﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:24.450
نقول هذا غير وارد هذا الايراد غير وارد لانه ينقطع وجوب اذا نقص الحلي عن النصاب فمثلا اذا كان عندها ثمانون غراما من الذهب فليس عليها زكاة فكيف تقول انكم اذا الزمتموني باخراج الزكاة من الحلي

2
00:00:24.700 --> 00:00:48.550
نفد نقول هنا لا ينفد تصبحين الان فقيرة والفقيرة يكفيها من من حلي الذهب نعم ثمنه غراما طيب يقول يجب على الفور مع امكانه ذكرنا الدليل وذكرنا التعليم هناك ايضا علة اخرى

3
00:00:49.950 --> 00:01:12.850
وهي دعاء الحاجة الى التقديم لان حاجة الفقير تحتاج الى من يدفعها فاذا امهلنا في اخراج الزكاة بقي الفقراء في في حاجة فما دامت الزكاة من فوائدها حاجة الفقير فان

4
00:01:13.400 --> 00:01:40.950
المبادرة واجبة قال الا لضرر ظرورة عندي لي ضرر مع امكانه  الا لضرر لا نقول الا لضرورة لان لضرورة ممكن تؤخذ من قوله مع امكانه مع امكانه لكن هي الا لضرر

5
00:01:42.050 --> 00:02:05.350
اقول الا لضرر  ايه صحيح اللي عنده ظرورة يجعلني ظرب الا لضرر هنا اذا كان هناك ظرر على الرجل في اخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه ان يؤخرها حتى يزول الضرر

6
00:02:07.250 --> 00:02:33.800
من الظرر ان يخشى ان يرجع الساعي اليه مرة اخرى يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم ويخشى ان يأتي الساعي في صفر  العمال الذين يأخذونه من اهلها يأتي في شهر صفر ويقول يلا اخرج زكاتي

7
00:02:34.200 --> 00:02:53.400
ولا يصدقه والا فالواجب ان نصدق صاحب الزكاة بدفع زكاتي لانه مؤتمن عليها وهي عبادة عبادة له لكن على كل حال اذا خاف ان يأتي الساعي فيطالبه بالزكاة مرة ثانية

8
00:02:54.350 --> 00:03:18.500
فله ان يؤخر حتى ييأس من قدومه هذا من الظرر من الظرر ايضا ان يخشى على نفسه او على ماله اذا اخرج الزكاة بان يكون بين قوم فقراء مخربين مفسدين

9
00:03:19.300 --> 00:03:37.650
ولو اخرج الزكاة قال انه هذا عنده مال يلا اسطو على بيته وخذوا ماله هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن او اقتلوه وخذوا ما له هذا ضرر له ان يؤخر حتى يفرج الله له

10
00:03:39.250 --> 00:04:05.100
طيب فان قال قائل هل يجوز ان اؤخرها لمصلحة ما هو لي ضرر لمصلحة مثل في رمضان عندنا الان يكثر اخراج الزكاة ويغتني الفقراء او كثير منهم لكن في ايام الشتاء التي لا توافق رمظان

11
00:04:06.500 --> 00:04:34.200
يكونون اشد حاجة يكونون اشد حاجة فهل يجوز ان اؤخرها لاشد الحاجة هذي لمصلحة من اذا اخرتها لمصلحة المستحق لها فاذا اخرته لمصلحة المستحق لها فلا بأس لكن بشرط ان ابرزها عن مالي

12
00:04:35.450 --> 00:04:59.500
او ان اكتب وثيقة بان زكاتي تحل في شهر رمضان لكني اؤخره للشتاء من اجل مصلحة الفقراء هذا لا بأس لانه لمصلحة الفقراء وكذلك لو اخرها  من اجل ان يتحرى من يستحق

13
00:05:00.950 --> 00:05:26.000
كما في وقتنا الحاضر وقتنا الحاضر لو شاء الانسان لاخرج زكاته في اسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب لكنه يقول الامانة عندنا ضعفت وحب المال اشتد فانا اريد ان اؤخرها حتى اتحرى من يكون اهلا له

14
00:05:27.750 --> 00:05:48.000
فهل يجوز هذا او لا يجوز ايضا لان ذلك لمصلحة المستحق لاني لو لو عجلت وبادرت فقد اعطيها من لا يستحق واحرم من يستحق وهنا لا بأس ان تؤخر والله اعلم بالنيات يعني

15
00:05:48.250 --> 00:06:06.150
قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله لكن اذا علم الله من نيته انه انما اخر لمصلحة المستحق فان هذا لا بأس به قال ثم قال فان منعها

16
00:06:06.400 --> 00:06:32.500
منعها اي منع قبل ان نتجاوز اذا يجوز تأخير الزكاة اذا تعذر اخراجها من من اين تؤخذ من قوله مع امكانه يجوز تأخير الزكاة اذا خاف الظرر من قوله الا لضرر

17
00:06:33.350 --> 00:06:54.700
المسألة الثالثة اللي ذكرناها اذا كان لمصلحة المستحق فهل يجوز او لا المؤلف لم يتكلم عليها لكن تكلم عليها في الشرح وغير المؤلف ايضا قلنا ان ذلك جاء زواج جائز جائز

18
00:06:55.200 --> 00:07:14.050
لان هذا ليس من مصلحة المزكي المزكي يحب ابراء ذمتي باسرع وقت لكن لمصلحة الاخذ ادخر هذا لكن انا اقول انه يجب ان يفعل ايش ايه ان يفرزها من ماله

19
00:07:14.650 --> 00:07:37.350
يكتب عليها انها زكاة او يكتب وثيقة بان زكاتي وجبت في شهر رمضان ولكني اخرتها الى اشد حاجة لان لا يموت وهو لا يعلم وورثته لا يعلمون وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما

20
00:07:37.450 --> 00:08:02.050
حق ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده والزكاة مما يوصى فيه انها حق واجب ثم قال فان منعها يعني اي الزكاة جحدا لوجوبها كفر

21
00:08:02.500 --> 00:08:27.300
كفر عارف بالحكم ان منعها اي ذو المال الذي ذو المال الزكوي  الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي وهاء المفعول به يعود تعود على الزكاة وقول المؤلف جهد لوجوبها كفر عارف في الحكم

22
00:08:29.650 --> 00:08:56.450
وعلة ذلك ليس المنع قلة الحكم بكفر ليس المانع وانما علة الحكم بكفره جحد كونها مريظة جهد كونها فريضة وعلى هذا فيكون قول المؤلف ان منعها جحد لوجوبها تصويرا لا تأصيلا

23
00:08:56.600 --> 00:09:19.350
يعني يعني ليس من شرط القول لكفر جاحدها ان يمنعها بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فانه يكفر فانه يكفر طيب لو لو اداها وهو جاحد وجوه وجوبها كذلك يكفر

24
00:09:20.100 --> 00:09:44.250
فالعلة اذا الجهل واما اذا اذا اذا منعها بخلا وتهاونا نعم فذكره مؤلف هنا نقف عند نقطة مهمة جدا وهي قوله كفر عارف بالحكم ولم يقل كفر اي المانع جهدا

25
00:09:45.850 --> 00:10:04.650
من قليل منعها جحد من وجوبها كفر قال ان منعها جهدا لوجوبها كفر عارف للحكم وعلى هذا فاذا منع وجوبها وهو يجهل الحكم فاذا منعها جحدا لوجوبها وهو يجهل الحكم

26
00:10:05.250 --> 00:10:25.800
فانه لا لا يكفر  لانهم معذور بجهله ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل واحد لا من عاش بين المسلمين وجعل الصلاة او جحد الزكاة او جحد الصوم او جحد الحج

27
00:10:26.100 --> 00:10:47.500
وقال انا ما علمت فاننا لا لا نقبل قوله لان مثل هذا معلوم بالظرورة من دين الاسلام يعرف العام والعالم فلا يقبل لكن لو كان حديث عهد باسلام حديث عهد باسلام

28
00:10:48.000 --> 00:11:07.700
او كان ناشئا في بادية بعيدة عن القرى والمدن واصحاب البوادي البعيدة قد يجهلون شيئا معلوما بالضرورة من الدين لانه ليس عنده عندهم احد ويمشون على ما عليه اباؤهم فهذا يقبل منه انه جاهل

29
00:11:08.100 --> 00:11:29.150
ولا يكفر ولكن نعلمه يجب علينا ان نعلمه ونقول الزكاة واجبة فريضة ونبين له الادلة من القرآن والسنة فاذا اصر بعد ذلك  حكمنا بكفره اذا صار بعد ذلك حكمنا بكفرهم

30
00:11:30.650 --> 00:11:50.500
وهذه المسألة اعني مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة شائكة من الناس من اطلق وقال لا يعذر جاهل باصول الدين لا يعذر جاهل في اصول الدين يعني اصول الدين لا يعذر فيها بالجهل

31
00:11:50.700 --> 00:12:14.750
كالتوحيد مثلا  فلو وجدنا مشركا يعبد القبر او يعبد الولي ولكنه يقول انه مسلم انما وجد اباؤه على هذا ومشى عليه ولم يعلم بان هذا شرك وهذا قد يوجد فتوجد في بعض

32
00:12:14.950 --> 00:12:38.300
القرى النائية او البوادي النائية فهل نحكم بكفره لا ما نحكم بكفره لان الرسل اول ما جاءوا به هو التوحيد ومع ذلك يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

33
00:12:39.300 --> 00:12:55.400
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون لابد من ان يكون الانسان ظالما والا فلا يستحق ان يهلك

34
00:12:56.050 --> 00:13:15.750
والادلة في هذا كثيرة على ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال من قسم هذا قال هذا التقسيم لم يحدث الا بعد القرون المفضلة

35
00:13:16.650 --> 00:13:34.650
في اخر القرن الثالث وقال كيف نقول ان الصلاة من الفروع لان الذين يقسمون الدين الى اصل وفروع يجعلون الصلاة من الفروض كيف نقول وهي الركن الثاني في الاسلام او الزكاة من الفروع

36
00:13:35.000 --> 00:14:06.250
او الحج من الفروع او الصوم من الفروع  ولذلك هذه المسألة من اصعب المسائل تحقيقا وتصويرا لانه كثير من الناس يطلق الكفر يقول من اشرك فهو كافر مطلقا ولو كانوا منتسبا الى الاسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا. ولكن

37
00:14:06.350 --> 00:14:32.500
ليس بصحيح وسيأتي شراء بقية الكلام على هذا السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اخراج الزخاء بينما نواها جهدا لوجودها كفر عارف كفر كفر كفر عارف بالحكم واخذت وقتل

38
00:14:32.700 --> 00:15:00.900
ها هو او بخلا وكذاك منه وهزه. وزر. وهزر. وتجب في مال النبي ومديون ويخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخرها ما ورد. والاخذ باخراج زكاة كل مال في فقراء بلده

39
00:15:01.050 --> 00:15:20.900
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزأت الا ان يكون في بلد لا فراشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

40
00:15:21.550 --> 00:15:25.550
متى وقت اخراج الزكاة