﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:33.550
بمقدار ما غرم ولو كان غنيا وقول الاصلاح ذات البين البين يعني الوصل البين هو الوصف وقيل انه وقيل القطيعة فيكون من باب الاضداد واللغة العربية غنية احيانا وفقيرة احيانا

2
00:00:35.400 --> 00:00:59.100
متى تكون غنية في الاسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة الفاظ  وتكون فقيرة في الالفاظ المشتركة اذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معناه انه فقر حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد

3
00:00:59.700 --> 00:01:19.850
فالوصل يجوز البين يجوز ان يكون من البينونة وهي الانفصال ويكون الوصل يعني القطع اي اصلاح القطع ويجوز ان يكون الوصل يعني اصلاح ذات الوصل اي ما تحتاج الى وصل

4
00:01:20.050 --> 00:01:46.050
وعلى كل حال فاصلاح ذات البين ان يكون بين جماعة وجماعة اخرى عداوة وبغضاء ربما تصل الى فتنة كبيرة فيأتي رجل من اهل الخير ويصلح بين القبيلتين لكن قد لا يتمكن من الاصلاح الا

5
00:01:47.000 --> 00:02:13.250
ببذل مال  فيقول انا التزم لكل واحد منكم بعشرة الاف ريال  واصلحوا ذات بينكم فيوافقون على هذا فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الاصلاح. والمثال الذي ذكرنا يعطى فيه

6
00:02:14.400 --> 00:02:42.200
كم عشرون عشرون يعطى فيه عشرون نعم عشرة لهؤلاء وعشرة لهؤلاء طيب فان وفى من ماله ان يوفى من ماله فانه لا يعطى لانه اذا وفى من ماله لا يكون غارما

7
00:02:42.600 --> 00:03:09.150
لانه الان ليس عليه دين ان بدل من ماله ولكن ينبغي ان نفصل فنقول ان دفع من ماله بنية الرجوع على اهل الزكاة على الزكاة فانه يعطى اما اذا دفع عن ماله بنية التقرب بذلك الى الله

8
00:03:09.700 --> 00:03:27.850
او دفعا من ما له وليس على باله ان يرجع على مال الزكاة يرحمك الله فهذا لا يعطى فيكون على هذا يعطى الغارم لاسلاح ذات البين اذا لم يوفي ما غرم

9
00:03:28.200 --> 00:03:51.700
واذا اوفاه بنية الرجوع على مال الزكاة عرفتم؟ اما الاول فراه لان ذمته مشغولة واما الثاني فلان لا نسد باب الاصلاح لان الحال قد تقتضي  الدفع فورا في الاصلاح بين

10
00:03:51.900 --> 00:04:13.800
القبيلتين فاذا كانت قد تقتضي الدفع فورا فماذا يصنع ان اخر الدفع عاد الامر كما كان وان دفع وقلنا يغرمه لما دفعهم المال لا يعطى شيئا صار في هذا سد لهذا الباب العظيم

11
00:04:14.700 --> 00:04:32.350
الذي قال الله عنه لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فعلى هذا نقول الغارم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالين

12
00:04:33.150 --> 00:04:57.000
ولا يعطى من الزكاة في حالين الحالان اللتان يعطى منهما فيهما من الزكاة اذا لم يدفع ائمة هنا مشغولة لا بد ان يفكها والحالة الثانية اذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة

13
00:04:58.550 --> 00:05:19.450
والحالان اللتان لا لا يعطا فيهما اذا دافع عن ماله بنية التقرب الى الله فهنا لا يعطى لانه دفعها لله فلا يرجع فيها والثانية اذا دفع من ما له ولم يكن على باله الرجوع

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.300
فهنا ايضا لا يرجع لا يرجع على على مال الزكاة قال المؤلف او لنفسه ولو مع غنى ولو مع غنى يعني ان الغارم ذات البين يعطى ولو مع غنى يعني ولو كان غنيا

15
00:05:41.450 --> 00:06:12.850
لاننا نعطيه هنا للحاجة اليه او لحاجته ها للحاجة اليه ومن اعطي للحاجة اليه فانه لا يشترط ان يكون فقيرا قال او لنفسه مع الفقر او لنفسه مع الفقر كيف او لنفسه؟ يعني او الغارم لنفسه في شيء يخصه فهنا نعطيه مع الفقر

16
00:06:13.400 --> 00:06:32.050
والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الاول الفقر هنا العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة او اكثر الفقر في كل موضع بحسبه فالمراد بالفقر هنا

17
00:06:32.100 --> 00:06:53.100
ايش؟ العجز ايش؟ عن الوفاء حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستطيع ان يوفي فانه يعطى فاذا قدرنا ان شخصا عليه عشرة الاف ريال وراتبه الف ريال في الشهر

18
00:06:53.150 --> 00:07:22.100
ومؤنته كل شهر الف ريال فهل نوفي عنه عشر ثلاث؟ جماعة راتبه اربعة وعشرون الفا في السنة نعم  نقول هو الان فقيه بالنسبة للدين فقير لا نعطيه من الزكاة لفقره لانه مستغني براتبه

19
00:07:22.400 --> 00:07:49.300
لكن هو من ناحية الدين فقير عرفتم؟ طيب اذا نقول نعطيه من من الزكاة لوفاء دينه. وهل يجوز ان نذهب الى طالبه ونوفي عنه بدون علمه نعم يجوز لان هذا داخل

20
00:07:49.850 --> 00:08:11.650
والغارمين عطفا على الرقاء والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف التقدير وفي الغالب وفيه تدل على على التمليك او لا؟ لا التي تدل على التمليك هي اللام

21
00:08:12.250 --> 00:08:38.200
فيجوز ان اذهب الى من يطلبه واقول يا فلان انت تطلب فلانا كذا وكذا فهذه طلبتك فان قال قائل هل الاولى ان اسلم الغارم ليدفع للغيم او الاولى ان اذهب الى الغريم واوفي

22
00:08:38.800 --> 00:09:01.050
فالجواب ان فيه تفصيلا  اذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالافضل بلا شك ان اعطيه هو ليتولى الوفاء عن نفسه لئلا يخجل امام الناس ولان لا تظهر منتي عليه

23
00:09:01.500 --> 00:09:26.400
واذا كان يخشى ان يفسد الدراهم التي التي نعطيه لوفاة دينه فاننا لا نعطيه فلنذهب الى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه التخصيص الاصلاحي كل القبيلتين هل يكون من اخطاء الناس؟ نعم لان الظرر

24
00:09:26.750 --> 00:09:45.600
في فساد ذات البين بين القبيلتين اعظم بكثير من الظرر بين شخصين واضح قول الشيخ المؤنث ولو مع غنى او الشيخ ما يقول هذا على انه يقصد رجل هو الذي يعطى

25
00:09:45.600 --> 00:10:14.200
ما هو عشان او انه ممكن يكون لا هذا غارم الغارم لاصلاح هذا البين يعطى هو بنفسه لا لهم له ملك ثم يعطيه القبيلتين ولا يتم اللحوم ما تملك لانه لازم يعطي لهؤلاء. نعم

26
00:10:14.200 --> 00:10:34.200
القبيلتين لكم ان يعطيهم المهم انه يدفع للقبيلتين ما ما ما اتفق معه ما عليه. والمال قلنا له ها ويروح على طول يعطيني اياه ما هي مشكلة. نعم يا سليم؟ لان الانسان اندفع بين

27
00:10:34.200 --> 00:10:52.250
من المسبح لله بفعل بنية يعني ما نقول مثلا اذا انت الان التزمت لهم انت غني يعني لو قال نعم التزمت عشرة الاف عطوني من الزكاة قلنا له لا انت غني ما نعطيك

28
00:10:52.750 --> 00:11:08.050
ما نقول هكذا. يعني ولو كان غنى يعني رجل غني اصلح بين طائفتين. على عشرة الاف ريال. وجلا من قال اعطوني من الزكاة. قلنا ان تغني ما نعطيك. الله المستعان

29
00:11:08.500 --> 00:11:25.950
نقول انت غني ما نأتي المغرب يقول ولو كان مع غنى. نقضي دينه الذي التزم به للقبيلتين. نعم. طبعا اذا تضرر دافع نفذها بنية بنية التقرب الى الله. تضررت من بعد. لا معلوم نعطيه لفقره

30
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
اعطيه لي فقرة لا لا ما تقول لما دفع العشرة ولا ما عنده اذا لم اذا ليس عنده شيئا سواه فنعطي لفقره. نعم. يوسف. يعني هل تقول مثلا انه لو

31
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
كان اولياء الامور القائمين على بيت المال انهم يعني فيهم شر وانهم اذا اعطوا من بيت المال او اخذوا هم بانفسهم من بيت المال ان هذا يكون مشروعا لا لا يخسون هم يدفعون الشر. لكن لو فرضنا الى جنبك

32
00:12:06.000 --> 00:12:25.400
دولة تخشى منها واردت تعطيهم دفعا لشره ما في بأس عطهم حزمة من الزكاة اصبروا. اعطهم حتى من الزكاة. لكن اولياء الامور انفسهم ما لا لا ما لهم الا ما يستحقون من بيت المال اما الزكاة ما تحلهم

33
00:12:25.650 --> 00:12:45.650
نعم. ايش؟ لترغيب ترك المعصية. كموظف في بنك او دخان او ترغيب في صلاة جماعة. ايه لا ما يعطى ما يعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال

34
00:12:45.650 --> 00:13:05.650
رحمه الله تعالى السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر المنشئ دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى

35
00:13:05.650 --> 00:13:18.450
ما يوصله الى بلده ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه لا تلزمه مؤنتهم