﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:28.200
نعم البر والشعير لا يظن احد من الاخر معاني المقصود فيهما واحد وهو القوت فانتقض ما ذكره الفقهاء في ان الذهب والفضة المقصود فيهما واحد طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشك تستعمله

2
00:00:28.950 --> 00:00:56.250
عبد الرحمن نعم اي نعم انت  امرأة عندها حول من الذهب على شكل فراشه هل فيه زكاة تستعمله وتعيره لماذا لانه محرم لان لبسه محرم. طيب صحيح هذا ايه نعم. طيب

3
00:01:00.400 --> 00:01:25.150
هل يجوز للرجل ان يتخذ انفا من فضة  وين نظموا لكن ما صورة ان الانسان يبي يتخذ انفا من فضة ولا يعني عنده انف ويبي لبسه يتوضى ولبسه يجب الصيد والذهب

4
00:01:27.550 --> 00:02:02.800
نعم طيب اذا كان كذلك فهل فيه الزكاة اتخذه انفا نزكيه او لا نعم عنده دنانير اخرى عنده دنانير يكمل بها النصاب  تبكي وعلى المذهب  وسهان الزكي طيب يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

5
00:02:03.250 --> 00:02:37.300
تركوا لها تروط الله  ان يملكها بفعله هذا شرط وان يكون حين تملكها نويا بها تجارة طيب ما الذي خرج بالقيد الاول يلا   كالارث لو ملكها بارث ونوى بها التجارة

6
00:02:37.600 --> 00:02:59.550
لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فانها لا تكون لهذا لا تكون لهذا للتجارة يعني ورث بقالة فلا زكاة فيه لانه ملكها ها بغير فعله. طيب لو ملكها به فهي خليل

7
00:03:00.650 --> 00:03:26.950
ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها لماذا باغين اختيار الهبة هل احد يجبره على قبول الهبة بغير فعله وهل القبول فعل ولا غير فعل قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت

8
00:03:27.650 --> 00:03:52.450
هل هذا ثعلب ولا غلط نعم ما انشأ الفعل طيب لو اشتراها بنية التجارة نرفض لان البائع اطلق عليه الحجاب وهو قبل وهذا الواهب اطلق عليه ربا فقد   قصد ايش

9
00:03:52.850 --> 00:04:28.850
هذا الاشتراك  ودفع الاتهام   ماتوا لي عامر يجب خلاف لمن خلافا لمن خلافا لخليل طيب ليش تجي ما هي بتبرع    ما تقولون في القولين  كان صحيح كان الصحيح لان الهبة ما هي قهر

10
00:04:29.850 --> 00:04:56.150
لكن الفرق بينها وبين البيع ان الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثر من اي نعم والبيع المهم عرضها صاحبها للبيع نعم؟ اي نعم وهذا عرظ اهل الهبة فقال قبلت

11
00:04:57.400 --> 00:05:31.100
طيب هل هناك قول اخر يلغي احد الشروط او احد الشرطين نعم جميلة   ثم  القول الثاني انه لا يشترط نية التجارة عند التملك وانه يجوز ان ينوي ملحقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

12
00:05:31.450 --> 00:06:01.250
بالنيات طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة الله خالقه هي الزكاة لا يبلغ نصاب الفضة فرنسا بالذهب ما تقولون صحيح اذا نعتبر الاحظ لاهل الزكاة

13
00:06:02.250 --> 00:06:23.850
لاحظت لاهل الزكاة  نعم وبهذا الان نناقشك على كلام المؤلف قال بالاحظ للفقراء هل في هذا الكلام قصور او لا في قصور لان الفقراء صنف من اصناف هذه الزكاة والصواب ان يقال

14
00:06:25.150 --> 00:06:53.000
بالاحظ لاهل الزكاة طيب اشترى عرظا بدء ترى عرضا بمئتي درهم وعند تمام الحول تارة يساوي مئة وثمانين فهل فيه زكاة تراه بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين

15
00:06:54.550 --> 00:07:22.150
مئة مئة وثمانين مئة    كما تقولون طيب ليس به زكاة لانه عنده امام حول ابلغ ونصاب طيب رجله سليم اشترى عرضا بعشرة الاف ريال وصار عند تمام الحول يساوي عشرين الف ريال

16
00:07:23.000 --> 00:07:54.600
فهل يزكي العشرة؟ او العشرين عشرين ما تقولون لو لم تجد عشرة الا في اخر الشهر اخر الشهر بارك الله فيك صح لما تجي الا قبل الحول بيوم زكر لان ربح التجارة لا يشترط له

17
00:07:55.600 --> 00:08:26.050
امام الحول اه رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة ارباع السنة باعه بنقد ما تقول يا خالد  هل يبني على الحول الاول او يستأنف حولا  لماذا  مضى ثلاث ارباع السنة

18
00:08:26.400 --> 00:08:54.150
نعم مرض عقب رأس السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقل  على  يعني معناه نلغي تسعة اشهر. نعم نلغيه طيب مصطفى يا ابن الحلال عندنا قولان ايهما اصح

19
00:08:54.350 --> 00:09:27.550
دعني اصح خالص ليش؟ لان الزكاة لان زكاة العروظ  بقيمتهم طيب رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة ارباع السنة ثم اشترى به عروضا  اي نعم اي نعم اسلمه انت

20
00:09:28.250 --> 00:09:53.150
تفيد رفيع اي نعم ماذا تقول عنده زكاة عنده نقد ولما مضى ثلاثة ارباع السنة اشترى به عوضا هل يبتدأ الحول من جديد او يبني على الاول   صحيح لان زكاة العروض

21
00:09:54.150 --> 00:10:22.250
في قيمتها بارك الله فيكم طيب رجل عنده سائل موسى  يعني اربعين شاة سائلة ولما مضى نصف الحول باعها بنقد يراهن هل يبني على حولها او يستأنف الحول لماذا   ما هذا

22
00:10:23.650 --> 00:10:59.650
نعم لا يبني على اختلافهما بالنصاب والقدر نعم والمقصد والواجب نعم اذا لا يبني كما سبق ثم قال المؤلف نأخذ الدرس هذه الليلة نعم       الراجح انه عليه الزكاة لانه مثل الحرية

23
00:11:04.050 --> 00:11:40.450
الظاهر انك ما حضرت شرح احنا ذكرنا انه انه فرق بين هذا وهذا لان الفرس لا تجبه فيه الزكاة اصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ما لها اثر الذهب والفضة يجب الزكاة على كل حال لانها تجب الزكاة في عينها

24
00:11:43.650 --> 00:12:18.200
هذا مبني على وجوب زكاة الحلم هو نفسه معلوم معلش  انا ذكرنا الوجوب وقرأنا الرسالة نعم  يعتبر حلل   ايه كل واحد  ثم قال المؤلف وزكاة الفطر اخر المؤلف زكاة الفطر

25
00:12:18.800 --> 00:12:41.850
عن زكاة الاموال لان زكاة الفطر لا تجب في المال اذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة انما تجب الذمة تعلقها  ذي الذمة اقوى من تعلق زكاة الاموال واضافها الى الفطر كما جاء في الحديث

26
00:12:42.600 --> 00:13:03.350
طلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر اضافها اليه لانه سببها اي سبب وجودها فسبب وجوبها الفطر الفطر من من رمضان والحكمة في ذلك اي في وجوب الزكاة

27
00:13:03.850 --> 00:13:29.900
فطر من رمظان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وشكرا لله عز وجل على اتمام الشهر فائدة اخرى انها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور

28
00:13:30.450 --> 00:13:50.200
فكان من الحكمة ان يعطوا هذه الزكاة من اجل ان يشاركوا الاغنياء الفرح والسرور وقول زكاة الفطر سيأتينا ان شاء الله فيما بعد انها تجب بغروب الشمس اخر يوم من رمضان

29
00:13:50.900 --> 00:14:13.100
لانه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان فتجب على كل مسلم تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيره

30
00:14:13.850 --> 00:14:30.950
فلا تجب عليه زكاة حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من من شعير انا الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين

31
00:14:31.700 --> 00:14:56.350
من المسلمين ولان الزكاة طهرا والكافر ليس اهلا للطهرة الا بالاسلام لا يطهره الى الاسلام وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وكافر انه لا تجب لا تجب زكاة الفطر في حقه

32
00:14:57.100 --> 00:15:25.250
وهو كذلك فضل له يوم العيد وليلته صاع فضل له اي عنده يوم العيد وليلته اي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقول الصاع هذا فاعل فظل وانما خصص الواجب

33
00:15:26.900 --> 00:15:47.500
قال انه واجب اذ لا يجب على الانسان اكثر اكثروا من صلاة ولا نعم. ولا يسقط عنهما دون الصاع فليخرجنا ما قدر علينا عن قوته وقوت عياله قوته يعني مأكله ومشربه

34
00:15:48.050 --> 00:16:16.000
قوت عيالك كذلك وهواء حوائج الاصلية هي ما تدعو الحاجة الى وجوده في البيت لان هناك ظرورة حاجة فضل ظرورة معروفة هاجه هي ما احتاج البيت الى وجوده والكمال ما لا يحتاج الى وجودها