﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:42.150
نعم نعم ثيابك سيارتك بيتك ساعتك قال نور كتبك   اي نعم الا الا حلي الذهب والفضة انتهى انتهى لا نسعك نيمة يا رجال الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

2
00:00:43.050 --> 00:01:06.400
وعلى اله واصحابه اجمعين الهيت من الله يهديكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بما يستثنى مما يشترط له الحول قال الا نتاج السائمة وربح التجارة. فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله

3
00:01:07.200 --> 00:01:32.200
كيساج السائمة يعني واولادها وربح التجارة معروف فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله فاذا قدر ان عند شخص ما نصف نصاب نشرح الان اذا قدر عنده ان عنده نصف نصاب

4
00:01:33.000 --> 00:01:58.750
ومضى عليه ستة اشهر ثم كمل نصابا وفي وبعد مضي ثلاثة اشهر رابح قبيحة مثله نصابا فمتى يبتدأ الحول هل هو من مما ملك اولا او بعد مضي ست اشهر مما تم به النصاب

5
00:01:59.750 --> 00:02:22.350
الثاني يعني يبتدأ الحول من الوقت الذي تم فيه النصاب الى ان يدور عليه اثنا عشر شهرا فيزكيه اما الربح فانه يتبع الاصل يتبعه من حين كمل نصابا واما المستفاد

6
00:02:23.050 --> 00:02:42.600
بغير الربح كالرجل يرث مالا او يوهب له او المرأة تملك الصداق او ما اشبه ذلك فهذا لا يضم الى ما عنده من المال في الحوض لانه مستقل وليس فرعا له

7
00:02:43.650 --> 00:03:05.250
فلو فرض ان عند شخص مالا ملكه في واحد محرم يبلغ النصاب وفي ربيع الثاني توفي له ميت وورث منه فهل يضم الى الاول في الحول او لا يضام لا يوتر

8
00:03:05.400 --> 00:03:27.750
لانه ليس فرعا له هذا مال مبتدأ جديد طيب اذا كان الميراث دون النصاب الميراث الذي ورثه بعد في شهر ربيع دون النصاب فهل يضم الى الاول في تكميل النصاب

9
00:03:27.900 --> 00:03:46.250
ويبتدأ به حول آآ حول من حين ملكة او لا يقول العلماء انه يضم كي تكميل النصاب ولا يضم في الحول كلام معلوم ولا غير معلوم ما في معلوم الظاهر

10
00:03:47.150 --> 00:04:09.500
نعم طيب ما يخالف ملك نصابا في شهر محرم محرم الذي بين ذي الحجة وصبر معلوم له المعلوم معلوم ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية اي بعد مضي ستة اشهر

11
00:04:10.050 --> 00:04:28.600
ورث مالا جديدا وميراثا فهل يبنى على الاول في الحول او لا يبنى لا يبنى ليش لانه مستقل يحتاج ان تدور عليه السنة طيب هل يبنى على الاول في النصاب؟ بمعنى

12
00:04:28.700 --> 00:04:49.550
لو كان الميراث الذي ورثه دون نصاب دون نصاب فهل يضم الى الاول وتجب فيه الزكاة لكن لا تجب الا بعد تمام حوله الجواب؟ نعم اذا المال المستفاد لا يضم الى ما عنده

13
00:04:50.000 --> 00:05:13.900
بايش في الحوض ويضم الى ما عنده في النصاب تمام معلومة الان ولا غير معلومة طيب اذا قدرنا ان النصاب مئتا درهم مئتا درهم وكان عنده مال ملكه في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية

14
00:05:14.250 --> 00:05:37.500
ملك بالميراث مئة درهم مئة درهم دون النصاب اليس كذلك فهل فيها زكاة او لا فيها زكاة وان كانت دون النصاب لماذا لانه كان عنده مال مال يبلغ النصاب فتضم الى المال

15
00:05:38.650 --> 00:05:58.500
وتجب فيها الزكاة لكن متى يزكي المئة المئة درهم هل يزكيها عند اتمام التنت الاول اي في محرم او عند تمام سنتها في جمادى الثاني يزكيها بجملة القاعدة اذا المال المستفاد

16
00:05:59.350 --> 00:06:24.450
المال المستفاد غير الربح يظم الى ما عنده ها بالنصاب ولا يضم الى ما عندهم في الحول تمام طيب نبدأ الدرس الجديد الان ها ها الفرق لانه اذا اذا اذا ملك

17
00:06:25.300 --> 00:06:41.300
فقد صار عنده الان من ذاك من ملكه اياه صار عنده نصاب ونصف مثلا اذا قدرنا عنده بالاول اللي صار وما لك نصف نصاب قال عنده الان نصاب ونصف يبتدأ الحول حول النصف

18
00:06:42.000 --> 00:07:02.200
من من حين ملكه. واما الاول النصاب فقد ابتدأ حوله حوله من حين ملكة طيب قال المؤلف ومن كان له دين او حق من صداق وغيره على مليء او غيره

19
00:07:02.500 --> 00:07:25.650
ادى زكاته اذا قبضه لما مضى  شحنه طيب اذا اسألكم قوله من كان له دين او حق ما الفرق بين الدين والحق الاخ نعم ما ثبت في الذمة من من قرن او ثمن مبيع او اجرة

20
00:07:26.000 --> 00:07:48.450
نعم شيء مغصوب ها يعني عين عين مغصوبة استولى عليها ظالم فاخذها طيب من صداق او غيره ما هو الصداق ما يدفع ويدفعه الرجل عند زواجه لزوجته بسبب عقد النكاح

21
00:07:48.950 --> 00:08:12.050
طيب او غيره غير الصداق العادل نعم نعم عوض الخلع قيمة متلى عرش جناية المهم كل ما ثبت عند الغير يقول يؤدي زكاته على مليء او غيره من هو المريء

22
00:08:13.400 --> 00:08:37.250
الغني طيب او غيره الفقير ولا فرق بين بين المليء الباذل والمليء المماطل كما انه لا فرق بين الغني والفقير يقول المؤلف ادى زكاته اذا قبضه ادى زكاته اذا قبضه

23
00:08:38.200 --> 00:08:56.450
يعني ولا يلزمه ان يؤدي زكاته قبل قبضه فهو مرخص له ان يؤخر الزكاة حتى يقضيها فان قال قائل اليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه الزكاة اذا تم الحوض ولو كان في ذمة الغير

24
00:08:58.200 --> 00:09:20.950
فالجواب ان ان ان يقال انه وان كان في ذمة الغيب لكنه فيه احتمال ان يتلف ان يعسر الذي عليه نعم ان يجحد نسيانا او ظلما فلما كان هذا الاحتمال قائما

25
00:09:21.250 --> 00:09:44.700
رخصنا له ان يؤخر ايش اخراج الزكاة حتى يقبضه فاذا كان عند شخص الف درهم ومضى عليه عشر سنوات وجب عليه ان يخرج زكاة الالف كل عام هذا الاصل لكن يرخص له

26
00:09:45.250 --> 00:10:07.900
ان يؤخر الزكاة حتى يقبضه فاذا قبضه وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهما خمسة وعشرون درهما كم يلزم في عشر سنين ها مئتين وخمسين ريال يخرج زكاته مئتين وخمسين ريال

27
00:10:09.250 --> 00:10:30.450
نعم هذا ينبني على الدين هل يسقل من الزكاة او لا طيب اذا يؤدي زكاته لكل سنة ولكن يرخص له ان نؤخر اخراج الزكاة حتى اقبضه للاحتمال الذي ذكرته ما هو الاحتمال

28
00:10:31.250 --> 00:10:57.100
التلف الجحود نسيانا او ظلما افات تقضي على مال الثاني الموت المهم احتمال ان الا يحصل عليه فلاجل هذا رخصنا له ان يؤخر الزكاة فان ادى الزكاة قبل قبضه قال انا اريد ان اخرج زكاة هذا الدين مع ما لي لاستريح

29
00:10:58.250 --> 00:11:16.700
فله ذلك نعم له ذلك بل قال اهل العلم ان ذلك افضل لان تأخيره الى ان يقبضه من باب ايش؟ من باب الرخصة والتسهيل فاذا احب ان يخرج زكاته اداها

30
00:11:17.400 --> 00:11:37.500
والزكاة اذا كان على اذا كان الدين على مليء على مليء بادر فوجوب الزكاة واضح لان المليء الباذل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت اعطني فنعطيه لكن اذا كان الدين على فقير

31
00:11:39.000 --> 00:12:02.500
او على مماطل لا يمكن اخذ الحق منه او كان المال ضائعا او كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين المذهب يجب اخراج زكاته يجب اخراج زكاته لان الله لان الله مكنك منه

32
00:12:04.900 --> 00:12:28.950
لكن القول الثاني في المسألة ان ما كان على فقير او مليء لا تمكن مطالبتهم او نحو ذلك فانه لا زكاة فيه لا زكاة فيه الا اذا قبضه واذا قبضه

33
00:12:29.600 --> 00:12:50.500
فهل يبتدئ به حولا او لا يبتليء به حوله في هذا خلاف فمن العلماء من قال استأنف الحول ابتدأ حولا من جديد حتى لو فرض انك اعطيت هذا الدائن هذا المدين

34
00:12:50.850 --> 00:13:06.350
اعطيته الدين في اخر شهر من السنة يعني لم يبقى على زكاتك الا شهر واحد ثم اعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمته يقول لا زكاة عليك استأنف الحول

35
00:13:06.600 --> 00:13:30.400
مع انه مضى من سنتك كم احد عشر شهرا مثال ذلك رجل تاجر يبيع ويشتري وكان يزكي ماله في رمضان فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة بالف درهم وبقيت الالف في ذمة الفقير لمدة عشر سنوات

36
00:13:32.250 --> 00:13:49.150
القول الصحيح انه لا زكاة فيها هذه المدة لكن اذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الالف حتى يتم عليك تنام او يزكيه سنة القبر

37
00:13:50.150 --> 00:14:06.100
في هذا في هذا خلاف مع انه لم يبقى عليه الا من سنته التي دين فيها الفقير الا سنة. يقول يستأنف حوله بشهر نعم الا شهر يقول انه يستأنف حولا

38
00:14:07.200 --> 00:14:28.300
ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة انه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشد العنجري عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله واحفاده انه يزكى السنة وهذا مذهب مالك

39
00:14:28.550 --> 00:14:52.200
وهو احوط لانه اشبه ما يكون بالثمرة ثمرة اذا حصلتها تزكيها حينها حصولها وكذلك اشبه ما يكون بالاجرة التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله ان الزكاة واجبة فيها من حين القبض

40
00:14:53.050 --> 00:15:16.900
ولو لم ولو لم يتم عليها الحول لانها من جنس الثمار يجب الزكاة فيها حين حصولها ولان من شرط وجوب الزكاة القدرة على الاداء فمتى قدر على الاداء زكي وهذا الذي نرى انه اقرب

41
00:15:17.300 --> 00:15:33.200
الى الصواب ان يزكيها حين قبرها لسنة واحدة فقط لو فقدت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها ووجهه ما ذكرنا وجهه ما ذكرنا ان هذا اشبه ما يكون بالثمرة والاجرة

42
00:15:35.200 --> 00:15:55.850
فهذا اقوال العلماء في في الدين من العلماء من فصل قال الدين الذي يؤمل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى اذا حصلته مثل الدين على الفقير يؤمن حصوله ذاتنا

43
00:15:56.650 --> 00:16:20.050
واما الضائع الظائع والظال والمدفون المنسي وما اشبهه فلا زكاة فيه لانه لا يؤمن حصوله لا سيما اذا طال زمن ضياعه ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على ان ما كان على غني باذل

44
00:16:20.550 --> 00:16:44.900
فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك ايش زكاة لكنك بالخيار ان شئت اديت زكاته مع مالك وان شئت اخرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة والاول فضيلة واسرع في ابراء الذمة

45
00:16:45.450 --> 00:17:06.500
واما ما كان على مماطل او مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيها لانك عاجز عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهو وهي انظار معسر اذ ان النفس لا تقبل

46
00:17:06.650 --> 00:17:21.150
ان يقال ان عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك الانظار غادي نقول انا ليش انظر يجب عليه زكاة وازكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في امكاني ان اطالب به

47
00:17:21.200 --> 00:17:42.250
بوجوب انظار المعسر فاذا اسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه ايضا تيسير على من المعسر المجيد ففيه مصلحتان لكن الاحوط والاولى ان نلزمه باخراج الزكاة سنة

48
00:17:42.400 --> 00:18:05.200
تنف قبضه اولا لانه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه اشهر من من السنة ان هذا يشبه الثمار التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك مثل ذلك المال المدفون المنسي

49
00:18:06.450 --> 00:18:11.900
لو ان شخصا دفن ماله خوفا من من الصغار