﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:28.800
والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيها اول ما يقبضون ولكن اذا تم عليه الحول زكاه وعلى هذا فيستأنف الحول من ها من قبضه طيب  بالنسبة للزكاة ايه الراجح الراجح نعم

2
00:00:28.900 --> 00:00:49.900
الراجح انه تجب الزكاة في سنة القبر لان اقل ما نقول فيه انه يشبه الثمار التي حصل عليها فيزكيه سعادة القبر ثم كلما درى عليه الحول زكاه بالنسبة للغرق اللي عنده من هون الصحيح ان الزكاة تجب في

3
00:00:50.150 --> 00:01:13.000
نعم نعم نرجح هذا ان المكلف مخالف بهذا الفعل. الله سبحانه وتعالى يقول واتوا الزكاة. نعم. من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. وهذه الخطاب. نعم. نعم التطهير والتزكية تكون

4
00:01:13.200 --> 00:01:35.000
نعم. صحيح صحيح كل نعم ايراد مهم هذا لكن العمومات الاخرى يعلمهم ان الله افترض ان صدقة في اموالهم اخرى تدل على الوجوب مطلقة ويكون كلمة تطهرهم بناء على الاغلب

5
00:01:35.700 --> 00:01:56.700
من الاغلب من الاموال في قوم مكلفين يحتاجون الى تطهير على ان الصبي الصبي ولا سيما المميز له بعض الاداب المخلة والاعمال السيئة يحتاج الى تطهير ولهذا امرنا ان نأمره

6
00:01:56.850 --> 00:02:29.150
بالصلاة نعم عبد الله نعم  تجب اذا تم الحول من من اه لا من الماء الثاني لا لا المال الذي لم يبلغ نصاب ما فيه زكاة  تأخروا في اخراج النظام. اخراج الزكاة

7
00:02:29.450 --> 00:02:48.700
نعم سيأتينا ان شاء الله في باب اخر الزكاة انه ما يجوز تأخيره الاقصى الذي يمنع تمام النصاب ما نقدر عليه اقل شيء النصاب مائة درهم اذا صار مئة وتسعين

8
00:02:48.950 --> 00:03:19.350
فلا زكاة مئة وخمسة وتسعين او مئة وتسعة وتسعين فلا زكاة نعم ما ما له وجه ما له وجه    ها ان يقضيه لا الكافر اذا اسلم لا يزكي عما مضى

9
00:03:20.350 --> 00:03:37.650
جائزة كان مضى لان لانه ليس من اهل الوجوب اصلا خاطب يعاقب عليه في الاخرة ما في الدنيا ما نخافه اذا اسلم يبتدأ الحول من جديد نعم نعم اي انت

10
00:03:38.400 --> 00:04:20.600
سلام عليكم كان للرجل  ايش ايه نعم اي نعم. يؤديه حتى ينقص عن النصاب لابد من هذا عبد الله ايش نعم حديثك خمسة وعشرين الف او يزكي لو مثل كل سنة يعني لو زكى كل سنة نقص على خمسة وعشرين لتر

11
00:04:21.050 --> 00:04:41.550
نعم واذا كان عنده مال اذا كان عنده مال او يزكيها كل سنة تامة اما اذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص فيحسب النقص يغصب النقص مثلا اول سنة كم زكاته

12
00:04:42.750 --> 00:05:05.600
طيب تاني سنة يكون سبعة وتسعين وخمسة اي نعم ها لما تصير اذا كان ما عنده غيرها اما اذا كان عنده غيرة فان فانه يبقى المال لا ينقص يبغى غير ناقص

13
00:05:05.950 --> 00:05:22.300
حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف المستبدين هل اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب او ينقص المال هل يحسب عليه ويلغى ما يقابله من من

14
00:05:22.650 --> 00:05:48.000
الزكاة او لا؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى  اي لا فرق لا فرق بين الصغير والمجون والبالغ والعاق كيف؟ لا لا ما يعرف عنه لكن الصحيح مثل ما قلت انه اذا كان

15
00:05:48.150 --> 00:06:14.650
الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه نعم كيف نعم لان لان الواجب عليهم الاسلام لكن لا نخاطب لا نخاطبهم به في الدنيا الا عدم وجود الاصل. ولا واجب عليهم الاسلام وفروع الاسلام

16
00:06:14.650 --> 00:06:51.750
ايش؟ ايه بل بل انهم بل اذا اكلوا او وشربوا عذبوا على ذاك الاسلوب. نعم مالها التقليد يختلف يختلف قوة العذاب وشدته   نعم الركاز ما هو الركاز النكاز المر يعني

17
00:06:52.000 --> 00:07:12.800
المدفون هذا النكاز وهو الذي يوجد من من دفن الجاهلية اي من دفن الكفار سابقا واما ما يوجد من دفن المسلمين فانه لقطا لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا

18
00:07:13.500 --> 00:07:36.050
هو ركاز يملكه اخر يملكه واجبه يملكه واجده واذا ملك وجب عليه الخمس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الركاز الخمس كديكاس الخمس هذا الخمس هل مصرفه زكاة

19
00:07:37.250 --> 00:07:55.100
مصرف الزكاة او مصرفه مصرف في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال ان مصرفه مصرف الفري يجعل في بيت المال للمصالح العامة ومنهم من قال ان مصطفى هو مصرف الزكاة يقسم في

20
00:07:55.600 --> 00:08:23.050
من في اهل الزكاة باهل الزكاة واصل اختلافهم اختلافهم في ال هل هي لبيان المقدار او هي للعهد الذهني ان كان في العهد الذهني فالمراد بالخمس الفين يعني الخمس اللي تعرفونه مصرفه

21
00:08:23.750 --> 00:08:52.800
وان كانت لبيان المقدار فهي فهي زكاة فهي زكاة والمعروف عندنا في المذهب الحنبلي انها زكاة فيكون داخلا في الاستثمار خمسة المعدن المعادن معادن الذهب والفضة او معادن غيرهما اذا قصد به التجارة

22
00:08:54.100 --> 00:09:08.450
يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم ان نشترط فاذا قصد التجارة لانها لا تكون لا تجب فيها زكاة الا اذا كانت عروظا ولا تكن عروظا الا بالنية اه رجل عثر

23
00:09:09.100 --> 00:09:42.500
على معدن ذهب ومعدن الذهب غالي او رخيص ها قال الذهب يذهب العقل نعم يقول نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه واخرج منه عشر كيلوات فيها زكاة متى اذا تم الحول

24
00:09:42.650 --> 00:10:01.850
لا من حين ان يجدها من حين ان يجده سليم من حين ان يجد ان يجدها لانها نظير الخارج من الارض من حين حصادها فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار

25
00:10:03.000 --> 00:10:37.850
فتجب الزكاة من حينه كم زكاة الذهب ذنوب العشر يخرج من خمس كيلو قيل كم ربع الاشهر كم مئة وخمسة وعشرين جرام طيب اخرج اربعين كيلو المسألة الفرضية اخذ اربعين كيلو كم يلزم

26
00:10:38.450 --> 00:11:00.750
ربع العشاء كيف طيب فيخرج الربع العصر فورا في شيء اخر في غير هذه خمسة العسل على القول بوجوبه من حين ان يجنيه يجب عليه اخراج زكاتي طيب تليم ها

27
00:11:01.300 --> 00:11:19.850
هيأ الله لك معدنا يبي يجينا ان شا الله في كلام المؤلف اصبر نعم ما يعرف هل هو من فتنة جهرية؟ هل هو منكم اسلام ايه على انه من دفن الاسلام لقط

28
00:11:20.700 --> 00:11:43.900
يعرفه سنة واذا لم يجي احد فهو له ولا يخرج الخبز خالد ايه لا حتى رمضان عليه انا قلت لك لو ابح من اول يوم يا له لو ملك من اول يوم

29
00:11:44.450 --> 00:12:17.350
وديعة يعني اعطاه عند اي نعم لكنه لكنه مضى حوله ولم يرى فلانا  فهو ملك الاول فيه زكاة كيف ملكك لو مات هذا الذي نوى ان يعطي المال فلانا هل يورث المال

30
00:12:18.950 --> 00:12:42.400
لا انا انا انا احصيت مال الف ريال اريده لفقير اريده لفقيه ولكن الفقير ما حضر ما رأيته هل يخرج عن المولد ولا لا ها ما يخرج اذا فيها زكاة علينا

31
00:12:43.400 --> 00:13:02.950
نعم يا خالد لان الحوض ليس فيه ناحية عائشة والضعيفة. نعم. يقول احسن الله اليكم في حديث ابن عواف  هذا ثابت عن عمر وهذا ايضا ممن ليس فيه مجال فيغفر له قصر الرحم

32
00:13:03.200 --> 00:13:17.500
لا في مجال في مجال اي نعم هالمجال ان الانسان تمام لماذا يكون الا في حول وعجز فقراء ايضا تكون في حوض وكما قلنا لو اوجبتك في في مدن الحول اجحفنا بالغني

33
00:13:17.600 --> 00:13:50.450
ولو اخرناها اسحبنا الفقير على كل حال هو قول الصحابي يستفاد منه لا شك نعم زكي   منع الزكاة انه لا يكفر  الموضوع تعالى المشركين الذين لا  ولد قلنا ان مانع الزكاة باخرى لا يكفر لا يكفر

34
00:13:50.650 --> 00:14:19.400
كيف نخرج قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة ها نعم والمراد بالزكاة هنا عند اكثر العلماء زكاة النفس لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال والاكثر على انها زكاة النفس لقوله تعالى قد افلح من من زكاه. نعم

35
00:14:21.900 --> 00:14:51.100
فات خمسة يا حجاج ها ذكرت الاية خذ من اموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها يعني ارجع الى اشخاص. يعني نفس الشخص وليس الى المال. نعم. وحديث واتباعت معاذ اليمن كان امر مكلف بناس معينين يعني ان عمر ابو تكريم قاعد يسلم كانك تريد ان ترجح ان الزكاة لا تجب

36
00:14:51.100 --> 00:15:07.850
الصبي والمجنون كذا هذا مو صحيح لان قوله خذ من اموالهم صدقة تطهروهم وتزكيهم بها الا يمكن ان يطهر الصبي يمكن يمكن تطهر اخلاقه ويجعل الله ذلك سببا في حسن الاخلاق

37
00:15:09.450 --> 00:15:30.200
ولا نعم هو من من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب وكذلك المجنون ربما يكون هذا سبب لرد عقله عليه نعم لا لا يزكى على ما مضى يستأنف الحول