﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.100
رجل استضافه شخص كل شهر رمظان نشاء استضافه شخص كل شهر رمظان من اوله الى اخره. هل كان المؤلف ليخرج عنه لانه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب بوجوب الكفارة

2
00:00:21.150 --> 00:00:40.150
وعلى القول الراجح لا تجب عليه ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد وان عجز عن البعض بدأ بنفسه ان عجز عن البعض بدأ بنفسه اي البعض اي عن بعض من يموت

3
00:00:40.900 --> 00:00:55.850
بناء على وجوب الزكاة عليه بمن يمونه اما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة ترد علينا من جهة اخرى اذا عجز عن الصاع وسير تأتي قال ان عجز عن البعض

4
00:00:56.100 --> 00:01:26.100
بدأ بنفسه فامرأتي بدأ بنفسه لانه مخاطب بذلك عينا ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ابدأ بنفسه فامرأته بامرأته اي زوجته قبل امه وابيه وذلك لان الانفاق عن عليها

5
00:01:26.950 --> 00:01:56.250
انفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن واما الانفاق على الوالدين فانفاق تبرع فكانت المرأة اولى بالانفاق اولى بالفطرة من الابوين الام والاب وبناء وعلى ما صححنا لا تلدوا هذه المسألة فرقيقه

6
00:01:59.150 --> 00:02:26.500
يعني اذا كان عنده الان ثلاث اصل واحد لنفسه والثاني امرأته والثالث لرقيقه مقدما على امه وابيه لماذا لان نفقة الرقيق واجبة بالاعسار والايثار ونفقة الوالدين لا تجب الا في الايثار

7
00:02:27.600 --> 00:02:47.850
فكان الرقيق اولى من الوالدين وعلى ما رجحنا نقول الرقيق مقدم على الجميع لان فطرته واجبة على سيدي لكن اذا لم يكن عنده الا صاع واحد فهل يجعله لنفسه او لرقيقه

8
00:02:48.150 --> 00:03:14.150
لنفسه طيب قال فامي الصاع الرابع لمن الام قبل الاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من احق الناس بحسن صحابتي قال امك وفي الرابعة قال الاب وعلى هذا فتقدم الام

9
00:03:14.600 --> 00:03:42.350
بوجوب تقديمها في البر فابيه الخامس يكون للاب عنده اولاد يقدم الاب عليهم نعم ولهذا قال فولده ولده يعني الذكور والاناث اذا كان عنده اربعة اولاد وليس عنده الا خمسة اصل

10
00:03:43.050 --> 00:04:16.950
طاع لنفسه وصار لزوجته وصاع لرقيده لامه وصاع لابيه لا ستة اصا  وعنده اربعة اولاد من يقدم نعم لا يقدم احد يعني يعطي غيرهم او يقرئ    طيب لا اذا تساووا

11
00:04:17.200 --> 00:04:37.900
فانه بالقرعة لانه بالقرعة وهم الان كلهم كلهم ليس عندهم مال ليس عندهم مال فاذا تساووا فابدأوا القرآن اما على القول الراجح فانه لا يلزمه شيء مسألة تبرع ان ادى عنه اثيب وان لم يؤدي

12
00:04:38.650 --> 00:05:04.200
فلا شيء عليه ثم قال والعبد بين نعم ثم ثم الاقرب فالاقرب في ميراث الاقرب فالاقرب في في الميراث فان تساووا كاخوين شقيقين فبايهما يبدأ قرعة لان سبب الاستحقاق متساوي

13
00:05:05.200 --> 00:05:24.450
فيكون قرعة طيب واذا اختلفوا في الميراث كاخ شقيق واخ من ام وليس عنده الا صغار  نعم اما ان ان قلنا انه على حسب النفقة اذا قلنا على حسب النفق

14
00:05:25.000 --> 00:05:45.750
قلنا للاخ للام السدس والاخ الشقيق الباقي لانه لو مات لو مات لورثه كذلك ولو متى اخوه الشقيق وما هو الاخ من الام؟ كذلك يرثه يرث للام السدس والباقي للشقيق

15
00:05:46.700 --> 00:06:06.700
ولكن المشكلة اننا اذا اعطينا الاخ الام السدس نقصت عن الزكاة الواجبة وان اعطينا ذلك خمسة اصداس كذلك نقصت الاولى في مثل هذا ان يقرأ ان يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة

16
00:06:07.350 --> 00:06:29.150
اعطاه اياه وهذا ايضا بناء على ايش على القول المرجوح اما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب رؤوسهم او بحسب ملكهم العبد بين شركاء

17
00:06:30.100 --> 00:06:55.850
عليهم صاع بحسب الملك او بحسب الرؤوس طيب يظهر الفرق لو كان عبد لثلاثة لاحدهم نصف وللاخر ثلثه وللثالث سدس اذا قلنا انها على الرؤوس لزم كل واحد قلت له الصاع

18
00:06:56.500 --> 00:07:21.500
لانهم ثلاثة واذا قلنا على حسب الملك لازما اول صاحب النصب نصف ساعة والثاني ثلث صاع والثالث  اذا العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكه ويؤخذ هذا من قول المؤلف بين شركاء

19
00:07:23.350 --> 00:07:40.300
فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك طيب هذا الكلام اللي قاله المؤلف صحيح او غير صحيح حتى على قول الراجح نعم حتى القول الراجح

20
00:07:40.450 --> 00:08:05.150
لان العبد فطرته على سيدي فالعبد اين الشركاء عليهم صعب وذهب بعض العلماء الى ان على كل واحد منهم صام كل واحد منهم عليه صعب  قالوا لان الفطرة واجب لا تبعه

21
00:08:06.100 --> 00:08:28.650
كل انسان مالك ولكن هذا القول ضعيف لان الصحيح ان الفطرة بالنسبة للغير ترى بمعنى انه اصله واجبة على الشخص بعينه ومن تحملها عنه فهو بر واذا كان عندنا فروع الان ثلاثة

22
00:08:28.950 --> 00:08:52.400
المثال اللي ذكرناه ثلاثة في السياق وعندنا اصل واحد فكيف نجعل الاصل ثلاثة لا يمكن انا اعتبر الاصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكه كما ان لو كان الامر بالعكس لو كان ثلاثة ارقاء عند شخص واحد

23
00:08:53.550 --> 00:09:15.050
ماذا يجب عليه؟ ثلاثة اصل. اي نعم نعم؟ جماج وقتنا  طيب على قول المؤلف يا شيخ انها تجد الصدقة على من يمونه المسلم. نعم. على العمال تجد الصدقة صاحب العمل. ايه

24
00:09:15.700 --> 00:09:35.950
هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس يقول اذا قلنا ان تجب على من يمونه شهر رمضان فهل تجب على من عنده عمال ان يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف او نقول ان اجرته

25
00:09:36.550 --> 00:10:05.300
كافية نعم الثاني   طيب دقيقة لكن اذا كان من من ضمن الاجرة النفقة الطعام تعال رأي المؤلف تجب عليه يجب عليه لانه قائم بنفقة ولكن الصحيح على كل حال القول الراجح في هذه المسألة انه لا ليس عليه شيء

26
00:10:05.800 --> 00:10:35.250
نعم سليم بس مش واحد ايه ما تقومين بهذا الاشكال يقول كيف نقرئ بين من له خمسة استاس ومن له سدس واحد يعني كانه كانه يميل الى ان نقلع خمس مرات

27
00:10:35.750 --> 00:11:01.300
اذا كلنا نميل الصواب ان شاء الله  نقول لان الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع فان جعلنا لهذا خمسة تستسمى لم تتم وان جعلنا لهذا السدس لم يتم والاشتراك اشتراك تزاحم

28
00:11:01.600 --> 00:11:16.350
وعلى هذا فنقل بينهما بخلاف العبد الذي بين شركاء فالعبد ان يشرك ان نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه قوله ولو شهر رمظان شهر رمظان هل هو تحديد او يرجع للعرف التمول

29
00:11:16.400 --> 00:11:32.900
كيف اي نعم يسمعون الشخص في رمظان يعني الانسان عندك نزل ضيفي احنا مثلنا بها نزل ضيفا عندك من اول يوم يعني من اخر ساعة في شعبان الى اخر ساعة في رمضان

30
00:11:33.150 --> 00:11:55.300
شركة المقصد هل يعني لو تجي بخمسطعش رمظان؟ ايه. هل يكون عليك صدقتك؟ على صاحب البيت؟ لا في شهر رمضان شهر رمضان كله نعم اي نعم  تجب على اي نعم كبيرهم وصغيرهم

31
00:11:56.350 --> 00:12:15.700
اذا اذا كان لا يمونهم ذا كلام انه ما عليه شي من تجب عليه نفقته نعم. على القول الراجح لو اراد التبرع هل يكون من مستحسن ترتيبه؟ يرتب اي نعم

32
00:12:17.500 --> 00:12:36.250
والله في النفس منه شي في الواقع لكن تعليله جيد ان الزوجة انت تطالب والرقيك كذلك والام لا شك انها احق من الاب الترتيب جيد اي نعم تكون بهذه الطريقة

33
00:12:37.800 --> 00:12:58.500
لكن بالنسبة للرقيق ما في تبرع نعم طيب يا شيخ الزوجة الان ما تملك ما لي فيه والاولاد ما يملكهم ما عليهم شيء تسقط عنهم على على على القول الراجح

34
00:12:58.650 --> 00:13:18.600
اي نعم اي نعم كما انه لا يلزمه زكاة المال لو لم يكن عندهم مال ما تفتحون دول يا جماعة والله خير اللي ما فتحه حر نعم من غير ايش؟ اي نعم

35
00:13:18.900 --> 00:13:42.613
الدليل انها واجبة على الغنم والحوائج الاصلية من ضرورات الغنى تعليل يعني تعليم. ايش؟ يعني سخنان قمنا بهذه نعم تصلح انت من قريب تصلح ان تكون ذليل نعم