﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:32.200
الدليل الاول على انه لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة في ماله  ما هو  والمدين كالفقير طيب وش يعني الاثري  عمر ولا عثمان نعم انه كان يقول ان هذا شهر زكاة اموالكم فمن كان عليه دين

2
00:00:32.600 --> 00:00:57.350
فليؤده ثم ليزكي وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني انه لا اثر للدين في منع الزكاة وان من كان عنده نصاب فليزكي ولو كان عليه دين ينقص النصاب او يستغرق النصاب او يزيد على النصاب

3
00:00:59.650 --> 00:01:23.650
واستدل هؤلاء بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابا  مثل حديث انس ابن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه ابو بكر وفي الرقة لكل مئتي درهم ربع عشر الرقى هي الفضة

4
00:01:24.450 --> 00:01:48.300
في كل ما اتي درهم ربع العشر وكذلك في الذكر في سعي مثل عام في كل خمس من الابل شاة وفي كل اربعين شاة شاة وهكذا واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:48.400 --> 00:02:07.400
كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من اهل المواشي ومن اهل الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين ام لا مع ان الغالب ان اهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

6
00:02:07.750 --> 00:02:30.700
لان من عادتهم انهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكون على صاحب البستان دين دين سلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها واستدلوا بدليل ثالث

7
00:02:31.700 --> 00:02:52.150
ان الزكاة تجب في المال خذ من اموالهم صدقة وبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم معاذا الى الى اليمن وقال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

8
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
والدين يجب بالذمة ما هو في المال ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال

9
00:03:13.800 --> 00:03:43.400
هلك هل يسقط الدين لماذا لانه يتعلق بالذمة والزكاة تجب في عين المال الجهة منفكة الجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم او تعار واما اثروا عثمان رضي الله عنه فاننا نسلم

10
00:03:43.500 --> 00:04:02.850
انه اذا كان على الانسان دين حال وقام بالواجب وهو اداؤه فليس عليه زكاة لانه سيؤدي من ما له وسبق الدين يقتضي ان ان يقدم في الوفاء طبق الدين على الزكاة لان الزكاة متى تجب

11
00:04:04.000 --> 00:04:31.800
ها اذا تم الحوض والزكاء والدين سابق فكان لسبقه احق بالتقديم من الزكاة ونحن نقول لمن اتقى الله واوفى ما عليه لا زكاة عليك الا فيما بقي اما شخص لا ينفي ما عليه ويماطل وينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين اللي عليك لا يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الاثر

12
00:04:32.300 --> 00:04:54.050
واما الدليل النظري ان الزكاة وجبت مواساة فنحن اولا نمانع في هذا الشيء اهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم وتزكيهم بها

13
00:04:54.350 --> 00:05:17.600
انها عبادة عبادة يطهر بها الانسان من الذنوب فان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وتزكو بها النفوس ويشعر الانسان فيها اذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب فليس المقصود من الزكاة

14
00:05:18.800 --> 00:05:46.000
هو المادة فقط ثم على فرض ان من اهدافها المواساة فان هذا لا يقتضي تخصيص العمومات لان تخصيص العمومات معناه ابطال جانب منها وهو الذي اخرجناه بالتخصيص وابطال جانب من مدلول النص ليس بالامر الهين

15
00:05:47.300 --> 00:06:08.600
الذي يقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة نعم لو نص الشارع على هذا لكان للانسان مجال ان يقول ان المدين ليس اهلا للمواساة

16
00:06:08.850 --> 00:06:29.950
هو يحتاج من مواسير  واما حاجة المجيء فحاجة المدينة على على العين والرأس وعلى الرحب والسعة هو احد الاصناف الذين تدفع عليهم الزكاة لقضاء حاجتهم في اي صنف في الغارمين

17
00:06:30.400 --> 00:06:50.900
ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة نقضي دينك من الزكاة ان تتعبد الله باداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها فان قال قائل كيف يمكن هذا ان يكون الانسان مزك مزك عليه

18
00:06:52.600 --> 00:07:17.850
ليس فيه غرابة لو كان عند الانسان نصاب او نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنه ما يبقان عنده الى الحول هنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمرهم بالزكاة ولا تناقضوا لا تناقض هذان قولان متقابلان

19
00:07:18.400 --> 00:07:36.850
القول الاول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل الا بعد عشرين سنة وبناء على ذلك يمكن ان نقول كل من عنده من عليه دين لصندوق التنمية العقاري

20
00:07:37.850 --> 00:07:56.250
ها لا زكاة عليه ولو كان عنده خمسين الف ما دام ما دام عليه مئة الف ما عليه زكاة وهذي مشكلة القول الثاني عكس هذا ان الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق

21
00:07:57.300 --> 00:08:27.800
وذكرنا الادلة على ذلك واجبنا عن ادلة القائلين بسقوط الزكاة القول الثالث قوم وسط وسط يقول الاموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب والاموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة

22
00:08:28.300 --> 00:09:00.350
اذا كان عليه دين ينقص النصاب الامان الظاهرة ما هي الحبوب والثمار والمواشي هذه اموال ظاهرة والاموال الباطنة الذهب والفضة والعروض هؤلاء قالوا ان لدينا دليلا وهي وهو اولا العموات

23
00:09:00.600 --> 00:09:28.900
في كل اربعين شاة شاة عام ثانيا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبعث العمال لقبظ الزكاة من الاموال الظاهرة دون ان يأمرهم بالاستفصال مع ان الغالب على اهل الثمار الغالب عليهم

24
00:09:29.050 --> 00:09:58.700
ان تكون عليهم ديون  الثالثا ان الاموال الظاهرة تتعلق بها اطماع الفقراء لانهم يشاهدونه فاذا لم يؤد به زكاته بحجة ان عليه دينا والدين من الامور الباطنة لان المدين ليس يكتب على على سيارته وعلى ظاهر بيته انه مدين

25
00:09:59.150 --> 00:10:23.500
هو منعوم الباطنة فاذا رأى الناس انه لم يؤدي الزكاة عن هذه الاموال الظاهرة فان ذلك فيه اساءة ظن به وفيه ايغال للصدور صدور من؟ الفقراء فلهذا نقول الاموال الباطنة

26
00:10:24.150 --> 00:10:46.700
لا زكاة فيمن عليه دين ينقص النصاب فيها والامور الظاهرة عليها الزكاة ولكن هذا القول وان كان يبدو في بادئ الرأي انه قوي لكنه عند التأمل ضعيف لان استدلالهم بالعمومات

27
00:10:47.450 --> 00:11:11.550
ها يشمل الاموال الباطلة لا شك ولان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث عمال ولا يستفصلون يدل على ان الزكاة تتعلق بالمال يتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن

28
00:11:13.000 --> 00:11:39.200
ولان الدين امر باطل يستوي فيه الاموال الظاهرة والاموال الباطنة. واذا قلنا انها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا ولان ولان ما زعموا انهم اموال باطنة فيه نظر فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف

29
00:11:40.600 --> 00:12:07.250
قد يكون عنده مثلا معارة سياق ومخازن ادواتك نعم وانواع عظيمة من الاقمشة ودكاكين كثيرة من من المجوهرات اي ما اظهر هذا او غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق ولا مرة

30
00:12:07.600 --> 00:12:34.050
قولوا. ها؟ الاول الاول فالبطون والظهور امر نسبي قد يكون الظاهر باطن وقد يكون الباطن ظاهرا والذي انا ارجحه ان الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب الا دينا وجب

31
00:12:34.450 --> 00:13:00.800
قبل حلول الزكاة فيجب ادائه ثم يزكي ما بقي بعده وبذلك تبرأ الذمة ونحث اذا قلنا بهذا القول فاننا نحث اهل المدينين على ايش؟ على الوفا اذا قلنا يا اخي انت اللي عندك الان مئة اعليك مئة الف وعندك مئة وخمسين الف

32
00:13:01.250 --> 00:13:24.050
والدين حال  ادي الدين قد تداولها وجبنا عليك الزكاة في مئة الف فهنا يقول اؤدي الدين لان الدين لن لن اؤديه مرتين فاؤدد وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز

33
00:13:24.200 --> 00:13:31.300
والاول الذي يفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي