﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.100
ثم قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ها الصحيح في الخبز انه اذا كان قوتا بان يبس وانتبه الناس به فلا بأس طيب نقول الصحيح ان كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها

2
00:00:26.350 --> 00:00:46.600
فهو مجزي حديث ابي سعيد كنا نخرجها صاعا منه من طعام طيب يقول ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه فصل اخراج  طيب اللي هذا رقم سيارة جزاه الله خير

3
00:00:46.800 --> 00:01:08.600
يقول يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحدة وعكس يجوز ان يعطى الجماعة هكذا نقول ويجوز ان نقول ويجوز ان يعطي الجماعة الجماعة ممن ممن يستحقون زكاة الفطر وزكاة الفطر

4
00:01:09.100 --> 00:01:32.000
هل مصرفها مصرف بقية الزكوات او مصرفها للفقراء فقط اين من يأخذ لحاجته في هذا قولان لاهل العلم والصحيح انها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط يعني للفقراء فعلك لن نؤلف

5
00:01:32.750 --> 00:01:55.500
يكون المراد بالجماعة من من كان من اهل الزكاة حتى المؤلفة قلوبهم وحتى الغارمين وعلى القول الثاني وهو الصحيح انه لا يعطى منها الا من كان في حاجة يكون المراد بالجماعة ممن

6
00:01:56.250 --> 00:02:20.900
من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه بان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة فمثلا اذا كان عند الانسان عشر فطر يجوز ان يعطيها فقيرا واحدا واذا كان عنده فطرة واحدة

7
00:02:22.000 --> 00:02:47.250
ويعرف عشرة مساكين مثلا يجوز ان يوزع الفطرة الصاع على عشرة مساكين ولكن فيما اذا اعطى دون الصاع ينبغي ان ينبه المعطى ان ينبه المعطى على ذلك فيقول ان الذي اعطيتك دون الصاع

8
00:02:47.650 --> 00:03:07.450
لماذا لانه يخشى ان يدفعها المعطى عن نفسه بناء على انها صاع وهي اقل فينبه حتى لا يغتر وعلى هذا التقرير اللي ذكرنا الان انه في زكاة الفطر يجوز ان تجمع

9
00:03:07.550 --> 00:03:35.800
عن اني يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد او يعطي الانسان ما يلزمه لعدة فقراء يتبين ان ما يجب بذله في مثل هذه الامور ينقسم الى اقسام القسم الاول ما قدر فيه المدفوع

10
00:03:38.050 --> 00:03:59.500
بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع اليه مثل زكاة الفطر مقدر صاع سواء اعطيتها واحدا او اعطيتها جماعة وسواء اعطاها جماعة لواحد او واحد لواحد لان المقدر فيها هو ما يجب دفعه

11
00:04:01.350 --> 00:04:23.550
والثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه وذلك فدية الاذى فدية الاذى يعني فدية حلق الرأس في الاحرام فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لكعب ابن عجرة اطعم ستة مساكين

12
00:04:23.650 --> 00:04:50.550
لكل مسكين نصف ساعة وعلى هذا فلا بد ان نخرج نصف صاع لكل واحد من من الستة الفقراء والثالث ما قدر فيه المعطى دون المدفوع مثل فدية كفارة اليمين كفارة الظهار

13
00:04:51.050 --> 00:05:13.400
الجماعة في نهار رمضان هذه قدر فيها من المعطى دون المدفوع فمن لم يجد نعم فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة وبناء على هذا نقول في كفارة اليمين

14
00:05:13.900 --> 00:05:34.150
وفي كفارة الظهار وجمال رمظان اطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان دون مد من البر اطعمت ولهذا يجوز في هذا القسم يجوز في هذا القسم ان يغذي المساكين او

15
00:05:34.550 --> 00:06:00.500
يعشيهم وذلك لان الله ذكر الاطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الاطعام باي صفة كانت اجزاء هذه ثلاثة اقسام الاول ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والاخر والثاني ما قدر فيه

16
00:06:01.050 --> 00:06:33.350
المدفوع والاخر والثالث ما قدر فيه الاخذ دون المدفوع هذي اقسام ثلاثة ثم قال باب اخراج الزكاة آآ اخرج واحدة من الجماعة الساعة واحدة الى جماد  وهذا خير ما يستفزه

17
00:06:33.500 --> 00:06:55.250
سمعتم من سؤاله؟ وهو يقول اذا دفع صاع واحدا الى جماعة كهذا الجمع معناه سيأتي كل واحد حبة حبة فكيف يجزئ على كل حال هذا سؤال يعني وارد ولهذا قال العلماء

18
00:06:55.700 --> 00:07:30.300
يسن ان لا ينقص المعطى عن مد يسن ان لا ينقص عمود طراز مما اشرت اليه نعم  نعم المقصود بالدولة بمعنى يعني نعم يعني من هذا يخرج ايش؟ يخرج  لا

19
00:07:30.700 --> 00:07:45.750
مثل هؤلاء هناك يعني ما يكون الا ورق ورق المال يعني ياكلوا معشرهم خمس مئة يقول انا ما اريد علم انا مستغني. ايه. وعندي رز وعندي تمر وعندي كل شي

20
00:07:45.850 --> 00:08:10.350
ايه ولربما ربما اذا وجد كما قلت اننا نخرج القيمة للظرورة اذا لم اذا قال ما نقبل ما نقبل طعام اطلاقا فهذه ربما نقول للظرورة اما الجواز مطلقا كما هو مذهب ابي حنيفة الجواز اخراج القيمة فليس بضاعة

21
00:08:10.750 --> 00:08:35.100
جمعيات ولا صرفت هذه الاطعمة الا بعد  هذه هذه مشكلة يا اخوان دفع الزكاة لجمعيات البر هل تقبضه الجمعيات على انها وكيلة على الفقراء او على انها وكيلة عن الدافع

22
00:08:36.900 --> 00:09:06.250
طيب يترتب على ذلك انها لو ترثت لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانة بدلة اما اذا قلنا انها نائبة عن الفقراء فان الشيء اذا وصلهم كانما وصل الى الفقراء

23
00:09:07.150 --> 00:09:24.550
وينبني على ذلك ايضا اذا قلنا انهم نوابا عن الفقراء. واعطيتها اياهم اعطيتهم اعطيتهم زكاتك في وقتها. في رمضان مثلا ولم يصفوها الا في اخر السنة لم يصرفوها الا في اخر السنة

24
00:09:25.750 --> 00:09:47.550
فانك تكون اثما انتم لانك اخرت اخراجها عن وقته واذا قلنا انهم نائبون عن الفقراء واديت اليهم في رمظان الذي هو وقت اخراج زكاتك فقد ابرأت ذمتك وسلمت فالذي يظهر لي

25
00:09:47.900 --> 00:10:11.000
ان من كان عنده اذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة والحكومة نائبة عن الفقراء وعلى هذا فاذا وصلته اذا وصلتهم الفطرة بوقتها اجزأت وان تأخرت لم تجزئ

26
00:10:11.600 --> 00:10:28.900
وان تقدمت ايضا باكثر من يومين لم تجزئ لانهم وكلاء عن من عن الفقراء وكذلك اذا اعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمن عليك واذا اعطيتهم اياها في وقت حلولها فلا اثم عليك

27
00:10:29.800 --> 00:10:50.850
هذا هو المتبادل هذا هو اللي يظهر لي نعم  نعم اذا قلنا انهم وكلاءنا فقراء فهم لن لن يرجعوها الا لمصلحة الفقراء قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات والصدقات فيرون من المصلحة ان تؤخر

28
00:10:50.950 --> 00:11:11.900
الى وقت الحاجة نعم. العمل عليه  نعم اي نعم هذا ايضا سؤال وجيه يقول صاعنا الان اكبر من الصاع النبوي والناس جرت عادتهم انهم يخرجون صاعا فما الحكم هل نقول ان هذا بدعة

29
00:11:12.250 --> 00:11:28.300
لكونه زائدا عن المشروع او نقول ان الواجب مقدار الساعة النبوية هو الواجب والباقي صدقة الصحيح الثاني لكن الامام مالك رحمه الله كره هذا كره ما زاد على الصاع النبوي

30
00:11:28.900 --> 00:11:45.450
وقال انه لا ينبغي لان هذه عبادة مقدرة من الشعر لكن الصحيح انها عبادة مغلب فيها جانب التمول والاطعام فاذا زاد فلا بأس كما لو وجب عليه من الزكاة مثلا اربعون درهما

31
00:11:45.950 --> 00:12:17.750
واخرج ستين درهما نعم  نعم لا يصلح لا بد ان يملكهم الصاع نعم    فهل يجب عليه  اي نعم ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول فقير اعطي صباح العيد عشر فطر

32
00:12:17.850 --> 00:12:40.200
فصار عندهما ما يزيد على قوت يومه فهل التزمه الفطرة لا لان وقت الوجوب متى  غروب الشمس من ليلة العيد لو كان لو اعطي عشر في اخر نهار رمضان لزمت

33
00:12:41.250 --> 00:13:01.700
نعم اذا كان مثلا البلد ليس البحث عن تقود ولم يخرج عن ايش ما وجدت طعامه يخرج للضرورة هذا ظرورة يسأل يسأل كم يساوي الصاع في هذا في هذا الوقت

34
00:13:01.750 --> 00:13:40.350
في هذا البلد ويخلص لا في هذا الانكار   وفيه مثلا هو صار ياخذ من هذا او هذا  نعم سليم شلون؟ بالنسبة لا المكرونة ترى اوكرانيا هذي اظنه في في الاتحاد السوفيتي

35
00:13:40.350 --> 00:13:59.000
لا انا ما اقول انه هي اولى شيء انا اقولها تجزئا ولا انا في اليوم ان احسن شيء للناس الرسل