﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:36.600
اذا وجب اذا كان ابو الانسان فقيرا اذا كان ابو الانسان فقيرا وعنده زكاة عند الابن هل يجوز ان يصرفها لابيه؟ اعوذ بالله. الاب ما هو من الاقارب طيب الماضي تكون الاقارب قيده بماذا؟ الذين لا تلزمه مؤنتهم. طيب انا ما

2
00:00:36.600 --> 00:01:03.200
ما اونث ابي لان لان الذي عندي لا يكفيني انا وزوجتي يا الله كما يقول اهل الحجاز واظنه المصري يلا دوبه يكفيني انا وزوجتي. نعم هل يجب علي الانفاق على ابي في هذا الحال؟ لا يجب اصبر يا سامي لا يجب اذا يجوز ان اعطيه من زكاتي

3
00:01:04.100 --> 00:01:26.950
لاني في هذه الحال لا اسقط بها واجبا علي وزكاتي الان ستذهب اما الى والدي واما الى غيره فهل من الاولى عقلا فظلا عن الشرع ان اعطي ابن الناس يتمتع بزكاته ويدفع حاجته واترك ابي يتضور من الجوع

4
00:01:28.100 --> 00:01:52.450
نعم لا وانا ما استطيع ان انفق عليه لا استطيع ان انفق على والدي ففي هذا الحال يجزئ يجزي ان اعطي والدي من زكاتي وربما يؤخذ من قول المؤلف الذين لا تلزمه مؤنتهم. لان من شرط وجوب النفقة حتى عند المؤلف

5
00:01:52.700 --> 00:02:24.750
ومن قال بقوله من اصحابه لا حاجة نعم غنى المنفق غنى المنفق وهنا المنفق غني لانه لا يجد ما ينفق على هؤلاء  كيف ما يتصور اذا كان ما عنده الا خمس مئة ريال مثلا حال عليه الحول لكنه يحتاج الى نفقة وزوجته

6
00:02:25.450 --> 00:02:43.050
او انثى مثلا عندها حلي محتاجة لابغائه عليها لا يمكن ان تبيعه وفيه الزكاة وليس عندها الا مقدار زكاة الحلم مسألة متصورة وقريبة ما شيء من الفرضيات ليست من الامور الفرضية

7
00:02:43.350 --> 00:02:59.400
فالقاعدة الان القاعدة التي ستنفعكم ان لا يسقط بالزكاة واجب عليه. هذه القاعدة هي النافعة. هذي طبقها حتى على اخ وعلى العم اذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة الكافي

8
00:02:59.600 --> 00:03:20.900
سمع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تدفع الى هاشمي ومواليهما. ولا الى فقيرة تحت غني منفق

9
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
ولا الى فرعه واصله ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه لمن ظنه غير اهل غيره. غير اهل انا اهلا او بالعكس لم يجز الا لم يجزه لم يجزه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة وصدقة

10
00:03:40.900 --> 00:04:00.800
تطوعي مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات افضل وتسنب الفاضل عن كفايته ومن يمولك ويأثم بما ينقصها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

11
00:04:03.000 --> 00:04:36.800
اه رجل متطوع يجاهد في سبيل الله هل له من الزكاة شيء؟ خالد اي نعم انا قلت رجل غازي متطوع هل له من الزكاة شيء؟ كيف غازي متطوع يعني ما له من من الديوان شيء؟ له ما الدليل؟ وفي سبيل الله

12
00:04:37.600 --> 00:04:55.950
نعم هل يصرف من الزكاة امداد؟ هل يصرف من الزكاة؟ في شراء اسلحة للجهاد في سبيل الله نعم نعم على قول الراجح والمذهب لا ما الذي جعل هذا القول راجحا

13
00:04:56.600 --> 00:05:28.650
ان شراء الاسلحة نعم تمام. من هو ابن السبيل ما حضرت طيب هو يسافر ولماذا سمي ابن سبيل؟ لان السبيل لم لم ترده  احسنت العرب تطلق الابن على ما لازم غيره. كابن

14
00:05:28.850 --> 00:05:48.300
مثل ابن الماء لطير الماء طيب رجل من اراد ان ينشئ سفرا من بلده هل يعطى من الزكاة  ولا في التفصيل جاءك سؤال بهذا رجل اراد ان ينشئ سفرا من بلده فهل يعطى من الزكاة

15
00:05:48.700 --> 00:06:15.150
ما ما قلنا قاله خالد محمد حفظكم الله اولا لابد ان يكون تأخير. الثاني ان لابد ان تكون حاجة ضرورية ويعطى فقط طيب ان اعطي للفقر فلا بأس ان يعطي لكونه بسبيل

16
00:06:15.200 --> 00:06:33.450
فلا اذا فيه تحسين طيب لكن خالد يريد انه لا يعطى بصفته بدليل تعليله لكن اذا جاءنا سؤال من عام نقول هل نعطي شخصا يريد ان ينشئ السفر من بلده الى بلد اخر؟ لابد ان نفصل

17
00:06:33.550 --> 00:06:58.950
يلا عبد الله الرخام رجل يكفيهما يكفيه ما يمونه في السنة عشرة الاف لكنه ذو عيال ولا يكفيه الا الا عشرون الفا فهل نعطيه عشرين الفا او عشرة فقط  ولا نعطيه عشرين الفا

18
00:06:59.150 --> 00:07:19.500
فتبقى عائلته جائعة ميتة من الجوع لانه عنده بركة الله فيك عشان لا رجل اعطيناه عشرة الاف تكفيه لكنه مع وله عائلة لكن مع عائلته لا يكفي الا عشرون الفا فهل نعطيه عشرين الفا

19
00:07:20.850 --> 00:07:50.500
يعني الكفاية يعطى كفايته وكفاية عائلته طيب ما تقولون؟ صحيح. طيب يقول المؤلف انه يسن صرف الزكاة الى اقاربه فهل هذا على عمومه سامي ها استثنى من ذلك من يموت

20
00:07:51.000 --> 00:08:30.350
فالذي يمونهم لا يعطيهم من الزكاة او الذين تلزمهم مؤنتهم الذين الذين التزمهم اولتهم. طيب لا الذين يمونهم  نعم لماذا اعدلت عن الكلام الاول قل ايه ما حضرت نعم فيه شرطان ان يكونوا من اهل الزكاة؟ هم من اهل الزكاة لكن هل هل نقول هل العبارة الذين لا تلزمه مؤنتهم؟ او الذين يمونهم يمونهم

21
00:08:30.350 --> 00:08:53.750
هل الان المراد اقاربه الذين لا يمونهم لا يمونهم او الذين تلزمهم اعونتهم ما الفرق السلام عليكم واجب واجب عليك ان تشفق عليه يعني لا يجب ان ينفق عليهم لانه يقول الذين لا تلزمهم

22
00:08:54.100 --> 00:09:21.300
نعم. اصبر ها الا تلزمه الا تلزمه او الا يمونه ايهما الشرط الا يمونهم او الا تلزمه مؤنتهم  فما الفرق قد يمونه وهو لا يجب عليه. وفي حال كونه يمونهم ولا تلزمه مؤنتهم يجوز ان يعطيهم من الزكاة

23
00:09:21.350 --> 00:09:50.600
ان كان يهملهم استحبابا اي تطوعا ما دام ما تلزمه معناه تطوع يجوز نعم ها بمعنى واحد. هو ليس بمعنى واحد قطع لكن بس ما الفرق وهل ينبني على هذا الفرق حكم او لا؟ لا ما نوجد مثال

24
00:09:50.950 --> 00:10:11.700
لكن لو فرضنا انه يمون جماعة لا تلزمه مؤنتهم هل يعطيهم من الزكاة او لا يعطيهم جزما ايه صحيح؟ صحيح لانه لا تلزمه معونته يستطيع ان يطردهم يقول روحوا ما ما انفق عليكم

25
00:10:13.000 --> 00:10:32.800
ولانه اذا اعطاهم من زكاته يدفع بذلك منته عليهم فيستغنون عن عن مؤنته اي نعم وعبارة المؤلف واضح قال الذين لا تلزمه مؤنتهم ولم يقل الذين لا يمونهم وبينهما فرق

26
00:10:33.700 --> 00:10:55.750
بعض النساء ما ما تدري عن هذا ولا لا طيب. ثم قال المؤلف فصل هذا الفصل يريد ان يبين فيه موانع الزكاة. اي موانع استحقاق من هو من اهل الزكاة لصرف الزكاة اليه

27
00:10:56.900 --> 00:11:14.550
الذي يمنع الانسان من اعطاء الزكاة وهو اهل لها هذا هو المراد بهذا الفصل. يعني قد يكون الانسان يتصف بوصف يستحق به الزكاة ولكنه لا يعطى لوجود المأوى المانع فهذا الفصل

28
00:11:14.600 --> 00:11:42.700
معقود لبيان موانع الزكاة اي الموانع التي تمنع الشخص من من اعطاءه الزكاة وذلك ان الاصل ان الاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فالقرابة مثلا سبب من اسباب الارث. واذا وجد مانع كاختلاف الدين

29
00:11:42.800 --> 00:12:01.500
انت نعرف هكذا ايضا الوصف الذي يستحق به الانسان من الزكاة قد يوجد فيه مانع يمنع من اعطاء الزكاة ذكر في هذا الفصل قال لا تدفعوا الى هاشمي اي ذرية بني هاشم ذرية هاشم

30
00:12:02.850 --> 00:12:31.950
لانه من من ال محمد عليه الصلاة والسلام وال محمد اشرف الناس نسبا ولشرفهم لا يعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل اكراما لهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمه العباس حين سأله من الزكاة قال انها لا تحل لال محمد انما

31
00:12:31.950 --> 00:12:53.500
ما هي اوساخ الناس انما هي اوساخ الناس تبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم والعلة الحكم انها لا تحل له والعلة انها اوساخ الناس وهم اكمل واشرف من ان يتلقوا اوساخ الناس

32
00:12:54.500 --> 00:13:22.450
كيف الدراهم اوساخ الغنم اذا كان زكاته زكاة غنم اوساخ الابل اوساخ التمر اوساخ الحب البر اوساخ لا كيف كان هذا نقول لان الزكاة تطهر تطهر والطهور يتسخ بما يطهره

33
00:13:23.750 --> 00:13:45.700
ودليل ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم الان اذا كان بين يديك اناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الاسر فلهذا قال عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس

34
00:13:46.600 --> 00:13:48.400
فلا تحل