﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.200
اي نعم. الان هو لايش يعني في عند الله؟ ايه نعم. ايه. فلو اراد ان يصوم يا شيخ. ايه وش تقولون في هذا  يقول هذا الذي اخذناها منه قهرا قلنا انها لا عند الله

2
00:00:28.750 --> 00:00:56.850
لكن لو تاب لو تاب هل يلزمه اخراجها او لا؟ الظاهر يلزمه اخراجه. لان ما بلغت ذمته. نعم. نفس المسألة هذي. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
هو واخذها ما ورد. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها الى ما تخسر فيه الصلاة فان فعل اجزاء الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:16.850 --> 00:01:57.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رجل منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاته. فبماذا تحكم عليه هاه عندك تفصيل نعم اخوتي ان كان جاهزا لوجوبها كفر طيب وان كان مقرا بوجودها لا بوجوبها ولكن تهاون

5
00:01:57.150 --> 00:02:21.350
او بخل بها؟ باخراجها وتأخذ منها طهرا. نعم. بين الحجاب. فين؟ لم؟ يخرجها. ايه يقتل طيب ماذا تقولون في الجواب الثاني؟ ما يقتل حدا يا شيخ تؤخذ قهرا منه. تؤخذ قهرا؟ ولا ولا وقتا

6
00:02:21.350 --> 00:02:41.350
لكن لو منعها قوم قاتلوا. لو منع جماعة قتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه. طيب يقول المؤلف اذا منع اخذت منه وعزر بماذا يكون التعذير؟ التعذير راجع للامام كل شخص يحب

7
00:02:41.350 --> 00:03:09.450
بحسبه. طيب هل هناك قول ثاني في المسألة اي نعم نراجع انتهينا منه هذا اخبارنا به هل فيه قول اخر؟ في التعزير؟ ما كتبته خالد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك قول؟ نعم آآ انه آآ يؤخذ تؤخذ وشطر ماله تؤخذ

8
00:03:09.450 --> 00:03:29.450
الشطر المالي طيب دليله يا خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذوها وشكر ماله. طيب ما المراد بالمعدة يا سلام؟ فيه اختلاف يا شيخ. ها؟ كل من قال شطر ماله كله. ومنهم من قال شطر مال الذي منع الزكاة فيه

9
00:03:29.450 --> 00:04:02.900
اللي منع زكاته طيب وبناء على هذا ها بناء على احتمالين هل نأخذ بالاشد او بالاخف مطلقا. كان يتداعى اكثر الناس عليها او غالب الناس. نعم يعني يأخذ بالاسهل لانه متيقن. ما لم يكن في اخذ في الاخذ بالاشد مصلحة

10
00:04:03.950 --> 00:04:38.500
هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون خليل على ما مشى عليه المؤلف تجب من يخرجها  الولي طيب من الولي؟ نعم. الاب. او الوسيط او الوكيل. نعم والقول الثاني؟ من يتولى امره من اب او جد او عم او خال او ام وهذا هو الصحيح. طيب

11
00:04:38.750 --> 00:05:08.750
نبدأ درس الليلة ها؟ طيب. يقيم الصلاة حتى ان تقام عليه القتل. لانه يعتبر جاحد لانه لا يمكن ان يكون على هذا الشيء ثم نقول انه ترك هذا بل هو جاهل هل نطلب الزكاة مثل هذه؟ لا لا ما نقول مانع لان لان الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها خلاف الزكاة

12
00:05:08.750 --> 00:05:28.400
يقول انه اراد ان يقيم عليه القتل وهو مصر على ذلك بس هذاك نهدده بالقصر. المصلي اللي تاره الصلاة فاذا فاذا ابى ولو قتل فهو يثنى عنهم الا وجود. وانه معاند. لكن هذا لا نهدده بالقتل لانه لا يقتل

13
00:05:28.550 --> 00:05:58.600
نعم ممنوع الزكاة لا يقتل نعم. قتال قتال مانعه جماعة طائفة. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله كفر عارف بالحكم واخذت منه وقتل. بتكذيب الله ورسوله اما الثاني قال قوتل المقاتلة غير القصد. المقاتلة من اجل ان يلتزم بالواجب

14
00:05:59.000 --> 00:06:18.350
مثل منعها جماعة طائفة نقاتلهم حتى يؤدوها وقد ذكرنا لكم فيما سبق الفرق بين القتال والقتل وان المقاتلة اوسى من القتل  قال المؤلف في درس الليلة الجديد يقول ولا يجوز اخراجها الا بنية

15
00:06:18.500 --> 00:06:44.800
لا يجوز يعني ولا يجزئ ايضا اخراجها الا بنية  بنية ممن تجب عليه لانه هو المخاطب بها ودليل ذلك اثري ونظري اما الاثر فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

16
00:06:45.850 --> 00:07:16.000
واما النظر فلان اخراج المال يكون للزكاة الواجبة ولا الصدقة المستحبة واكون هدية ويكون ضمان ضمانا للمتلف الى غير ذلك ولا يحدد نوع الاخراج الا النية فلهذا لابد من نية في اخراج الزكاة

17
00:07:16.800 --> 00:07:39.800
فينوي الزكاة عن ما له المعين ان كان عروض تجارة فينويها عن عروض التجارة. كان من النقدين ينويها ان النقدين. من الماشية كذلك. المهم ينوي الزكاة عن هذا المال  والجريمة ما سمعتم من الاثر والنظر

18
00:07:40.200 --> 00:08:01.750
وبناء على ذلك لو ان رجلا اخرج الزكاة عن اخر بدون توكيل فانها لا فانها لا تجزئ لعدم وجود النية ممن تجب عليه وظاهر كلام وظاهر ما قلنا انه وان اجاز ذلك

19
00:08:02.200 --> 00:08:29.000
وان جذب ذلك من تجب عليه فانه لا يجزئ وقيل اذا اجازها من تجب عليه فلا بأس اما القول الاول فدليله ان النية انما تكون ممن خوطب بها والوكيل والدافع قبل ان يوكل ليس اصلا ولا فرعا

20
00:08:30.000 --> 00:08:55.850
فلا تجزئ حتى وان اجاز. لان النية لا بد ان تقارن الفعل واما الثاني الذي يقول اذا اجازها من تجب عليه اجزأته فيستدل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجاز دفع ابي هريرة المال للذي

21
00:08:55.850 --> 00:09:21.750
وادعى انه فقير. ودعي مع ان ابا هريرة انما هو وكيل في في الحفظ فقط وليس وكيلا في التوزيع فلهذا فاجازه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا اقرب ولكن الاول احوط

22
00:09:22.250 --> 00:09:42.250
الا تدفع الزكاة عن شخص الا بعد استئذانه. حتى تبرأ ذمته بيقين. قال والافضل ان نفرقها بين الطيبين لا تجزئ الا بنية. لو فرضنا ان الرجل امتنع من اخراج الزكاة بخلا كما سبق

23
00:09:42.250 --> 00:10:07.300
واخذت منه فهل تجزئه فيما بينه وبين الله؟ ذكرنا ان فيما سبق انها لا تجزئ. لكنها تجزئه ظاهرا بمعنى انه لا يحق للامام ان ان يطالبه بها مرة اخرى والافضل ان يفرقها بنفسه

24
00:10:08.250 --> 00:10:30.950
هذا هو الافضل ان يفرقها بنفسه بمعنى انه هو الذي يباشر يقول الافضل ان يفرقها بنفسه. وذلك لوجهين. الوجه الاول ان ينال اجر التعب في تفريقها لان تفريقها عبادة فيثاب عليه المرء

25
00:10:31.050 --> 00:10:59.900
والثاني لانه يبرئ ذمته بيقين فان فان الوكيل قد يتهاون بعض الشيء قد يتهاون في اعطائها من لا يستحق قد في المبادرة بصرفها وقد يتهاون فتتلف عنده فاذا فرغها الانسان بنفسه ابرأ ذمته بيقين

26
00:10:59.950 --> 00:11:32.050
وجه ثالث انه يدفع عن نفسه المذمة لا سيما اذا كان غنيا مشهورا ولم يعرف وكيل له فانه يقع في افواه الناس يقول فلان لا يزكي  فهذي ثلاثة اوجه كلها تدل على ان الافظل ان يفرقها بنفسه. طيب. وعلم من قولها الافضل

27
00:11:32.050 --> 00:12:00.250
انه يجوز ان يوكل من يدفعها عنه سواء دفعها الوكيل من ما له او اعطاه من تجب عليه المال وقال ادفعه زكاة فهو جائز اما السورة الاولى ان يشفعها الوكيل من ماله فان يقول شخص لاخر ان علي مئة ريال زكاته

28
00:12:00.450 --> 00:12:31.500
تدفعها عني فيدفعها الوكيل من ماله فيجزئ ويرجع بها على من تجب عليه واما الصورة الثانية فان يعطيه الدراهم ويقول هذه زكاة فرقها على نظرك لمستحقها  طيب وهل يجوز دفعها الى الساعي وهو الوكيل من قبل الحكومة

29
00:12:32.000 --> 00:12:58.300
الجواب نعم يجوز. لكن بشرط ان نكون على ثقة بانها تصرف في مصارفها فان كنا لسنا على ثقة فانا لا ندفعها الا اذا طلبوها اذا طلبت منا وخفنا ان يرجعوا

30
00:12:58.650 --> 00:13:18.350
علينا فيما لو فيما لو لم ندفعها لهم. فحينئذ ندفعها. وان كان يغلب على ظننا انهم لا يضعونها في مواظيعهم واذا دفعناها في هذه الحال صار صار الاثم ان لم تصل الى اهلها على من؟ على الساعي