﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:38.550
نعم. ايه شلون؟ من العام الماضي. طيب هذا ايش ايه ان كان ان الرز اثقل لأن الرز يغسل ان كان الرز اذكى من البر فلابد ان يزيد ان كان بالعكس يذكرك اخاك بما يكره

2
00:00:38.850 --> 00:00:57.050
فاذا تحدثت عن شخص امام امام مجموعة ولم تذكر اسمها هل يدخل في الحديث الجواب ان كان يعلم فهو داخل في الحديث وان كان لا يعلم فانه لا يذكر في الحديث. لو قلت مثل بعض الناس يفعل كذا

3
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
وهو حرام هذا راه تنازل في الغيبة اما اذا كان يعرف اذا قلت بعض الناس يعني تكون قصته مشهورة معروفة فهذا يدخل في الغيبة نعم يقول هذا افتيتم بان من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء فانه خارج في النار فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح

4
00:01:18.850 --> 00:01:35.950
قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه الاية اما هادي يقول ما رأيكم بما نشر في جريدة الشر الاوسط

5
00:01:36.500 --> 00:02:01.800
الشر الاوسط  لا لا مكتوب عندي الشر الاوسط ها؟ يسمونه كذا الناس ليست شرقا وشرقا. ايه الشر ما خبط فيه اوسط واعلى وادنى. كل الشر الشر عندي دعاية حلق اللحية بقولها

6
00:02:02.550 --> 00:02:33.300
حلق اللحية مظهر حضاري نعم. ها اعوذ بالله لكن هذا لو ان الاخ هذا ذكر الجريدة يعني في اي يوم ها اربعة وعشرين خمسة الف واربع مئة لانها الشهر الشهر الثاني شهرنا اللي قبل هذا

7
00:02:34.000 --> 00:03:09.500
قبل الفصول ايه  نعم. ها تصنيع ما معنى قول المؤلف وتجب في غروب الشمس ليلة الفطر ما معنى قول؟ ما معناه  يعني الوقت ها يعني ان وقت وجوبها ها يبتدأ يبتدئ وينتهي

8
00:03:09.900 --> 00:03:38.600
الى وتقول ابتدأ وكل شيء يبتدي فله منتهى ما هو؟ كل هذا وقت اللجوء كل هذا وقت للوجوب بغروب الشمس. يعني اذا كان قبله فوجب عليه والا واذا كان بعده لا يريد

9
00:03:38.600 --> 00:04:11.500
نعم لهذا كلام عبد الله لكن غير مسلم سليم نعم غروب الشمس يجب ان بوسة. ايه وبعده وبعده من بعد غروب الشمس ما تجب عليها لا مولود ولا ولا كار. ايه نعم

10
00:04:11.950 --> 00:04:31.350
لو قلنا كما قال عبد الله معناه تجب عليه المهم وقت الوجوب يعني يعني سبب الوجوب سبب وجوب غروب الشمس كما قلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر واضح هذا وقت الوجوب

11
00:04:31.600 --> 00:05:07.950
ولست مراد وقت وجوب دفعها لا وقت وجوب يعني متى تكون واجبة على الشخص طيب ما هو التعليل والدليل على ان هذا وقت الوجوب نعم    وفي هبلة الفطر من رمضان؟ فرض الرسول صدقة من رمضان زين ويصدق عليه انه بعد غروب عند

12
00:05:07.950 --> 00:05:29.350
غروب الشمس كده صحيح يا جماعة؟ طيب نعم لان وقت الافطار من رمضان نهائيا هو غروب الشمس ليلة العيد ما هو ما اقسام اخراج الزكاة او اوقات اخراج الزكاة على رأي المؤلف

13
00:05:31.150 --> 00:05:58.150
نعم. هم. جواز وافضلية وكراهة وتحريم. الجواز قبل يومين. نعم وقت الافضلية قبل يوم العيد قبل الصلاة. وقت الجواز مع الكراهة بقية يوم العيد تحريم مع الاجزاء بعد العيد بعد غروب الشمس يوم العيد

14
00:05:58.700 --> 00:06:17.750
الراجح الراجل بيكون بعد صلاة العيد حرام. اذا عندنا وقتها جواز وافضل فقط ولا في مكروه يعني ما في مكروه حرام فيه كله حرام بعد الصلاة الدليل على هذا خالد

15
00:06:17.850 --> 00:06:36.400
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة في صدقة تمام وهذه قبل خروج ناس الى الصلاة من ولا الى

16
00:06:36.850 --> 00:07:04.000
ايه نعم  الى الصلاة صح  يجب صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او عقد كم هذه خمسة طيب ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة  قول الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:07:04.450 --> 00:07:26.500
اقول حديث ابن عمر لا لا افترض لا تقول له اصبر هذه من امراء فرض فرض الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الشعير الشعير صدقة الفطر زعما اذكر لك المعنى لا اذكر لك حديث انت ممن يجوزون روايات الحديث بالمعنى

18
00:07:27.050 --> 00:08:15.250
فجأة قل  نقلتنا لباب الربا  سجل مناقشة لاش هادشي لما فيها عيوب نعم   يلا امش نعم يا علي النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب في الذهب والفضة طيب  حكمة الله

19
00:08:16.100 --> 00:08:33.550
سواء من طعام من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والعقل طيب وحديث ابن عمر ايضا فرضها ساعة من تمر او صاعا من شعيرة طيب الذي في حديث ابي سعيد اربعة

20
00:08:34.500 --> 00:09:05.750
وفي حديث ابن عمر اثنان البر لم يذكر  نفس محمد البرلم يذكر لانه قليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لانه قضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فليس طعاما لكل احد

21
00:09:06.150 --> 00:09:36.800
الطعام الشائع جاهد الاربعاء طيب هل يجوز اخراج الرز مع وجود هذه الاشياء؟ اذا كان طعاما طعام رز نعم طعام يجوز يا اخوان مع وجود هذه الاشياء مطلقا عبد الله

22
00:09:36.800 --> 00:09:59.600
ولو موجود الخمسة  وعلى رأي المؤلف انه لا يجوز مع وجود الخمسة والصحيح انه جائز لحديث ابن سعيد صاع من طعام رجل عنده اه صاع من فطرة هل يجوز ان نوزعه بين اثنين

23
00:10:00.150 --> 00:10:27.300
الاخ ايه  لا مو لقول المؤلف لا يجوز ان نستدل بقول المؤلف  لان قول المؤلف يستدل له ولا يستدل به الا لو سألتك قلت ماذا قال المؤلف  فهمت الان طيب

24
00:10:28.150 --> 00:10:42.050
يجوز الدليل النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صعد وهذا صعب ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الاثنين او واحد فهنا حتى القدر المفرد ايه ولم يحدد المعطى اليه. احسنت

25
00:10:42.300 --> 00:11:16.650
صحيح طيب ذكرنا في هذه المناسبة ان ما قدره الشرع من الكفارات ونحوها ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم اي نعم طيب مثل هذا واحد تاني مثل بالسلامة يعني فدية حلق الراس في الاحرام

26
00:11:18.450 --> 00:11:53.450
ثالث دون دون المعطى من الاخر المعطى شيخ هم  وش قصدك بالمعطى؟ هل هو الاخذ وللمعطى المدفوع  ما قدر فين مدفوع دون الاخر انتهى انتهينا منها زكاة الفطر  مدفوع مثل

27
00:11:53.500 --> 00:12:11.550
اطعام عشرة مساكين ولم تقدر احسنت طيب ناخذ درس جديد الان نعم ما تقول في هذا السؤال  رجل يقول صام رمضان وغابت عليه الشمس وهو فقير وفي صباح يوم العيد

28
00:12:12.000 --> 00:12:47.700
اغناه الله قبل الصلاة  لماذا لانه وقت الوجوب ليس اهلا للوجوب لكن انت طواع فهو حسن  ها  اين سبب الوجوب محدد هنا وهو غروب الشمس ثم قال باب اخراج باب اخراج الزكاة

29
00:12:48.800 --> 00:13:09.800
الزكاة هنا للعهد الذهني وانما قلنا ذلك لان لا يدخل فيه زكاة الفطر فان زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجوبها ووقت اخراجه وقدره وكل شيء لكن المراد اخراج الزكاة

30
00:13:11.200 --> 00:13:37.850
زكاة المال وانواع الاموال المزكاة الذهب والفضة عروض تجارة سائمة بهيمة النعام الخارجي من الارض طيب يقول يجب على الفور مع امكانه يجب يعني اخراج يعني اخراج الزكاة على الفور

31
00:13:38.250 --> 00:14:03.350
الفور يعني مبادرا مع امكانه اي مع امكان الاخراج قوله يجب على الفور دليله ان الاصل في الاوامر الفورية والدليل على ان الاصل الفورية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما امر اصحابه

32
00:14:03.800 --> 00:14:27.900
في حجة الوداع ان يحلوا من احرامهم من لم يسق الهدي ولكنهم تأخروا بعض الشيء رجاء ان ينسخ الامر غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك

33
00:14:28.150 --> 00:14:54.400
وهذا يدل على ان الامر للفورية وكذلك ايضا ان الانسان لا يدري ما يعرض له فهو اذا اخر مخاطرة فقد يموت ويبقى الواجب ذمته وابراء الذمة واجب فهذا دليل الوجوب على الفور

34
00:14:54.950 --> 00:15:20.500
ذاك المؤلف اشترط قال مع امكانه امكان ايش ان كان الاخراج فاذا لم يمكن فانه لا يلزمه كما لو كان ماله غائبا فانه لا يلزمه ان يخرج من اين يخرج

35
00:15:21.900 --> 00:15:43.300
وكما لو كان له دين في ذمة موسى او في ذمة معسر وقلنا بوجوب الدين في ذمة المعسر  وهو الان ليس بيده فانه لازم الاخراج لعدم كان وهل من ذلك

36
00:15:44.050 --> 00:16:03.650
اذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم هل يدخل في قوله مع امكانه او نقول ان هذا ممكن نقول هذا ممكن لماذا بان تبيع منه مقدار الزكاة وتخرج الزكاة

37
00:16:06.050 --> 00:16:26.600
ما لم يتبرع لها زوجها او احد من من اقاربها بالزكاة فلا بأس والا فيجب عليها ان تبيع منه لكن النساء يقلن اذا اوجبتم علينا ان نبيع من الحلي لاخراج زكاته

38
00:16:27.350 --> 00:16:38.150
انتهى حلي لم يكن عندنا شيء وهذا مما نحتاجه بنص القرآن او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين