﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:36.600
هاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجد ايش ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم  عبد الله هذا الاب عبد المطلب  هذا الجد ابن هاشم الثاني وان شئت قل هو الاب الثالث

2
00:00:36.900 --> 00:01:03.000
والاب الثالث لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا تحل لال هاشم او لبني هاشم الزكاة والدليل هذا والدليل هذا الحديث واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح ان تدفع زكاة هاشمي لهاشمي

3
00:01:03.050 --> 00:01:25.200
لقوله انما هي اوساخ الناس اي الناس الذين سواكم او لا اصبر يا اخي انا ما اسألك نشره فمن العلماء من يقول انها انها انه يصح ان تدفع زكاة الهاشم

4
00:01:25.250 --> 00:01:53.450
لهاشمي مثله لانهما لانهما في الشرف سواء فاذا كان سواء فانه لا لا يعد مسلبة اذا واذا اعطاه اذا اعطى زكاته نظيرا ولكن اذا نظرنا الى عموم الاحاديث وجدنا ان انه لا فرق

5
00:01:53.550 --> 00:02:24.400
بين ان تكون زكاة هاشمي او غيره اوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم نعم لو فرض انه لا يوجد لانقاذ حياة هؤلاء من الجوع الا زكاة الهاشميين فزكاة الهاشميين اولى من زكاة غير الهاشميين لا شك

6
00:02:24.750 --> 00:02:48.050
طيب وقال بعض اهل العلم يجوز ان يعطوا من الزكاة اذا لم يكن خمس اذا لم يكن خمس بان لا يوجد خمس او وجد ومنعوا منه ما الخموس الخمس هو ان الغنائم

7
00:02:48.500 --> 00:03:13.000
تقسم خمسة اسهم قال نعم تقسم خمسة اسهم اربعة اسهم للغانمين وسهم واحد يقسم خمسة اسهم ايضا سهم لله ورسوله يكون هذا في مصالح المسلمين وهو ما يعرف بالفيء او بيت المال

8
00:03:14.800 --> 00:03:43.550
السهم الثاني لذي القربى منذ القربى هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم  وبنو المطلب لان بني المطلب يشاركون بني هاشم بالخمس واليتامى والمساكين وابن السبيل فاذا منعوا الخمس او لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا

9
00:03:44.250 --> 00:04:17.000
فانهم يعطون من الزكاة دفعا ليش؟ لضرورتهم اذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل ندعوهم يموتون جوعا او نقول للناس تصدقوا عليهم فاذا قال الناس لن نتصدق فالحاصل انهم اذا لم يكن خمس فانهم يعطون من الزكاة عند الضرورة دفعا للضرورة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

10
00:04:17.000 --> 00:04:42.950
وهو الصحيح انه اذا لم يكن خمس فلهم ان يأخذوا حاجتهم من الزكاة طيب الصدقة صدقة التطور هل تدفع الى بني هاشم نعم يأخذون من صدقة تطوع لان صدقة التطوع كمال وليست اوساخ ناس

11
00:04:44.700 --> 00:05:06.900
فيعطون من صدقة التطوع وبهذا نعرف ان بني هاشم ينقسمون الى قسمين قسم لا تحل لهم صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة وهم شخص واحد من محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه

12
00:05:07.300 --> 00:05:34.250
هذا لا يأكل الصدقة الواجبة ولا ولا التطوع والبقية من بني هاشم يأكلون صدقة طوع ولا يأكلون الصدقة الواجبة طيب قال المؤلف رحمه الله ومطلبي مطلب المطلبيون المنتسبون الى المطلب

13
00:05:34.300 --> 00:06:07.100
والمطلب اخو هاشم المطلب اخوه هاشم وابوهما عبد مناف ابوهما عبد مناف وله اربعة اولاد عبد المناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمسه بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

14
00:06:08.350 --> 00:06:30.250
هما في النصرة شيء واحد حتى ان قريشا لما حاصرت بني هاشم انضم اليهم بنو المطلب وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه

15
00:06:30.500 --> 00:06:53.450
رجال من بني عبد الشمس في اعطاء بن المطلب من الخمس ولم يعطهم قال انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك قال المؤلف انها لا تدفع الزكاة الى بني المطلب

16
00:06:55.050 --> 00:07:21.700
لماذا ليس لانهم من ال البيت ولكن لانهم مشاركون لال البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن عن الزكاة وهذا التعليل يدل على انهم على انه اذا لم يكن خمس

17
00:07:21.950 --> 00:07:47.150
فهم يستحقون الزكاة قطعا ولا اشكال فيها بخلاف بني هاشم طيب اذا اه بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم حكمه في في استحقاق الخمس كبني هاشم بنو عمهم

18
00:07:47.400 --> 00:08:13.450
النوفيليون والعبشميون هل هم كهم لا ليس لهم حق من الخمس ولهم الاخذ من الزكاة طيب وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الامام احمد رحمه الله والصحيح الرواية الاخرى

19
00:08:14.450 --> 00:08:43.200
وهي المذهب انها تصح اي انه يصح دفع الزكاة الى بني عبد المطلب لانهم ليسوا من ال محمد ويجاب عن تشريكهم في في الخمس لان مبنى على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة

20
00:08:44.450 --> 00:09:12.150
فهم لما لما ازروا بني هاشم وناصروهم اعطوا جزاء لفعلهم من الخمس اما الزكاة فهي شيء اخر. فالصحيح ان بني المطلب يصح دفع الزكاة اليهم المؤلف ولا الى مواليهما ولا الى مواليهما اي

21
00:09:13.250 --> 00:09:33.400
عتقائهم اي العبيد الذين اعتقهم بنو هاشم او اعتقهم بنو المطلب لا تدفع الزكاة اليهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان مولى القوم منهم ان مولى قوم منهم

22
00:09:34.900 --> 00:09:58.950
طيب فاذا قلنا بجواز دفع الزكاة لبن المطلب اه جازت جاز دفع الزكاة الى مواليه طيب اذا قال قائل هل هؤلاء الان موجودون اعني بني هاشم وبني المطلب قلنا نعم موجودون

23
00:10:00.350 --> 00:10:25.000
وقد ذكروا ان من اثبت من يكون نسبا من بني هاشم ملوك اليمن الائمة الذين انقضت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا فهم منذ اكثر من الف سنة متولون على اليمن

24
00:10:25.700 --> 00:10:46.350
ونسبهم مشهور معروف بانهم من بني هاشم ويوجد اناس كثيرون ايضا ينتمون الى بني هاشم كمن قال انا من بني هاشم قلنا لا تحل لك الزكاة لانك من من الرسول صلى الله عليه واله وسلم

25
00:10:47.900 --> 00:11:18.900
ثم قال المؤلف ولا الى فقيرة تحت غني منفق وليلة فقيرة فقيرة هذه صفة للموصوف المحذوف التقدير امرأة فقيرة تحت غني منفق اشترط المؤلف شرطين ان تكون تحت غني  وان يكون هذا الغني منفقا اي بادرا للنفقة

26
00:11:20.350 --> 00:11:46.350
فلا تدفعوا اليها  كأنها في الحقيقة غير فقيرة اذ ان زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به لكن لما كان نظرنا الى الى ذات المرأة يجعلنا نحكم بفقرها قلنا هي فقيرة ومع ذلك

27
00:11:47.400 --> 00:12:13.250
اه لا تحل لها الزكاة والعلة في هذا ظاهرة انها مستغنية بانفاق زوجها عليها فان كانت تحت فقير  امرأة فقيرة وزوجها فقير هل تحل لها الزكاة انا اسأل عنها هي

28
00:12:13.600 --> 00:12:52.050
وتهل لزوجها ايضا وتحل لزوجها لان الوصف منطبق عليه طيب قال واذا كانت تحت غني ملياري لكنه ابخل من اشعب فهل تعطى نعم؟ تعطى سلطة من الزكاة لانها فقيرة فان قال قائل لماذا لا تقولون لها؟ طالب الزوج

29
00:12:52.400 --> 00:13:17.600
ارفعيه الى المحكمة قلنا لا نقول لها ذلك لان هذا يترتب عليه مشاكل قد يفضي الى ان يطلقها قد يفضي الى ان يطلقها وهذا ظرر عليها  ودفع حاجتها لهذا لدفع هذا الضرر لا شك انه مما تأتي به الشريعة

30
00:13:17.950 --> 00:13:46.900
طيب يقول مؤلف ولا الى فرعه واصلح فرع من كان هو اصلا له واصله من كان هو فرعا لهم هذا تعريف نعم فرع من هو اصله من هو اصلهم واصلهم من هو فرعهم

31
00:13:47.650 --> 00:14:12.150
نعم هذا لا يعطي لا يعطي تصورا لهذا الاصل هم الاباء والامهات وان علوا والفرق هم الابناء والبنات وان نزلوا سواء كانوا وارثين ام غير وارثين وعلى هذا فلا يدفع زكاته الى جدته

32
00:14:13.100 --> 00:14:36.900
لا من قبل ابيه ولا من قبل امه ولا الى بنته ولا بنت ابنه ولا بنت بنتي لان كل هؤلاء اصول وفروع والمؤلف رحمه الله لم يقيد الاصل والفرع يعني لم يقل ولا الى فرعه الوارث او اصله الوارث

33
00:14:37.100 --> 00:15:03.300
فيشمل الوارثة وغير الوارث وعلى هذا فبنت البنت لا يدفع لها زكاته وام الام لا يدفع لها زكاة وابو الام لا يدفع له زكاته وهالمجرة لماذا قال لان الاصل والفرع تجب النفقة عليهما بكل حال

34
00:15:03.950 --> 00:15:14.900
اذا كانوا فقراء وهو غني فان فان النفقة واجبة عليه لهما سواء كانوا وارثين ام غير وارثين