﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:18.950
اذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث ام سلمة السابق ما بلغ ان تؤدى زكاة فزكي فليس بكنز فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئتا درهم

2
00:00:19.000 --> 00:00:39.900
فاذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة  واذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه

3
00:00:40.450 --> 00:00:59.300
والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب او الفضة واما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه. فانه لا يحتسب فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.350
ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. لانه ليس من  عندي عندي بسام ولا يزكي اعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لانها ليست من الذهب ولا الفضة ايش عندك

5
00:01:19.850 --> 00:01:41.250
املح عليهم املح ولا يزكي ما فيه ولا ازكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه بعد بعد في تكميل النصاب من هنا انتو منين وجل وعم ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحن فانه لا يحتسب فيه النصاب

6
00:01:41.400 --> 00:02:06.150
هذا موجود موجود ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه نعم لانه ليس من الذهب والفضة لانه ليس من الذهب والفظة والحلي من غير الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة

7
00:02:06.450 --> 00:02:25.650
لا زكاة فيه ما يخالف العيد انتم يقدرون عليه ويجي الباقي والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة

8
00:02:26.000 --> 00:02:40.700
نعيد ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. اصبر  ولا زكي ما هي من من اللؤلؤ ونحوه نعم لانه ليس من الذهب والفضة لانه ليس من الذهب والفضة

9
00:02:42.200 --> 00:03:07.550
كذبتوه ما يخالف زي المترجم ها طيب لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة نعم والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة

10
00:03:08.000 --> 00:03:27.600
لا ان يكون تجارة نعيد يا شيخ كان الرسول اذا تكلم اعاد الكلمة ثلاثة زين ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لانه ليس من الذهب والفضة

11
00:03:28.250 --> 00:03:45.650
لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة الا ان يكون للتجارة الا ان يكون للتجارة للتجارة

12
00:03:46.200 --> 00:04:05.450
نواصل يا شيخ طيب لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الاسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي الذي سبعة اعشار مثقال او او الان الدرهم الاسلامي اقل من الذهب

13
00:04:07.050 --> 00:04:36.300
اقل من الدينار الوزن ولا لا ها الدينار مثقال والدرهم سبعة عشر يعني كل عشرة دراهم تبعث مثاقيل كل عشرة دراهم اسلامية سبعة مثاقب وعشرة دنانير كم عشرة مثاقيل معنى ذلك انه في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم

14
00:04:37.500 --> 00:05:10.600
آآ الدرهم قليل جدا بالنسبة اقل من الدينار اما نحن الان في عرفنا الدرهم الاكبر بكثير من الدينار    خالد قبل ايام  صحيح فينما جبتو جاء به وجاء بالميزان  جاب ميزان دقيق جدا

15
00:05:11.450 --> 00:05:34.250
ها والاحسن يا اخ خالد نعم تعطي كل واحد دينار عشان نعم؟ تصور يا شيخ اوراق بس ولا شيبة لا عص غيره يسمونه جني ما نعرف يا شيخ ها؟ ما نعرف ذلك لما تقولون يا شيخ

16
00:05:34.350 --> 00:06:04.050
الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو نقد الفضة  الدينار يسمى عندنا جنيه والدنانس المريال ها اي نعم. نعم   ذهبهم عندنا الان وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:06:04.850 --> 00:06:31.750
لكن مسألة الدراهم صغيرة في هذه الوصية اقل من من الدينار درهم اقل وزنا من الدينار  هذا عندنا اكبر بكثير  كلها واحد نعم لكن هل المعتبر في نصاب في نصاب الذهب الدينار الاسلامي؟ الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي

18
00:06:31.750 --> 00:06:56.650
الذي زنته سبعة اعشار مثقال او او المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة ام كثر الجمهور على الاول وحكي اجماعا وحقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني اي ان المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل

19
00:06:56.650 --> 00:07:16.900
ومكان في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا او درهما ثبتت له الاحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة ام كثر. وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص. وعلى هذا فيكون

20
00:07:16.900 --> 00:07:40.250
نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال. وان احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه ان شاء الله ايهما احوط  ايهما احوط  ان قلتم قول الاحفظ قول الجمهور قلنا خطأ

21
00:07:41.050 --> 00:08:03.200
وينفذها من معتبر قل له واختم بحسبه قلنا خطأ  ها لا الاحوط صحيحة الاحوط الاخذ بالاقل يعني بمعنى ما كان ما كان يبلغ النصاب اولا فمثلا اذا قدرنا ان مئتي درهم

22
00:08:04.150 --> 00:08:25.750
لا تبلغ مئة مئة واربعين دينار  لان النصاب بالوزن اللي رأي الجمهور مئة واربعين مثقال فاذا قدرنا ان مئتي درهم لا تبلغ مئة واربعين مثقالا فما هو الاحوط لا انا انا حتى القول الثاني العدد

23
00:08:26.500 --> 00:08:51.950
لان مئتي درهم بلغت العدو الوزن  واذا قدرنا المئتي درهم لا تبلغ اه تزيد على مئة واربعين نقطة يعني تكون مئتين مثقال فما هو الاحوال ترى رأيتموه  نعم ها ايه ده

24
00:08:52.450 --> 00:09:19.000
ها اي نعم نعم  لا ما اقل من من الذهب باعتبار الدينار ومن الفقه باعتبار الدرهم هذه موزعة طيب الان شف الان النصاب باعتبار الوزن ست وخمسين ريال وباعتبار العدد

25
00:09:20.250 --> 00:09:41.350
مئتين يعني معناها انه يعني قريب الربع يعني نصاب الوزن قريب الربع بالعدد وخمسين نسبتها الى مئتين تزيد عن الربع قليلا على كل حال الاحتياط الاحتياط ان نعمل ما فيه الاحوط لمستحقي الزكاة

26
00:09:42.550 --> 00:10:05.150
ان بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن اخذنا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية لانه احوط وان بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد اخذنا بقول الجمهور لانه اعظم نعم اي نعم

27
00:10:05.700 --> 00:10:35.800
معروفة  الكفر صارت اقل الان الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي النصاب فيه ثلاثة وعشرين ثلاث وعشرون وثلثا ثلاث وعشرون وثلثا لانه في من افضل الكثير كيف  اي نعم

28
00:10:35.950 --> 00:10:55.450
لا بس هل كل من حكى الاجماع يكون حقيقة الاجماع  يعني راجع ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر اكثر من عشرين مسألة حكي فيها الاجماع وليس فيه اجماع

29
00:10:56.250 --> 00:11:15.800
بحوت ديال الجماعة ايضا عن ائمة كالشافعي ونحوه وليس فيه شيء وانا قد نقلت لكم سابقا ان بعضهم قال اجمعوا على رد شهادة العبد شهادة العبد وقال الثاني اجمعوا على قبول على قبول شهادة

30
00:11:17.350 --> 00:11:38.400
نعم فاذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا ان كان ذهبا ومئتي درهم ان كان فضة ففيه ربع العشر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها

31
00:11:38.400 --> 00:11:58.250
فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون نارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود اذا زكاة الذهب والفضة

32
00:11:59.150 --> 00:12:21.500
كمل ربع العشر لأن نصف دينار من عشرين ربع العشر العشر اثنان  والنصر هو وقد صرح بحديث ابي بكر الذي رواه البخاري وغيره وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر

33
00:12:23.950 --> 00:12:43.400
وبعد فان على العبد ان يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فاذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به والا يقدم عليهما قول احد من الناس كائنا من كان ولا قياس

34
00:12:43.400 --> 00:13:14.100
من الاقيد الضغط عندي عندكم ولا قياسا من الاقيسة اي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فانهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم. قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن واحسن

35
00:13:14.100 --> 00:13:36.550
وتأويل والرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته وهديه حيا وميتا  وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت

36
00:13:36.550 --> 00:13:58.550
ويسلموا تسليما فاقسم الله تعالى بعبوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي حصر الربوبية التي هي اخص ربوبية قسما مؤكدا على ان لا ايمان الا بان نحكم النبي الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا

37
00:13:58.750 --> 00:14:22.350
ليست مصوغة ولا مطلوبة نقدا وانما هي اكوام من الذهب والفضة نعم  هي غير مسبوق نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. انتم الان

38
00:14:22.800 --> 00:14:52.900
كلام واحد عجيب ايه وش بعد؟ ويستغلون باذن الله   لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب لان ايش يعني حول سطر سطر اكتبوها يا شيخ ان الذين لا يوجبون زكاة الحلو ويستدلون بمثل هذا اللفظ

39
00:14:53.100 --> 00:15:25.100
لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب يرحمك الله. من الذهب والفضة بل يوجبونها ها خلاص اللي يجيبونها في التبر ونحوه وان لم يكن مضروبا

40
00:15:27.400 --> 00:15:48.400
نعم وهذا تناقض منه وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. ما هو؟ الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم لا التبر التبر ونحوه الزكاة مع انهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلم بقوله

41
00:15:49.200 --> 00:16:11.650
ايش في الرقة والدينار يقول انتم اوجبتم الزكاة في التبر مع انه ليس ضيقة ولا دينارا على على كلامه نعم واخرجوا واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة انا عندي واخرجوا منه ما هو نظيره

42
00:16:12.250 --> 00:16:35.000
نواخره ما لا يشمله وهو نظيف الان  واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليهم او عدمها ولا يشمله وهو رضيع  لا لا عندنا احسن واللي عند خالد ايضا لا بأس به لكن عندي احسن

43
00:16:35.400 --> 00:16:59.300
واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث جلالة اللفظ عليه او عدمها او عدمها واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمها

44
00:16:59.500 --> 00:17:26.450
الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا اطالب حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص. كما اذا قلت اكرم العلماء ثم قلت اكرم زيدا وكان من جملة

45
00:17:26.450 --> 00:17:46.450
فانه لا يدل على اختصاصه بالاكرام. فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعظ افراد العام. فلا يدل ذلك على التخصيص. فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين

46
00:17:46.450 --> 00:18:05.350
الثياب المباحة اذا قلنا بوجوب الزكاة وفي في جواب ثالث ذكره ابن حزم طلعنا عليه اخيرا وهو قوله ان الرقى اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة او غير مضروبة وعلى هذا فقول في الرقة ربع العشر

47
00:18:06.500 --> 00:18:14.950
يدل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب