﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:29.250
ضائع والظال والمدفون المنسي وما اشبهه فلا زكاة فيه لانه لا يؤمن حصوله لا سيما اذا طال زمن ضياعه ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على ان ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك ايش؟ زكاته

2
00:00:29.250 --> 00:00:54.800
لكنك بالخيار ان شئت اديت زكاته مع مالك وان شئت اخرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة. والاول فضيلة. واسرع في ابراء الذمة واما ما كان على مماطل او مليء لا يمكن الحصول على ما عنده

3
00:00:54.850 --> 00:01:14.500
فلا زكاة فيه لانك عاجز عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهو وهي انظار معسر اذ ان النفس لا تقبل ان يقال ان عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك امطاره

4
00:01:15.300 --> 00:01:32.100
قد يقول انا ليش انظر؟ زكاة ازكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في امكاني ان اطالب به لوجوب انظار المعسر فاذا اسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه ايضا تيسير على من

5
00:01:32.900 --> 00:01:57.500
الماسر المتين. ففيه مصلحتان لكن الاحوط والاولى ان نلزمه باخراج الزكاة سنة سنة قبضه اولا لانه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه اشهر من السنة وثانيا ان هذا يشبه

6
00:01:57.800 --> 00:02:23.900
الثمار التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك مثل ذلك المال المدفون المنسي لو ان شخصا دفن ماله خوفا من من السباق ولم يجعل علامة ثم نسي وكان قد ظرب عليه البلاط

7
00:02:25.100 --> 00:02:48.500
في البيت ونسي ماذا نقول له اذا كنت تريد ان تعذر احفر البلاط كله فقال لا يمكنني هذا نقول اذا عثرت عليه فأدي الزكاة على القول الراجح سنة وجودك او عدولك عليه فقط

8
00:02:50.800 --> 00:03:14.400
اه بعض الناس يتحيل على اخفاء المال بالدفن وبعض الناس يتحيل على اخفاء المال بالبناء عليه في الجدار يجعله في كرتون او شبهه ويجعله موضع لبنة وسمعت ان بعض الناس يتحيل

9
00:03:16.350 --> 00:03:38.500
نخبركم بهذا تتحين على اخفاء المال بان يضعه في خزانات المال  يمكن ولا لا؟ يمكن. اذا كان في صندوق مغلق تماما ما لا لا يؤثر عليه نعم على كل حال للناس طرق للناس طرق

10
00:03:38.600 --> 00:03:55.600
في اخفاء الاموال فاذا اخفاه ونسي هذا حكم انه مدة نسيانه لا زكاة عليه فيه لانه مال معجوز عن التصرف فيه  بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها حين كسدت الاراضي

11
00:03:56.250 --> 00:04:18.400
تعرفون الاراضي تسلح مرة زادت جدا قيمتها فاشتراها انسان في وقت الغلا ثم كسبت ولا وجد احدا يشتريها لا بقليل ولا بكثير فهل عليه زكاة في مدة الكساد او لا

12
00:04:20.950 --> 00:04:43.800
قولوا نعم يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذا الحال لان هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه لان صاحب الارض يقول يا ناس خلوا احد يشتريها بقليل او كثير. ما وجد احد. كل الناس هاربين عن عن العقارات

13
00:04:44.450 --> 00:05:09.250
وان كان يرجى في المستقبل ان تتحرك الاشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فاذا باعها حينئذ قلنا له لما مضى او لسنة البيع؟ لسنة البيع. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الامة

14
00:05:10.050 --> 00:05:27.500
وفيه موافقة للقواعد لان الرجل له يقول انا لا انتظر الزيادة انا انتظر احد يرفع رأسه لسانه الى الهاتف يقول فعلي ما وجدت احد فماذا اصنع؟ والارض نفسه ليست مالا زكويا في في ذاته

15
00:05:28.600 --> 00:05:49.750
حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينك اما الدراهم المبقاة في البنك او في الصندوق من اجل ان يشتري بها آآ دارا للسكنى او يجعلها صداقا لزوجته مثلا  في ما تزيد لا شك

16
00:05:50.000 --> 00:06:11.100
لكن هل فيها زكاة او لا؟ فيها زكاة لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الارض الكاسبة؟ لان الزكاة في الدراهم واجبة في عينها واما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساد غير مقبول عليها غير مقبول عليها فهي بمنزلة

17
00:06:11.100 --> 00:06:42.150
ايش؟ الدين المعصية. نعم اول اغاني ابحث  اي نعم اسأله احسن الله اليكم. الذي سأل عنه يقول ما يمكن بحثه عن هذا السؤال. ايه. مثلا تعرف اذا كان الاصل اذا كان ما يمكن البحث عنه

18
00:06:43.200 --> 00:07:08.150
فالاصل عدم وجود المانع الاصل هذي موجودة المانع وان زكاة واجبة. لا المال حاصل الذمة لو كان ما عندنا مانع. اما ونحن مالكون للنصاب فالاصل وجوب الزكاة ما اقدر ما اقدر اذا ما صار مستور

19
00:07:08.750 --> 00:07:35.400
طيب يمكن عليه دين سابق ولا اثناء الالف فيها خير وبركة فيها خير وبركة اكبر حمولة ما تاكل ثمانية الاف ريال بالشهر نعم الشيخ سمع نعم قلنا ان الاجرة فيما مضى نحن ما تجب فيها الزكاة لانها غير مستقرة. نعم

20
00:07:35.400 --> 00:08:12.250
هي فيها زكاة اذا قبرها لانه بعد قبضها تبين استقراره وثبتت فهي فهي كثمر لكن مشهور من من المذهب خلاف ذلك المشهور لابد من تمام السنة نعم  ايش؟ اي نعم للمداهمة السريعة انا بعت عليه مثلا بيت بمئة الف

21
00:08:12.850 --> 00:08:33.350
ها   ليش ها اذا قلنا بعد الوجوب ما حاجة اننا نسقط عنه لكن اذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر واسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز

22
00:08:33.400 --> 00:08:47.050
لان ابراء المحسن من الزكاة لا يجوز واختار شيخ الاسلام رحمه الله اننا اذا قلنا بوجوبها على المعسر في الدين على المعسر واسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته

23
00:08:47.050 --> 00:09:25.300
فلا بأس بها لان هذا مواساة وهذا الركن هذا القول صحيح    اذا ايش نعم حينما يعني  ها يعني تجرب وتشتغل اي نعم تكون كالدين على فقير ما بقليل ولا بكثير

24
00:09:26.150 --> 00:09:45.550
طبعا اللي ما هو برايح يبيع يبيع معه بهالارض بمئة بمئة الف يبيعها بعشرة الاف. القيمة ما تسوى ولا عشرة الاف ما تسوى ما يلزم لازم يبيع بمئة الف بعشرة الاف

25
00:09:46.200 --> 00:10:09.050
لكن بعضهم يقول ما لو يعطونا عشرة الاف حبة ريال لو بمثل يبيعه وانت تكسب بالعشرة ويرزقنا الله لكن ما يلقون حل خلاص المرة الخامسة يا حجاج اعوذ بالله النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة يديه وان ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه وان نقص النصاب في بعض الحول

26
00:10:09.050 --> 00:10:30.800
بس بس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. من تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين خالف

27
00:10:30.850 --> 00:10:48.700
ويذكر بعضا من السماوات نعم انه يجب زكاته لكل ما مضى من السنين هل يفرط عند المؤلف بين الغني والفقير سواء كان على غني او على فقير. طيب القول الثاني عبد الله عامر

28
00:10:49.750 --> 00:11:13.800
التفريق بينهم اذا كان على منهم باذل ففي الزكاة هذا مماطل لا يمكن اخذه منه بهذا القيد اما الذي يمكن اخذ منه نشكوه ويجبر طيب هذا وهذا القول هو الصحيح

29
00:11:14.550 --> 00:11:40.650
التفريق اذا قبضه اذا قبضه من الفقير هل يستقبل به حولا؟ او يؤدي زكاته فورا يزكيه فورا يزكيه فورا لحول واحد طيب والقول الثاني يستقبل به حولا يعني يبدأ حوله من جديد

30
00:11:40.900 --> 00:11:58.500
ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى المسألة الثانية وهي قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة اي لا زكاة واجبة في مال من عليه دين ينقص النصاب

31
00:11:59.050 --> 00:12:16.300
يعني اذا كان عند الانسان نصاب من الذهب او من الفضة او من الحبوب او من الثمار او من المواشي ولكن عليه دين ولكن عليه دينا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده

32
00:12:16.650 --> 00:12:52.150
مثال ذلك رجل بيده مئة الف وعليه تسعة وتسعون الفا وتسمع تسعة وتسعون الفا وتسعمائة  فالذي عنده الان الزائد مئة. المئة دون النصاب ليس عليها زكاة ليس عليها زكاة لماذا

33
00:12:52.700 --> 00:13:17.150
لان الزكاة انما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير ومن عليه دين فهو فقير من عليه دين فهو فقير ولانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يخطب فيقول ان هذا شهر زكاة اموالكم

34
00:13:17.600 --> 00:13:44.200
فمن كان عليه دين فليقظه ثم ليزك وعثمان احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباعهم فالمسألة اذا فيها اثر وفيها نظر يعني دليل الاثر ودليل النظر الدليل الاثري اثروا عثمان رضي الله عنه

35
00:13:44.950 --> 00:14:13.800
والدليل النظري ان الزكاة انما تجب مواساة للفقير والمدين كالفقير هو يحتاج الى احد يعطيه ليوفي دينه ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال كله سواء يعني اذا كان عليه دين ولو لم يحل الا بعد عشر سنوات

36
00:14:14.100 --> 00:14:40.450
وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه مثال رجل عليه عشرة الاف درهم تحل بعد عشر سنوات وبيده الان عشرة الاف درهم نقول لا زال لا زكاة عليه

37
00:14:41.400 --> 00:14:51.150
لا زكاة عليه وهذا هو المشهور من المذهب وعرفتم ما تمسكوا به من الادلة