﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:34.300
لو قال لو قلنا له نحن نعطيك انت والعائلة رزقها على الله يقول لا انا عائلتي لابد انفق عليك فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله   قول داعيان مأخوذة من العيلة اي لان العيال فقراء بالنسبة لمن يعوله يعولهم. قال الله تعالى وان خفتم عيلة فسوف

2
00:00:34.300 --> 00:01:00.050
يغنيكم الله من فضله  ويجوز صرفها الى صنف واحد. يجوز صرفها الى صنف واحد من الاصناف الثمانية انما الصدقات الى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
هو ابن السبيل وهذه المسألة مسألة خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من يقول يجب تعميم الاصناف في الزكاة فمن فمن زكاته ثمانون درهما يجب ان يعطي كل واحد عشرة عشرة او مثل ثمانية واثنا عشر وما اشبه ذلك. المهم لابد ان تعم الاصنام

4
00:01:30.450 --> 00:01:49.550
لان هؤلاء الاصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك وكما ان الغنيمة تعطى جميع الاصناف واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

5
00:01:50.750 --> 00:02:18.550
يجب في في الغنائم تعميم هؤلاء الاصنام وقد ذكر اهل العلم ان الغنيمة تقسم خمسة اسهم اربعة للغنم للغانمين وسهم الخامس يقسم على خمسة اسهم في ان خمسه وللرسول وهذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

6
00:02:18.800 --> 00:02:45.550
قالوا فكما يجب التعميم في اية الغنائم يجب التعميم في اية الزكاة وكما لو قلت هذا المال لزيد وعمرو وبكر وخالد او هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين. يكون للجميع. فهذا ايضا مثله

7
00:02:45.550 --> 00:03:07.100
ولا شك ان هذا القول قوي ولكن اذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الاخذ بما يدل على اخراجه من هذا المدلول وقد جاءت ادلة تدل على انه يجوز الاقتصار على صنف واحد

8
00:03:07.800 --> 00:03:28.900
قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

9
00:03:28.950 --> 00:03:53.600
ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من اغنيائهم فترد في فقرائهم صنف واحد ولان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فلا امر لك بها

10
00:03:55.300 --> 00:04:21.950
وهذا فهذه ادلة تدل على ان المراد بالاية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين بيانا ان بيان من يستحق الزكاة لا ان المراد بها التعميم ومعلوم ان الشريعة يبين بعضها بعضا وما بينت الشريعة اولى من القياس

11
00:04:21.950 --> 00:04:41.700
لا شك قال يجوز الى صنف واحد. طيب واذا واذا جاز الى صنف واحد. هل يجب ان يعطى من هذا الصنف الثلاثة فاكثر لان الاية بصيغة الجمع للفقراء والمساكين العاملين عليها الموالى بقلوبهم في الرقاب الغارمين

12
00:04:42.250 --> 00:05:09.150
هل يجب ان نعمم او نقول ان هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد الجواب السامي بدليل حديث قبيصة فنأمر لك بها  طيب فصار الان في المسألة اقوال القول الاول انه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد

13
00:05:09.900 --> 00:05:34.450
وهذا اخص ما يكون من الاقوال الثاني يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط ان يكون جماعة الثالث يجب تعميم الاصناف ولو على واحد والرابع يجب تعميم الاصناف كل صنف على جماعة

14
00:05:34.700 --> 00:06:02.800
ثلاثة اكثر وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس في درس البارحة يتبين كيف قسم الله عز وجل الافهام والعلوم بين عباده لان هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هوى. اذا ان المخالفة فيها من جهابذة العلماء وامناء العلماء

15
00:06:03.650 --> 00:06:30.900
ولكنها اما عن قصور في العلم اما عن نقص في العلم او قصور في الفهم والله يتيم فضله من يشاء طيب  ويجوز الى صنف واحد طيب وظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان يقتصر على صنف واحد

16
00:06:30.900 --> 00:07:02.700
ولو كان غريمة لو كان غريما له مثل ان يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه. كذا يجوز او لا  غنى الرجل يطلب شخصا تراهن الف ريال وهذا الشخص فقير فاعطاه الطالب من زكاته

17
00:07:03.400 --> 00:07:32.500
ايجوز ام لا هل هذا الرجل يصدق عليه انه فقير؟ طيب اذا الحكم علق بهذا الوصف بالفقر عاطف طيب هل يجوز ان يعطيه لقضاء الدين لقضاء الدين طيب انا اقول لكم خلونا نبحث في الاية الاية امامنا

18
00:07:32.550 --> 00:07:51.900
والغارمين فهل هو غارم؟ غارم نفسه فقير ما يقدر يوفق هل هو غانم؟ طيب ما الذي يخرجه من الوصف؟ طيب انا انا اعطيته ما قلت خذ هذي الف ريال من الزكاة افني بها

19
00:07:51.900 --> 00:08:16.000
لو قلت هكذا ما يجوز قلت هذي الف ريال لانه مدين قد يصفها بديني او في دين غيري ما هو انا كل هذه وقد يكون فقيرا ولا يصفها في الغرب لاني انا ما قلت خذ هذه لغرمك هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم

20
00:08:16.000 --> 00:08:43.300
فاعطيته الزكاة. ولم اشترط عليه ان يردها لي هذا جائز فلو ردها علي هل يجوز لي قبولها؟ نعم يجوز لانه ملكها طيب المسألة الثانية قريبة من هذا لو كان هذا الذي اطلبه لو كان فقيرا وانا علي زكاة الف ريال

21
00:08:43.300 --> 00:09:10.000
واطلبه الف ريال فقلت له اسقطت عنك الف ريال من زكاتي. هذا لا يجوز فابراء الغريم من الزكاة لا يجوز لان زكاة اخذ واعطاء خذ من اموالهم صدقة اعلمهم ان الله صدقة تؤخذ من اغنيائه فترد على فقرائهم

22
00:09:10.600 --> 00:09:32.800
ولان ولان العين اغلى وانفس من الدين اليس كذلك؟ العين صندوقك في متجرك لا شك انه ارفع من الدين اللي في ذمم الناس قد يأتي وقد لا يأتي فاذا اسقطت الدين عن العين

23
00:09:33.050 --> 00:09:59.550
فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه. الخبيث يعني الردي. الردي. فلا يجوز. ولهذا ابراء الغريم لا يجوز واعطاء الغريم يجوز قال ويسن في اقاربه ويسن في اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم

24
00:09:59.650 --> 00:10:24.700
يسن اي صرف الزكاة في اقاربه. الذين لا تلزمه مؤنتهم مثل اخيه عمه خاله ابن اخيه وما اشبه ذلك يسن ان يصفها. لكن متى متى اذا كانوا؟ من اهل الزكاة. اذا كانوا من اهل الزكاة فان السنة والافضل

25
00:10:24.700 --> 00:10:47.100
ان تصرف زكاتك فيهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة هجمة بين امرين لكن اشترط المؤلف ان لا تلزمه مؤنته. اي اي لا يلزمه الانفاق عليه

26
00:10:47.100 --> 00:11:18.750
فان لزمه الانفاق عليهم فلا تجزئ لماذا؟ لانه يدفع عن ماله ظررا لانه اذا اعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقته. فصار ببذله الزكاة مسقطا واجب عليه والقاعدة انه لا يجوز ان يسقط الانسان بزكاته واجبا عليه

27
00:11:19.000 --> 00:11:42.750
ولا بكفارته ايضا ولا بكفارته. لا يجوز ان يسقط الانسان واجبا عليه لا في زكاته ولا في كفارته الزكاة عرفتموها هؤلاء اخوتي فقراء وانا غني وتلزمني نفقتهم حسب الشروط التي قرأناها في النفقات

28
00:11:42.950 --> 00:12:03.250
وعندي زكاة اذا اعطيتم اياها كفتهم لمدة سنة او نصف سنة او او اقل او اكثر فهل يجوز ان اعطيهم اياها؟ لا لانهم اذا اغتنوا بها سقط الواجب عني. فاسقطت بها واجبا علي

29
00:12:03.850 --> 00:12:30.550
ومثال الكفارة علي كفارة اطعام عشرة مساكين طعام اشرف مساكين يجوز ان نغديهم؟ من الكفارة لا الصحيح يجوز يجوز ان اعشيهم هؤلاء الفقراء نزلوا ضعيفا علي نزلوا ضيف علي. والضيف يجب اكرامه

30
00:12:30.900 --> 00:12:54.600
يجب اكرامه في غداء في غداءه وعشائه يومه وليلته. فغديت هؤلاء  ونويتها كفارة يجزي ولا لا اخوان كيف تقولون قبل قليل يجزي والان تقول ما يجزي؟ لانني بهذا الاطعام ايش؟ اسقطت واجب

31
00:12:54.600 --> 00:13:18.750
علي لانه يجب علي ان ان اضيفهم بغداء وعشاء. وبكل ما يلزمت الضيافة فاذا غديتم وعشيتم ونويته عن كفارة علي فقد اسقطت واجبا علي من او اسقطت بكفارتي واجبا علي وهذا لا يجوز

32
00:13:19.500 --> 00:13:33.300
وهذي قاعدة نافعة انها ان الزكاة والكفارات لا تجزئ في اسقاط واجب على المزكي او المكفر. طيب