﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
نقول المسألة فيها تفصيل. نعم. ان كان منعها جهدا لوجوبها مخالف بالحكم اخذت منه وقتل. تمام. قتل حدا نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من بدل دينه فاقتله. هذه هذه الحادثة. الحالة الثانية

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
منع منعها جحدا جحدا لوجوبها جحدا جحدا ولا بخلا؟ لا الثانية جحدا لوجوبه ولكنه جحد نعم جاهل بالحكام حديث عهد الاسلام او اهل البادية هنا آآ تؤخذ منه ولا يقتل ولا ولا يكفر بهذا

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
لا يؤخذ بيدته لا يؤخذ بردته لعذره بالجهل. الحالة الثالثة انه منعها بخلا وبهذه الحالة ومنه ويعزب انواع قيل انها ترجع الى الامام للمصلحة وهو الذي يرى يرى نوع التعزير اي التأديب

4
00:01:00.900 --> 00:01:30.900
وقيل وهو الراجح والصحيح انها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ وشطر ما لها. احسنت رجل مجنون. مجنون. نعم. وله بالغ. له عشرين سنة وعنده مال فهل تجب الزكاة في مالك؟ انا وليس شابا في الزكاة الا الاسلام

5
00:01:30.900 --> 00:02:00.900
طيب وان كان من اولاده لا تطول طيب من الذي اخرجه وهو مجنون وليه من وليه؟ من؟ الاب الام. يعني كل من مطلقا ابتلاء مذهب اه يعني غير الكل مذهب يعني اه وحسر اه

6
00:02:00.900 --> 00:02:30.900
لمن؟ من اب واقرباء غيره غير الام والاخ والمذهب يقول هذا ليس لا يكون وليا له. من الولي على المذهب؟ وليها حق. الاب فقط. طيب لا. الان فقط. طيب. نعم. ثم الوصي

7
00:02:30.900 --> 00:03:00.900
الحاكم ثم الحاكم طيب؟ هل الافضل ان يوزع الزكاة بنفسه او ان يوكل فيها من يوزعها. يا خال. لانها عبادة. ان افرقها بنفسي هذا واحد عبادة فينبغي ان يبشرها بنفسه. ودفع التهمة عن نفسه من حوله. الثالثة

8
00:03:00.900 --> 00:03:51.800
ان يكون على يقين ذمته. من من مستحقها. كذا نعم زيادة الاجر في مشقة تقسيم طيب رجل ماله في جدة فاخذ حسام فاخرج زكاته في المدينة. ماذا تقول بس يعني يجوز بلا اثم يجوز مع الاثم يعني تجزي او يجوز او

9
00:03:51.800 --> 00:04:28.700
يجوز ماذا تنجو؟ ولا يجوز. ما عليه اذا لا يجوز. ها هل يعثم الانسان على شيء يحل له اذا اذا لا تجوز وتجزئ. لا تجوز وتجزئ. ثابت ها اين الحسامية؟ اثبت المذهب. نبي المذهب ونشوف

10
00:04:28.700 --> 00:05:00.150
ويجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لانه يعثم ولا اثم الا على محرم طيب طيب ما هو الدليل على عدم الجواز؟ احمد عدلي احد معاذ ما هو؟ ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراء

11
00:05:00.150 --> 00:05:29.950
زمن فيها قول ثاني شرافي نعم يا شيخ فيها قول ثاني؟ نعم اذا كان هناك حاجة ومصلحة طيب كيف نجيب عن حديث معاذ؟ اخرج زكاته في المدينة ماذا تقول بس

12
00:05:30.250 --> 00:05:57.850
يعني يجوز بلا اثم يجوز مع الاثم يعني تجزي او يجوز او يجوز معدته انت ولا يجوز اذا لا يجوز ها هل يأثم الانسان على شيء يحل له اذا اذا لا تجوز وتجزئ

13
00:05:58.550 --> 00:06:27.500
لا تجوز ثابت ها اين الحسامية اثبت نبي المذهب ونشوف ويجوز ولا ما يجوز لا يجوز لانه يعثم ولا اثم الا على محرم طيب فما هو التالي يا شيخ طيب ما هو الدليل على عدم الجواز

14
00:06:28.100 --> 00:06:54.050
احمد معاذ ما هو؟ انما افترض عليهم صدقة باموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تمام فيها قول ثاني شرافي نعم يا شيخ فيها قول ثاني وهناك حاجة او مصلحة

15
00:06:54.050 --> 00:07:21.900
طيب كيف نجيب عن حديث معاذ؟ حديث معاذ؟ نعم. بالمشقة يا شيخ بين مكة والذي بين اه المدينة التخصيص باب التخصيص احياء يعني اذا لا يتعين ان تكونوا فقراء البلد لان احتمال ان تكون المراد به هي

16
00:07:21.950 --> 00:07:41.800
الجنس يعني في فقراء المسلمين لانهم لما اسلموا صاروا مسلمين ففقراؤهم يعني فقراء المسلمين صحيح طيب اه عندنا اشكال في كونها تحرم وتدني عبد الرحمن يحرم نقلها الى بلد اخر ولو فعل اجزاء

17
00:07:42.150 --> 00:08:22.650
الحرمة ليست على ذلك. نعم. يعني لا من الخارج عن عبادة طيب هل لها نظير مثل تنجس ايه ما يصلح يعني صارت في الثوب النجس  لو صلى في ثوب النجس عالما

18
00:08:23.300 --> 00:09:01.900
بطل الصلاة هذا ضرورة الله ينصركم ماتوا ماتوا يعني على المذهب يصلي ويعيد والصحيح انه ما يعيد لكن هذا الظرورة اخر واحد  ايش ايه. طيب كله يعني تعود على شيء واحد. او حديث معصوم

19
00:09:02.250 --> 00:09:25.650
حديث التلقي عن الركبان تلقي الركبان حرام ومعلوم ان المراد تلقيهم للشراء منهم ما هو تلاقيه يبي يسلم عليه ومع ذلك البيع صحيح. لكن ما ذكرت نعم. ايه نعم. ايه نعم

20
00:09:26.550 --> 00:10:05.450
يعني من اللي ما ذكر  الجواب لهذا يعني ما انا ما ذكرته   لا ذكرته انا ما ذكرته نعم ها  الدليل على ان شياحهم ويصح لانه عائد على على غير ايه

21
00:10:06.000 --> 00:10:32.350
خير على كل حال ان لم اكن ذكرته فالان ذكرته نعم ها العمامة صحيحة عائد على على خارج عن عباده نعم  هم. المراث ثوب الحرير الذي حرم لانه حريم لنا انه غير ساتر

22
00:10:34.400 --> 00:10:47.300
طيبة خير ان شاء الله الان عرفنا عرفنا لها نظير طيب اذا اذا كان في بلد الله فقراء فيه يا عبد الله الاحمدي اذا كان في بلد لا فقراء فيه فماذا يصنع

23
00:10:49.600 --> 00:11:26.800
طيب يتعين الاقرب او لنا ان نبعد نعم. والقول الثاني ايش انه لا يتعين الاقرب هل لها نظير  نعم المحادة نعم احسنت تمام طيب تأجيل الزكاة افضل ام تأخيرها  اي نعم افظل ام تأخيرها

24
00:11:27.100 --> 00:11:45.050
تعديل الزكاة في اقل من لا السؤال هل هو افضل ام التأخير؟ عند تمام الحوس  اذا اذا قال الاغفل التعجيل او التأخير نقول ماذا تريد بالتأخير؟ ان اردت التأخير الى ما بعد الحول

25
00:11:45.450 --> 00:12:04.550
تا هو حرام لانه لا يجوز الا الا لضرر التأخير الى تمام الحول فالافضل تأخيرها الى تمام الحول ذكرنا ان اهل الزكاة ثمانية فما هو الدليل على انحصارهم في هذا فدر

26
00:12:04.800 --> 00:12:30.550
ومن السبيل فريضة من الله طيب احسنت  اه ما الفرق بين الفقراء والمساكين في هذا الباب الفقيه هو الذي يلاجم شيئا او يجب بدون النصف من كفايته. يدثرها او نسمع

27
00:12:30.800 --> 00:12:52.500
ومن يجد الكباه كلها غني ليس فقيرا ولا مسكين طيب اذا قال قائلا كيف نعرف ان عنده نصف ان عنده نصف الكفاية  او اقل او الكفاية او اقل بماذا نعرف هذا

28
00:12:52.750 --> 00:13:25.350
نعم اذا كان عنده نعم نعم عندهم خمسة الاف؟ ايه نعم عنده خمسة الاف وكم اه نعم نفقته حوالي الفين هذا غني جيد نعم اعكس ها اقول ايه عكست تعاكس؟ ايه اذا صارت مثلا زين