﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.050
والفتاة احيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى بل الله فاعبد والاصل بل الله اعبد طيب اذا نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ وقد اسم بمعنى حسب وهو مبيع السكون طيب فقط يعني لا زيادة

2
00:00:27.600 --> 00:00:48.000
ويوم العيد قبل الصلاة افضل يوم العيد قبل الصلاة افظل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وامر يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

3
00:00:48.600 --> 00:01:13.400
امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ولان المقصود منها اغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من اجل ان يشاركوا الموسرين في الفرح  هذه من مقاصدها والا فهي طهرا للصائم

4
00:01:13.600 --> 00:01:39.900
من اللغو والرفث فصار يوم العيد قبل الصلاة افظل ومن ثم قال اهل العلم ينبغي ان يؤخر الامام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لاخراج زكاة الفطر طيب يجب ان تصل

5
00:01:40.450 --> 00:02:06.400
الى صاحبها قبل قبل الصلاة او الى وكيله قيل الفقير او الى وكيل الفقيه ويجوز للفقير ان يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها مثل ان يقول الفقير لصاحب البيت انا اسافر

6
00:02:07.050 --> 00:02:31.800
انا ساسافر وانت وكيلي في قبظ ما تعطيني من صدقة الفطر ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان على انها لمن للفقير ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لوكيله

7
00:02:33.300 --> 00:03:00.900
لموكلي قد قبض من نفسه لموكله تمام طيب عندنا الان وقت جواز ووقت افظلية متى وقت الجواز قبل العيد بيومين افظلية يوم العيد يوم العيد قبل الصلاة طيب متى يدخل اليوم

8
00:03:01.900 --> 00:03:18.000
هل هو من طلوع الشمس او من طلوع الفجر من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا من طلوع الفجر وعلى هذا فاذا خرجت الى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك

9
00:03:18.150 --> 00:03:41.900
واعطها من تريد ان تعطيه قال وتكره في باقيه تكره يعني يكره اخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة هذا وقت ثالث لاخراجها وقت كراهة من صلاة العيد

10
00:03:42.400 --> 00:04:08.150
الى غروب الشمس يوم العيد هذا وقت كراهة يكره في بقية وذلك لان  اخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من اغناء الفقراء في هذا اليوم فوت بعض المقصود من اغناء الفقراء هذا اليوم

11
00:04:08.350 --> 00:04:28.000
لانه لا يحصل لهم الغنى الا بعد امشى بعد الصلاة والذي ينبغي ان نعطيهم ذلك قبل ان يصلوا لاجل ان يشمل الفرح كل اليوم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

12
00:04:28.750 --> 00:04:50.950
انها بعد الصلاة الى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة اخراجها مكروه والصحيح ان اخراجها محرم وانها لا تجزئ مؤلف يرى انها تجزئ ولكن مع الكراهة والصحيح ان تأخيرها الى ما بعد الصلاة محرم

13
00:04:52.100 --> 00:05:13.700
وانها لا تجزئه ودليل ذلك حديث ابن عمر امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا اخرها حتى صلى الناس فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله وعملوا الناس عليها امر الله ورسوله

14
00:05:14.050 --> 00:05:33.500
مردود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بل حديث ابن عباس صريح بها قال النبي عليه الصلاة والسلام من اداها قبل قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة

15
00:05:34.000 --> 00:05:52.150
ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا صريح بانها ليش يا اخي اجزي وان اذا كانت لا تجزئ فقد ترك الانسان فرضا عليه بالنص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

16
00:05:52.650 --> 00:06:14.200
على المسلمين فيكون بذلك اثما ولا تقبل على انها زكاة فطر طيب اذا قال قائل اخرجها بعد الصلاة متعمدا فاذا قلنا انها لا تجزى عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة

17
00:06:15.900 --> 00:06:37.750
نعم الحديث ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا المعذور ولو بعد الصلاة المأثور معذور لكن يقال انما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فهي صدقة من الصدقات مع تأخيرها عن وقتها

18
00:06:37.800 --> 00:06:57.250
ونيته الفرض ونيته الفرض وهو وهو لا يجزي تلاعب نقول نقول ذلك لان لان نفعها متعدي لان نفعها متعدي لو كان نفعها قاصرا ما قبلت منه لا لا فرضا ولا نفعا

19
00:06:58.000 --> 00:07:14.000
لكن هذي نفعه متعدي والنفع المتعدي يعطى الانسان اجره على ما انتفع به الناس حتى الذي يزرع مثلا او يغرس نخلا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك او لا

20
00:07:14.450 --> 00:07:29.700
يؤجر مع انه معه البندق المروعة للطيور كل ما شاف الطيور رمى عليها لان لا تأكل من من العنب وان لا تأكل من الثمر ومع ذلك اذا اكلت فانه يؤجر

21
00:07:30.200 --> 00:07:42.750
فالنفع متعدي فيه خير حتى وان لم تنوي ارأيت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا فيه خير

22
00:07:44.000 --> 00:08:00.100
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقا ولو لم ينوي الانسان التقرب الى الله وان الاجر العظيم لمن تقرب الى الله فالاشياء التي يتعدى نفعها

23
00:08:00.400 --> 00:08:24.400
لها حال خاصة طيب يقول المؤلف ويقضيها بعد يومه اثما يقضيها اي شيء زكاة الفطر بعد يومه اثما اذا تعمد فعلى هذا يكون اخراج الزكاة او يكون وقت اخراج الزكاة

24
00:08:24.950 --> 00:08:50.150
على اربعة اقسام جائز ومندوب ومكروه ومحرم الجائز قبل العيد بيوم او يومين المندوب صباح العيد قبل الصلاة المكروه بعد الصلاة الى غروب العيد الى غروب يوم العيد الى غروب الشمس يوم العيد

25
00:08:50.900 --> 00:09:12.250
محرم بعد غروب الشمس من يوم العيد وتكون قضاء وظاهر كلام المؤلف انها في يوم العيد في يوم العيد تقع اداء تقع اداء وبعده تقع قضاء والصواب في هذا والذي تقتضيه الادلة

26
00:09:12.400 --> 00:09:33.600
انه اذا اخرها عن الصلاة يوم العيد فانها لا تقبل لا تقبل زكاة منه بل هي صدقة وانه يكون اثما يكون اثم بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي ان كل

27
00:09:34.100 --> 00:09:52.300
اتموا كل عبادة مؤقتة اذا تعمد الانسان اخراجها عن وقتها لم تقبل منه ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يصلون في الاول في اول اعمارهم ثم من الله عليه بالهداية قلنا انهم

28
00:09:53.000 --> 00:10:08.300
لا يقضون لانهم قد تعمدوا ان يخرج الصلاة عن وقتها هذا اذا لم نحكم بكفرنا اما اذا حكمنا بكفرهم فانهم لا يقضون لان الكافر اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء نعم

29
00:10:09.750 --> 00:10:29.900
نعم بقينا في المعذور بقينا في المعذور لو كان الانسان معذورا بحيث يكون قد وكل شخصا في اخراج فطرته قال يا فلان انا ساسافر اخرج هذا هذه فطرتي اخرجها فلما رجع من السفر

30
00:10:30.250 --> 00:10:50.400
واذا وكيله لم يفعل فهذا معذور يقضيها غير اثم ولو بعد رواة ايام العيد قياسا على الصلاة حيث قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

31
00:10:50.650 --> 00:11:13.000
اذا ذكرها كذلك ايضا لو جاء خبر العيد بغتة جاء بغداد ولم يتمكن من ايصالها الى الفقير الا بعد الصلاة فانه ايش معذور لا يكون اثما طيب لو جاءه العيد وهو في البر

32
00:11:13.150 --> 00:11:38.500
تافه وليس عنده احد يعطيه فهل تسقط لفوات المحل كاليد اذا قطعت فانه يسقط غسلها او نقول تبقى في ذمته الاحوط ان تبقى في ذمته ونقول اخرج ولو بعد بعد زمن العيد

33
00:11:38.950 --> 00:12:02.850
واحتمال ان ان تسقط في هذه الحال قول لان المحل غير موجود نعم كان هو في اظن هديت الله قبل  مثلا اذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له عندي

34
00:12:02.850 --> 00:12:36.650
هل هذا عندك علي صائم فيها نساء علي عندي لك هذا طيب يعني ما عطى ساعة اها نعم  يعني وعده؟ ايه وعده؟ ايه معك لابد ان يسلمه للفقير   لو ان يا شيخ

35
00:12:36.850 --> 00:12:50.500
يعني ليلة العيد صاحب يعني الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في بعض الوقت يعني في هذه الليلة لكن عنده نقود يعني ذهب ليشتري الحبوب من السوق مثلا لم يجد آآ

36
00:12:50.600 --> 00:13:05.000
لم يجد الا الباعة باعة الحبوب هل نقول يعني اي يخرج نقودنا يخرج نقود ام ام ان تسقط عنه من الزكاة ما تقولون الجماعة يقول رجل ليلة العيد ليس عنده الا نقود

37
00:13:05.400 --> 00:13:26.700
هل يخرج صاعا من النقد هل سؤالك؟ لا يخرج هذا في القيمة يعني قيمة  يقول هل يخرج قيمته للعذر او ينتظر حتى يقدر اي نعم الا على رأي من يرى جواز اخراج القيمة

38
00:13:27.900 --> 00:14:10.950
وكيف جا موسى؟ زين ان شاء الله   هاي الحديث؟ نعم    قبل خروج الناس الى الصلاة نعم والمراد بداية الصلاة  المهم غتكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس من اداها قبل الصلاة

39
00:14:12.000 --> 00:14:29.700
ما هي زكاة مقبولة وكله بالافراج عنه قبل قبل الصلاة طيب ما في بأس على من اي نعم على مقام الدين من عليه الدين ما يجب عليه لان عليه دين

40
00:14:30.150 --> 00:14:59.200
الدين ما يجب عليه نعم  والعشرين من رمضان على    تقولون في هذا هذا سؤال مهم نقول لو اخرجها يوم سبعة وعشرين على ان الشهر سيكون تسعة وعشرين فصار ثلاثين فهذا اخرجها قبل آآ

41
00:14:59.650 --> 00:15:19.700
عيد ثلاثة ايام نعم لا منزل معاش زمان اللي قالوا في الجهل عنده يوم ثاني ويوم ثالث نعم نقول هذي صدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه ان الوقت قد دخل

42
00:15:19.900 --> 00:15:41.050
فتبين انه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والاول نفل نعم لوبيات الاغاثة من الحرم فان كان الزكاة قبل العيد بثلاث ايام وايام وخمسة ان ننكر عليها والله يا اخواني مسألة الاغاثة واخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ

43
00:15:41.500 --> 00:15:42.450
قطع عظيم