا فيما نعيب به مخالفين في الاحتجاج. في رواية الكذابين والله يعصمنا من امثالكم

10
00:03:35.050 --> 00:04:03.950
وقال في الحاشية في صاد يعني في نصحة صاد بذنبه. وفي نسخة اخرى معذرا بذنبه نقل من صاد مية واربعة واربعين صفحة مئة واربعة واربعين لان الرسالة صفحة سبعة   هذي

11
00:04:05.250 --> 00:04:26.400
ايه نعم انا عندي صفحة تسعة طيب وش يقول عندك وعافر ابن ايوب يقول وعفيفة بن ايوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه مغرر مغررا او مغرر بدينه بدينه مم انتهى وذكر في الاصل في معرفة السنن والاثار

12
00:04:26.450 --> 00:04:52.150
داخلا فيما نعيب به المخالفين احسنت اذا بدينه ايه هذا هذا هو المهم فقط فقط  نعم ايه كان مغررا مغررا بدينه نعم نواصل قراءة يا شيخ؟ ايه نواصل بسم الله الرحمن الرحيم

13
00:04:52.300 --> 00:05:10.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال حفظه الله تعالى الرابع ان الثياب والرابع من اي شيء   من بيان ان القياس؟ لا يصح. لا يصح

14
00:05:10.250 --> 00:05:30.600
نعم الرابع ان الثياب والحلي افترقت عند مسقط الزكاة في الحلي في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما اولا اذا اعد الحلي للنفقة واعد الثياب للنفقة. بمعنى انه اذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة

15
00:05:30.600 --> 00:05:44.550
قالوا يجب قالوا في هذه الحال تجب الزكاة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب ان يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان

16
00:05:44.550 --> 00:06:08.550
وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الاثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة. ولما افتقرت هذه المرأة نفسها ابقت فليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الاولى لا زكاة عليك في هذا الحلي. وقلنا لها في الحال الاخيرة عليك الزكاة فيه. هذا

17
00:06:08.550 --> 00:06:27.100
هو مقتضى قول مسقط الزكاة في الحلي المباح نعم اذا هذا مما يفارق الحلي الثياب حتى عند الذين يرون انه ليس فيه زكاة يقولون اذا اذا اعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة

18
00:06:27.450 --> 00:06:52.250
واذا اعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيها فاين القياس وفهمتم الصورة التي تعد للنفق؟ كيف هي عندها يكون عند امرأة عندها حلم كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها واخرى عندها ثياب كثيرة

19
00:06:52.900 --> 00:07:12.950
كلما احتاجت باعت الاولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها طيب اين القياس مقتضى القياس انه يجب على اما ان يجب على الجميع او لا يجب على الجميع قالوا الفرق بينهما

20
00:07:13.550 --> 00:07:34.500
ان الحلي الاصل فيه الزكاة لانه ذهب وفضة بخلاف الثياب فانها عروض فالاصل فيها عدم الزكاة قلنا اذا اعترفتم ان الاصل في الحلي هو في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي اسقطها؟ اين الدليل

21
00:07:34.650 --> 00:07:56.250
الا يستطيع نعم ثانيا ان الحنابلة قالوا قالوا انه اذا اعد الحلي اذ قالوا انه اذا اعد الحلي للكرا وجبت فيه الزكاة واذا اعدت الثياب الانكرا لم تجب طيب ومقتضى القياس

22
00:07:57.000 --> 00:08:17.850
ان تجب في الجميع او لا تجب في الجميع اما ان نقول اذا اعددت الحلل الانقراض وجبت الزكاة واذا اعدت الثياب للكرة لم تجب فكيف طيب وهنا قلنا ان الحنابلة

23
00:08:18.550 --> 00:08:38.250
اشارة الى ان غير الحنابلة الشافعية قالوا اذا اعد للكراء فليس فيه زكاة كالبقر كالابل العوامل والبقر العوامل الابل نتحمل عليها والبقر الذي يتحامل عليها او تؤجر ما فيها زكاة

24
00:08:38.500 --> 00:08:53.150
وان كان اصله وجوب الزكاة لكن اذا صارت للتأجير فلا زكاة فالشافعي طردوا الباب قالوا ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه فانه اذا اعد للكراء فلا زكاة فيه. اما الحنابلة فقالوا

25
00:08:53.500 --> 00:09:09.350
اذا اعد للكراء ففيه الزكاة ونحن الان نخاطب الجميع نقول كيف تقيسونها اولا على الثياب ثم تقولون اذا اعدت الثياب للكراء فلا زكاة واذا اعدت واذا عدد الحلل للكراء ففيه الزكاة

26
00:09:09.700 --> 00:09:32.000
نعم ثالثا انه اذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه. واذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها. نعم وهذا تناقضوا يعني لو ان امرأة عليها حل محرم كسوار على هيئة ثعبان

27
00:09:33.400 --> 00:10:00.500
تعدها الزكاة ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة فيقال مقتضى القياس الطرب اما ان توجب الزكاة فجميع او لا توجب الزكاة في الجميع يقولون الفرق فرق بينهما ان الزكاة سقطت في الذهب والفضة

28
00:10:01.000 --> 00:10:20.750
الاستعمال مباح مأذون فيه اما المحرم فلا تسقط لانه غير مأذون فيه فيكون اعداده للبس ليس معتبرا شرعا فيقول الان اقررتم بان الاصل في الحلم الزكاة فاين الدليل على اسقاطها

29
00:10:21.100 --> 00:10:42.400
نعم رابعا لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصل للتجارة. وعللوا ذلك بان الاصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب

30
00:10:42.400 --> 00:11:05.050
وهذا اعتراف منهم بان الاصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم وما الذي هدم هذا الاصل بدون دليل نعم اذا كان عنده خلي للقنية يعني للسماء ثم نواه للتجارة دار للتجارة

31
00:11:05.200 --> 00:11:29.950
ترى عروض تجارة واذا كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة عرفتم هذا لان عروض التجارة على المذهب يشترط فيها ان يملكها بفعله بنية التجارة فاذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال

32
00:11:31.600 --> 00:11:52.750
ثم طرا له ان يتجر بها بنواها للتجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما اذا كان عنده اريدها ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة والسبب الفرق عندهم ان الاصل في الحلق الزكاة

33
00:11:54.150 --> 00:12:18.450
فقويت نية العروض بهذا الاصل فنقول هذا اعتراف منكم بان الاصل في الحلي الزكاة فانا الدليل على اسقاطهم نعم خامسا قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة. وظاهر كلام اكثر اصحاب الامام احمد انه لو اكثر من

34
00:12:18.450 --> 00:12:37.750
شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو اكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة اذ لا فرق بين الثياب والعقار فاذا كان الحلي المباح انسان عنده

35
00:12:38.900 --> 00:13:01.500
اموال كثيرة فقال اشتري بها ذهبا للسماء من اجل اسقاط الزكاة لان الحلول للاستعمال ما في زكاة قالوا انها لا تسقط الزكاة لانه اتخذ الحلم فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه

36
00:13:02.500 --> 00:13:22.800
ولو اشترى ثيابا كثيرة باهظة الثمن لاجل ان يسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال الفقهاء رحمهم الله لو لو اشترى لو كان الانسان عنده ملايين واشتر عقارات كثيرة قرارا من الزكاة فانها

37
00:13:22.900 --> 00:13:38.550
تسأل وان كان هذا ان شاء الله يأتي الكلام عليه وفيه نظر لكن هذا كلامه ونحن نتكلم معهم فيما يقرون به انا قلت سبحان الله ما الفرق قالوا لان الاصل

38
00:13:39.150 --> 00:14:00.600
الزكاة الاصل في الحرية الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لانه فر من من الذهب والفضة واشتراه به الحلم وهو مما تجب فيه الزكاة فنقول اذا هذا اعتراض وجوب الزكاة فارون الدليل على اسقاطه

39
00:14:02.000 --> 00:14:22.050
نعم فاذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة للبس في هذه الاحكام فكيف نوجب او نجوز الحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه اذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصف الموجب

40
00:14:24.900 --> 00:14:42.250
الحاقه بها في حكم دل النصر على الفلق بما فيه هؤلاء اوجبوا ان نلحق ايش؟ الحلي في الثياب او نجوز يعني معناه اننا لا نجوز ان نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه لا نوجب الزكاة فيه

41
00:14:42.450 --> 00:14:52.700
بدون بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوبا حق الثياب  لا يصح لا يصح القياس