﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.050
طيب يقول ان اشترى عرضا بنصاب من اثمان انتهينا منها وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه اي العرب بسائمة لم يبني اشترى عرظا بنصاب من اثمان

2
00:00:23.600 --> 00:00:50.050
الاثمان هي الذهب والفضة وسميت واثمان جمع ثمن وسميت بذلك لانها ثمن الاشياء اشترى عرضا بنصاب من اثمان يعني رجل مثاله رجل عنده مئة درهم مئتا درهم رجل عنده مئتا درهم

3
00:00:51.250 --> 00:01:15.700
في اثناء الحوض اجترى بها اعراضنا فهل يستأنف الحول او يبني على الاول يبني على الاول مثال المثال نوضح مرة اخرى رجل عنده مئة درهم ملكها في رمضان ثم اشترى في محرم

4
00:01:16.850 --> 00:01:41.100
عرضا جار فهل يزكي هذا العرظ اذا جاء رمظان او اذا جا محرم اذا جاء رمظان لان العروض يبنى الحول فيها على على الاول يبنى على الاول طيب عنده الف ريال

5
00:01:42.700 --> 00:02:08.800
ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا فجاء رمظان فهل يزكي العرب زكي العرب ان الف ريال قال سوريا انصاف طيب اذا العروض تنبني على زكاة الاثمان

6
00:02:09.500 --> 00:02:36.550
في الحوض كذلك ايضا اشترى عرظا بنصاب من عروض يعني عرض بدر عرب كرجل عنده سيارة في التجارة وفي اثناء الحول ابدلها بسيارة اخرى للتجارة هل يبني على حول الاولى؟ نعم

7
00:02:37.100 --> 00:02:58.700
نعم لان المقصود القيمة وتبادل واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السيارة الثانية لانه يريد ان يستعملها لكن يريد الاتجار فصار هنا يا ابني في حول العروض على حول الاثمان

8
00:02:59.000 --> 00:03:22.150
وفي حول الاثمان على حول العروض لان المقصود شيء واحد وان اشتراه بسائمة لم يبني اشتراه اي العرب دائما سايمة من ايه من الابل او البقر او الغنم فانه لا يبني على حول السائل

9
00:03:23.900 --> 00:04:01.900
باختلافهما في المقاصد وفي الانصبة وفي الواجب مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة سائبة رجل عنده اربعون شاة سائمة ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروظا ترى لها عروض يعني اشترى سيجارة اشترى ارضا

10
00:04:02.200 --> 00:04:30.500
للتجارة فهل يبني على حول السائمة؟ ونلزمه بالزكاة اذا جاء رمضان من السنة الثانية او يبتدأ الحول من محرم يبتليء الحول من محرم لماذا لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا

11
00:04:32.350 --> 00:05:01.150
فلا ينبني بعضهما على بعض من اجل هذا الاختلاف طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمظان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروض ونقول اذا جاء رمظان فزك هذه السائمة

12
00:05:02.100 --> 00:05:28.950
لا لما ذكرنا بالتعليل للمسألة الاولى طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروظا بسببها عروظا اشترى سيارة اشترى ارظا للتجارة فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة اذا جاء رمضان

13
00:05:29.800 --> 00:05:59.350
من السنة الثانية او يبتدئ الحول من محرم يبتدأ الحول من محرم لماذا لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا فلا ينبني بعضهما على بعض من اجل هذا الاختلاف طيب بالعكس

14
00:06:00.900 --> 00:06:26.650
لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروظ ونقول اذا جاء رمظان فزك هذه السائمة لا لما ذكرنا التعليم للمسألة الاولى

15
00:06:27.400 --> 00:06:51.400
طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اجترابها دائمة فهلبنا على حول الدراهم لا نقول لا لا تبني فاذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة وذلك للاختلاف كما قال المؤلف

16
00:06:53.300 --> 00:07:22.200
بغير الله كايش؟ نعم   نعم نعم السؤال يقول اذا قلنا اذا ملكها بفعله او بغير فعله ملكها بئر قبوظ التجارة ثم نواها للتجارة يقول المؤلف يرى انها لا تجب الزكاة فيها

17
00:07:24.300 --> 00:07:40.650
يقول لان الزكاة لا بد ان تكون نيتها اي نية ما فيه زكاة ماء مقرونة بالتملك فاذا ملكها بغير نية الجارة فهي داخلة في قوله ليس على المسلم في عبده

18
00:07:41.100 --> 00:08:03.400
ولا فرسه صدقة ومجرد النية لا يؤثر هذا كلام المؤلف الصحيح انه يؤثر انه يؤثر   نعم يقول والملك اعطاه المذهب ما فيه ما فيها اه ما فيها زكاة لانه بغير اختيار

19
00:08:04.600 --> 00:08:38.200
نعم  لا لان ما ما تتم السنة الا بنصير اخذ الحجة هذا اذا ملكها في اول يوم من محرم قد لا يملك الا في نصفه نعم اذا كان ممن يبيع جملة

20
00:08:38.450 --> 00:09:08.850
لكن  لا هذي من جنس كرائم الاموال السؤال يقول اذا كان يبيع جملة وتفريط ان نعتبر التفريدة والجملة لان التفريق احد للفقراء نقول هذا مثل اخذ القرآن لكن ينبغي ان يعتمد في ذلك على

21
00:09:08.900 --> 00:09:35.600
الاكثر اذا كان الاكثر تفريط فتفريغ اذا كان اكثر الجملة فجملة نعم على التربيع ايه نعم لو انه   نعم فلا زكاة فيه ما في زكاة خلها بعد الاذان بعد الاذان

22
00:09:36.850 --> 00:10:22.550
ات محمدا الوسيلة والفضيلة   اي نعم الدرس القادم في الفقه مراجعة البابين والله يعين نعم من ناصر   اذا نقصت القيمة في اثناء الحول انقطع البناء يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم

23
00:10:23.150 --> 00:10:50.900
وفي اثناء الحول نزلت الى مئة وتسعين ثم ارتفعت الى مئتين نبدأ من الارتفاع الثاني    ولم يمهل التجارة الا بعد شهرين. هل من النية او على القول الصحيح من هذه النية

24
00:10:51.050 --> 00:11:31.000
نعم عبد الله ها؟ نعم. او اخذ العلم    نعم نعم واذا قالت نزلت اذا قال انا لا اريد الميراث لا ان قد زنازل لاحد الورثة قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض

25
00:11:31.050 --> 00:12:01.650
قال وزعوها على اذا قال انا متنازل عن حقي كذا انتنازع الحق للورثة وزع بحسب واما اذا قال لفلان وفلان عمرته ضعيفة جدا في نصف عملة البلد لكن لماذا نقلها

26
00:12:02.600 --> 00:12:25.250
احسنت معناها انها ستزيد قيمتها في البلد المنقول اليه الدولة نقصت اذا اذا اختلف السعر فيما بين النقلين بين نقلها الى الى وصولها يمكن اذا نقل البلد الاخر وقومناه بحملة البلد الاخر انه الضعيفة كانت ما تبلغ النصاب

27
00:12:25.450 --> 00:12:40.750
لا هو لا يمكن ينقلها وهو متجه ابدا الا وهو يعلم انه اذا اذا ذهب الى الثاني سيربح العمدة ضعيفة. ما يخالف العملة ضعيفة بدل ما ياخذ ياخذ بالعملة القوية الف يبي ياخذ عشرة الاف في الثانية

28
00:12:43.900 --> 00:13:37.950
نعم  اللهم     كيف الحال لا يزكى علشان قيمة الذهب حتى حتى المحرم له قيمة هذا لنقل البروج للتجارة في البلد الى بلدنا نعم ما فيها زكاة  لاجل نقلها اي نعم ما فيها زكاة

29
00:13:38.250 --> 00:14:09.850
كما لو اشترى دكانا ليبيع فيه العروض تمام     نعم  ايه هم يقولون لابد ان تكون النية مصحوبة التملك  ايه بس ما هو ما هو بواضح كلامه مو بواضح يقول ما دام نوى ولو في اثناء الحول فانما الاعمال بالنيات

30
00:14:13.050 --> 00:14:33.800
المذهب هو هذا يقول لابد ان تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الاساس انه يقول اذا كان بالنيات فمتى نوى تجارها حصلت نعم انتهى الوقت يجب على ايش اي معلوم

31
00:14:34.500 --> 00:15:13.750
يجب عليه ان يمتثل لا يغير كلام الله سم تسميها الحين متى تجب الزكاة في الذهب العامر اذا بلغ عشرين مثقال طيب اذا كان عنده عشرة فلا زكاة عليه ومتى تجب في الفضة

32
00:15:15.450 --> 00:15:59.650
نعم  مئة درهم كم مئة درهم اذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لقلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مئتين درهم ذكي مئة واربعون مثقالا تمام اه رجل معه

33
00:16:00.800 --> 00:16:40.000
عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليها الزكاة او لا مواد السلامة ما هو موجود  هذا الذي خافض الرأس يلا قل لها اي نعم اقول عنده مئة مثقال

34
00:16:40.100 --> 00:17:12.350
من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة او لا ها اللي يتكلم من رأيه من يتكلم الان ليس عليه زكاة لماذا على اي قول هذا المذهب والقول الثاني

35
00:17:17.600 --> 00:17:55.550
طيب ادم هي زكاة لانه مئة مئة مثقال من الفضة واشرف مثاقيل من الذهب اكثر اكثر من نصاب طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح الدليل لان قول الذين قالوا

36
00:17:55.600 --> 00:18:20.200
اصبر اصبر لا لا ما هو الدليل على انه لا يضم احدهما للاخر نريد لا نريد رد قول ثاني نريد اثبات قوله مم اذا بلغ خمسة اعوام اذا بلغت مئة درهم

37
00:18:21.000 --> 00:18:40.050
وفي الذهب اقول وفي الذهب قال اذا بلغ عشرون مثقالا دينارا وهذا يشمل ما اذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب او كان عنده نصاب مثل فضة يكمل به نصاب الذهب

38
00:18:41.000 --> 00:18:54.250
المهم هذا يدل على ان الذهب اذا لم يبلغ عشرين دينارا والفضة مئتي درهم فلا زكاة وعلى هذا فلا يظم احدهما الى الاخر هل هناك قياس يؤيد هذا